![]() |
|
استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() سند أمانة تم توجيه إنذار بالدفع عن طريق الكاتب بالعدل ولكن لم تعد الاوراق من الشرطة لأن التبليغ يجري في محافظة أخرى ولا ندري هل تم التبليغ أم لم يتم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() بالنسبة لتقادم الجرم بالنسبة لسند الأمانة فانه لا يسري الا من تاريخ تبليغ انذار المطالبة و ليس من تاريخ السند ، فلا تعر ذلك اهتماماً لأن التبليغ لن يحتمل ثلاث سنوات مهما اشتدت الظروف
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الأستاذ الفاضل أحمد الزرابيلي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() اولا" لا يمكن رفع الدعوى اذا لم يتم تبليغ الانذار وثانيا" التقادم لا يسري على السند الا من تاريخ التبليغ ايضا" بمعنى انه اذا كان بحوزتك سند ولم تقم بتوجيه انذار به يظل صالحا" للادعاء به ولا تبدأ مدة التقادم الجزائي الا من تاريخ الانذار
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() من حيث المبدأ والقانون |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() في غالب الاوقات تكون سندات الامانة موقعة على بياض او غير مؤرخة وان كانت غير ذلك فان التقادم المدني يسري بدءا من تاريخ السند بالنسبة للمطالبة المدنية وهنا لاحاجة للانذار لان الدعوى تكون مطالبة بمبلغ اما بالنسبة للادعاء بجرم اساءة امانة فان التقادم يسري من تاريخ التبليغ ولمدة ثلاثة سنوات |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]()
؟؟؟؟؟ سلامات اساتذه عفوا استاذ فادي كيف ان المحاكم لاتفصل بين الحالتين ![]() ![]() ![]() كل دعوى يكون تكييف الجرم فيها على اساس 657 ولايكون في ملف الدعوى انذار تفصل وحسب ماشاهدته واطلعت عليه بوقف ملاحقة كون الملاحقة سابقة لاوانها حيث ان الانذار ركن من الاركان ولم يوجهه المدعي الى المدعى عليه قبل رفع الدعوى اما بالنسبة 656 فان استطاع المدعي اثبات الامتناع وتبدل نية الحائز فان المحاكم تحكم بالسند اما اذا لم يتمكن من الاثبات تحكم المحاكم ببراءة المدعى عليه فالانذار ليس ركنا وانما هو وسيلة لاثبات الامتناع أحببت التنويه احترامي للجميع سلامات |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() كل الشكر لما تم ذكره اما بالنسبة لقولي ان المحاكم لا تفصل بين المادة 656 و657 فهذا بالنسبة لمحاكم طرطوس ونحن لازلنا نحاول ان نجعل المحاكم تفرق بين المادتين وحتى الان يصدر الحكم سندا للمواد 656 و657 من قانون العقوبات |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة إساءة أمانة | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 03-04-2011 04:16 PM |
كلمات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد | المحامي هلال حسين | سوريا يا حبيبتي | 51 | 02-02-2011 03:16 PM |
حوار مع ( غادة مراد) | المحامي سامر غسان عباس | لقاءات وحوارات | 0 | 01-12-2009 07:35 PM |
![]() |