شكرا جزيلا استاذي الكريم
ولكن هل هذا يعني ان جريمة الاحتيال ( تتم ) دون الحاجة الى بقية العناصر التي نصت عليها المادة 641 وهي التسليم والاستيلاء ( مقابل التصرف الذي حصل يعني )
انظر ماذا يقول الاستاذ عبد الوهاب بدرة في كتابه جرائم التزوير في التشريع السوري- الصفحة 270 ( ان الاستيلاء على اموال الغير شيئ , والتصرف فيها شيئ آخر , ... الخ ثم يقول الفعل في الحالة الاولى يعتبر احتيالاً للاستيلاء على ثروة الغير , اما في الحالة الثانية فيعتبر تصرفاً في أموال الغير ممن لا يحق له التصرف , ولكل من هذين الفعلين عناصره الخاصة به ) وقد شرح الاستاذ بدرة جريمة الاحتيال في هذا الكتاب بكافة اركانها مادي - معنوي - الاستيلاء - التسليم - الضرر - الوسيلة الاحتيالية في مبحث واحد دون ان يشرح معهم الفقرة الرابعة اي التصرف بمال الغير والتي شرحها في مبحث خاص كجريمة قائمة بذاتها - يعني فقط الفقرة الرابعة من المادة 641 جريمة .
وذلك خلافاً لكل شراح القانون السوريين والمصريين الذين اعتبروا التصرف بمال الغير وسيلة يجب ان يترتب عليها نتيجة هي التسليم فالاستيلاء واذا لم يحدث ذلم فلا جريمة
فمن الصح -
ماذا تقصد محكمة النقض السورية بقراراتها - هل تقصد ان الفقرة الرابعة فقط تؤلف جرم ؟؟
اكرر مع جزيل الشكر والامتنان لأنك رددت
رانية