![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد تحية الحق والعروبة الاعتداءات على الصحفيين في النزاعات المسلحة _ موقف القانون الدولي والعربي والسوري مقدمة : تعد وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والدولية النافذة التي يطل من خلالها العالم على مجريات الأحداث في مختلف بقاع الأرض وفي مقدمتها المناطق الساخنة ذات الأحداث المتسارعة كالأراضي الفلسطينية المحتلة واللبنان الذي يشهد حالة من الغليان والصراع بين المقاومة الاسلامية ممثلة بحزب الله من جهة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى. ولأن الإعلام يعطي صوره واضحة تنقل حقيقة الوضع حيث تعرف مختلف المجتمعات والدول على المجازر التي يرتكبها جنود العدو بحق الشعبين اللبناني والفلسطنيي لذا سعى المحتلون الصهاينة جاهدين إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي من شأنها إعاقة عمل رجال الإعلام الفلسطينيين والعرب والأجانب العاملين لديها ولدى بعض الدولإلى أن استباحت الاعتداء عمدا على رجال الاعلام المقروء والمسموع والمرئي بمختلف صوره تحت دوافع واهية وغير قانونية وغير مسؤولة منتهكة كل الاتفاقات والاعراف والمبادئ والاخلاق الدولية الخ ولابد قبل الكلام عن هذا الموضوع الدقيق والحساس من ان نتعرف على المصطلحات الواردة في متن السؤال وهي : مصطلح الاعتداء ـ ومصطلح الصحفي ـ ومصطلح النزاعات المسلحة ـ ثم لابد من التعرف على موقف الشرائع السماوية في الديانتين المسيحية والاسلامية من هذا الموضوع ثم لابد من التعريج على أنواع الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون ثم نبين موقف القانون الدولي والعربي والسوري من تلك الاعتداءات 1- تعريف الاعتداء لغة : كما ورد في لسان العرب يعني الظلم والتجاوز مثل قوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) وتعدى واعتدى يعني ظلمه وعدا بنوا فلان على بني فلان أي ظلموهم وقوله تعالى (ولا تعتدوا ) أي لا تجاوزوا إلى قتل النساء والأطفال ومن لا علاقة له بالقتال 2- تعريف الاعتداء اصطلاحا : هو خرق فاضح لمجموعة القواعد القانونية والعرفية التي قررتها القوانين والاتفاقيات الدولية وبالتالي فهو مدان وباعتباره كذلك فهو جريمة يعاقب عليها القانون 3- تعريف الصحفي لغة : هو الذي يروي والصحيفة هي الكتاب والمصحف هو من أصحف أي جعلت فيه الصحف بضم الصاد والحاء وهو جمع صحيفة 4- تعريف الصحفي اصطلاحا : هو بنظري رسول الكلمة وصوت الحق وسيف النصر إذا فالصحفي هو الذي يحصل على المعلومات وينقلها بدقة وتبصر وسرعة وبطريقة تخدم الحقيقة بصدق وامانة 5- تعريف الصحفي قانونا : هو كل من امتهن مهنة الصحافة سواء كان محررا او مراسلا ام مخبرا ام غير ذلك من انواع العمل الصحفي وعليه ان يلتزم بالقوانين ويلتزم بميثاق شرف الصحافة العالمي والدولي 6- تعريف النزاعات المسلحة : تعني أ- الحرب بين دولتين ب – الحرب الأهلية ضمن الدولة الواحدة ج- الثأر وهو إجراء قهري تتخذه الدولة عقب تصرف غير مشروع ارتكبته دولة اخرى اضرارا بها( مع الملاحظة ان الثأر غير مشروع بالقانون الدولي الحديث ) - موقف الشرائع السماوية من الاعتداء : 1- في الدين المسيحي : حارب السيد المسيح بوصاياه الاعتداء على الآخرين كما وقف ضد العنف وزرع مفهوم الاطمئنان النفسي والحماية الروحية بأسمى معانيها الإنسانية حيث ورد في إنجيل متى المقدس ما نصه (سمعتم أنه قيل لكم :أن تحب قريبك وتبغض عدوك. أما أنا فأقول لكم : أحبوا أعداءكم، وباركوا لاعنيكم، وأحسنوا معاملة الذين يبغضونكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم) متى 43:5 2-في الدين الإسلامي : حرم الإسلام الاعتداء على المدنيين والإساءة إليهم بكل أطيافهم ومعتقداتهم ومهنهم حيث ورد في القران الكريم (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) هذه الآية تعنى بحماية المدنيين في كل زمان ومكان، بل وتطالب بالبر وحسن المعاملة والقسط والعدل في المعاملة مع أي مدني. يقول الإمام علي بن أبي طالب إن الناس (صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق) والنبي يقول: (إن الرفق ما وضع على شيء إلا زانه ولا رفع عن شيء إلا شانه وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف) انواع الاعتداءات التي يتعرص لها الصحقيين : 1- مصادرة المواد الاعلامية او اتلافها 2- التعذيب والتنكيل مثل الضرب والتهديد واطلاق النار والاهانة 3- المنع من تغطية الاحداث والمنع من الحركة والسفر 4- اختطاف الصحفيين 5- اعتقال الصحفيين 6- قتل الصحفيين 7- قصف المناطق الاعلامية 000الخ موقف القانون الدولي: القانون الدولي كما عرفته محكمة العدل الدولية هو (المبادئ النافذة بين جميع الدول المستقلة ) ويعرفه اوبنهايم بأنه ( اسم يطلق على مجموعة القواعد العرفية والاتفاقية التي تعتبر ملزمة قانونا في العلاقات المتبادلة للدول المتحضرة ) وعرفته الماركسية بأنه (مجموعة القواعد الحاكمة للعلاقات بين الدول في مجال خلافها او تعاونها والمصممة لصيانة تعايشها السلمي والمعبرة عن ارادة الطبقات الحاكمة في هذه الدول والمدافع عنها عند الضرورة بالاكراه الممارس من قبل الدول افراديا او جماعيا ) من مجمل هذه التعريفات نرى ان للقانون الدولي صفة قانونية وذلك لتمييزها عن الاخلاق الدولية وقواعد المجاملات وله صفة الرضائية لبعض قواعده وللبعض الاخر صفة المؤيد الجزائي أي يفرض على الدول قصرا وباعتبار ان القانون الدولي عبارة عن اتفاقات ومبادئ فقد حرمت اتفاقية جنيف الاعتداء على الصحفيين وفق الأتي : يعتبر الاعتداء على الصحفيين مخالفة لأحكام المادة / 79/ من برتوكول جنيف الأول لعام / 1977/ المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع والتي تنص على أنه "يعد الصحافيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن نص الفقرة الأولى من المادة (50/ب) يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا البرتوكول". أما المادة (85/3/هـ) من البرتوكول الأول فإنها تعتبر أي هجوم متعمد ينتج عنه موت صحافي أو إصابته خرقاً خطيراً للبرتوكول ويعتبر "جريمة حرب". وقد اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها رقم/ 3074/ (د-28) المؤرخ في 3 /12/1973/ مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق الآتي : إن الجمعية العامة إذ تشير إلي قرارها 2583 (د-24) المتخذ في 15 /12/ 1969، وقرارها 2712 (د-25) المتخذ في 15 /12/ 1970، وقرارها 2840 (د-26) المتخذ في 18 /12/ 1971، وقرارها 3020 (د-27) المتخذ في 18 /12/ 1972/ وإذ تأخذ بعين الاعتبار وجود ضرورة خاصة لاتخاذ إجراءات علي الصعيد الدولي بغية تأمين ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد نظرت في مشروع تعلن أن الأمم المتحدة، عملا بالمبادئ والمقاصد المبينة في الميثاق والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الشعوب وصيانة السلم والأمن الدوليين، تعلن المبادئ التالية للتعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية: 1. تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه، موضع تحقيق، ويكون الأشخاص الذين تقوم دلائل علي أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب وتوقيف ومحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين. 2. لكل دولة الحق في محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. 3. تتعاون الدول بعضها مع بعض، علي أساس ثنائي ومتعدد الأطراف، بغية وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والحيلولة دون وقوعها، وتتخذ علي كلا الصعيدين الداخلي والدولي التدابير اللازمة لهذا الغرض. 4. تؤازر الدول بعضها بعضا في تعقب واعتقال ومحاكمة الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم، وفي معاقبتهم إذا وجدوا مذنبين. 5. يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل علي أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين، وذلك، كقاعدة عامة، في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم. وفي هذا الصدد، تتعاون الدول في كل ما يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص. 6. تتعاون الدول بعضها مع بعض في جمع المعلومات والدلائل التي من شأنها أن تساعد علي تقديم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 5 أعلاه إلي المحاكمة، وتتبادل هذه المعلومات. 7. عملا بأحكام المادة /1/ من إعلان اللجوء الإقليمي الصادر في 14 /12/ 1967، لا يجوز للدول منح ملجأ لأي شخص توجد دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. 8. لا تتخذ الدول أية تدابير، تشريعية أو غير تشريعية، قد يكون فيها مساس بما أخذته علي عاتقها من التزامات دولية فيما يتعلق بتعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 9. تتصرف الدول، حين تتعاون بغية تعقب واعتقال وتسلم الأشخاص الذين تقوم دلائل علي أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ومعاقبتهم إذا وجدوا مذنبين، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم كيف تتم ملاحقة المذنبين بموجب هذه الاتفاقيات ؟ عن طريف المحكمة الجنائية الدولية تعريف بالمحكمة الدولية ونطاق اختصاصها : إن المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دائمة تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وقد نشأت هذه المحكمة بموجب معاهدة روما ودخلت حيز التنفيذ في 1/7/ 2002م. لتكمل الأنظمة القضائية الوطنية، إلا انها تمارس اختصاصها عندما تكون هذه الأنظمة غير قادرة أو متقاعسة عن التحقيق ومحاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم. وتختص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم المرتكبة بعد دخول نظام روما حيز النفاذ. وقد صادق على معاهدة نظام روما، حتى تاريخه 100 دولة. وتقوم جمعية الدول الأطراف بإدارة شؤون المحكمة الجنائية الدولية من مقرها في لاهاي– هولندا. تعريف بالجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة : 1- الابادة الجماعية : وهي أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد التسبب في أعمال إهلاك جماعية قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً. 2- جرائم ضد الإنسانية : وهي أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأفعال القتل العمدي والإبادة والاغتصاب والعبودية والجنسية وإبعاد السكان والنقل القسري للسكان وجريمة التفرقة العنصرية وغيرها. إن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت الحرب أوالسلم. 3- جرائم الحرب : أي الخروقات الخطيرة لإتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن تعريف الجرائم الثلاثة الأولى محدد حصراً في نظام روما لتفادي أي غموض أو التباس. جريمة العدوان : إلى الآن لم تدخل في اختصاص المحكمة بسبب عدم اتفاق الأطراف على تعريف هذه الجريمة وعناصرها والشروط التي ستمارس المحكمة بموجبها اختصاصها كيف تمارس هذه المحكمة اختصاصها وتضع يدها على الدعوى : منذ سريان نظام روما في 1 /7/2002 / تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تضع يدها على الجرائم التي ارتكبها مواطنو الدول المصادقة على نظام روما ومرتكبو الجرائم في الإقليم التي صادقت دوله على المعاهدة وتمارس المحكمة اختصاصها ولو لم تنضم أي دولة الى المعاهدة في الاحوال الاتية : أ-إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. ب-إذا أحال مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. ت-إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15 ما هي القوانين التي تطبقها المحكمة ؟ 1- النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة. 2- حيثما يكون ذلك مناسباً المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة 3- المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم حسبما يكون مناسبا اذا كانت القوانين الوطنية للدول تنص على تلك الجرائم شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي للمحكمة ومع القانون الدولي والقواعد والمعايير المعترف بها دولياً. موقف القوانين العربية والقانون السوري من تلك الاعتداءات : موقف القانون العربي لايوجد قانون عربي موحد بين كافة الاقطار العربية يتعلق بهذا الموضوع حتى ان قوانين الدول العربية المتعلقة بتنظيم وعمل الصحافة خالية تماما من نصوص تتعلق بمعاقبة الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون اثناء النزاعات المسلحة ربما يعود ذلك الى ان المشرعين في الدول العربية قد اوكلوا ذلك الى نصوص قوانين العقوبات لديها مستعينين بالنصوص التي شرعوها الى نقاباتهم والتي اوكلت بموجبها للاتحادات والنقابات الصحفية بالدفاع عن حقوق الصحفيين هناك الاتحاد العام للصحفيين العرب والذي يهدف في بعض بنوده الى حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم عندما تطلب النقابات الصحفية ذلك ولا يخفى على احد سياسات واتجاهات الدول تؤثر في مهامه والدليل على ذلك اننا لانجد قانون للصحفيين موحد بين الدول العربية حتى لايوجد قانون للصحافة موحد بين اعضاء الاتحاد العام للصحفيين العرب البالغ عددهم ستة عشر نقابة 000الخ من هنا نقول ان هذا النقص الكبير في تلك التشريعات يجب تلافيه لان العدوان الخارجي عندما يعتدي على المدنيين واصحاب المهن وغير ذلك يجب ان يحاسب اضافة الى ذلك يجب ان يشرع مثل هذا القانون ليتمشى مع المعاهدات الدولية ليتسنى للمحكمة الجنائية الدولية النظر في مثل تلك القضايا موقف القانون العربي السوري : تنص الفقرة التاسعة من القانون رقم /1/لعام /1989/ والذي اصبح نافذا بمطلع عام /1990/ على ان اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية مخول بالدفاع عن حقوق الصحفيين وهذا يعني ان أي اعتداء يقع على الصحفي في وقت السلم والحرب يتولى اتحاد الصحفيين الدفاع عنه ولكن الدفاع عن الصحفيين يكون باللجوء الى القوانين الخاصة بكل حالة من حالات الاعتداء وفق ماهو منصوص عليه في قانون العقوبات السوري وقانون العقوبات العسكري والقوانين الخاصة كما جاء في المادة /11/ من قانون الاعلام لعام /2011/ ما نصه ( يعد أي اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام ) مع الملاحظة انه يجب على السلطة التشريعية اصدار قانون خاص يتعلق بالجرائم التي يقترفها جنود العدو او رؤسائهم اثناء المنازعات الحربية او المسلحة بحق المدنيين من النساء والاطفال والرجال والشيوخ واصحاب المهن وبحق الابنية السكنية والبنية التحتية لمؤسسات الدولة والتي تعتبر من جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية والسبب في ذلك ان جنود العدو الذين يرتكبون جرائم حرب 000ويتم اسرهم من قبل سورية يجب ان يقبض عليهم كمجرمي حرب وليس كأسرى حرب ولتتمكن الدولة السورية من محاكمة هؤلاء واخذ التعويضات من الدولة المعتدية وتفضلوا بكل التقدير |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة | لجنة المرأة | محاميات | 5 | 25-11-2011 01:30 AM |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 25-02-2011 12:36 AM |
نحو عولمة العدالة الجنائية- رؤية بين الواقع والمأمول | فهر عبد العظيم صالح | أبحاث في القانون الجنائي | 0 | 04-12-2007 06:37 PM |
![]() |