منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 11983 التعليقات 8
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-08-2011, 10:45 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو اليمان
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أبو اليمان غير متواجد حالياً


110290 Imgcache سؤال حول دعوى اساءة الأمانة وشروطها والتقادم

سند أمانة تم توجيه إنذار بالدفع عن طريق الكاتب بالعدل ولكن لم تعد الاوراق من الشرطة لأن التبليغ يجري في محافظة أخرى ولا ندري هل تم التبليغ أم لم يتم


1- هل يمكن تسجيل دعوى اساءة أمانة أمام محكمة بداية الجزاء قبل عودة اوراق التبليغ وهل تسجيل الدعوى يقطع التقادم الطويل على السند وهل يجب إيداع السند الاصلي لدى المحكمة عند تسجيل الدعوى أم يكتقى بالمشاهدة وتقديم صورة ضوئية عنه ؟

2- هل مجرد تبليغ إنذار كاتب العدل يوقف أو يقطع التقادم أم يجب تسجيل الدعوى حتى يقطع التقادم

ولكم الشكر







رد مع اقتباس
قديم 17-08-2011, 11:14 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول دعوى اساءة الأمانة وشروطها والتقادم

بالنسبة لتقادم الجرم بالنسبة لسند الأمانة فانه لا يسري الا من تاريخ تبليغ انذار المطالبة و ليس من تاريخ السند ، فلا تعر ذلك اهتماماً لأن التبليغ لن يحتمل ثلاث سنوات مهما اشتدت الظروف


و ان النيابة العامة حين طلب تحريك الدعوى تطلب سند الأمانة الأصلي للختم عليه و كذلك تبليغ الانذار لأنه ركن من أركان تحقق الجرم

و لابد من ايداع أصل السند صندوق المحكمة

خاصة اذا طلبت الحجز على أموال المدعى عليه بالدعوى







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 18-08-2011, 02:43 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبو اليمان
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أبو اليمان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول دعوى اساءة الأمانة وشروطها والتقادم

الأستاذ الفاضل أحمد الزرابيلي


بخصوص التقادم أنا سألت عن تقادم السند أي تقادم الدين وليس تقادم الجرم


والسؤال هل مجرد تسجيل استدعاء الدعوى لدى ديوان محكمة الجزاء الذي يحوي المطالية بقيمة السند يقطع التقادم الطويل على السند / الالتزام بالدين

وهل يمكن تسجيل الدعوى قبل وصول أوراق التبليغ ؟







رد مع اقتباس
قديم 18-08-2011, 07:01 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول دعوى اساءة الأمانة وشروطها والتقادم

اولا" لا يمكن رفع الدعوى اذا لم يتم تبليغ الانذار وثانيا" التقادم لا يسري على السند الا من تاريخ التبليغ ايضا" بمعنى انه اذا كان بحوزتك سند ولم تقم بتوجيه انذار به يظل صالحا" للادعاء به ولا تبدأ مدة التقادم الجزائي الا من تاريخ الانذار







التوقيع

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ................... واخو الجهالة بالشقاوة ينعم

رد مع اقتباس
قديم 18-08-2011, 10:00 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
اسماعيل عبد الله المحامي
نقابة المحامين - دمشق

الصورة الرمزية اسماعيل عبد الله المحامي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


اسماعيل عبد الله المحامي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول دعوى اساءة الأمانة وشروطها والتقادم


إن السائل يسأل عن التقادم المدني وليس الجزائي

وإن تسجيل استدعاء الدعوى يعتبر مطالبة قضائية ولو تم تقديمه امام محكمة غير مختصة وهو يقطع التقادم أما إيداع السند الكتابي دائرة التنفيذ فيوقف التقادم ولا يقطعه.


أما الانذار والتبليغ فهو شرط وفقا للمادة 657 عقوبات أما إن كان تكييف الجرم وفق المادة 656 فلا حاجة للإنذار


والحقيقة يلتبس على الكثيرين الفرق بين الحالتين ..


المادة (656) عقوبات تنص على أن : كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة


و المادة (657 ) تنص على أن : كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن ألفي ليرة.



قاعدة 1902 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1690
اشتراط الانذار في المثليات وفق المادة /657/من قانون العقوبات قائم على أساس أن الامين لا يرمي الى تملك الأمانة و انما الى تأخير تسليمها و أنه يمكن تعويضها بتقديم مثلها، أما الأمين الذي يرغب في تملك المال اضرارا بصاحبه فلا يشرط الانذار لمعاقبته سواء كانت الأمانة من المثليات أو القيميات أو النقود.
نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 255 تاريخ 21/3/1973


قاعدة 1904 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1692
ـ تعداد العقوبة الواردة في المادة / 656/ عقوبات هو على سبيل المثال.
ـ الانذار في المادة المذكورة غير متوجب.
نقض سوري ـ جنحة 4279 قرار 1407 تاريخ 21/4/1963


قاعدة 1906 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1694
اذا سلم المبلغ على سبيل الامانة و الوديعة ولم يسلم لعمل معين أصبحت المادة 656 هي الواجبة التطبيق.
نقض سوري ـ جنحة 918 قرار 737 تاريخ 12/4/1966








التوقيع

المحامي اسماعيل العبد الله
رد مع اقتباس
قديم 18-08-2011, 10:57 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
saodalnzzal
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية saodalnzzal

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


saodalnzzal غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول دعوى اساءة الأمانة وشروطها والتقادم

من حيث المبدأ والقانون
ان سند الامانة يعتبر دين مدني ولكن المشرع احاطه بضمانة العقاب في حالة عدم السداد فهو يخضع للتقادم المدني , وهنا يختلف طريقة المطالبة به لو كنت طالبته امام القضاء المدني فهو يخضع للتقادم الطويل 15 سنة من تاريخ الدين , وان طالبته امام القضاء الجزائي مدة التقادم 3 سنوات من تاريخ تبلغه الانذار , اما بالنسبة للانذار ان لم يرجع التبليغ فبأمكانك توجيه انذار اخر وتتابعه حتى التبليغ .







رد مع اقتباس
قديم 21-08-2011, 10:54 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي فادي ضاحي
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي فادي ضاحي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي فادي ضاحي غير متواجد حالياً


110331 Imgcache رد: سؤال حول دعوى اساءة الأمانة وشروطها والتقادم

في غالب الاوقات تكون سندات الامانة موقعة على بياض او غير مؤرخة وان كانت غير ذلك فان التقادم المدني يسري بدءا من تاريخ السند بالنسبة للمطالبة المدنية وهنا لاحاجة للانذار لان الدعوى تكون مطالبة بمبلغ اما بالنسبة للادعاء بجرم اساءة امانة فان التقادم يسري من تاريخ التبليغ ولمدة ثلاثة سنوات
وقد اقيمت اكثر من دعوى بناء على الانذار الموجه من قبل الكاتب بالعدل وحتى بدون ان يذكر عليه انه تم التبليغ والمحكمة لم تتطرق الى هذه النقطة الا في حال اثارها المدعى عليه في جلسات المحاكمة والسند الاصلي يجب ان يحفظ في صندوق المحكمة
اما بالنسبة للتفرق بين نص المادة المادة 656 والمادة 657 حول وجوب الانذار من عدمه فان المحاكم لدينا لم تفصل بين المادتين
وكل الشكر للسادة الزملاء لكل مشاركاتهم القيمة







رد مع اقتباس
قديم 21-08-2011, 04:44 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ياسمين الشام
عضو مميز

الصورة الرمزية ياسمين الشام

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


ياسمين الشام غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول دعوى اساءة الأمانة وشروطها والتقادم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي فادي ضاحي مشاهدة المشاركة
   [B]
اما بالنسبة للتفرق بين نص المادة المادة 656 والمادة 657 حول وجوب الانذار من عدمه فان المحاكم لدينا لم تفصل بين المادتين
وكل الشكر للسادة الزملاء لكل مشاركاتهم القيمة

؟؟؟؟؟
سلامات اساتذه
عفوا استاذ فادي
كيف ان المحاكم لاتفصل بين الحالتين

كل دعوى يكون تكييف الجرم فيها على اساس 657 ولايكون في ملف الدعوى انذار تفصل وحسب ماشاهدته واطلعت عليه بوقف ملاحقة كون الملاحقة سابقة لاوانها حيث ان الانذار ركن من الاركان ولم يوجهه المدعي الى المدعى عليه قبل رفع الدعوى
اما بالنسبة 656 فان استطاع المدعي اثبات الامتناع وتبدل نية الحائز فان المحاكم تحكم بالسند
اما اذا لم يتمكن من الاثبات تحكم المحاكم ببراءة المدعى عليه فالانذار ليس ركنا وانما هو وسيلة لاثبات الامتناع
أحببت التنويه
احترامي للجميع
سلامات






رد مع اقتباس
قديم 22-08-2011, 11:29 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي فادي ضاحي
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي فادي ضاحي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي فادي ضاحي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول دعوى اساءة الأمانة وشروطها والتقادم

كل الشكر لما تم ذكره اما بالنسبة لقولي ان المحاكم لا تفصل بين المادة 656 و657 فهذا بالنسبة لمحاكم طرطوس ونحن لازلنا نحاول ان نجعل المحاكم تفرق بين المادتين وحتى الان يصدر الحكم سندا للمواد 656 و657 من قانون العقوبات







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة إساءة أمانة ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 03-04-2011 04:16 PM
كلمات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المحامي هلال حسين سوريا يا حبيبتي 51 02-02-2011 03:16 PM
حوار مع ( غادة مراد) المحامي سامر غسان عباس لقاءات وحوارات 0 01-12-2009 07:35 PM


الساعة الآن 03:40 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع