منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 17616 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-08-2011, 02:28 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سامورين
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سامورين غير متواجد حالياً


افتراضي الفرق بين اقالة العقد وفسخ العقد


أساتذتي الكرام
مر معي اثناء الدراسة في القانون المدني مصطلح اقالة العقد وفسخ العقد
ممكن التوضيح لي الفرق بين اقالة العقد وفسخ العقد باختصار حتى أركزه عندي







التوقيع

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله: من هم، قال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته))
حديث صحيح

أهم أدب من آداب الحوار
حسن الاستماع وأدب الإنصات وتجنب المقاطعة.
تقدير الرأي الآخر واحترامه مهما كان.

رد مع اقتباس
قديم 21-08-2011, 02:48 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي جمال السميحان
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمال السميحان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الفرق بين اقالة العقد وفسخ العقد

حالات ابطال اعقد محددة بشكل واضح ضمن نصوص القانون المدني المتعلقة بالبيع كما هو الحال بالتدليس او الاكراه او الغبن والأهلية .. فأذا توافرت احدى الحالات المنصوص عنها يمكن الطلب الى المحكمة المختصة بإبطال ذلك العقد أما الفسخ فالعقد يكون صحيح في بنوده ولكن يمكن ان يطلب احد المتعاقدين فسخه بالأستناد الى نكول احد طرفيه من تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا لبنود العقد







التوقيع

أمانينا نظل عالبال ولا فد يوم تنسونا واذا مرة وحشناكم الف مرة وحشتونا

رد مع اقتباس
قديم 21-08-2011, 02:52 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سامورين
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سامورين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الفرق بين اقالة العقد وفسخ العقد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي جمال السميحان مشاهدة المشاركة
   حالات ابطال اعقد محددة بشكل واضح ضمن نصوص القانون المدني المتعلقة بالبيع كما هو الحال بالتدليس او الاكراه او الغبن والأهلية .. فأذا توافرت احدى الحالات المنصوص عنها يمكن الطلب الى المحكمة المختصة بإبطال ذلك العقد أما الفسخ فالعقد يكون صحيح في بنوده ولكن يمكن ان يطلب احد المتعاقدين فسخه بالأستناد الى نكول احد طرفيه من تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا لبنود العقد




أشكرك أستاذي الكريم
المحامي جمال السميحان على استجابتك ووفق ما فهمت منك أن اصطلاح اقالة العقد يقابل اصطلاح ابطال العقد أي بنفس المعنى الذي وضحته لي بحالات الابطال التي ذكرتها لي







التوقيع

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله: من هم، قال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته))
حديث صحيح

أهم أدب من آداب الحوار
حسن الاستماع وأدب الإنصات وتجنب المقاطعة.
تقدير الرأي الآخر واحترامه مهما كان.

رد مع اقتباس
قديم 21-08-2011, 02:57 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي نوار الغنوم
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نوار الغنوم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الفرق بين اقالة العقد وفسخ العقد


الفسخ والإقالة تدخلان ضمن مفهوم انحلال العقد أي زواله بعد قيامه

والأصل أن العقد لا ينحل. فالغاية منه هي إنشاء التزامات معينة. وهذه الالتزامات هي التي تنقضي بالوفاء أو بغيره. ولكن العقد ذاته يظل قائماً، حتى لو انقضت كل الالتزامات التي ولدها. إذ إنه في هذه الحالة يبقى دعامة وسنداً للحقوق التي رتبها.

وإذا كانت القاعدة أن العقود لا تنحل، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة؛ فقد ينحل العقد نتيجة أسباب معينة في الأساس: الفسخ والانفساخ والتفاسخ.

إن الفسخ نظام قانوني مؤداه أحد العاقدين، في العقود الملزمة للجانبين، يُخلّ بالتزامه، فيمنح القانون للمتعاقد الآخر الخيار بين أن يتمسك بالعقد ويلزم غريمه الوفاء بالتزاماته التي يوجهها عليه، وبين أن يلجأ إلى فسخ العقد، حتى يتخلص من التزاماته، فالفسخ جزاء اختياري يمنحه القانون للدائن ضد مدينه المخل بالتزامه.



المادة 158 - 1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.



والأصل أن الفسخ يتم بحكم القاضي، بناء على طلب الدائن، شريطة توافر شروطه. وللقاضي إذا ما طُلب منه الفسخ سلطة رحبة الحدود. فله أن ينظِر المدين إلى ميسرة، بأن يمنحه أجلاً للوفاء بالتزامه، وله أن يرفض الفسخ كله، على الرغم من توافر شروطه، وذلك في الحال التي يرى فيها أن مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

المادة 158- 2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام في جملته.





وإذا كان الأصل أن الفسخ يتم بحكم القاضي؛ إلا أنه يمكن له أن يقع من تلقاء نفسه وبقوة القانون، وحين حصول الإخلال بالتزام، وذلك إذا تضمن العقد شرطاً قاطعاً في الدلالة على ما سبق. وهذا هو مؤدى ما يطلق عليه الفسخ القانوني أو الإتفاقي، تمييزاً له من الفسخ الذي لا يقع إلا بحكم القاضي، والذي أطلق عليه: «الفسخ القضائي».

المادة 159 - يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.



إن انفساخ العقد نظام مؤداه أن يصبح، بعد قيام العقد، تنفيذ التزام أحد طرفيه مستحيلاً استحالة موضوعية مطلقة لسبب لا يُعزى إليه، على أنه قوة قاهرة أو من فعل الغير، فينقضي هذا الالتزام لاستحالة محله، وينقضي الالتزام المقابل له لزوال سببه، ويتفرغ العقد من مضمونه، فيزول، أي إنه ينفسخ.

المادة 160 - في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.



أما التفاسخ أو التقابل أو الإقالة، فيعني إزالة العقد بعد قيامه نتيجة اتفاق العاقدين عليه. فإذا كان يمتنع، بوصفه أصلاً عامّاً، على أي من طرفي العقد أن ينقضه أو يغير من أحكامه بإرادته المنفردة، فإن ذلك لا يستعصي على الإرادة المشتركة للعاقدين كليهما. فهذه الإرادة المشتركة هي التي تنشئ العقد، وما تنشئه تستطيع أن تزيله.

وإذا انحل العقد بسبب الفسخ أو الانفساخ أو التفاسخ، زال من وقت إبرامه وعدّ كأنه لم يكن أصلاً.



المادة 161 - إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض.






فانحلال العقد يحدث بأثر رجعي، ولكن هذا الحكم لا يعدو أن يكون الأصل العام، ويرد على هذا الأصل استثناء مهم بالنسبة إلى العقود المستمرة كالإيجار وعقد العمل، إذ لا يكون لانحلال العقد أثر إلا من تاريخ وقوعه، والفكر القانوني مصرٌّ على أن يُستثنى من رجعية الفسخ ما من شأنه أن يؤدي إلى حماية من لا يكون حسن النية.






التوقيع

لأنّني لا أجامل السّاسة والمتملّقين والمتشدّقة
لأنّني لا أُقاد بالعبارات الكاذبة المنمّقة
لأنّني أخاصم كلّ وضيع من بيض الياقة
لأنّني أحترم كلّ أنثى عاشقة أنيقة
لأنّني أقدّس الأنوثة السّاحرة الرّقيقة
لأنّني أتمرّد على العادات البالية الممزّقة
لأنّني أقاوم النّفاق في مدينتي الغارقة
لأنّ كلامي كلّه .. حربٌ ..
على الفقر والفساد والبطالة والفُرقة
يشتمني الأقزام والفاسدين المرتزقة ...
رد مع اقتباس
قديم 21-08-2011, 03:02 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سامورين
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سامورين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الفرق بين اقالة العقد وفسخ العقد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي نوار الغنوم مشاهدة المشاركة
  

الفسخ والإقالة تدخلان ضمن مفهوم انحلال العقد أي زواله بعد قيامه

والأصل أن العقد لا ينحل. فالغاية منه هي إنشاء التزامات معينة. وهذه الالتزامات هي التي تنقضي بالوفاء أو بغيره. ولكن العقد ذاته يظل قائماً، حتى لو انقضت كل الالتزامات التي ولدها. إذ إنه في هذه الحالة يبقى دعامة وسنداً للحقوق التي رتبها.

وإذا كانت القاعدة أن العقود لا تنحل، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة؛ فقد ينحل العقد نتيجة أسباب معينة في الأساس: الفسخ والانفساخ والتفاسخ.

إن الفسخ نظام قانوني مؤداه أحد العاقدين، في العقود الملزمة للجانبين، يُخلّ بالتزامه، فيمنح القانون للمتعاقد الآخر الخيار بين أن يتمسك بالعقد ويلزم غريمه الوفاء بالتزاماته التي يوجهها عليه، وبين أن يلجأ إلى فسخ العقد، حتى يتخلص من التزاماته، فالفسخ جزاء اختياري يمنحه القانون للدائن ضد مدينه المخل بالتزامه.



المادة 158 - 1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.



والأصل أن الفسخ يتم بحكم القاضي، بناء على طلب الدائن، شريطة توافر شروطه. وللقاضي إذا ما طُلب منه الفسخ سلطة رحبة الحدود. فله أن ينظِر المدين إلى ميسرة، بأن يمنحه أجلاً للوفاء بالتزامه، وله أن يرفض الفسخ كله، على الرغم من توافر شروطه، وذلك في الحال التي يرى فيها أن مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

المادة 158- 2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام في جملته.





وإذا كان الأصل أن الفسخ يتم بحكم القاضي؛ إلا أنه يمكن له أن يقع من تلقاء نفسه وبقوة القانون، وحين حصول الإخلال بالتزام، وذلك إذا تضمن العقد شرطاً قاطعاً في الدلالة على ما سبق. وهذا هو مؤدى ما يطلق عليه الفسخ القانوني أو الإتفاقي، تمييزاً له من الفسخ الذي لا يقع إلا بحكم القاضي، والذي أطلق عليه: «الفسخ القضائي».

المادة 159 - يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.



إن انفساخ العقد نظام مؤداه أن يصبح، بعد قيام العقد، تنفيذ التزام أحد طرفيه مستحيلاً استحالة موضوعية مطلقة لسبب لا يُعزى إليه، على أنه قوة قاهرة أو من فعل الغير، فينقضي هذا الالتزام لاستحالة محله، وينقضي الالتزام المقابل له لزوال سببه، ويتفرغ العقد من مضمونه، فيزول، أي إنه ينفسخ.

المادة 160 - في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.



أما التفاسخ أو التقابل أو الإقالة، فيعني إزالة العقد بعد قيامه نتيجة اتفاق العاقدين عليه. فإذا كان يمتنع، بوصفه أصلاً عامّاً، على أي من طرفي العقد أن ينقضه أو يغير من أحكامه بإرادته المنفردة، فإن ذلك لا يستعصي على الإرادة المشتركة للعاقدين كليهما. فهذه الإرادة المشتركة هي التي تنشئ العقد، وما تنشئه تستطيع أن تزيله.

وإذا انحل العقد بسبب الفسخ أو الانفساخ أو التفاسخ، زال من وقت إبرامه وعدّ كأنه لم يكن أصلاً.



المادة 161 - إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض.






فانحلال العقد يحدث بأثر رجعي، ولكن هذا الحكم لا يعدو أن يكون الأصل العام، ويرد على هذا الأصل استثناء مهم بالنسبة إلى العقود المستمرة كالإيجار وعقد العمل، إذ لا يكون لانحلال العقد أثر إلا من تاريخ وقوعه، والفكر القانوني مصرٌّ على أن يُستثنى من رجعية الفسخ ما من شأنه أن يؤدي إلى حماية من لا يكون حسن النية.




أستاذي الموقر المحامي نوار الغنوم كفيت ووفيت وأشكرك على ذكر المواد القانونية التي وضحت الفكرة
كما أشكر الاستاذ المحامي جمال السميحان على التوضيح







التوقيع

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله: من هم، قال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته))
حديث صحيح

أهم أدب من آداب الحوار
حسن الاستماع وأدب الإنصات وتجنب المقاطعة.
تقدير الرأي الآخر واحترامه مهما كان.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد المحامية دينا حبال رسائل المحامين المتمرنين 1 24-04-2008 07:52 AM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM
القانون المدني المصري المحامي محمد صخر بعث قوانين جمهورية مصر العربية 4 29-11-2006 12:23 PM


الساعة الآن 12:02 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع