منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 3357 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-04-2013, 01:32 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
طالبة حقوقية
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي جريمة احتيال

الأساتذة اللأفاضل
اسعد الله اوقاتكم بكل خير
سؤالي حول جريمة الاحتيال بالتصرف باموال الغير المنصوص عليها في المادة 641
هل تعد الجريمة قائمة بمجرد التصرف - أي دون الحاجة الى عنصري التسليم والاستيلاء لمال المتصرف اليه والمنصوص عليهم في هذه المادة
فهكذا تقول محكمة النقض السورية ؟؟
ما رأيكم
الشكر الجزيل







رد مع اقتباس
قديم 29-04-2013, 07:34 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عبدالرحمن عبدالله
نقابة المحامين - دمشق
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عبدالرحمن عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: جريمة احتيال

الاجتهادات:

إن جريمة الاحتيال تعتبر قائمة بمجرد العلم والتصرف.

حيث أن المادة 641 ق.ع تنص على عقوبة كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً:
ـ إما باستعمال الدسائس.

ـ أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها.

وكان ظاهراً من ذلك أن عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير ـ المنقولة أو غير المنقولة ـ تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال مع قيام الركنين المذكورين وهما التصرف والعلم، أي أنه يكفي أن يكون الفاعل عالماً بأنه غير مالك لهذا المال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس. لأن القانون نص على هذا التصرف بفقرة خاصة من المادة المذكورة، واعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف، وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة.

(نقض سوري ـ جنحة 727 قرار 2547 تاريخ 22 / 12 / 1982)


إن عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنه لا يملكها وليس له حق التصرف بها دونما حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس.
ـ إن مجرد التصرف وعلم الفاعل يكفيان وحدهما لقيام جرم الاحتيال.
(نقض سوري ـ جنحة 4604 قرار 903 تاريخ 9 / 5 / 1982)


- إن عناصر الاحتيال بالتصرف بأموال الغير، منقولة كانت أو غير منقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال، وكأنها له مع علمه بأنها غير ملك له، وليس له حق التصرف فيها، دون حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، لأن القانون اعتبر الجريمة قائمة بذاتها بمجرد التصرف وعلم الفاعل وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة.
لما كانت المادة 642 عقوبات قد نصت على عقاب كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهداً أو إجراء فاستولى عليها احتيالاً.
إما باستعمال الدسائس أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
ومؤدى ذلك أن عناصر الاحتيال بالتصرف بأموال الغير، منقولة كانت أو غير منقولة، تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنها غير ملك له ـ لويس له حق التصرف فيها، دونما حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس. لأن القانون اعتبر الجريمة قائمة بذاتها بمجرد التصرف وعلم الفاعل. وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة.
(نقض سوري ـ جنحة 709 قرار 467 تاريخ 31 / 3 / 1979)



إن المادة (641) من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهد أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً إما باستعمال الدسائس أو بتصرفه بأموال وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف بها,وكان ظاهراً من ذلك أن عناصر الاحتيال بالتصرف بأموال الغير المنقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال مع قيام الركنين المذكورين وهما التصرف والعلم أي أنه يكفي أن يكون الفاعل عالماً بأنه غير مالك لهذا المال وأنه لا يحق له التصرف فيه ولا حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس لأن القانون نص على هذا التصرف بفقرة خاصة من المادة المذكورة واعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف وعلم الفاعل وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة.
(سورية قرار جنحي 2408 تاريخ 7/10/968 قق 176 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2840)







التوقيع

المحامي
عبد الرحمن العبد الله

..
تحكيم شرعي وتجاري
..
خبير محاكم معتمد في
..
العلوم الجنائية وحماية الملكية والمواريث
..
المكتب القانوني للاستشارات
..
سوريا
- Syria
نقابة المحامين
فرع دمشق
..
0955944555

..
التواصل حصرا عن طريق الرسائل الالكترونية
..
الاتصال الهاتفي بناءا على موعد مسبق عبر الرسائل الالكترونية فقط

https://www.facebook.com/damaslaw

رد مع اقتباس
قديم 29-04-2013, 04:24 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
طالبة حقوقية
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: جريمة احتيال

شكرا جزيلا استاذي الكريم
ولكن هل هذا يعني ان جريمة الاحتيال ( تتم ) دون الحاجة الى بقية العناصر التي نصت عليها المادة 641 وهي التسليم والاستيلاء ( مقابل التصرف الذي حصل يعني )
انظر ماذا يقول الاستاذ عبد الوهاب بدرة في كتابه جرائم التزوير في التشريع السوري- الصفحة 270 ( ان الاستيلاء على اموال الغير شيئ , والتصرف فيها شيئ آخر , ... الخ ثم يقول الفعل في الحالة الاولى يعتبر احتيالاً للاستيلاء على ثروة الغير , اما في الحالة الثانية فيعتبر تصرفاً في أموال الغير ممن لا يحق له التصرف , ولكل من هذين الفعلين عناصره الخاصة به ) وقد شرح الاستاذ بدرة جريمة الاحتيال في هذا الكتاب بكافة اركانها مادي - معنوي - الاستيلاء - التسليم - الضرر - الوسيلة الاحتيالية في مبحث واحد دون ان يشرح معهم الفقرة الرابعة اي التصرف بمال الغير والتي شرحها في مبحث خاص كجريمة قائمة بذاتها - يعني فقط الفقرة الرابعة من المادة 641 جريمة .
وذلك خلافاً لكل شراح القانون السوريين والمصريين الذين اعتبروا التصرف بمال الغير وسيلة يجب ان يترتب عليها نتيجة هي التسليم فالاستيلاء واذا لم يحدث ذلم فلا جريمة
فمن الصح -
ماذا تقصد محكمة النقض السورية بقراراتها - هل تقصد ان الفقرة الرابعة فقط تؤلف جرم ؟؟
اكرر مع جزيل الشكر والامتنان لأنك رددت
رانية







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
المحكمة الجنائية الدولية - أركان الجرائم المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 1 25-12-2006 04:31 PM
أحكام نقض مصريه -إثبات جريمة إخفاء أشياء مسروقة المحامي أحمد صالح الحسن مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية 0 06-07-2006 10:53 PM
أركان الجرائم في نظام المحكمة الجنائية الدولية المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 27-05-2006 11:24 PM
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:08 PM


الساعة الآن 05:17 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع