منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الدستوري

إضافة رد
المشاهدات 6047 التعليقات 5
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-06-2006, 08:06 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
د‏.‏ حسن أبو طالب
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي الفصل بين السلطات ضرورة ديمقراطية

الفصل بين السلطات ضرورة ديمقراطية


بقلم: د‏.‏ حسن أبو طالب


في سمات النظم الديمقراطية العريقة فصل واضح بين السلطات الثلاث التي تمثل أعمدة العملية السياسية‏,‏ وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية‏.‏ وهو الفصل القائم علي مبدأين‏,‏ يبدوان متعارضين شكلا‏,‏ ولكنهما متكاملان موضوعا‏.‏ أولهما مبدأ التحديد الواضح للصلاحيات لكل سلطة علي حدة‏,‏ منعا لتعدي واحدة علي صلاحيات الأخري‏,‏ والثاني مبدأ المراقبة المتبادلة بين السلطات في ظل صيغة تعاون يفرضها عمل النظام ذاته‏.‏ والمبدآن معا يشكلان ما يعرف بمعادلة التوازن الدقيق الذي تقبل فيه كل سلطة بدور السلطة الأخري دون منازع‏,‏ ولا تتدخل في تلك الصلاحيات بالحذف أو الإضافة أو التجاهل‏.‏وفي حالتنا المصرية‏,‏ ووفقا للدستور الصادر‏1971,‏ والمعدل في بعض مواده‏,‏ هناك تبن كامل لصيغة الفصل بين السلطات باعتبارها أساس النظام السياسي المصري‏,‏ مع التزام بأن يحدد القانون صلاحيات كل سلطة علي حدة وعلاقتها مع السلطات الأخري‏.‏ ومن هنا برزت بعض المشكلات‏,‏ إذ جاءت القوانين أحيانا مخلة بروح الفصل الحقيقي بين صلاحيات كل سلطة‏,‏ ووفرت أساسا لتدخل التنفيذية في عمل القضائية‏,‏ وهو ما استدعي منذ فترة مبكرة جدا‏,‏ وتحديدا في العام‏1986‏ أن يتقدم القضاة بمشروع قانون يحقق مبدأ الفصل المنصوص عليه في الدستور ويعالج الكثير من المشكلات التي يرونها تحد من حقوقهم كسلطة قضائية‏.‏ وهو الأمر الذي لم يتحقق طيلة الفترة الماضية لأسباب عدة‏,‏ من بينها غلبة الاتجاه القائل بأن الإصلاح الاقتصادي له الأولوية علي غيره من الإصلاحات‏,‏ والمواجهة التي كانت علي اشدها طوال التسعينيات ضد جماعات العنف الديني‏,‏ وأولوية العمل في مجال التسوية السياسية الاقليمية‏.‏ ومع تغير الأوضاع والأولويات بات اتجاه التوازن في الإصلاحات السياسية والاقتصادية هو الغالب‏,‏ ولم يكن هناك بد سوي التفاعل مع مطالب التغيير التي يموج بها المجتمع‏,‏ والتي يعود بعضها إلي فترات زمنية بعيدة نسبيا‏.‏ ومع ما جري أخيرا من استجابة لمطالب تغيير قانون السلطة القضائية‏,‏ يصب في هذا الاتجاه العام‏,‏ مع عدم أن إغفال الطريقة التي تتم بها الاستجابة لمطالب المجتمع المشروعة في التطور والحريات لها أيضا دور كبير ومؤثر في تحقيق تطور ديمقراطي تتطلع إليه مصر كلها دون استثناء‏.‏



وبالرغم من انه سابق لاوانه الحكم نهائيا علي مدي شمول أو جزئية التعديلات التي تقدمت بها الحكومة لقانون السلطة القضائية‏,‏ فما زال الأمر مشروعا مقدما للجهات التشريعية‏,‏ وما زال هناك بعض الوقت لاجراء المزيد من التعديلات والمواءمات‏,‏ ومع ذلك يمكن القول أن هناك بعض تعديلات مما يطالب بها القضاة‏,‏ كمنح مجلس القضاء الأعلي سلطة إدارة شئون القضاة والموازنة المستقلة وإلغاء تبعية النائب العام وأعضاء النيابة العامة لوزير العدل ووضع قواعد لدور التفتيش القضائي ومطالب أخري‏,‏ غير أن إدماجا كاملا لدور نادي القضاة في إدارة شئون مرفق العدالة ككل غير ظاهر بعد‏,‏ وكذلك مطلب الإلغاء الكامل لدور وزارة العدل كما نادي بذلك قطاع من القضاة ممثلين في نادي القضاة لم يحدث‏,‏ حيث رؤي أن يكون دورها متمثلا في الإشراف الإداري علي الشهر العقاري وإنشاء وتنظيم المحاكم واقتراح الموازنة للقضاة‏,‏ وهو الأمر الذي سوف تتضح صورته تماما بعد صدور القانون من قبل مجلس الشعب لاحقا‏.‏



المهم هنا أن الحكومة تقدمت أخيرا بمشروع قانون بتعديل بعض مواد السلطة القضائية وأحالته لمجلس الشوري لدراسته قبل أن ينظر فيه مجلس الشعب ليحوله إلي تشريع نافذ‏,‏ وبما يصب في تعديل وتصحيح بعض جوانب العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية‏.‏ وهي خطوة أتت بعد شد وجذب كبيرين تصاعدت وتيرته في الآونة الأخيرة‏,‏ وكان مثار جدل سياسي كبير اشتبك مع مطالب تعزيز الحريات والتطور السياسي وتعديل الدستور‏,‏ وغير ذلك من صدي ومطالب لحظة التغيير الكبري التي تمر بها مصر والمنطقة العربية بأسرها‏.‏



تاريخيا في مصر كما في غيرها‏,‏ في هذه اللحظات الكبري دائما ما تنطلق المطالب والطموحات‏,‏ وهو حق مشروع لكل فئات المجتمع‏,‏ والذي يصبح أمامه ثلاثة خيارات‏,‏ إما تجاهل هذه المطالب‏,‏ وهو ما لا تسمح به لحظة التغيير الكبري الجارية في الوقت الراهن مصريا ودوليا‏,‏ وإما احتواؤها جزئيا بما لا يقود إلي انفجاره وفي الوقت نفسه لا يحقق إنفراجة حقيقية في مجمل عناصر الموقف‏,‏ وأخيرا تحقيق تلك المطالب بالتشاور والتنسيق مع أصحابها الأكثر ارتباطا بها‏,‏ ولاسيما المناسب منها والمتفق مع جوهر الدستور‏,‏ وبما يدفع المجتمع والنظام السياسي خطوات إلي الأمام‏,‏ ويحقق الانفراج المنشود‏.‏



ولعل الأسلوب الثالث هو الأكثر مثالية نظريا علي الأقل‏,‏ فبقدر ما فيه من تجاوب محمود مع مطالب التغيير المشروعة‏,‏ فيه أيضا تجسيد لمعني المشاركة والمسئولية الجماعية للحفاظ علي الوطن وتقدمه وتطوره الديمقراطي‏,‏ وهو الهدف العام الذي تعلنه كل فئات المجتمع‏,‏ ويظل الفعل هو الحكم حول مدي الالتزام بما يقال‏.‏ وإذا قمنا بقياس ظاهري بين الأسلوب الذي يجري به تعديل مواد السلطة القضائية بالفعل‏,‏ حيث صاغته الحكومة‏,‏ وهي السلطة التنفيذية المساوية في الصلاحيات الدستورية حسب الدستور‏,‏ لقانون السلطة القضائية الذي يحكم العلاقة ويحدد الصلاحيات وأسلوب العمل بينها كسلطة وغيرها من السلطات الأخري‏,‏ فسوف نجد أنفسنا بين أسلوب وسط بين الاحتواء الجزئي‏,‏ وبين الأسلوب الأمثل القائم أساسا علي مشاركة أهل الاختصاص وأصحاب المطالب‏.‏ وهو ما تدعمه تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء د‏.‏ مجدي راضي بأن الحكومة حرصت خلال مراحل إعداد المشروع علي الاستماع إلي كل الآراء والتوجهات سواء من مجلس القضاء الأعلي أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو من مجلس إدارة نادي القضاة‏.(‏ الأهرام‏2006/6/15)‏ ولاشك أن الاستماع إلي الآراء شئ جيد‏,‏ وفي بعض المواد المعدلة صدي لبعض مطالب التغيير المنشودة لا يمكن إغفاله كما سبق القول‏,‏ لكن هناك مطالب أخري تبدو غائبة‏,‏ وبما يجعل الأسلوب ككل بعيدا نسبيا من المشاركة بتقديم الاقتراحات والصياغات القانونية المحكمة المتوافقة مع الدستور نصا وروحا‏.‏ وهنا تبدو المفارقة‏,‏ فالسلطة التنفيذية هي التي قامت بتعديل مواد قانون يخص سلطة أخري‏,‏ يفترض الدستور أنها مساوية لها في الصلاحيات و لا تخضع لها‏.‏ ولعله كان الأمثل أن يقوم القضاة أنفسهم وفيهم الخبراء العتاة في فهم الدستور وفي التطلع إلي إعمال مواده الصريحة بالفصل بين السلطات‏,‏ بوضع مشروع قانون يخص سلطتهم‏,‏ ثم يترك الأمر من حيث التشريع وتغيير المواد حذفا وإضافة إلي السلطة التشريعية التي تعبر عن التوازن العام في المجتمع‏.‏ بيد أن ما لا يدرك كله لا يترك جله‏.‏ وطبيعة الحياة المعاصرة لا تغلق أبدا مطالب التغيير والتصحيح يوما بعد آخر‏.‏


الأهرام







رد مع اقتباس
قديم 18-06-2006, 10:47 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

لاسيادة للقانون
الا في ظل فصل السلطات
وسيادة السلطة التشريعية







رد مع اقتباس
قديم 18-06-2006, 11:54 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

واستقلال السلطة القضائية الناجز







رد مع اقتباس
قديم 19-06-2006, 12:42 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

هناك من يختلف مع هذا ( الفصل) بين السلطات وله راي معاكس يقول :
ان الفصل بين السلطات يهدف الى تقطيع أوصال سلطة الدوله وهو سياسه خارجيه جار فرضها على دول العالم الثالث وصولا الى تقطيع أوصالها وتشتيتها اعمالا لمبدا ( فرق تسد)
ولهذا يجب علينا محاربتها واعتبارها نوع من أنواع العدوان الخارجي الغير مباشر وعلينا التمسك بمبدا خلط السلطات لتفويت الفرصه على الطامعين في تقسيم أوطاننا جغرافيا وتنظيميا
والله من وراء القصد







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 19-06-2006, 02:49 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

حجة هزيله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







رد مع اقتباس
قديم 19-06-2006, 06:10 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

اذا علمت من يتبنى هذا الراي فانك ستغير رايك فيها ومنهم :
المتسلقون - الانتهازيون - المنتفعون - السلطويون - المتشعبطون - المرائون -
الانبطاحيون - اللاوطنيين - الجشعون - المتأنقون - ومعاونوهم ومساعدوهم ونوابهم والقائمين بأعمالهم وورثتهم







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM
قانون الجمعيات التونسي المحامي محمد فواز درويش قوانين الجمهورية التونسية 0 29-06-2006 03:09 PM
دستور المملكة المغربية المحامي محمد فواز درويش الدساتير العربية 0 28-11-2004 11:14 PM


الساعة الآن 02:35 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع