منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى سوريا > سوريا يا حبيبتي

سوريا يا حبيبتي أخبار البلد وأهل البلد ويومياتهم وتجاربهم وحياتهم وكل ما يهم المواطن ببلدنا الحبيب.

إضافة رد
المشاهدات 4243 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-11-2011, 07:39 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
انا سوري
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


انا سوري غير متواجد حالياً


110291 Imgcache استفتاء حول المادة الثالثة من الدستور السوري

مرحبا يا اساتذتنا الكرام الموقرون
في خضم الاصلاحات التي تشهدها سورية للأرتقاء بها كدولة مدنية ديمقراطية منفتحة ومنها تغيير الدستور وتعديلاته وصياغة دستور جديد
حابب اسمع أرائكون كأساتذة للقانون حول المادة الثالثة من الدستور السوري
اولا بحب قول اني مواطن سوري ولست محامي ولست مختص بأي مجال من مجالات الحقوق والمحاماة لكن بصراحة حبيت اسمع أرائكون كمحاميين بخصوص المادة الثالثة بدون شك انو انتو بتعرفوا على شو بتنص هي المادة
بس سمحولي اكتب الموضوع وأسمع ارائكون لانو بصراحة عندي استفسارات عديدة حول هي المادة

استفتاء حول المادة الثالثة من الدستور العربي السوري هل انت مع

الغاء أو تعديل المادة الثالثة من الدستور السوري

نعم

لأ

قبل الاجابة منالاساتذة حابب احكي شوي عن ما تتضمنه هي المادة



المادة 3


1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.


2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.


ليس هو إذن المصدر الرئيسي الوحيد إذ لم يأت مسبوقاً بأداة التعريف، وبالتأكيد ليس هو المصدر الوحيد، لكن تشدد هذه المادة وغيرها من مواد موجودة في الدستور على مكانة الدين الإسلامي المميزة في سوريا بدون أن يعني هذا أن نظام الحكم هو نظام إسلامي. طبعاً جاءت هذه الصيغة نتيجة التوافق بين تيارات كثيرة ومتباينة، منها الإسلامية ومنها العلمانية وأيضاً نتيجة الاعتراف بحقيقة أن سوريا تحوي عدداً كبيراً من الطوائف التي ليست مجرد أقليات بل مجموعات فاعلة ومؤثرة في سورية عبر تاريخها الطويل وحضاراتها المتعاقبة.



المادة 25



1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامتهم.


2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.


3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.


4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.






المادة 35



1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.


2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.

المادة 35 تؤكد على حرية الاعتقاد وتخص هذه المادة الأديان بالاحترام.




إن قانون الأحوال الشخصية له ما يميزه عن بقية القوانين، فهو أولاً يتعلق بأمور شخصية تخص فرد أو مجموعة صغيرة محددة من الأفراد (كما في الإرث والزواج ...الخ) ولا يخص تطبيقها المجتمع ككل، ومن ناحية ثانية يتقاطع بشكل كبير مع الشرائع الدينية إذ لمختلف الطوائف تحديدات واضحة بخصوص الأمور التي يختص بها قانون الأحوال الشخصية.



كيف نوفق إذاً بين الدستور وبين خصوصية قانون الأحوال الشخصية وحقيقة تعدد المذاهب والأديان في سورية، الحقيقة التي قد تؤدي أحياناً إلى أن يحكم القانون بين أفراد من مذاهب وأديان مختلفة؟

والشريعة الاسلامية هي من تتحكم بالمادة الثالثة من الدستور ؟




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ


مفترقات ارجو من الاساتذة قرائتها



من المقبول تماماً في سوريا أن يورث المسلم غير المسلم حسب قانون مبني على الفقه الإسلامي،



وكذلك أن يرث المسلم غير المسلم حسب قانون مبني على الفقه الإسلامي،


( ولكن من غير المقبول ألا يرث غير المسلم المسلم أبداً وذلك حسب الشرع الاسلامي )


وهذا ببساطة يخالف الدستور صراحة في المادة 17 منه التي تنص على "حق الإرث مضمون وفقا للقانون" وليس من مخالفة أوضح من هذه، بالإضافة إلى مخالفة مواد كثيرة أخرى. كذلك إن هذا الأمر يفتح المجال لحدوث تلاعبات على القانون،


كذلك أفهم أن تكون حقوق زوجة المسلم غير المسلمة هي حقوق الزوجة في الإسلام وليس حسب دينها، ولكن لا أفهم أن تكون حقوق زوجة المسلم غير المسلمة أقل من حقوق الزوجة في الإسلام كما هو القانون الحالي! أقل ما يقال عن هذا أنه تناقض منطقي، إذ كيف تسمى زوجة وليس لها حقوق الزوجة؟



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ


من اجل الوصول الى دولة متحررة منفتحة داخلياً وخارجياً


غير محكومة بأي قيود دينية


للوصول الى دولة يتساوة افراد شعبها ويعاملو على حد سواء امام القانون وتحت راية القانو

والقانون فقط


ارجو سماع أرائكم حول المادة الثالثة من الدستور السوري


هل انت مع الغاء أو تعديل المادة الثالثة من الدستور السوري


نعم


لا






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الدستور , الدستوري , دستور , دستوري


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون الاحوال الشخصية المحامي حيدر سلامة موسوعة التشريع السوري 4 24-01-2007 01:53 AM


الساعة الآن 04:01 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع