![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() الشروع فى الجريمة جعل المشرع عقوبة الشروع اخف من العقوبة على الجريمة فى صورتها الكاملة 00 فى العادة تبدا الجريمة فكرة ثم تتردد هذه الفكرة حتى تستقر فى ذهن الجانى فيصمم عليها وفى ذلك كله عوامل نفسية لا يعاقب عليه القانون لانها فى نطاق حيز النفس فقط ولم تظهر الى الوجود 0 ثم تاتى بعد ذلك مرحلة التصميم على ارتكاب الجريمة وتسمى البدا فى فى التحضير للجريمة : وذلك بان يستعد الجانى لذلك من الوسائل التى يصل الى غرضه 0 مثل شراء السلاح المستعمل فى الجريمة او السم الذى يريد استعمالة فى جريمنه او تحضير الالات التى يستعين بها الجانى فى ارتكاب جريمته ايا كانت 00 وبالرغن من ذلك فقد لا يتم تنفيذ الجريمة 0 وقد يكون السبب فى عدم تنيذ الجريمة راجعا الى استحالة تنفيذها اصلا بحيث يكون الجانى قد استعمل وسائل من السذاجة بحيث لا تؤدى الى تنفيذ الجريمة فى صورتها التامة 0 وعموما البدأ فى التحضير للجريمة لا يعاقب عليها القانون 0 كان يشترى الشخص السلاح الذى يريد استعماله فى الجريمة ثم يقوم باستعماله فى اغراض اخرى سليمة 0 اذن اى مرحلة تحضير غالبا ما تكون مصحوبة بالعامل النفسى اما بالعدول واما بالتصميم ثم البدا فى التنفيذ 0 ولا يعاقب القانون ايضا على مرحلة التصميم لانها مرحلة سيكواوجية مادام لم يصل الشخص الى افعال خارجية 0 اذن يتدخل القانون عند مرحلة التنفيذ 0 البدء فى التنفيذ واقترانه بجناية او جنحة ماهو البدء فى التنفيذ الذى يعد شروعا ؟ اولا : ياتى دور التنفيذ فى الجريمة بعد التحضير لها 00 فاذا نجح فى عمله الاجرامى وقعت الجريمة كاملة واستحق العقاب عليها 00 واذا اخفق يكون فعله شروعا 00 والاخفاق قد يكون لاسباب بالجانى او لاسباب لا دخل لارادته فيها اى اسباب خارجية ولزاما ان يكون الفعل او البدء مفرونا بجناية او جنحة بمعنى ان الشروع فى الخافات غير معاقب عليه لتفاهة الفعل 0 وقف التنفيذ وخيبة اثره وحتى يعد البدء فى التنفيذ شروعا اذن المفروض عدم تمام الجريمة 00 وفى الغالب يكون بسبب وقف الافعال لسذاجتها او قد نتيجة عوامل خارجية لا دخل للجانى فيها 0 الجريمة الموقوفة 00 والجريمة الخائبة 00 والجريمة المستحيلة 00 وصلتهم بالشروع الجريمة الموقوفة وتعنى التنفيذ الموقوف بسبب توافر ظرف طارئ اوقف هذا النشاط 00 مثال ان يضبط الجانى وهو ممسكا برقبة المجنى عليه يريد خنقه وذلك فى جريمة القتل 00 وفى هذا المثال لو لم يتم ضبط الجانى لاتم جريمته 00 وهنا يعاقب بالشروع فى ارتكاب جريمة القتل 0 الجريمة الخائبه ومعناها ان الجانى قام بافراغ كل نشاطه الاجرامى فى جريمته ولكن خاب اثره مثال ذلك فى جريمة السرقة 00 نشال قام بوضع يده فى سترة المجنى عليه ولكن لم يجد شئ 00 فان ذلك لا يعد شروعا 0 اما لو دس النشال يده فى سترة المجنى عليه فضبطه الاخير وضربه قبل ان تمس يد الجانى شيئا مما فى جيب المجنى عليه 00 هنا يعتبر شروعا وتعتبر جريمة موقوفة 0 الجريمة المستحيلة هى تعتبر صورة من صور الجريمة الخائبة 00 اى انها صورة يفرغ فيها الجانى كل نشاطه الاجرامى فى سبيل تنفيذه الاجرامى وبالرغم من ذلك تفلت النتيجة بسبب خارج عن ارادته 00 مثال ذلك ان الجانى يضع مسحوق زجاج لشخص يريد قتله على اساس انه سم 00 هنا لاتتم الجريمة بسبب سذاجة الوسيلة المستعملة 00 وايضا من امثلة الجريمة المستحيلة ان يطلق الجانى النار على المجنى عليه يريد قتله فيموت المجنى عليه بالسكتة القلبيه قبل اطلااق العيار النارى 00 او يطلق الجانى النار على شخص فيستبان ان المجنى عليه ميت منذ وقت قليل 00 وهنا لا شروع فى جريمة آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 01:05 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
المحكمة الجنائية الدولية - أركان الجرائم | المحامي ناهل المصري | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 1 | 25-12-2006 04:31 PM |
دراسة في الخطورة الإجرامية | الدكتور محمد سعيد نمور | أبحاث في القانون الجنائي | 1 | 19-10-2006 01:19 PM |
أركان الجرائم في نظام المحكمة الجنائية الدولية | المحامي ناهل المصري | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 0 | 27-05-2006 11:24 PM |
الفاعل المعنوي للجريمة | د.محمد سعيد نمور | أبحاث في القانون الجنائي | 0 | 20-04-2006 10:15 AM |
![]() |