منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الجنائي

إضافة رد
المشاهدات 8475 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-04-2006, 08:28 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية والقانونية

ما هو الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية واعادة الاعتبار القانونية ؟


المستند القانوني لاعادة الاعتبار القضائية :
المادة 158 من قانون العقوبات

تعريف اعادة الاعتبارالقضائية :
هو نظام قانوني يفترض عودة المحكوم عليه الى الجهة القضائية المختصة بطلب اعادة الالعتبار ولها السلطات التقديرية في اعادة الاعتبار او رفضه سواء اكان الحكم الصادر بحقه جنائي او جنحي .

شروط اعلدة الاعتبار القضائية :
1- تنفيذ العقوبة وما يلازمها من تدبير او سقوطهما بالتقادم ومن المعلوم ان اسقوط العقوبة بالتقادم يعادل تنفيذها ويقوم مقامه في معرض الحكم باعادة الاعتبار
ولايجوز ان يكون قد تم التنفيذ فعلا اذ يجوز ان تكون قد سقطت بالعفو الخاص


2- مرور مدة زمنية محددة ( مدة التجربة ) على تنفيذ العقوبة او سقوطها بالتقادم .
حيث اوجب القانون انقضاء مدة 7 سنوات على تنفيذ العقوبة الجنائية و 3 سنوات على تنفيذ العقوبة الجنحية وذلك للتاكد من حسن سلوك طالب الاعتبار .


3- عدم صدرو قرار لاحق يقضي يقضي بعقوبة جنائية او جنحية :



4- الوفاء بالالتزامات المدنية الناشئة عن الجريمة :
فعليه ان يثبت انه قد دفع مصاريف الدعوى وعوض المضرور اما اذا لم يتمكن من تنفيذ تلك الالتزامت فعليه ان يثبت انه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بها


5- حسن السيرة والسلوك :
وعليه ان يثبت صلاحه من تاريخ الادانة حتى يوم الفصل في اعادة الاعتبار وهذه المسالة تقديرية متروك امر تقديرها الى محكمة الموضوع
وعلى المحكمة قبل ان تقرر ان تتحقق من سجلات السجن ومن التحقيقات عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه اتنه قد صلح فعلا وهي حرة في حال توفر هذه الشروط جميعا فيتقرير اعادة الاعتبار الى المحكموم عليه او عدم تقريرها وقرارها مبرم لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة .

الجهة المختصة بالنظر باعادة الاعتبار القضائية :
قاضي الاحالة
ابداء الراي من النيابة العامة
وتحيلها الى المحكمة لتي اصدرت الحكم الاخير في الدعوى لتصدر قرارها بقبول الطلب او رفضه..


اعادة الاعتبار القانونية :

المستند القانوني :
المادة 159 من قانون العقوبات .

تعريف اعادةالاعتبار القانونية :
هو نظام قانوني يعيد الى المحكوم عليه اعتباره بقوة القانون حكما ودون حاجة الى صدور حكم قضائي وهي حتمية لا وجه الى رفضها اذا تحققت شروطها .


شروط اعادة الاعتبار القانونية :
1- ان تكون العقوبة المحكوم بها جنحية .



2- ان تمر سبع سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة الجنحية المانعة و المقيدة للحرية .
وخمس سنوات على تاريخ اداء الغرامة الجنحية دون ان يصدر بها حكم جديد بالغرامة الجنحية او بالعقوبة الاشد .


3- الا يكون قد قضي عليه خلال فترة التجربة بعقوبة جنحية مانعة او مقيدة للحرية .







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
اتفاقية الرياض لتسليم المجرمين انس اسمير صيغ الدعاوى والإجراءات 0 24-03-2011 06:34 PM
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 25-02-2011 12:36 AM
اتفاقية الرياض للتعاون القضائي المحامي عارف الشعَّال الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 26-10-2009 09:40 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 11:55 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع