منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين مملكة البحرين

موضوع مغلق
المشاهدات 5639 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-12-2004, 01:16 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي قانون سنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمال البحريني

[align=center]مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية[/align]

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ، وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 ، وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأول
يعمل في شأن النقابات العمالية بأحكام القانون المرافق .
المادة الثانية
يلغى الباب السابع عشر الخاص بالتنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الثالثة
تستمر التنظيمات العمالية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون في مزاولة مهامها لحين تشكيل التنظيمات النقابية العمالية الجديدة .
المادة الرابعة
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لـتـنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء – كل فيما يخصه – تـنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عبد النبي عبدالله الشعلة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ 17 رجب 1423هـ
الموافق 24 سبتمبر2002 م

قانون النقابات العمالية

الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
في تطبـيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها : منظمة نقابية عمالية: تـنظيم ينشأ لرعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم ، ويشمل ذلك : النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين . النقابة العمالية : تـنظيم يضم عدداً من العمال في منشأة معينة أو قطاع معين أو نشاط محدد ، يشكل وفق أحكام هذا القانون . الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين : تـنظيم يضم كافة النقابات العمالية على مستوى المملكة . الوزارة : وزارة العمل والشئون الاجتماعية . الوزير المختص : وزير العمل والشئون الاجتماعية .
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على :
أ ) العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي .
ب ) العاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري .
ج ) العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية .
مادة (3)
حرية الانضمام للمنظمات النقابية العمالية والاستمرار فيها مكفولة ، وكذلك حرية الانسحاب منها . ولا يجوز أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال على أي وجه من الوجوه .
مادة (4)
تـتمتع المنظمات النقابية العمالية المنصوص عليها في هذا القانون بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ إيداع أوراق تكوينها لدى الوزارة .
مادة (5)
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للمنظمة النقابية
العمالية بوجه خاص على ما يلي :
أ ) اسم المنظمة وعنوان مقرها الرئيسي .
ب ) الأهداف التي سيتم من أجلها تأسيس المنظمة .
ج ) إجراءات انضمام الأعضاء بالنسبة للنقابة العمالية ، وفصلهم منها ، وقيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذي يتحمله العضو وحالات وشروط الإعفاء منه .
د ) عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة ، ومدته ، وكيفية انتخابهم ، ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة ، وكيفية استكمال الأماكن الشاغرة به ، واختصاصاته .
هـ ) إجراءات تأديب الأعضاء بالنسبة للنقابة العمالية عن المخالفات المسلكية ، والعقوبات التي توقع عليهم، والهيئات المختصة بالتحقيق والتأديب .
و ) الخدمات والمساعدات المالية التي تـقدم للأعضاء في حالات الضرورة .
ز ) شروط تعيـين موظفي المنظمة وإجراءاته وكيفية إنهاء خدمتهم .
ح ) كيفية حفظ أموال المنظمة ، ونظامها المالي ، وسجلاتها ودفاترها المالية .
ط ) إجراءات ومواعيد وحالات دعوة مجلس إدارة المنظمة وجمعيتها العمومية إلى الاجتماعات العادية وغير العادية .

الباب الثاني
البنيان النقابي- وأهدافه

مادة (6)
يتكون البنيان النقابي من النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين .
مادة (7)
تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل ، وتعمل بوجه خاص على تحقيق الأغراض الآتية :
أ ) نشر الوعي النقابي بـين العمال .
ب ) رفع المستوى الثـقافي للعمال .
ج ) رفع المستوى المهني والفني للعمال .
د ) رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم .
هـ ) المشاركة في المحافل العمالية العربية والدولية ، وعرض وجهة نظر عمال مملكة البحرين من خلالها. ويجوز للمنظمة النقابية في سبـيل تحقيق أهدافها أن تـنشئ صناديق ادخار أو زمالة وأن تكون جمعيات تعاونية ونواد اجتماعية .
الفصل الأول
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
مادة (8)
الاتحاد العام لنقابات العمال هو المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين ، ويباشر بوجه خاص الاختصاصات التالية :
أ ) وضع السياسة العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال مملكة البحرين .
ب ) تدعيم التعاون بـين النقابات العمالية والوزارة .
ج ) تدعيم التعاون بـين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال .
د ) إنشاء وإدارة المراكز الثـقافية والاجتماعية العمالية .
هـ ) المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وفي التفاوض الجماعي وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية .
و ) المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال .
ز ) اقتراح إنشاء نقابات عمالية جديدة .
ح ) التصريح للنقابات العمالية بالانضمام للاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية وإخطار الوزارة.
ط ) التصريح لممثلي النقابات العمالية بحضور المؤتمرات خارج مملكة البحرين .
ي ) تحديد الحد الأقصى لرسم الانضمام والاشتراكات السنوية لعضوية النقابات .
ك ) النظر في أمر إيقاف أعضاء مجالس إدارات النقابات العمالية .
ل ) النظر في المسائل التي تحال إليه من مجالس إدارات النقابات العمالية.
مادة (9)
يقر الإتحاد العام لنقابات العمال لائحة المسئولية النقابية لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية، ويضع نموذجاً لكافة اللوائح الداخلية المالية والإدارية لتلك المنظمات .
الفصل الثاني
النقابة العمالية
الفرع الأول
تأسيس النقابة
مادة (10)
للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون ، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها . ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة .
مادة (11)
تتم إجراءات تكوين النقابة بإيداع نظامها الأساسي وأسماء مؤسسيها لدى الوزارة بشرط ألا يتعارض النظام مع أحكام القوانين واللوائح السارية في المملكة .
الفرع الثاني
أجهزة النقابة
مادة (12)
تـتكون أجهزة النقابة من :
أ ) الجمعية العمومية .
ب ) مجلس الإدارة .
ج ) اللجان العاملة طبقاً للنظام الأساسي لكل نقابة .
مادة (13)
تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يلي :
أ - انتخاب مجلس الإدارة .
ب - تعديل النظام الأساسي ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية .
ج - إيقاف أو عزل أعضاء مجلس الإدارة .
د - تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه .
هـ - إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وتقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات .
و - النظر في المسائل التي تعرض عليها من قبل مجلس الإدارة أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
الفرع الثالث
شروط العضوية
مادة (14)
يشترط في عضو النقابة العمالية :
أ ) أن يكون من بـين العاملين الذين تسرى بشأنهم أحكام هذا القانون .
ب ) ألا يكون صاحب العمل في المنشأة ، أو من المسئولين المختصين برسم سياستها أو اتخاذ القرار فيها .

الباب الثالث
الموارد المالية للمنظمات النقابية العمالية والإعفاءات المقررة لها
مادة (15)
تـتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من :
أ ) رسم الانضمام .
ب ) الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء .
ج ) الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة .
د ) ريع الحفلات والأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي .
هـ ) الموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للمنظمة .
مادة (16)
تعفى المنظمات النقابية من الرسوم المقررة على العقارات التي تملكها أو تستأجرها، والرسوم الجمركية المقررة على السلع المستوردة لصالح العمل النقابي . ولا يجوز التصرف في السلع المستوردة المعفاة جمركياً قبل مضي خمس سنوات على استيرادها وإلا استحقت عنها الرسوم الجمركية .

الباب الرابع
حل المنظمات النقابية العمالية ومجالس إداراتها
مادة (17)
يكون حل المنظمات النقابية العمالية ومجالس إدارتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظامها الأساسي ، أو بناءً على حكم قضائي .
مادة (18)
يتولى مجلس إدارة الاتحاد بصفة مؤقتة اختصاصات مجلس إدارة النقابة التي صدر قرار بحل مجلس إدارتها لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقاً للنظام الأساسي .

الباب الخامس
أحكام متنوعة
مادة (19)
يصدر بشأن تفرغ أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية للعمل النقابي قرار من الوزير ، بالتشاور مع ممثلي أصحاب الأعمال ، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، يتضمن قواعد وشروط هذا التفرغ والمعاملة المالية للعضو المتفرغ ، والمهام النقابية وقواعد التفرغ الخاصة بها.
مادة (20)
يحظر على المنظمات النقابية العمالية :
أ - القيام بأية أنشطة تخرج عن الأغراض النقابية الواردة بهذا القانون .
ب - توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات .
ج - استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو التدابـير غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو على أي حق آخر من حقوقه .
د - ممارسة العمل السياسي .
مادة (21)
الإضراب وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وفقاً للضوابط التالية:
أ - موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية للنقابة من خلال الاقتراع السري .
ب - منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب ، وإخطار الوزارة بذلك .
ج - أن يكون الهدف من الإضراب تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية خاصة بالعمال.
د - عدم المساس بأموال الدولة وممتلكات الأفراد وأمنهم وسلامتهم .
هـ - عدم جواز الإضراب في المرافق الحيوية الهامة وهي : الأمن – الدفاع المدني – المطارات – الموانئ- – المستشفيات – المواصلات – الاتصالات السلكية واللاسلكية – الكهرباء – الماء .
ز - عدم اللجوء للإضراب إلا بعد تعذر الحل الودي بين العمال وصاحب العمل ، ويحسم الخلاف بينهما بالتوفيق أو التحكيم بواسطة لجنة للتوفيق والتحكيم تشكل من ثلاثة قضاة من المحكمة الكبرى المدنية - برئاسة أحدهم - يندبهم وزير العدل والشئون الإسلامية في أول كل سنة قضائية ، ومندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية يندبه وزيرها ، ومندوب عن وزارة التجارة والصناعة يندبه وزيرها ، ومندوب عن ديوان الخدمة المدنية يندبه رئيس الديوان ، ومندوب عن الاتحاد العام لنقابات العمال ، ومندوب عن منظمات أصحاب الأعمال . وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . وتندب اللجنة من بين أعضائها من يتولى التوفيق بين العمال وصاحب العمل ، ويجوز لها أن تستعين بذوي الخبرة من خارجها ، ويكون التوفيق بناء على طلب الطرفين ، فإذا رفضا اللجوء إليه أو تعذر الوصول إلى حل من خلاله تنعقد اللجنة بهيئة تحكيم وتفصل في النزاع دون حاجة إلى موافقة أي من طرفيه وذلك في ميعاد أقصاه أسبوع . ويحدد وزير العدل والشئون الإسلامية بقرار منه مكان ومواعيد
وإجراءات انعقاد هيئة التوفيق والتحكيم ومقابل أتعابها وكيفية تنفيذ قراراتها .







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 10:47 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع