منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 17589 التعليقات 7
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2006, 10:17 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي **** افتراء ****

[align=center]الافتراء[/align]التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:13
تعويض عن افتراء :
يحكم للمدعى عليه بتعويض على المدعي بدعوى جزائية اذا خسر دعواه فقط. ولكن يجب أن يثبت افتراؤه وسوء نيته.
نقض مدني سوري 941 أساس 499 تاريخ 8-9-950 مجلة المحامون ص 443-1970

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:15
تعويض عن افتراء - حق التقاضي :
لئن كان من حق الفرد اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه، الا أن علم الحاجز بعدم ترتب الذي أوقع الحجز من أجل ضمانه يجعله مسيئا لاستعمال حقه ويوجب التعويض.
نقض مدني سوري 933 تاريخ 26-11-969 مجلة القانون ص 271-970

المرسوم رقم (50) لعام 2001م، التأكيد على حرية المطابع والمكتبات والمطبوعات:29
يحظر على جميع المطابع أن تنشر:‏ 1- أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.‏ 2- وقائع دعوى الإهانة والقدح و الذم والافتراء.‏ 3- وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية.‏ 4- مذكرات مجلس الشعب السرية.‏ 5- المقالات والأخبار التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته و بحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع أو التي تسمح هذه الوزارة بنشرها.‏ 6- الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعنا بالحياة الخاصة.‏



المرسوم رقم (50) لعام 2001م، التأكيد على حرية المطابع والمكتبات والمطبوعات:49
آ ) يعاقب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية.‏ ب) يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقا لأحكام قانون العقوبات العام.‏


قانون المطبوعات العام:63
إن جرائم الافتراء والذم والقدح والتحقير المرتكبة بواسطة المطبوعات تعاقب وفقاً للأحكام الواردة في قانون العقوبات.
لا يؤذن بإقامة البينة على صحة الذم إلا إذا كان موجهاً إلى مهمة المطعون فيه أو صنعته أو وظيفته فيما إذا كان من الهيئات الآتية:
1- مجلس النواب ومجلس الوزراء.
2- المجالس العدلية والمحاكم.
3- الجيش والقوى المسلحة.
4- الإدارات العامة.
5- الهيئات المنظمة.
6- الموظفين العامين.
7- المواطنين المكلفين بخدمة أو مصلحة عامة مؤقتة.
8- المرشحين للنيابة مدة الانتخابات.
9- الشهود من أجل إفاداتهم.
10- المديرين والأعضاء في إدارات المشاريع التجارية والمالية والصناعية التي تدعو علناً للاكتتاب والتوفير.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :68
1- إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاً للمادة (57) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعي أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص.
2- ولا يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد (392) و(393) و(394) من قانون العقوبات.


قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:393
ـ1 من قدم شكاية أو أخبارا إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.
ـ2 وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر.
ـ3 وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:571
افتراء -طرقه -اخبار -شكوى.
الافتراء يتم عن طريقين الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة جرم إلى شخص معين.
‏(جنا556ق432ت 11-6-1966)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:572
افتراء -طرقه -اخبار -شكوى.
لا ينتج الاخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحدده لهما في القانون وبانعداهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
‏(ج2545ق2701ت 30-12-1968)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:573
افتراء -اخبار -آثاره.
لا ينتج الأخبار ما لم يكن خطياً وموقعاً من صاحبه أو وكيله القانوني.
‏(ج3880ق1421ت 22-4-1963)


المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:574
افتراء -طرقه -تقديمه -عناصره.
لا يشترط في الأخبار ان يقدمه المخبر بنفسه.
‏(جنا134ق28ت 25-2-1967)


المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:575
افتراء -تقديمه -عناصره.
اذا كانت الشكوى بصوره مجمله دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء.
‏(ج559ق743ت 12-5-1954)







رد مع اقتباس
قديم 03-12-2006, 10:18 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:576
افتراء -أخبار رسمي.
اذا لم يكن في القضيه اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
‏(ج3880ق1421ت 11-4-1963)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:577
افتراء -اخبار -ضابطه عسكريه.
الاخبار المقدم إلى ضابط الضابطه العدليه العسكريه ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء.
‏(جنا191ق165ت 26-2-1956)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:578
افتراء -اخبار -توقيع.
يتحقق جرم الافتراء باخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الإتهام.
‏(جنا104ق24ت 20-1-1974)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:579
افتراء -اخبار -علم بالبراءه -قصد جرمي.
لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءه المفترى عليه، وإقامه الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصوده فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
‏(أح414ق569ت 17-6-1980)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:580
افتراء -اخبار -كذب -قصد.
ان مجرد كذب الأخبار لا يكفي للإدانه بجرم الافتراء ولا بد من اثبات علم المفتري ببراءه المشكو منه، أي يتوفر سوء قصده.
‏(ج406ق760ت 25-3-1976)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:581
افتراء -اخبار -كذب عادي.
الكذب العادي الذي لا ينطوي على أخبار بجرم لايعاقب عليه ولو كان مخالفاً للأخلاق.
‏(ج عس19ق193ت 14-3-ذ974)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:582
افتراء -علم المفتري-افتراضه -اثبات.
علم المتهم ببراءه المشكو منه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامه الدليل عليه.
‏(هع.جنا340ق459ت 31-5-1953)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:583
افتراء -علم المفتري-افتراضه -اثبات.
لا يكفي صدور الحكم بالبراءه أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل لا بد من اثبات علم المفتري ببراءه المفترى عليه.
‏(ج448ق1024ت 14-10-1961)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:584
افتراء -نيه جرمية -اثبات -قصد الضرر.
بيان كذب الوقائع لا يكفي لإثبات جرم الافتراء بل لا بد من اثبات النيه الجرمية وقصد الإضرار.
‏(جنا1066ق995ت 27-12-1965)
المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:585
افتراء -سوء القصد.
الاعتقاد بصحه الوقائع المبلغ عنها لملابسات الحالة تنفي سوء القصد.
‏(جنا198ق45ت 18-1-1962)


المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:586
افتراء -سوء القصد -علم.
الاعتقاد بصحه الوقائع المبلغ عنها لظروف الحالة تنفي جرم الافتراء ما لم يكن المخبر عالماً ببراءه المفتر عليه.
‏(جنا537ق509ت 16-12-1961)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:588
افتراء -رجوع عنه -تخفيف.
التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أيه ملاحظه.
‏(جنا47ق359ت 7-6-1962)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:589
افتراء -رجوع عنه -تخفيف.
تخفيف العقوبة عن المفتري في حال الرجوع عن افترائه مقصود به الرجوع الطوعي.
‏(ج208ق188ت 27-2-1962)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:590
افتراء -رجوع عنه -تخفيف.
الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره.
‏(جنا742ق737ت 30-10-1952)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:591
افتراء -سوء قصد -اثبات.
اذا عجزت النيابه العامة والمخبر عن إقامه الدليل على صحه دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده.
‏(ج1044ق1132ت 8-11-1961)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:592
افتراء -سوء قصد -اثبات.
منع المحاكمة لعدم كفايه الدليل أو لرجوع المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً.
‏(جنا544ق484ت 28-9-1960)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:593
افتراء -براءه المفترى عليه -قصد.
لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءه المفترى عليه.
‏(ج1069ق287ت 30-4-1960)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:594
افتراء -براءه المفترى عليه -قصد.
ذكر الوقائع في الحكم دون تعليل أو تدليل لا يكفي لإثبات توفر القصد الجرمي.
‏(ج3623ق3034ت 30-11-1964)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:589
افتراء -رجوع عنه -تخفيف.
تخفيف العقوبة عن المفتري في حال الرجوع عن افترائه مقصود به الرجوع الطوعي.
‏(ج208ق188ت 27-2-1962)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:590
افتراء -رجوع عنه -تخفيف.
الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره.
‏(جنا742ق737ت 30-10-1952)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:591
افتراء -سوء قصد -اثبات.
اذا عجزت النيابه العامة والمخبر عن إقامه الدليل على صحه دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده.
‏(ج1044ق1132ت 8-11-1961)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:592
افتراء -سوء قصد -اثبات.
منع المحاكمة لعدم كفايه الدليل أو لرجوع المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً.
‏(جنا544ق484ت 28-9-1960)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:593
افتراء -براءه المفترى عليه -قصد.
لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءه المفترى عليه.
‏(ج1069ق287ت 30-4-1960)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:594
افتراء -براءه المفترى عليه -قصد.
ذكر الوقائع في الحكم دون تعليل أو تدليل لا يكفي لإثبات توفر القصد الجرمي.
‏(ج3623ق3034ت 30-11-1964)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1097
تقادم - افتراء- انقضاؤه بانقضاء الجريمة المبلغ عنها.
إن جريمة الأفتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فانه لامحل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتري.
‏(ج 2101 ق 1514 تا 11-6-1977)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:2531
محاكمات - إجراءات المحاكمة - دفوع في الدعوى الشرعية والمجلس العائلي - افتراء.
لا يجوز اعتبار الدفوع المقدمه في الدعوى الشرعية سواء في أثناء المحاكمة أو في المجلس العائلي من قبيل الافتراء.
‏(أ ح 145 ق 136 تا 27-2-1979)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4049
افتراء.
شرط العلم ببراءه الخصم - التحدث عن هذا الركن.
يشترط لعقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءه خصمه حينما أقام عليه الدعوى، وهذا العلم ركن من أركان الجريمة، لا تتم بدونه، لذلك فإنه لابد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامه الدليل عليه بصوره مستقله.
(الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج 779-982 ق 2426 تا 11-12-1982) (المجموعة: 579، 580، 582، 583 للاستئناس والمقارنة 585، 586)







رد مع اقتباس
قديم 03-12-2006, 10:19 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض (ياسين دركزلي):63
إيعاز رئيس فرع الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش بمنع السفر أو منح الاجازه.
إن اتصال رئيس فرع الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش بالمسؤولين في إداره الهجره والجوازات والطلب إليهم التريث بمنح أحد الموظفين جواز سفر لضروره المصلحه العامة دون أن ينسب إليه فعلاً معيناً، وإرساله هاتفاً مسجلاً إلى أحد المصارف بعدم منح أي موظف أو مستخدم أو عامل أيه إجازه وعدم السماح لأي منهم باستعمالها في حال حصوله عليها، لا يشكل أي جرم بما في ذلك الافتراء أو إساءه استعمال الوظيفه.
هيئة عامة اساس 28 قرار 45 تاريخ 20-6-1977

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:231
إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتري.
إن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام.
نقض سوري – جنحة 2101 قرار1514 تاريخ 11-6-1977

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:403
التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أي ملاحقة.
إن ما ورد في المادة -202- عقوبات عام في ظن المفتري ان لعلة يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة.
جناية أساس47 قرار259 تاريخ 7-6-1962

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:843
لا تتوافر في الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً.
لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
نقض سوري – جناية 1147 قرار820 تاريخ 22-9-1984

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:844
لا تتوافر في الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً.
لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
نقض سوري – جناية 1147 قرار820 تاريخ 22-9-1984

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:845
يشترط لتطبيق نص المادة -393- من قانون العقوبات التي تنص على جرم الافتراء بحق المدعى عليه، أن يكون هو الذي قدم الشكاية أو الإخبار.
نقض سوري - جناية أساس200 قرار192 تاريخ 28-2-1988

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:848
لا بد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر وهي:أولاً – الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية. ثانياً – توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى. ثالثاً – قصد الإضرار بالمفتري.
نقض سوري – جناية أساس1318 قرار1983 تاريخ 26-11-1986

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:849
لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه.
نقض سوري - جنحة 1069 قرار287 تاريخ 30-4-1960

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:854
يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام.
نقض سوري – جناية أساس144 قرار24 تاريخ 20-1-1974

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:855
لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
نقض سوري – أحداث 414 قرار569 تاريخ 17-6-1980

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:855
لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
نقض سوري – أحداث 414 قرار569 تاريخ 17-6-1980

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:858
الإخبار المقدم إلى ضباط الضابطة العدلية العسكرية ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء.
نقض سوري – جناية 191 قرار165 تاريخ 26-2-1956

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:859
الافتراء يتم عن طريقين الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة جرم إلى شخص معين.
نقض سوري – جناية 556 قرار432 تاريخ 11-6-1966

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:860
لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
نقض سوري – جنحة 545 قرار2701 تاريخ 30-12-1966

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:862
إذا كانت الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء.
نقض سوري – جنحة 559 قرار743 تاريخ 12-5-1954

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:862
إذا كانت الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء.
نقض سوري – جنحة 559 قرار743 تاريخ 12-5-1954

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:864
بيان كذب الوقائع لا يكفي لإثبات جرم الافتراء بل لا بد من إثبات النية الجرمية وقصد الإضرار.
نقض سوري – جناية 1066 قرار995 تاريخ 27-12-1965
شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:866
الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره.
نقض سوري – جناية 742 قرار737 تاريخ 30-10-1952

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:867
إن مجرد كذب الإخبار لا يكفي للإدانة بجرم الافتراء ولا بد من ثبات علم المفتري ببراءة المشكو منه، أي أن يتوفر سوء قصده.
نقض سوري – جنحة 406 قرار760 تاريخ 25-3-1976

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:870
لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل لا بد من إثبات علم المفتري ببراءة المفترى عليه.
نقض سوري – جنحة 448 قرار1024 تاريخ 14-10-1961

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:2162
تقادم - إجراء السلطة - افتراء - تهريب التبغ - عقوبات عسكرية
إن المادة 105 عقوبات عسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب بمن فيهم الجنود وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.
جنحة عسكرية 1501 قرار 2075 تاريخ 31-12-1974

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:2161
تقادم - إجراء السلطة - افتراء - تهريب التبغ - عقوبات عسكرية
إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في جرم تهريب التبغ تسقطان بانقضاء ثلاث سنوات على آخر معاملة قضائية. ويعتبر الحكم الغيابي وكذلك الحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليهما أكثر من ثلاث سنوات دون إجراء تبليغهما إلى ذوي العلاقة فانهما يسقطان بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة.
جنحة أساس 576 قرار 702 تاريخ 11-4-1977

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:2160
تقادم - إجراء السلطة - افتراء - تهريب التبغ - عقوبات عسكرية
كل عمل تجريه السلطة بغية لتنفيذ يقطع مرور الزمن.
جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30-1-1958

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:924
شهادة - دفوع مقدمة بالقضايا الشرعية - افتراء :
لا يجوز اعتبار الدفوع المقدمة في الدعوى الشرعية سواء في أثناء المحاكمة أو في المجلس العائلي من قبيل الافتراء.
أحداث 145 قرار 136 تاريخ 27-2-1979

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:243
شاكي - عدم اعتباره طرفا في الدعوى - طعن - دعوى الافتراء :
الشاكي لا يعتبر طرفا في الدعوى، فلا يحق له سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر في موضوعها.
(كتاب تاريخ 29-11-1961) وزير العدل

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1131
إن المادة 393 من قانون العقوبات نصت على عقوبة من قدم شكاية أو أخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم، ومؤدى ذلك أن العلم ببراءة المفترى عليه ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه.
لذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على وجوده.
كما وإن إقامة الدعوى والتحقيق فيها وجمع أدلتها من واجبات النيابة العامة وعلى جميع المواطنين أن يخبروها بالجرائم التي يطلعون عليها وفقاً للأصول الجزائية كما وإن قرارات منع المحاكمة لا تؤدي حتماً إلى أن المفتري عالم ببراءة عليه حينما تقدم بالدعوى.
فالقرار الذي يصدر بالحكم على المفتري ولا يتحدث عن علمه ببراءة المفترى عليه ولا يعني بإقامة الدليل المستقل على هذا العلم يستوجب النقض.
إذ أن اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة الصادر بتاريخ 31-5-953 استقر على أنه يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم ببراءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم، ويجب إقامة الدليل على ثبوت سوء القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء معتقداً صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع من غير تريث إلى التبليغ والاخبار عنها.
‏(سورية قرار جنائي 45 تا 18-1-962 قق 844)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1130
إن الافتراء من الجرائم المقصودة ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت اعتقاد الفاعل بصحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى ما في الشكوى إلى مرتبة جرم الافتراء.
‏(سورية قرار جنائي 109 تا 4-2-975 قق 5-975)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1129
إن المادة 293 من قانون العقوبات قد اشترطت في عقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى وكذلك المادة 398 منه قد اشترطت في عقاب الشاهد الكاذب أن يجزم بالباطل ومؤدى ذلك أن يكون عالماً بكون شهادته باطلة وجزم بها وكان هذا العلم ركناً من أركان الجريمة لا تتم بدونه ولذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل هذه الجهة تعليلاً كافياً وكان مجرد تقصير المشتكي في إقامة الدليل على دعواه أو رجوعه عنها أو عجز النيابة عن تحري الأدلة وجمعها لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار بالعقاب وفضلاً عن ذلك فإنه لا بد من إثبات النية الجرمية وسوء القصد ولا يكفي ظهور الكذب في الدعوى أو توهمها بل يجب التحدث عن أن المدعي أقام الدعوى بقصد إيقاع الضرر بالمدعى عليه وينبغي أن يعين القرار في مثل هذه الجرائم ببيان القصد بعنصرية المذكورين وإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفره فإذا اقتصر القرار على بيان كذب الوقائع فإن ذلك لا يكفي لإثبات جرم الافتراء أو الشهادة الكاذبة إذا لم يظهر النية الجرمية ومقصد الاضرار بالغير لأن إغفال ذلك يجعل القرار مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.
‏(سورية قرار جنائي 995 تا 27-12-965 قق 843)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1128
يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها.
‏(سورية قرار هيئة عامة 459 تا 31-5-953 قق 841)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1126
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الرقيب (م) رئيس مخفر الشرطة العسكرية مع رفيقه العسكري (ح) مرَّا بقرية حفر ووصلا إلى دار (د) وشاهدا زوجته وأولاده وسألهم الرقيب عن ثيابه التي أعطاها إليهم لغسلها وفي هذه الأثناء كان الطاعنون يتبعون الرقيب لغاية في أنفسهم فدخلوا الدار وتشاجروا معه وأخبروا الشرطة العسكرية بأمره وزعموا أنه على صلات غرامية مع ابنة صاحب الدار.
وانتهت المحكمة في قرارها المطعون فيه إلى حبس كل واحد من الطاعنين شهراً واحداً لارتكابهم جرم الافتراء وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات.
ولما كانت هذه المادة تنص على عقاب من قدم شكاية أو اخباراً فعزا لأحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف أنه بريء منها.
وكانت المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الأخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه. ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقاويل المجردة فقط.
وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
وعلى ضوء هذه المبادئ يجب دراسة الوقائع المبينة في هذه الدعوى.
‏(سورية قرار جنحي 1421 تا 22-4-963 قق 839)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1125
من مقتضى المادة 393 عقوبات يعتبر مفترياً من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها الخ وظاهر من هذا النص أن الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه لا تتوفر فيها عناصر الافتراء وإنما تعتبر تبعاً لصيغتها من قبيل القدح أو الذم.
‏(سورية قرار جنحي 743 تا 12-5-954 قق 838)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1124
إن المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الاخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع ليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذ بقي في حيز الأقوال المجردة فقط.
وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
‏(سورية قرار جنحي 1421 تا 22-4-963 قق 837)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1122
إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو إخبار إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جرم يعرف براءته منه.
وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الإخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أن أحكام الاخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الاخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الاخبار أو الشكوى أو انعدم وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه.
‏(سورية قرار جنحي 2701 تا 30-12-968 قق 835)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1120
يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام فكأن المفتري أخبر النائب العام فحرر الاتهام.
‏(سورية قرار جنائي 24 تا 20-1-974 س 1-974)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1119
إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها.
‏(سورية قرار 287 تا 30-4-960 قق 847)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1118
إن المادة 392 من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة من أخبر السلطات القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، ومؤدى ذلك أن العلم بكون جريمة لم تقترف وإن الظنين بريء مما نسب إليه ركناً من أركان جريمة الافتراء وليس كل مخبر مفترياً، ما لم يثبت هذا العلم، لأن الأصول الجزائية أوجبت على كل مواطن يشاهد الجرم أن يخبر النيابة (المادة 36) وهي مكلفة بإقامة الدعوى والدليل عليها فإذا عجزت النيابة، لا يمكن اعتبار المخبر الذي عجز عن إقامة الدليل على صحة دعواه أنه مجرم بالافتراء، فلا بد من العلم براءة المفترى عليه وإقامة الدليل أن غاية المخبر كانت الإضرار بالغير وإشباع رغبة الحقد والضغينة.
‏(سورية قرار جنحي 1132 تا 8-11-961 قق 846)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1117
لما كانت المادة 932 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاف أدلة مادية على جريمة كهذه ويؤدي ذلك أن العلم بكون الجريمة لم تقترف وإن الظنين بريء مما نسب إليه ركن من أركان جريمة الافتراء، ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك.
‏(سورية قرار جنحي 1204 تا 14-10-961 قق 842)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1116
إن الافتراء إنما يتم على طريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بافتراء جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد ويكون المفتري سبباً في مباشرة التحقيق عن فاعل مجهول لذلك الجرم وفي أشغال الدوائر الرسمية بأمور لا حقيقة لها وهذا الافتراء هو من نوع الجنحة على كل حال وسواء كان الإخبار متعلقاً بجناية أو جنحة والطريقة الثانية ما نصت عليه المادة 393 وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين بنية سيئة وبقصد الإضرار به ويكون من نوع الجنحة إذا كان الجرم المفترى به من هذا النوع ويكون جناية إذا كان الجرم جنائي الوصف.
‏(سورية قرار جنائي 432 ا 11-6م966 قق 830)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1022
الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء ولا عبره في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة.
‏(مصر قرار 1116 تا 27-2-933 مج 300)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:719
لقد استندت المحكمة في بحث التكرار إلى السجل العدلي ومنه تبين أنه سبق الحكم على الطاعن من قبل محكمة الجنايات في حلب بسنة واحدة لارتكابه جرم الافتراء الجنائي.
وكانت هذه المعلومات لا تكفي للدلالة على أنه محكوم بعقوبة جنائية تصلح للتكرار وفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات إذ كان على المحكمة أن تسأل الديوان لديها عن حقيقة هذا الحكم وتطلب خلاصة كافية عنه ولكنها لم تفعل فجاء قرارها سابقاً لأوانه وجديراً بالنقض.
‏(سورية قرار جنائي 576 تا 11-9-966 قق 2234)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1151
إن جرم الافتراء يتم بطريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بالافتراء عن جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد والثانية ما وردت في المادة 393 منه وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين، ويؤدي ذلك أن هذه الجريمة تعتبر تامة بمجرد الإخبار كذباً أو اختلاق أدلة مادية مهما تكن النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق أو المحاكمة ولا يشترط فيها لحوق الأذى أو الحكم بالعقوبة على المفترى عليه.
وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه قد تم اختلاق الأدلة المادية والاخبار بجرم اقتناء الحشيش وإجراء التحري في بيت المفترى عليه والعثور على المادة المصادرة لذلك فإن جريمة الافتراء قد تمت بصرف النظر عن نتيجة الدعوى. وكانت حيازة الحشيش جرماً جنائياً وفقاً لقانون المخدرات ذي الرقم 182 وتاريخ 5-6-1960 فالافتراء في موضوعها يبقى جنائياً وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات ولو انتهت الدعوى بعدم مسؤولية المفترى عليه.
وإن ما جاء في المادة 394 عقوبات من التخفيف عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحظة فإن المراد منه الرجوع طوعاً قبل المباشرة بأي عمل ضد المفترى عليه منعاً لأذى افترائه الذي قدمه وفي هذه القضية نرى أن النيابة العامة اطلعت على الأخبار وأذنت بالتحري وتم ذلك فعلاً ثم اعترف الطاعن أثناء التحقيق بما قام به من الافتراء فلم يكن رجوعه طوعاً ولا قبل الملاحقة فلا يسوغ له أن يطالبها بالتخفيف الوارد في المذكورة.
وإن ما ورد في المادة 202 من قانون العقوبات حول الخطأ في ظن المفتري أن لعله يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة.
‏(سورية قرار جنائي 359 تا 7-6-962 قق 832)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1153
إن المادة 394 عقوبات تنص على أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة، بمعنى أن الاستفادة من حكمها لا يكون إلا إذا وقع الرجوع قبل إجراء الملاحقة القانونية وإن الرجوع عن الافتراء أمام قاضي التحقيق هو رجوع واقع بعد الملاحقة القانونية.
‏(سورية قرار جنائي 737 تا 30-10-952 قق 734)







رد مع اقتباس
قديم 03-12-2006, 10:20 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:243
شاكي - عدم اعتباره طرفا في الدعوى - طعن - دعوى الافتراء :
الشاكي لا يعتبر طرفا في الدعوى، فلا يحق له سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر في موضوعها.
(كتاب تاريخ 29-11-1961) وزير العدل

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:221
اخبار - شكوى - جرم افتراء - شروط :
لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
جنحة أساس 2545 قرار 2701 تاريخ 30-12-1968

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:153
نيابة عامة - افتراء - سوء قصد - دليل :
إذا عجزت النيابة العامة والمخبر عن إقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفتريا ما لم يثبت سوء قصده.
جنحة أساس 1044 قرار 1132 تاريخ 8-11-1961

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:131
اخبار - افتراء - طرقه - آثاره - شكوى - وكيل قانوني :
لا ينتج الإخبار أثره ما لم يكن خطيا وموقعا من صاحبه أو وكيله القانوني.
جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22-4-1963

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:130
اخبار - افتراء - طرقه - آثاره - شكوى - وكيل قانوني :
لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
جنحة أساس 2545 قرار 2701 تاريخ 30-12-1968

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:129
اخبار - افتراء - توقيع - اتهام :
يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكان المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام.
جناية أساس 144 قرار 24 تاريخ 20-1-1974

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:128
افتراء - اخبار - علم بالراءة - قصد جرمي :
لابد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
أحداث أساس 414 قرار 569 تاريخ 17-6-1982

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:127
اخبار - أركانه - كتابة - توقيع - افتراء :
إذا لم يكن في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائما.
جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22-4-1963

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:126
اخبار - أركانه - كتابة - توقيع - افتراء :
لا تتوافر في الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوبا وموقعا عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولا مجردا.
لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقا للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائما.
جناية أساس 1147 قرار 820 تاريخ 22-9-1984

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:125
اخبار - أركانه - كتابة - توقيع - افتراء :
النيابة العامة لا تجبر على تحريك الدعوى العامة كلما أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا مادام لم يوفق عمله مع الشروط المعينة في القانون.
جنحة أساس 1419 قرار 1149 تاريخ 27-4-1964

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:107
اخبار - افتراء - ضابطة عسكرية - أثره :
الإخبار المقدم إلى ضباط الضابطة العدلية العسكرية ينتج آثره بالنسبة لجرم الافتراء.
جناية أساس 191 قرار 165 تاريخ 26-2-1956
قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:2163
تقادم - إجراء السلطة - افتراء - تهريب التبغ - عقوبات عسكرية
إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فانه لا محل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتري.
جنحة أساس 2101 قرار 1514 تاريخ 11-6-1977

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:2164
تقادم - إجراء السلطة - افتراء - تهريب التبغ - عقوبات عسكرية
إن جرم سحب المياه من النهر بدون ترخيص يشكل جرما مستمرا.
جنحة أساس 1129 قرار 1591 تاريخ 15-6-1977

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:2165
تقادم - إجراء السلطة - افتراء - تهريب التبغ - عقوبات عسكرية
إن مخالفات أنظمة القطع تعتبر من نوع الجنحة وتخضع للتقادم المنصوص عنه بالمادة 163 من قانون العقوبات العام. وما ورد في المادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادية إنما يرد على حقوق الدولة المالية من رسوم وضرائب وأموال عامة ولا تشمل حق الادعاء في الجرائم العامة.
جنحة أساس 55 قرار 70 تاريخ 5-2-1977.







رد مع اقتباس
قديم 17-02-2011, 01:58 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي مهند اسماعيل
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي مهند اسماعيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: **** افتراء ****

/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف برائته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر.
3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.

نص المادة لمجلة المحاماة من : قانون 89
جناية ـ افتراء ـ شكاية أو اخبار إلى السلطة القضائية ـ شهادة:
إن الركن الأساسي في جريمة الافتراء هو تقديم شكاية أو اخبار إلى السلطة القضائية أو إلى سلطه يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فيعزو إلى أحد الناس جناية يعرف برائتة منها.
إن إدلاء الشاهد بإفادته أمام رجال الشرطة أو قاضي التحقيق بعد استدعائه كشاهد لا يغير من صفته هذه ويبقى شاهداً وتطبق عليه أحكام الشهادة.
(أساس 200 قرار 192 تاريخ 28/2/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 121)
نص اجتهاد المادة : 27للقانون أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950
لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، واقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.

من حيث أن المادة 393 من قانون العقوبات قضت على عقوبة من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم.
ومؤدى ذلك ان العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه، ولا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة واقامة الدليل على وجوده ولا يمكن صدور الحكم بالبراءة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك .
ومن حيث أن الافتراء من الجرائم المقصودة ، ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت انتفاء الفاعل صحة شكواه ، ولكنه أخطأ في اعتقاده ، وأن القاضي لم يحاربه في هذا التصور كما كان يظن ويعتقد فلا يرقى في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء كما هو القانون والفقه والاجتهاد (قرار نقض جنائي أساس 336 قرار 106 تاريخ 4 / 2 / 1975).

(احداث أساس 414 قرار 569 تاريخ 17 / 6 / 1982)


أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول

اجتهاد مستقل
القاعدة 426 ـ جرم الافتراء آني وتبدأ مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم.
الجرم: افتراء.
القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة استئناف الجنح في حمص برقم 1611/1169 وتاريخ 8/12/1999.
والمتضمن: تصديق القرار المستأنف.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/3/2000
وبعد المداولة اتخذ القرار الآتي:
حيث أن جرم الافتراء آني وتبدأ مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة مناقشة صحيحة فجاء الحكم في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها.
لذلك تقرر بالإجماع:
1 ـ رد الطعن.
2 ـ مصادرة التأمين.
3 ـ تضمين الطاعنة الرسم.
4 ـ إعادة الملف لمرجعه.
(نقض رقم 5893 أساس 6638 تاريخ 21/5/2000 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول صفحة 665 إصدار المكتبة القانونية).



رقم المادة 68 من القانون أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاً للمادة 57 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعى عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص.
2 ـ ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 392 و393 و394 من قانون العقوبات.

اجتهاد مستقل
القاعدة 426 ـ جرم الافتراء آني وتبدأ مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم.
الجرم: افتراء.
القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة استئناف الجنح في حمص برقم 1611/1169 وتاريخ 8/12/1999.
والمتضمن: تصديق القرار المستأنف.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/3/2000
وبعد المداولة اتخذ القرار الآتي:
حيث أن جرم الافتراء آني وتبدأ مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة مناقشة صحيحة فجاء الحكم في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها.
لذلك تقرر بالإجماع:
1 ـ رد الطعن.
2 ـ مصادرة التأمين.
3 ـ تضمين الطاعنة الرسم.
4 ـ إعادة الملف لمرجعه.
(نقض رقم 5893 أساس 6638 تاريخ 21/5/2000 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول صفحة 665 إصدار المكتبة القانونية).


اجتهاد مستقل
القاعدة 238 ـ لا بد في جرم الافتراء توفر سوء قصد المتهم وإقامة الدليل على هذا القصد.
يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق على المتهم من براءة المشكو فيه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم وإقامة الدليل على هذا القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وأن الاعتقاد بصحة الوقائع المبلغ عنها لملابسات الحالة تنفي سوء القصد.
ولما أنه لم يتوفر في ملف هذه الدعوى علم المدعى عليه السبق ببراءة المدعيان مما نسب إليهما وكان القرار جديراً بالتصديق.
لذلك تقرر بالإجماع:
1 ـ رفض الطعن موضوعاً.
2 ـ مصادرة تأمين الطاعن وتضمينه الرسم.
3 ـ إعادة الإضبارة إلى مصدرها.
(نقض رقم 1057 أساس 672 تاريخ 18/3/2001 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول صفحة 347 إصدار المكتبة القانونية).



اجتهاد مستقل
افتراء -براءه المفترى عليه -قصد
لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءه المفترى عليه.
قرار رقم * (ج1069ق287ت 30/4/1960).
اجتهاد مستقل
افتراء -سوء القصد -علم
نوع الافتراء يتعلق بنوع الجرم المفترى عليه، وعليه فاتهام لجنه تقدير الإعمار بقبول رشوه هو افتراء من نوع الجنحه.
قرار رقم * (ج3039ق808ت 27/3/1963).
اجتهاد مستقل
افتراء -نيه جرميه -اثبات -قصد الضرر
بيان كذب الوقائع لا يكفي لإثبات جرم الافتراء بل لا بد من اثبات النيه الجرميه وقصد الإضرار.
قرار رقم * (جنا1066ق995ت 27/12/1965).
اجتهاد مستقل
افتراء -اخبار -ضابطه عسكريه
الاخبار المقدم الى ضابط الضابطه العدليه العسكريه ينتج أثره بالنسبه لجرم الافتراء.
قرار رقم * (جنا191ق165ت 26/2/1956).
اجتهاد مستقل
إن جرم الافتراء يتم بطريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بالافتراء عن جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد والثانية ما وردت في المادة 393 منه وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين، ويؤدي ذلك أن هذه الجريمة تعتبر تامة بمجرد الإخبار كذباً أو اختلاق أدلة مادية مهما تكن النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق أو المحاكمة ولا يشترط فيها لحوق الأذى أو الحكم بالعقوبة على المفترى عليه.
وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه قد تم اختلاق الأدلة المادية والاخبار بجرم اقتناء الحشيش وإجراء التحري في بيت المفترى عليه والعثور على المادة المصادرة لذلك فإن جريمة الافتراء قد تمت بصرف النظر عن نتيجة الدعوى. وكانت حيازة الحشيش جرماً جنائياً وفقاً لقانون المخدرات ذي الرقم 182 وتاريخ 5/6/1960 فالافتراء في موضوعها يبقى جنائياً وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات ولو انتهت الدعوى بعدم مسؤولية المفترى عليه.
وإن ما جاء في المادة 394 عقوبات من التخفيف عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحظة فإن المراد منه الرجوع طوعاً قبل المباشرة بأي عمل ضد المفترى عليه منعاً لأذى افترائه الذي قدمه وفي هذه القضية نرى أن النيابة العامة اطلعت على الأخبار وأذنت بالتحري وتم ذلك فعلاً ثم اعترف الطاعن أثناء التحقيق بما قام به من الافتراء فلم يكن رجوعه طوعاً ولا قبل الملاحقة فلا يسوغ له أن يطالبها بالتخفيف الوارد في المذكورة.
وإن ما ورد في المادة 202 من قانون العقوبات حول الخطأ في ظن المفتري أن لعله يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 359 تا 7/6/962 قق 832).
اجتهاد مستقل
يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها.
قرار رقم * (سورية قرار هيئة عامة 459 تا 31/5/953 قق 841).
اجتهاد مستقل
إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها.
قرار رقم * (سورية قرار 287 تا 30/4/960 قق 847).


(نقض سوري جنحة 1044 قرار 1132 تاريخ 8 / 11 / 1961)ـ لا بد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر وهي :
أولاً ـ الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية.
ثانياً ـ توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى.
ثالثاًـ قصد الإضرار بالمفتري .

نص اجتهاد المادة : 392للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949
لما كانت المادة 932 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاف أدلة مادية على جريمة كهذه ويؤدي ذلك أن العلم بكون الجريمة لم تقترف وإن الظنين بريء مما نسب إليه ركن من أركان جريمة الافتراء، ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك.
(سورية قرار جنحي 1204 تاريخ 14/10/961 قق 842 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1116)
نص اجتهاد المادة : 392للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949
إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها.
(سورية قرار 287 تاريخ 30/4/960 قق 847 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1117)
نص اجتهاد المادة : 393للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949
يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها.
(سورية قرار هيئة عامة 459 تاريخ 31/5/953 قق 841 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1127)
نص اجتهاد المادة : 393للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949
إن المادة 293 من قانون العقوبات قد اشترطت في عقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى وكذلك المادة 398 منه قد اشترطت في عقاب الشاهد الكاذب أن يجزم بالباطل ومؤدى ذلك أن يكون عالماً بكون شهادته باطلة وجزم بها وكان هذا العلم ركناً من أركان الجريمة لا تتم بدونه ولذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل هذه الجهة تعليلاً كافياً... وكان مجرد تقصير المشتكي في إقامة الدليل على دعواه أو رجوعه عنها أو عجز النيابة عن تحري الأدلة وجمعها لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار بالعقاب وفضلاً عن ذلك فإنه لا بد من إثبات النية الجرمية وسوء القصد ولا يكفي ظهور الكذب في الدعوى أو توهمها بل يجب التحدث عن أن المدعي أقام الدعوى بقصد إيقاع الضرر بالمدعى عليه وينبغي أن يعين القرار في مثل هذه الجرائم ببيان القصد بعنصرية المذكورين وإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفره فإذا اقتصر القرار على بيان كذب الوقائع فإن ذلك لا يكفي لإثبات جرم الافتراء أو الشهادة الكاذبة إذا لم يظهر النية الجرمية ومقصد الاضرار بالغير لأن إغفال ذلك يجعل القرار مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 995 تاريخ 27/12/965 قق 843 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1128)
نص اجتهاد المادة : 393للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949
إن الافتراء من الجرائم المقصودة ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت اعتقاد الفاعل بصحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى ما في الشكوى إلى مرتبة جرم الافتراء.
(سورية قرار جنائي 109 تاريخ 4/2/975 قق 5/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1129)
نص اجتهاد المادة : 27للقانون أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950
لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، واقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.

من حيث أن المادة 393 من قانون العقوبات قضت على عقوبة من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم.
ومؤدى ذلك ان العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه، ولا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة واقامة الدليل على وجوده ولا يمكن صدور الحكم بالبراءة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك.
ومن حيث أن الافتراء من الجرائم المقصودة، ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت انتفاء الفاعل صحة شكواه، ولكنه أخطأ في اعتقاده، وأن القاضي لم يحاربه في هذا التصور كما كان يظن ويعتقد فلا يرقى في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء كما هو القانون والفقه والاجتهاد (قرار نقض جنائي أساس 336 قرار 106 تاريخ 4 / 2 / 1975).

(احداث أساس 414 قرار 569 تاريخ 17 / 6 / 1982)


أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
نص اجتهاد المادة : 66للقانون أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950
الشاكي لا يعتبر طرفاً في الدعوى، فلا يحق له سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر في موضوعها.

إلى رئيس النيابة العامة في السويداء
اشارة إلى احالتكم رقم 12135 تاريخ 29 / 10 / 1961 على كتاب قاضي المحكمة الجزائية فيها رقم 6696 تاريخ 28 / 10 / 1961 :
إن ما جاء في الكتاب المذكور يتوقف على معرفة مفعول الشكوى بالنسبة إلى النيابة العامة.
وبما أنه لا يترتب على الشكوى (Plainte) اجبار النيابة العامة على اقامة دعوى الحق العام سواء أقدمت اليها مباشرة أم أحيلت اليها من قبل قاضي التحقيق الذي قدمت اليه عملاً بأحكام المادة 66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لأن الشكوى كما عرّفتها محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 12 تشرين الثاني 1813 بأنها اخبار أو بلاغ (Olenonciation) يقدم من قبل المتضرر نفسه إلى القضاء بوقوع جرم عليه، فالشكوى لوحدها لا تعني اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ما لم تتخذ هذه الصفة بشكل واضح، وإنما تعني كما تقدم أن هناك جرماً وقع على الشاكي نفسه تاركة في ذات الوقت أمر اقامة دعوى الحق العام إلى النيابة العامة التي لها وفقاً للأسلوب التقديري المتبع في اقامة هذه الدعوى أن تقيمها أو تحفظ الشكوى (محكمة النقض الفرنسية في 27 تشرين الأول 1934 النشرة الجنائية بند 173).
لذلك واستناداً إلى ما تقدم فإن الشاكي لا يعتبر طرفاً في الدعوى ولا يحق له سلوك طرق الطعن الصادرة في موضوعها، فلا يمكن بالتالي تحميله أي رسم أو قياس الأحكام المتعلقة بالمدعي الشخصي لهذه الناحية عليه، وإن كان من الممكن أن تقام عليه دعوى الافتراء المنصنص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات إذا ثبت سوء نيته أو دعوى التعويض من قبل المتضرر إذا كان هناك ثمة خطأ مدني يمكن نسبته اليه.

(كتاب تاريخ 29 / 11 / 1961)
وزير العدل


نص اجتهاد المادة :
13 ـ تعويض عن افتراء:

لا يحكم للمدعى عليه بتعويض على المدعي بدعوى جزائية إذا خسر دعواه فقط. ولكن يجب أن يثبت افتراؤه وسوء نيته.

المناقشة:
حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الطاعن بالعطل والضرر الذي لحق بالمدعي من جراء إقدام خصمه بالادعاء عليه أمام القضاء الجزائي وفشله في هذا الادعاء.
وحيث أن الأصل أن حق التقاضي كفله القانون، ولا يعتبر من يلجأ إلى القضاء مسؤولاً عمّا ينشأ عن ذلك من ضررٍ، بصريح المادة 5 من القانون المدني، ما لم يكن متعسفاً على الوجه المبين في المادة 6 من القانون المدني. فلا تتوفر عناصر إساءة استعمال الحق بمجرد خسارة الدعوى، وإنما تتوفر عند رفع الدعوى بسوء نية لا بقصد الوصول إلى حق متنازع عليه، وإنما بقصد النكاية والإضرار بالخصم. وهذا ما أخذ به الفقه العربي والأجنبي المقارنين.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى على الطاعن بالتعويض لمجرد خسارته دعواه أمام المرجع الجزائي دون أن يثبت سوء نية الخصم من أنه يعرف أن ما نسب إلى الطرف الآخر لا يمكن أن يشكل جرماً جزائياً يغدو بلا سند في القانون ويتعين نقضه.
(نقض مدني سوري 941 أساس 499 تاريخ 8/9/1950 مجلة المحامون ص443 لعام 1970)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول
نص اجتهاد المادة :
15 ـ تعويض عن افتراء ـ حق التقاضي:

لئن كان من حق الفرد اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه. إلا أن علم الحاجز بعدم ترتب الذي أوقع الحجز من أجل ضمانه يجعله مسيئاً لاستعمال حقه ويوجب التعويض.

المناقشة:
من حيث أن دعوى الطاعن تقوم على مطالبة المطعون ضده بالأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إقدام المطعون ضده على حجز أموال الطاعن بما يعادل مبلغ ألف ليرة سورية، بحجة أنه ثبت بحكم جزائي مبرم أن المطعون ضده ليس له بذمة الطاعن سوى مبلغ 500 ليرة سورية، وأن الخمسمائة ليرة الأخرى تتمة الالف ليرة سورية المحكوم بها قد استوفاها المطعون ضده قبل إقامة دعوى الحجز الإحتياطي.
وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم قررت رد دعوى الطاعن بداعي أن المطعون ضده ظهر محقاً بجزء من المبلغ المدعى به، وأن الضرر الادبي يقاس بالوضع الإجتماعي والمالي والتجاري للمحجوز عليه، ولا علاقة لقيمة الدين بهذا الضرر. وأن وضع المحجوز عليه يتأثر من هذه الناحية بمجرد مباشرة إجراءات الحجز والاطلاع عليها من قبل الجوار، وأن ظهور الحاجز محقاً في حجزه أو في قسم منه يجعل المحجوز عليه من الأضرار الأدبية الناتجة عن هذا الحجز.
وحيث أن الإنسان يعتبر متعسفاً في استعمال الحق إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير على ما نصت عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المدني.
وحيث أنه وإن كان من حق الفرد الرجوع إلى القضاء للحصول على حقوقه، إلا أن الفقه والاجتهاد مجمعان على أن إساءة استعمال ما خوّله القانون من هذه الإجراءات يمكن أن تترتب عليه المسؤولية بما يوجب التعويض.
وحيث أن المسؤولية المقصودة ليست من الأحوال التي تدخل في نطاق المادة 164 من القانون المدني، وإنما أساس المسؤولية هو أن الحاجز كان يعلم مسبقاً بأنه غير محق بالنسبة لمبلغ الخمسماية ليرة سورية، لأنه سبق له أن استوفاها من الطاعن على ما ثبت من الحكم الجزائي الذي قضى بحبس ضده بجريمة الاحتيال على الطاعن. ومع ذلك فقد أقدم على طلب حجز أموال الطاعن لقاءها.
وحيث أن إقدام المطعون ضده على الحجز بالنسبة لمبلغ الخمسماية ليرة سورية، رغم هذا العلم، يجعله مخاطراً ويجب أن يتحمل تبعة هذه المخاطرة وإصلاح ما يترتب على ذلك بالتعويض على الطاعن بما ألحقه به من الضرر. مما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض مدني سوري 933 تاريخ 26/11/969 مجلة القانون 271 لعام 1970)

التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول
نص المادة 29 الضريبة و التجارة مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 22/9/2001 بخصوص المطبوعات ـ المطابع ـ المكتبات ـ النشر ـ التوزيع
يحظر على جميع المطابع أن تنشر:
أولاً ـ أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
ثانياً ـ وقائع دعوى الإهانة والقدح و الذم والافتراء.
ثالثاً ـ وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر او بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة او دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية.
رابعاً ـ مذكرات مجلس الشعب السرية.
خامساً ـ المقالات والأخبار التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته وبحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع او التي تسمح هذه الوزارة بنشرها.
سادساً ـ الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعناً بالحياة الخاصة.
نص المادة 49 الضريبة و التجارة مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 22/9/2001 بخصوص المطبوعات ـ المطابع ـ المكتبات ـ النشر ـ التوزيع
أ ـ يعاقب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية.
ب ـ يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقاً لأحكام قانون العقوبات العام.

نص المادة 393 جزائي و عسكري عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف برائته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر.
3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.

نص اجتهاد المادة :
ـ إن الأصول المتعلقة بالتتبعات القضائية بالنسبة للقضاة ومن ماثلهم من موظفي الدولة علقت إقامة الدعوى على وجود إذن من اللجنة المشكلة لهذه الغاية ولم يرد ما يقيد هذه اللجنة بالادعاء الشخصي أو الشكوى مما يفيد أن صلاحياتها مطلقة تبيح لها الرفض ولو أقام الشاكي نفسه مدعياً شخصياً.

بعد الإطلاع على القرار 18 / 5 تاريخ 14 نيسان 1976 الصادر عن لجنة الإذن في محكمة النقض المتضمن إجازة النيابة العامة لإقامة الدعوى بحق..... في حماه.
وعلى الادعاء الصادر عن النائب العام في 19 / 4 / 1976 رقم 594 / وبطلب مباشرة التتبعات القضائية بحق المدعى عليه..... في حماه بجزم الافتراء على الشاكي وإساءة استعمال الوظيفة.
وعلى أقوال المدعي أمام الهيئة العامة في جلسة يوم الاثنين 14 / 6 / 1976 بأنه تصالح مع المدعى عليه وأسقط دعواه الشخصية.
وعلى إضبارة الدعوى.
ولما كان تبين أن المدعى عليه أحيل إلى المحكمة وفقاً لأحكام الفصل الثامن من الباب الثالث من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 يا 15 / 11 / 1961 وتعديلاته بدلالة المادة العاشرة من قانون الهيئة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 12 / 8 / 1969.
ولما كانت الأصول المتعلقة بالتتعبات القضائية بالنسبة للقضاة ومن ماثلهم من موظفي الدولة علقت جواز إقامة الدعوى على وجود إذن من اللجنة المشكلة لهذه الغاية ولم يرد ما يفيد هذه اللجنة بالادعاء الشخصي أو الشكوى مما يفيد أن صلاحياتها مطلقة تبيح لها الرفض حتى ولو أقام الشاكي نفسه مدعياً شخصياً وافجازة متى تبين لها توفر أسباب كافية لملاحقة القاضي أو الموظف المشكو منه سواء أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً أو لم يقم.
وبما انه يبني على ذلك أن الدعوى العامة متى صدر الإذن وقامت الملاحقة لا ترتبط بالادعاء الشخصي ولا يجوز أن تتوقف بسقوطه أو يفصح المدعي إلا في الأحوال التي يكون فيها الادعاء شرطاً قانونياً لجواز الملاحقة (مادة 156) عقوبات.
ولما كان الفعل المسند للمدعى عليه هو الافتراء وإساءة استعمال الوظيفة وبما أنه في الملاحقة وجود ادعاء شخصي وبما أنه يجب تحديد وقائع إساءة استعمال الوظيفة وبيان النص القانوني المنطق عليها لمعرفة ما إذا كانت الملاحقة فيها تتوقف على الادعاء الشخصي فإنه يجب السير في الدعوى والتثبيت من صحة الوقائع المدعى بها والحكم بالنتيجة حسبما يتبين.
ولما كان الفعل المنسوب للمدعى عليه هو اتصاله بالموظف المسؤول في إدارة الهجرة والجوازات والطلب إليه منع المدعي من مغادرة البلاد بداعي أنه مختلس وكان تبين أن المدعى عليه بصفته رئيساً....... بحماه أرسل هاتفاً مسجلاً في 5 / 2 / 1975 إلى مديرية مصرف التسليف الشعبي في حماه طلب فيه بصفته الرجاء عدم منح أي موظف أو مستخدم أو عامل أية إجازة وعدم السماح لأي منهم باستعمال إجازته في حال حصوله عليها بما في ذلك السيد مدير المصرف كما أرسل صوراً عن هذا الهاتف إلى محافظ حماه وقائد شرطتها والمفتشين والشؤون الإدارية.
وبما أن أرسل هذا الهاتف لا يشكل جرماً ولا يدل بشكل صريح أو ضمني على إسناد جرم معين للمدعي.
ولما كان تبين أن المدعى عليه اتصل بالموظفين المسؤولين عن إعطاء جوازات السفر في دائرة الهجرة والجوازات وطلب إليهم التريث بمنح المدعي جواز سفر لضرورات المصلحة العامة دون أن ينسب إليه فعلاً معيناً فإن ذلك لا يشكل جرماً أيضاً.
وبما أن الملاحقة غير قائمة على أساس ولا تتوقف على الادعاء الشخصي.
فقد تقرر بالاتفاق بعد سماع المطالبة: عدم مسؤولية المدعى عليه مما أسند إليه.

(هيئة عامة 45 تاريخ 20 / 6 / 1977)


نص اجتهاد المادة :
ـ إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلَّغ عنها بأنه مفتري.
ـ إن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام.

حيث أن قاضي التحقيق قد أشار في قراره المؤرخ 29 / 10 / 1975 إلى أنه منع المحاكمة لا لعدم قيام الدليل فقط وإنما لتقادم الجريمة المدعى بها وهذا يعني أن جريمة التزوير يوم ادعي بها كانت متلاشية بالتقادم بحيث لم يبق لها وجود بعد مرور الزمن عليها وبالتالي لا محل لوصم المبلِّغ عن جريمة مر عليها الزمن وتلاشت بالتقادم بأنه مفتري ذلك لأن جريمة الافتراء إنما تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها وتحمل نفس وصفها وتجدد عقوبتها تبعاً لذلك الوصف (المادتان 392و393) ق.ع.

(نقض سوري جنحة 2101 قرار 1514 تاريخ 11 / 6 / 1977)


نص اجتهاد المادة :
ـ التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أي ملاحقة.
ـ إن ما ورد في المادة / 202 / عقوبات عام في ظن المفتري أن لعلة يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة.

(جناية أساس 47 قرار 259 تاريخ 7 / 6 / 1962)


نص اجتهاد المادة :
ـ خلاصة السجل العدلي غير كافية لتطبيق أحكام التكرار بل لابد من سؤال ديوان المحكمة مصدرة الحكم السابق.

لقد استندت المحكمة في بحث التكرار إلى سجله العدلي ومنه تبين أنه سبق الحكم على الطاعن من قبل محكمة الجنايات في حلب بسنة واحدة لارتكابه جرم الافتراء الجنائي.
وكانت هذه المعلومات لا تكفي للدلالة على أنه محكوم لعقوبة جنائية تصلح للتكرار وفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات إذ كان على المحكمة أن تسأل الديوان لديها عن حقيقة هذا الحكم وتطلب خلاصة كافية عنه ولكنها لم تفعل فجاء قرارها سابقاً لأوانه وجديراً بالنقض.

(نقض سوري ـ جناية 480 قرار 576 تاريخ 11 / 9 / 1966)


نص اجتهاد المادة :
ـ إن مجرد إسناد واقعة جرمية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة.
ـ لا بد من توافر ركن العلنية في جريمة القدح والذم.

حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن رياض .. بجرم الذم المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 568 من قانون العقوبات دون التأكيد من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة ولا سيما عنصر العلنية ، وقد اقتصر عمل الطاعن على تقديم استدعاء إلى النيابة العامة العسكرية عزا فيه إلى المطعون ضده ..
ورفيقه .. جرم سرقة السيارة الموضوعة تحت تصرفه وحيازته كمدير مستشفى الرازي باستعمال مفاتيح مصنعة للسيارة المذكورة وقد أحيل استدعاؤه هذا إلى شرطة موقع دمشق للتحقيق فاستدعت الشرطة العسكرية المطعون ضده لشعبة التحقيق بتاريخ 18 / 3 / 1979 بموجب برقية من أجل التحقيق بجرم السرقة المسند إليه ، وبنتيجة التحقيقات الجارية تقدم المطعون ضده بشكوى ضد الطاعن نسب فيها إليه ارتكابه جرم الذم وبنتيجة المحاكمة حكم علبه بالغرامة مائة ليرة سورية من أجل ذلك.
وحيث أن مجرد تقديم شكوى إلى النيابة العامة من قبل الطاعن يعزو فيها إلى المدعي جرماً فإن هذه الشكوى لا تعتبر من قبيل الذم لأن مجرد إسناد واقعة جرمية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة فضلاً عن أنه في حال عدم ثبوت هذه الشكوى فإن بإمكان المشكو منه إقامة دعوى الافتراء في حال توافر أركانها. أما بالنسبة للبرقية التي أرسلت من قبل الشرطة العسكرية بطلب استدعاء المدعي... للتحقيق في هذه البرقية فإنها لم تصدر عن الطاعن، وبالتالي فإن ما جاء فيها لا يكفي لتوافر العناصر الجرمية بحقه ولا سيما عنصر العلنية إذ لا بد من صدور البرقية عن الطاعن ولا بد لتوافر ركن العلنية في جريمة القذف والدم أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقية تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم. وأن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه وهذا لم يتوفر في فعل الطاعن (راجع القرار الصادر عن الهيئة العامة للغرفة الجزائية السورية بتاريخ 11 / 11 / 1957 ورقم 1180 لسنة 27 ق المنشور في الجزء الثلث من مجموعة القواعد القانونية صفحة 589 قاعدة رقم 7 (سب وقذف)).
وحيث أنه بانتقاء العناصر الجريمة في فعل الطاعن فان القرار المطعون فيه قد أضحى مشوبا بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة القانون وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه.

(نقض سوري ـ جنحة عسكرية 652 قرار 1613 تاريخ 24 / 11 / 1980 )


نص اجتهاد المادة :
ـ لا تتوافر في الأخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً.
ـ لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.

(نقض سوري ـ جناية 1147 قرار 820 تاريخ 22 / 9 / 1984)


نص اجتهاد المادة :
ـ إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لو صح المبلغ عنها بأنه مفتري.

(نقض سوري ـ جنحة 2101 قرار 1514 تاريخ 11 / 6 / 1977)


نص اجتهاد المادة :
ـ يشترط لتطبيق نص المادة / 393 / من قانون العقوبات التي تنص على جرم الافتراء بحق المدعى عليه، أن يكون هو الذي قدم الشكاية أو الإخبار.

(نقض سوري جناية أساس 200 قرار192 تاريخ 28 / 2 / 1988)


نص اجتهاد المادة :
ـ لا بد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر وهي: أولاً ـ الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية. ثانياً ـ توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى. ثالثاًـ قصد الإضرار بالمفتري.

(نقض سوري ـ جناية أساس 1318 قرار 1983 تاريخ 26 / 11 / 1986)


نص اجتهاد المادة :
ـ لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه.

إن المادة / 392 / من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها.

(نقض سوري جنحة 1069 قرار 287 تاريخ 30 / 4 / 1960)


نص اجتهاد المادة :
ـ إذا عجزت النيابة العامة والمخبر عن إقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده.

إن المادة / 392 / من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة من أخبر السلطات القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه. ومؤدى ذلك أن العلم يكون في جريمة لم تقترف وأن الظنين بريء مما نسب إليه يعتبر ركناً من أركان جريمة الافتراء وليس كل مخبر مفترياً. ما لم يثبت هذا العلم، لأن الأصول الجزائية أوجبت على كل مواطن يشاهد الجرم أن يخبر النيابة (المادة 36) وهي مكلفة بإقامة الدعوى والدليل عليها فإذا عجزت النيابة، لا يمكن اعتبار المخبر الذي عجز عن إقامة الدليل على صحة دعواه أنه مجرم بالافتراء، فلا بد من العلم ببراءة المفترى عليه وإقامة الدليل أن غاية المخبر كانت الإضرار بالغير وإشباع رغبة الحقد والضغينة.

(نقض سوري ـ جنحة 1044 قرار 1132 تاريخ 8 / 11 / 1961)


نص اجتهاد المادة :
ـ يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام.

من حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت بأكثريتها عدم اعتماد الشروط القائمة في جريمة الافتراء لعدم وجود إخبار كتابي وموقع وفقاً للمادة 27 من الأصول الجزائية.
ومن حيث أن الفقرة الأولى من المادة 23 من الأصول الجزائية تنص على أنه يحرر الإخبار صاحبه أو من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة أو النائب العام إذا طلب إليه ذلك ويوقع كل صفحة من الإخبار النائب العام والمخبر أو وكيله.
ومن حيث أن من مؤدى ذلك أن الأخبار يمكن تحريره من قبل صاحبه أو النائب العام إذا طلب إليه ذلك.
ومن حيث أن رجال الشرطة هم من رجال الضابطة العدلية الذين يساعدون النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية بمقتضى المادة / 8 / من الأصول الجزائية.
ومن حيث أن إمكان تحرير الإخبار من قبل الضابطة العدلية يكون بناء على أقوال المخبر أو الشاكي حيث تدون أقواله ويؤخذ توقيعه عليها وهذا ما وقع فعلاً في هذه الدعوى.
ومن حيث أن افتراض تقديم مخطوط موقع من قبل المدعى عليه لا يستند إلى أساس إذ أن ذلك يكون في حال الادعاء أو الشكاية. أما الأخبار فلا سند لوجوب تقديم تحرير ما في النصوص القانونية سيما وأن اجتهادات هذه المحكمة المستقرة تفيد وجوب إخبار رسمي موقع، وكان اكتساب الصفة الرسمية للإخبار إنما تستكمل بتصديقها وتوقيعها من قبل المرجع الرسمي الذي هو النائب العام أو مساعدوه في القيام بأعمال الضابطة العدلية.

(نقض سوري ـ جناية أساس 144 قرار 24 تاريخ 20 / 1 / 1974)


نص اجتهاد المادة :
ـ لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.

من حيث أن المادة 393 من قانون العقوبات قضت على عقوبة من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم.
ومؤدى ذلك أن العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه، ولا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على وجوده ولا يمكن صدور الحكم بالبراءة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك.
ومن حيث أن الافتراء من الجرائم المقصودة، ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت انتفاء الفاعل صحة شكواه، ولكنه أخطأ في اعتقاده، وأن القاضي لم يجاريه في هذا التصور كما كان يظن ويعتقد فلا يرقى في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء كما هو القانون والفقه والاجتهاد (قرار نقض جنائي أساس 336 قرار 106 تاريخ 4 / 2 / 1975).

(نقض سوري ـ أحداث 414 قرار 569 تاريخ 17 / 6 / 1980)


نص اجتهاد المادة :
ـ لا ينتج الأخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.

إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منه.
وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الأخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أحكام الإخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الأخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الإخبار أو الشكوى أو انعدام وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه.

(نقض سوري جنحة أحداث 2545 قرار 2701 تاريخ 30 / 12 / 1968)


نص اجتهاد المادة :
ـ لا ينتج الإخبار أثره ما لم يكن خطياً وموقعاً من صاحبه أو وكيله القانوني.

إن المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الإخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً موقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقوال المجردة فقط.
وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.

(نقض سوري ـ جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22 / 4 / 1963)


نص اجتهاد المادة :
ـ الإخبار المقدم إلى ضابط الضابطة العدلية العسكرية ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء.

لما كان ضابط الضابطة العدلية العسكرية يتمتعون فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العامة عملاً بأحكام المادة 29 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 27 / 2 / 1950، وكان الضباط الذين يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية هم الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة ومن جملتهم ضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك وآمر اللواء وقواد السرايا والأفصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤوسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقته كما هو مضمون أحكام المادة 27 من قانون العقوبات العسكري الملمح إليه، وكان من المبين بأوراق التحقيق أن الأخبار بمحاولة قتل أحد ضباط الجيش قد أبلغ إلى آمر موقع درعا وهو ممن يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية وأن التحقيق بهذا الصدد أجري من قبل رجال الضابطة العسكرية كما هو صريح إفادات المميز عليه الخطية المدونة في أوراق ضبط فوج شرطة الجيش في مخفر شرطة موقع السويداء، وكان يتضح مما تقدم أم ما أفاده المخبر خطياً لدى من يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية إذا ثبت أن ما عزاه إلى المدعين من جرائم، كان كذباً وهو يعرف براءتهم منها إنما ينطبق فعله على أحكام المادة 393 من قانون العقوبات.

(نقض سوري ـ جناية 191 قرار 165 تاريخ 26 / 2 / 1956)







رد مع اقتباس
قديم 17-02-2011, 01:59 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي مهند اسماعيل
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي مهند اسماعيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: **** افتراء ****

/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/ 1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف برائته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات. 2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر. 3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة. نص المادة لمجلة المحاماة من : قانون 89 جناية ـ افتراء ـ شكاية أو اخبار إلى السلطة القضائية ـ شهادة: إن الركن الأساسي في جريمة الافتراء هو تقديم شكاية أو اخبار إلى السلطة القضائية أو إلى سلطه يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فيعزو إلى أحد الناس جناية يعرف برائتة منها. إن إدلاء الشاهد بإفادته أمام رجال الشرطة أو قاضي التحقيق بعد استدعائه كشاهد لا يغير من صفته هذه ويبقى شاهداً وتطبق عليه أحكام الشهادة. (أساس 200 قرار 192 تاريخ 28/2/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 121) نص اجتهاد المادة : 27للقانون أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، واقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري. من حيث أن المادة 393 من قانون العقوبات قضت على عقوبة من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم. ومؤدى ذلك ان العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه، ولا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة واقامة الدليل على وجوده ولا يمكن صدور الحكم بالبراءة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك . ومن حيث أن الافتراء من الجرائم المقصودة ، ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت انتفاء الفاعل صحة شكواه ، ولكنه أخطأ في اعتقاده ، وأن القاضي لم يحاربه في هذا التصور كما كان يظن ويعتقد فلا يرقى في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء كما هو القانون والفقه والاجتهاد (قرار نقض جنائي أساس 336 قرار 106 تاريخ 4 / 2 / 1975). (احداث أساس 414 قرار 569 تاريخ 17 / 6 / 1982) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول اجتهاد مستقل القاعدة 426 ـ جرم الافتراء آني وتبدأ مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم. الجرم: افتراء. القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة استئناف الجنح في حمص برقم 1611/1169 وتاريخ 8/12/1999. والمتضمن: تصديق القرار المستأنف. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/3/2000 وبعد المداولة اتخذ القرار الآتي: حيث أن جرم الافتراء آني وتبدأ مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة مناقشة صحيحة فجاء الحكم في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها. لذلك تقرر بالإجماع: 1 ـ رد الطعن. 2 ـ مصادرة التأمين. 3 ـ تضمين الطاعنة الرسم. 4 ـ إعادة الملف لمرجعه. (نقض رقم 5893 أساس 6638 تاريخ 21/5/2000 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول صفحة 665 إصدار المكتبة القانونية). رقم المادة 68 من القانون أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 1 ـ إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاً للمادة 57 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعى عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص. 2 ـ ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 392 و393 و394 من قانون العقوبات. اجتهاد مستقل القاعدة 426 ـ جرم الافتراء آني وتبدأ مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم. الجرم: افتراء. القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة استئناف الجنح في حمص برقم 1611/1169 وتاريخ 8/12/1999. والمتضمن: تصديق القرار المستأنف. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/3/2000 وبعد المداولة اتخذ القرار الآتي: حيث أن جرم الافتراء آني وتبدأ مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة مناقشة صحيحة فجاء الحكم في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها. لذلك تقرر بالإجماع: 1 ـ رد الطعن. 2 ـ مصادرة التأمين. 3 ـ تضمين الطاعنة الرسم. 4 ـ إعادة الملف لمرجعه. (نقض رقم 5893 أساس 6638 تاريخ 21/5/2000 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول صفحة 665 إصدار المكتبة القانونية). اجتهاد مستقل القاعدة 238 ـ لا بد في جرم الافتراء توفر سوء قصد المتهم وإقامة الدليل على هذا القصد. يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق على المتهم من براءة المشكو فيه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم وإقامة الدليل على هذا القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وأن الاعتقاد بصحة الوقائع المبلغ عنها لملابسات الحالة تنفي سوء القصد. ولما أنه لم يتوفر في ملف هذه الدعوى علم المدعى عليه السبق ببراءة المدعيان مما نسب إليهما وكان القرار جديراً بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع: 1 ـ رفض الطعن موضوعاً. 2 ـ مصادرة تأمين الطاعن وتضمينه الرسم. 3 ـ إعادة الإضبارة إلى مصدرها. (نقض رقم 1057 أساس 672 تاريخ 18/3/2001 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول صفحة 347 إصدار المكتبة القانونية). اجتهاد مستقل افتراء -براءه المفترى عليه -قصد لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءه المفترى عليه. قرار رقم * (ج1069ق287ت 30/4/1960). اجتهاد مستقل افتراء -سوء القصد -علم نوع الافتراء يتعلق بنوع الجرم المفترى عليه، وعليه فاتهام لجنه تقدير الإعمار بقبول رشوه هو افتراء من نوع الجنحه. قرار رقم * (ج3039ق808ت 27/3/1963). اجتهاد مستقل افتراء -نيه جرميه -اثبات -قصد الضرر بيان كذب الوقائع لا يكفي لإثبات جرم الافتراء بل لا بد من اثبات النيه الجرميه وقصد الإضرار. قرار رقم * (جنا1066ق995ت 27/12/1965). اجتهاد مستقل افتراء -اخبار -ضابطه عسكريه الاخبار المقدم الى ضابط الضابطه العدليه العسكريه ينتج أثره بالنسبه لجرم الافتراء. قرار رقم * (جنا191ق165ت 26/2/1956). اجتهاد مستقل إن جرم الافتراء يتم بطريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بالافتراء عن جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد والثانية ما وردت في المادة 393 منه وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين، ويؤدي ذلك أن هذه الجريمة تعتبر تامة بمجرد الإخبار كذباً أو اختلاق أدلة مادية مهما تكن النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق أو المحاكمة ولا يشترط فيها لحوق الأذى أو الحكم بالعقوبة على المفترى عليه. وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه قد تم اختلاق الأدلة المادية والاخبار بجرم اقتناء الحشيش وإجراء التحري في بيت المفترى عليه والعثور على المادة المصادرة لذلك فإن جريمة الافتراء قد تمت بصرف النظر عن نتيجة الدعوى. وكانت حيازة الحشيش جرماً جنائياً وفقاً لقانون المخدرات ذي الرقم 182 وتاريخ 5/6/1960 فالافتراء في موضوعها يبقى جنائياً وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات ولو انتهت الدعوى بعدم مسؤولية المفترى عليه. وإن ما جاء في المادة 394 عقوبات من التخفيف عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحظة فإن المراد منه الرجوع طوعاً قبل المباشرة بأي عمل ضد المفترى عليه منعاً لأذى افترائه الذي قدمه وفي هذه القضية نرى أن النيابة العامة اطلعت على الأخبار وأذنت بالتحري وتم ذلك فعلاً ثم اعترف الطاعن أثناء التحقيق بما قام به من الافتراء فلم يكن رجوعه طوعاً ولا قبل الملاحقة فلا يسوغ له أن يطالبها بالتخفيف الوارد في المذكورة. وإن ما ورد في المادة 202 من قانون العقوبات حول الخطأ في ظن المفتري أن لعله يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة. قرار رقم * (سورية قرار جنائي 359 تا 7/6/962 قق 832). اجتهاد مستقل يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها. قرار رقم * (سورية قرار هيئة عامة 459 تا 31/5/953 قق 841). اجتهاد مستقل إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها. قرار رقم * (سورية قرار 287 تا 30/4/960 قق 847). (نقض سوري جنحة 1044 قرار 1132 تاريخ 8 / 11 / 1961)ـ لا بد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر وهي : أولاً ـ الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية. ثانياً ـ توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى. ثالثاًـ قصد الإضرار بالمفتري . نص اجتهاد المادة : 392للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 لما كانت المادة 932 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاف أدلة مادية على جريمة كهذه ويؤدي ذلك أن العلم بكون الجريمة لم تقترف وإن الظنين بريء مما نسب إليه ركن من أركان جريمة الافتراء، ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك. (سورية قرار جنحي 1204 تاريخ 14/10/961 قق 842 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1116) نص اجتهاد المادة : 392للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها. (سورية قرار 287 تاريخ 30/4/960 قق 847 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1117) نص اجتهاد المادة : 393للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها. (سورية قرار هيئة عامة 459 تاريخ 31/5/953 قق 841 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1127) نص اجتهاد المادة : 393للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 إن المادة 293 من قانون العقوبات قد اشترطت في عقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى وكذلك المادة 398 منه قد اشترطت في عقاب الشاهد الكاذب أن يجزم بالباطل ومؤدى ذلك أن يكون عالماً بكون شهادته باطلة وجزم بها وكان هذا العلم ركناً من أركان الجريمة لا تتم بدونه ولذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل هذه الجهة تعليلاً كافياً... وكان مجرد تقصير المشتكي في إقامة الدليل على دعواه أو رجوعه عنها أو عجز النيابة عن تحري الأدلة وجمعها لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار بالعقاب وفضلاً عن ذلك فإنه لا بد من إثبات النية الجرمية وسوء القصد ولا يكفي ظهور الكذب في الدعوى أو توهمها بل يجب التحدث عن أن المدعي أقام الدعوى بقصد إيقاع الضرر بالمدعى عليه وينبغي أن يعين القرار في مثل هذه الجرائم ببيان القصد بعنصرية المذكورين وإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفره فإذا اقتصر القرار على بيان كذب الوقائع فإن ذلك لا يكفي لإثبات جرم الافتراء أو الشهادة الكاذبة إذا لم يظهر النية الجرمية ومقصد الاضرار بالغير لأن إغفال ذلك يجعل القرار مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض. (سورية قرار جنائي 995 تاريخ 27/12/965 قق 843 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1128) نص اجتهاد المادة : 393للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 إن الافتراء من الجرائم المقصودة ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت اعتقاد الفاعل بصحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى ما في الشكوى إلى مرتبة جرم الافتراء. (سورية قرار جنائي 109 تاريخ 4/2/975 قق 5/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1129) نص اجتهاد المادة : 27للقانون أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، واقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري. من حيث أن المادة 393 من قانون العقوبات قضت على عقوبة من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم. ومؤدى ذلك ان العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه، ولا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة واقامة الدليل على وجوده ولا يمكن صدور الحكم بالبراءة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك. ومن حيث أن الافتراء من الجرائم المقصودة، ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت انتفاء الفاعل صحة شكواه، ولكنه أخطأ في اعتقاده، وأن القاضي لم يحاربه في هذا التصور كما كان يظن ويعتقد فلا يرقى في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء كما هو القانون والفقه والاجتهاد (قرار نقض جنائي أساس 336 قرار 106 تاريخ 4 / 2 / 1975). (احداث أساس 414 قرار 569 تاريخ 17 / 6 / 1982) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : 66للقانون أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 الشاكي لا يعتبر طرفاً في الدعوى، فلا يحق له سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر في موضوعها. إلى رئيس النيابة العامة في السويداء اشارة إلى احالتكم رقم 12135 تاريخ 29 / 10 / 1961 على كتاب قاضي المحكمة الجزائية فيها رقم 6696 تاريخ 28 / 10 / 1961 : إن ما جاء في الكتاب المذكور يتوقف على معرفة مفعول الشكوى بالنسبة إلى النيابة العامة. وبما أنه لا يترتب على الشكوى (Plainte) اجبار النيابة العامة على اقامة دعوى الحق العام سواء أقدمت اليها مباشرة أم أحيلت اليها من قبل قاضي التحقيق الذي قدمت اليه عملاً بأحكام المادة 66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لأن الشكوى كما عرّفتها محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 12 تشرين الثاني 1813 بأنها اخبار أو بلاغ (Olenonciation) يقدم من قبل المتضرر نفسه إلى القضاء بوقوع جرم عليه، فالشكوى لوحدها لا تعني اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ما لم تتخذ هذه الصفة بشكل واضح، وإنما تعني كما تقدم أن هناك جرماً وقع على الشاكي نفسه تاركة في ذات الوقت أمر اقامة دعوى الحق العام إلى النيابة العامة التي لها وفقاً للأسلوب التقديري المتبع في اقامة هذه الدعوى أن تقيمها أو تحفظ الشكوى (محكمة النقض الفرنسية في 27 تشرين الأول 1934 النشرة الجنائية بند 173). لذلك واستناداً إلى ما تقدم فإن الشاكي لا يعتبر طرفاً في الدعوى ولا يحق له سلوك طرق الطعن الصادرة في موضوعها، فلا يمكن بالتالي تحميله أي رسم أو قياس الأحكام المتعلقة بالمدعي الشخصي لهذه الناحية عليه، وإن كان من الممكن أن تقام عليه دعوى الافتراء المنصنص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات إذا ثبت سوء نيته أو دعوى التعويض من قبل المتضرر إذا كان هناك ثمة خطأ مدني يمكن نسبته اليه. (كتاب تاريخ 29 / 11 / 1961) وزير العدل نص اجتهاد المادة : 13 ـ تعويض عن افتراء: لا يحكم للمدعى عليه بتعويض على المدعي بدعوى جزائية إذا خسر دعواه فقط. ولكن يجب أن يثبت افتراؤه وسوء نيته. المناقشة: حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الطاعن بالعطل والضرر الذي لحق بالمدعي من جراء إقدام خصمه بالادعاء عليه أمام القضاء الجزائي وفشله في هذا الادعاء. وحيث أن الأصل أن حق التقاضي كفله القانون، ولا يعتبر من يلجأ إلى القضاء مسؤولاً عمّا ينشأ عن ذلك من ضررٍ، بصريح المادة 5 من القانون المدني، ما لم يكن متعسفاً على الوجه المبين في المادة 6 من القانون المدني. فلا تتوفر عناصر إساءة استعمال الحق بمجرد خسارة الدعوى، وإنما تتوفر عند رفع الدعوى بسوء نية لا بقصد الوصول إلى حق متنازع عليه، وإنما بقصد النكاية والإضرار بالخصم. وهذا ما أخذ به الفقه العربي والأجنبي المقارنين. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى على الطاعن بالتعويض لمجرد خسارته دعواه أمام المرجع الجزائي دون أن يثبت سوء نية الخصم من أنه يعرف أن ما نسب إلى الطرف الآخر لا يمكن أن يشكل جرماً جزائياً يغدو بلا سند في القانون ويتعين نقضه. (نقض مدني سوري 941 أساس 499 تاريخ 8/9/1950 مجلة المحامون ص443 لعام 1970) التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : 15 ـ تعويض عن افتراء ـ حق التقاضي: لئن كان من حق الفرد اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه. إلا أن علم الحاجز بعدم ترتب الذي أوقع الحجز من أجل ضمانه يجعله مسيئاً لاستعمال حقه ويوجب التعويض. المناقشة: من حيث أن دعوى الطاعن تقوم على مطالبة المطعون ضده بالأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إقدام المطعون ضده على حجز أموال الطاعن بما يعادل مبلغ ألف ليرة سورية، بحجة أنه ثبت بحكم جزائي مبرم أن المطعون ضده ليس له بذمة الطاعن سوى مبلغ 500 ليرة سورية، وأن الخمسمائة ليرة الأخرى تتمة الالف ليرة سورية المحكوم بها قد استوفاها المطعون ضده قبل إقامة دعوى الحجز الإحتياطي. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم قررت رد دعوى الطاعن بداعي أن المطعون ضده ظهر محقاً بجزء من المبلغ المدعى به، وأن الضرر الادبي يقاس بالوضع الإجتماعي والمالي والتجاري للمحجوز عليه، ولا علاقة لقيمة الدين بهذا الضرر. وأن وضع المحجوز عليه يتأثر من هذه الناحية بمجرد مباشرة إجراءات الحجز والاطلاع عليها من قبل الجوار، وأن ظهور الحاجز محقاً في حجزه أو في قسم منه يجعل المحجوز عليه من الأضرار الأدبية الناتجة عن هذا الحجز. وحيث أن الإنسان يعتبر متعسفاً في استعمال الحق إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير على ما نصت عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المدني. وحيث أنه وإن كان من حق الفرد الرجوع إلى القضاء للحصول على حقوقه، إلا أن الفقه والاجتهاد مجمعان على أن إساءة استعمال ما خوّله القانون من هذه الإجراءات يمكن أن تترتب عليه المسؤولية بما يوجب التعويض. وحيث أن المسؤولية المقصودة ليست من الأحوال التي تدخل في نطاق المادة 164 من القانون المدني، وإنما أساس المسؤولية هو أن الحاجز كان يعلم مسبقاً بأنه غير محق بالنسبة لمبلغ الخمسماية ليرة سورية، لأنه سبق له أن استوفاها من الطاعن على ما ثبت من الحكم الجزائي الذي قضى بحبس ضده بجريمة الاحتيال على الطاعن. ومع ذلك فقد أقدم على طلب حجز أموال الطاعن لقاءها. وحيث أن إقدام المطعون ضده على الحجز بالنسبة لمبلغ الخمسماية ليرة سورية، رغم هذا العلم، يجعله مخاطراً ويجب أن يتحمل تبعة هذه المخاطرة وإصلاح ما يترتب على ذلك بالتعويض على الطاعن بما ألحقه به من الضرر. مما يتعين معه نقض الحكم. (نقض مدني سوري 933 تاريخ 26/11/969 مجلة القانون 271 لعام 1970) التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول نص المادة 29 الضريبة و التجارة مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 22/9/2001 بخصوص المطبوعات ـ المطابع ـ المكتبات ـ النشر ـ التوزيع يحظر على جميع المطابع أن تنشر: أولاً ـ أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية. ثانياً ـ وقائع دعوى الإهانة والقدح و الذم والافتراء. ثالثاً ـ وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر او بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة او دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية. رابعاً ـ مذكرات مجلس الشعب السرية. خامساً ـ المقالات والأخبار التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته وبحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع او التي تسمح هذه الوزارة بنشرها. سادساً ـ الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعناً بالحياة الخاصة. نص المادة 49 الضريبة و التجارة مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 22/9/2001 بخصوص المطبوعات ـ المطابع ـ المكتبات ـ النشر ـ التوزيع أ ـ يعاقب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية. ب ـ يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقاً لأحكام قانون العقوبات العام. نص المادة 393 جزائي و عسكري عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف برائته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات. 2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر. 3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة. نص اجتهاد المادة : ـ إن الأصول المتعلقة بالتتبعات القضائية بالنسبة للقضاة ومن ماثلهم من موظفي الدولة علقت إقامة الدعوى على وجود إذن من اللجنة المشكلة لهذه الغاية ولم يرد ما يقيد هذه اللجنة بالادعاء الشخصي أو الشكوى مما يفيد أن صلاحياتها مطلقة تبيح لها الرفض ولو أقام الشاكي نفسه مدعياً شخصياً. بعد الإطلاع على القرار 18 / 5 تاريخ 14 نيسان 1976 الصادر عن لجنة الإذن في محكمة النقض المتضمن إجازة النيابة العامة لإقامة الدعوى بحق..... في حماه. وعلى الادعاء الصادر عن النائب العام في 19 / 4 / 1976 رقم 594 / وبطلب مباشرة التتبعات القضائية بحق المدعى عليه..... في حماه بجزم الافتراء على الشاكي وإساءة استعمال الوظيفة. وعلى أقوال المدعي أمام الهيئة العامة في جلسة يوم الاثنين 14 / 6 / 1976 بأنه تصالح مع المدعى عليه وأسقط دعواه الشخصية. وعلى إضبارة الدعوى. ولما كان تبين أن المدعى عليه أحيل إلى المحكمة وفقاً لأحكام الفصل الثامن من الباب الثالث من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 يا 15 / 11 / 1961 وتعديلاته بدلالة المادة العاشرة من قانون الهيئة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 12 / 8 / 1969. ولما كانت الأصول المتعلقة بالتتعبات القضائية بالنسبة للقضاة ومن ماثلهم من موظفي الدولة علقت جواز إقامة الدعوى على وجود إذن من اللجنة المشكلة لهذه الغاية ولم يرد ما يفيد هذه اللجنة بالادعاء الشخصي أو الشكوى مما يفيد أن صلاحياتها مطلقة تبيح لها الرفض حتى ولو أقام الشاكي نفسه مدعياً شخصياً وافجازة متى تبين لها توفر أسباب كافية لملاحقة القاضي أو الموظف المشكو منه سواء أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً أو لم يقم. وبما انه يبني على ذلك أن الدعوى العامة متى صدر الإذن وقامت الملاحقة لا ترتبط بالادعاء الشخصي ولا يجوز أن تتوقف بسقوطه أو يفصح المدعي إلا في الأحوال التي يكون فيها الادعاء شرطاً قانونياً لجواز الملاحقة (مادة 156) عقوبات. ولما كان الفعل المسند للمدعى عليه هو الافتراء وإساءة استعمال الوظيفة وبما أنه في الملاحقة وجود ادعاء شخصي وبما أنه يجب تحديد وقائع إساءة استعمال الوظيفة وبيان النص القانوني المنطق عليها لمعرفة ما إذا كانت الملاحقة فيها تتوقف على الادعاء الشخصي فإنه يجب السير في الدعوى والتثبيت من صحة الوقائع المدعى بها والحكم بالنتيجة حسبما يتبين. ولما كان الفعل المنسوب للمدعى عليه هو اتصاله بالموظف المسؤول في إدارة الهجرة والجوازات والطلب إليه منع المدعي من مغادرة البلاد بداعي أنه مختلس وكان تبين أن المدعى عليه بصفته رئيساً....... بحماه أرسل هاتفاً مسجلاً في 5 / 2 / 1975 إلى مديرية مصرف التسليف الشعبي في حماه طلب فيه بصفته الرجاء عدم منح أي موظف أو مستخدم أو عامل أية إجازة وعدم السماح لأي منهم باستعمال إجازته في حال حصوله عليها بما في ذلك السيد مدير المصرف كما أرسل صوراً عن هذا الهاتف إلى محافظ حماه وقائد شرطتها والمفتشين والشؤون الإدارية. وبما أن أرسل هذا الهاتف لا يشكل جرماً ولا يدل بشكل صريح أو ضمني على إسناد جرم معين للمدعي. ولما كان تبين أن المدعى عليه اتصل بالموظفين المسؤولين عن إعطاء جوازات السفر في دائرة الهجرة والجوازات وطلب إليهم التريث بمنح المدعي جواز سفر لضرورات المصلحة العامة دون أن ينسب إليه فعلاً معيناً فإن ذلك لا يشكل جرماً أيضاً. وبما أن الملاحقة غير قائمة على أساس ولا تتوقف على الادعاء الشخصي. فقد تقرر بالاتفاق بعد سماع المطالبة: عدم مسؤولية المدعى عليه مما أسند إليه. (هيئة عامة 45 تاريخ 20 / 6 / 1977) نص اجتهاد المادة : ـ إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلَّغ عنها بأنه مفتري. ـ إن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام. حيث أن قاضي التحقيق قد أشار في قراره المؤرخ 29 / 10 / 1975 إلى أنه منع المحاكمة لا لعدم قيام الدليل فقط وإنما لتقادم الجريمة المدعى بها وهذا يعني أن جريمة التزوير يوم ادعي بها كانت متلاشية بالتقادم بحيث لم يبق لها وجود بعد مرور الزمن عليها وبالتالي لا محل لوصم المبلِّغ عن جريمة مر عليها الزمن وتلاشت بالتقادم بأنه مفتري ذلك لأن جريمة الافتراء إنما تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها وتحمل نفس وصفها وتجدد عقوبتها تبعاً لذلك الوصف (المادتان 392و393) ق.ع. (نقض سوري جنحة 2101 قرار 1514 تاريخ 11 / 6 / 1977) نص اجتهاد المادة : ـ التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أي ملاحقة. ـ إن ما ورد في المادة / 202 / عقوبات عام في ظن المفتري أن لعلة يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة. (جناية أساس 47 قرار 259 تاريخ 7 / 6 / 1962) نص اجتهاد المادة : ـ خلاصة السجل العدلي غير كافية لتطبيق أحكام التكرار بل لابد من سؤال ديوان المحكمة مصدرة الحكم السابق. لقد استندت المحكمة في بحث التكرار إلى سجله العدلي ومنه تبين أنه سبق الحكم على الطاعن من قبل محكمة الجنايات في حلب بسنة واحدة لارتكابه جرم الافتراء الجنائي. وكانت هذه المعلومات لا تكفي للدلالة على أنه محكوم لعقوبة جنائية تصلح للتكرار وفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات إذ كان على المحكمة أن تسأل الديوان لديها عن حقيقة هذا الحكم وتطلب خلاصة كافية عنه ولكنها لم تفعل فجاء قرارها سابقاً لأوانه وجديراً بالنقض. (نقض سوري ـ جناية 480 قرار 576 تاريخ 11 / 9 / 1966) نص اجتهاد المادة : ـ إن مجرد إسناد واقعة جرمية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة. ـ لا بد من توافر ركن العلنية في جريمة القدح والذم. حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن رياض .. بجرم الذم المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 568 من قانون العقوبات دون التأكيد من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة ولا سيما عنصر العلنية ، وقد اقتصر عمل الطاعن على تقديم استدعاء إلى النيابة العامة العسكرية عزا فيه إلى المطعون ضده .. ورفيقه .. جرم سرقة السيارة الموضوعة تحت تصرفه وحيازته كمدير مستشفى الرازي باستعمال مفاتيح مصنعة للسيارة المذكورة وقد أحيل استدعاؤه هذا إلى شرطة موقع دمشق للتحقيق فاستدعت الشرطة العسكرية المطعون ضده لشعبة التحقيق بتاريخ 18 / 3 / 1979 بموجب برقية من أجل التحقيق بجرم السرقة المسند إليه ، وبنتيجة التحقيقات الجارية تقدم المطعون ضده بشكوى ضد الطاعن نسب فيها إليه ارتكابه جرم الذم وبنتيجة المحاكمة حكم علبه بالغرامة مائة ليرة سورية من أجل ذلك. وحيث أن مجرد تقديم شكوى إلى النيابة العامة من قبل الطاعن يعزو فيها إلى المدعي جرماً فإن هذه الشكوى لا تعتبر من قبيل الذم لأن مجرد إسناد واقعة جرمية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة فضلاً عن أنه في حال عدم ثبوت هذه الشكوى فإن بإمكان المشكو منه إقامة دعوى الافتراء في حال توافر أركانها. أما بالنسبة للبرقية التي أرسلت من قبل الشرطة العسكرية بطلب استدعاء المدعي... للتحقيق في هذه البرقية فإنها لم تصدر عن الطاعن، وبالتالي فإن ما جاء فيها لا يكفي لتوافر العناصر الجرمية بحقه ولا سيما عنصر العلنية إذ لا بد من صدور البرقية عن الطاعن ولا بد لتوافر ركن العلنية في جريمة القذف والدم أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقية تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم. وأن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه وهذا لم يتوفر في فعل الطاعن (راجع القرار الصادر عن الهيئة العامة للغرفة الجزائية السورية بتاريخ 11 / 11 / 1957 ورقم 1180 لسنة 27 ق المنشور في الجزء الثلث من مجموعة القواعد القانونية صفحة 589 قاعدة رقم 7 (سب وقذف)). وحيث أنه بانتقاء العناصر الجريمة في فعل الطاعن فان القرار المطعون فيه قد أضحى مشوبا بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة القانون وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه. (نقض سوري ـ جنحة عسكرية 652 قرار 1613 تاريخ 24 / 11 / 1980 ) نص اجتهاد المادة : ـ لا تتوافر في الأخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً. ـ لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً. (نقض سوري ـ جناية 1147 قرار 820 تاريخ 22 / 9 / 1984) نص اجتهاد المادة : ـ إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لو صح المبلغ عنها بأنه مفتري. (نقض سوري ـ جنحة 2101 قرار 1514 تاريخ 11 / 6 / 1977) نص اجتهاد المادة : ـ يشترط لتطبيق نص المادة / 393 / من قانون العقوبات التي تنص على جرم الافتراء بحق المدعى عليه، أن يكون هو الذي قدم الشكاية أو الإخبار. (نقض سوري جناية أساس 200 قرار192 تاريخ 28 / 2 / 1988) نص اجتهاد المادة : ـ لا بد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر وهي: أولاً ـ الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية. ثانياً ـ توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى. ثالثاًـ قصد الإضرار بالمفتري. (نقض سوري ـ جناية أساس 1318 قرار 1983 تاريخ 26 / 11 / 1986) نص اجتهاد المادة : ـ لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه. إن المادة / 392 / من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها. (نقض سوري جنحة 1069 قرار 287 تاريخ 30 / 4 / 1960) نص اجتهاد المادة : ـ إذا عجزت النيابة العامة والمخبر عن إقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده. إن المادة / 392 / من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة من أخبر السلطات القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه. ومؤدى ذلك أن العلم يكون في جريمة لم تقترف وأن الظنين بريء مما نسب إليه يعتبر ركناً من أركان جريمة الافتراء وليس كل مخبر مفترياً. ما لم يثبت هذا العلم، لأن الأصول الجزائية أوجبت على كل مواطن يشاهد الجرم أن يخبر النيابة (المادة 36) وهي مكلفة بإقامة الدعوى والدليل عليها فإذا عجزت النيابة، لا يمكن اعتبار المخبر الذي عجز عن إقامة الدليل على صحة دعواه أنه مجرم بالافتراء، فلا بد من العلم ببراءة المفترى عليه وإقامة الدليل أن غاية المخبر كانت الإضرار بالغير وإشباع رغبة الحقد والضغينة. (نقض سوري ـ جنحة 1044 قرار 1132 تاريخ 8 / 11 / 1961) نص اجتهاد المادة : ـ يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام. من حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت بأكثريتها عدم اعتماد الشروط القائمة في جريمة الافتراء لعدم وجود إخبار كتابي وموقع وفقاً للمادة 27 من الأصول الجزائية. ومن حيث أن الفقرة الأولى من المادة 23 من الأصول الجزائية تنص على أنه يحرر الإخبار صاحبه أو من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة أو النائب العام إذا طلب إليه ذلك ويوقع كل صفحة من الإخبار النائب العام والمخبر أو وكيله. ومن حيث أن من مؤدى ذلك أن الأخبار يمكن تحريره من قبل صاحبه أو النائب العام إذا طلب إليه ذلك. ومن حيث أن رجال الشرطة هم من رجال الضابطة العدلية الذين يساعدون النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية بمقتضى المادة / 8 / من الأصول الجزائية. ومن حيث أن إمكان تحرير الإخبار من قبل الضابطة العدلية يكون بناء على أقوال المخبر أو الشاكي حيث تدون أقواله ويؤخذ توقيعه عليها وهذا ما وقع فعلاً في هذه الدعوى. ومن حيث أن افتراض تقديم مخطوط موقع من قبل المدعى عليه لا يستند إلى أساس إذ أن ذلك يكون في حال الادعاء أو الشكاية. أما الأخبار فلا سند لوجوب تقديم تحرير ما في النصوص القانونية سيما وأن اجتهادات هذه المحكمة المستقرة تفيد وجوب إخبار رسمي موقع، وكان اكتساب الصفة الرسمية للإخبار إنما تستكمل بتصديقها وتوقيعها من قبل المرجع الرسمي الذي هو النائب العام أو مساعدوه في القيام بأعمال الضابطة العدلية. (نقض سوري ـ جناية أساس 144 قرار 24 تاريخ 20 / 1 / 1974) نص اجتهاد المادة : ـ لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري. من حيث أن المادة 393 من قانون العقوبات قضت على عقوبة من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم. ومؤدى ذلك أن العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه، ولا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على وجوده ولا يمكن صدور الحكم بالبراءة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك. ومن حيث أن الافتراء من الجرائم المقصودة، ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت انتفاء الفاعل صحة شكواه، ولكنه أخطأ في اعتقاده، وأن القاضي لم يجاريه في هذا التصور كما كان يظن ويعتقد فلا يرقى في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء كما هو القانون والفقه والاجتهاد (قرار نقض جنائي أساس 336 قرار 106 تاريخ 4 / 2 / 1975). (نقض سوري ـ أحداث 414 قرار 569 تاريخ 17 / 6 / 1980) نص اجتهاد المادة : ـ لا ينتج الأخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء. إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منه. وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الأخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أحكام الإخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الأخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الإخبار أو الشكوى أو انعدام وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه. (نقض سوري جنحة أحداث 2545 قرار 2701 تاريخ 30 / 12 / 1968) نص اجتهاد المادة : ـ لا ينتج الإخبار أثره ما لم يكن خطياً وموقعاً من صاحبه أو وكيله القانوني. إن المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الإخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً موقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقوال المجردة فقط. وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً. (نقض سوري ـ جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22 / 4 / 1963) نص اجتهاد المادة : ـ الإخبار المقدم إلى ضابط الضابطة العدلية العسكرية ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء. لما كان ضابط الضابطة العدلية العسكرية يتمتعون فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العامة عملاً بأحكام المادة 29 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 27 / 2 / 1950، وكان الضباط الذين يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية هم الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة ومن جملتهم ضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك وآمر اللواء وقواد السرايا والأفصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤوسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقته كما هو مضمون أحكام المادة 27 من قانون العقوبات العسكري الملمح إليه، وكان من المبين بأوراق التحقيق أن الأخبار بمحاولة قتل أحد ضباط الجيش قد أبلغ إلى آمر موقع درعا وهو ممن يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية وأن التحقيق بهذا الصدد أجري من قبل رجال الضابطة العسكرية كما هو صريح إفادات المميز عليه الخطية المدونة في أوراق ضبط فوج شرطة الجيش في مخفر شرطة موقع السويداء، وكان يتضح مما تقدم أم ما أفاده المخبر خطياً لدى من يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية إذا ثبت أن ما عزاه إلى المدعين من جرائم، كان كذباً وهو يعرف براءتهم منها إنما ينطبق فعله على أحكام المادة 393 من قانون العقوبات. (نقض سوري ـ جناية 191 قرار 165 تاريخ 26 / 2 / 1956)







رد مع اقتباس
قديم 17-02-2011, 02:01 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي مهند اسماعيل
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي مهند اسماعيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: **** افتراء ****


نص اجتهاد المادة :
ـ الافتراء يتم عن طريقين الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة جرم إلى شخص معين.

إن الافتراء إنما يتم على طريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بافتراء جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد ويكون المفتري سبباً في مباشرة التحقيق عن فاعل مجهول لذلك الجرم وفي إشغال الدوائر الرسمية بأمور لا حقيقة لها وهذا الافتراء هو نوع جنحة على كل حال سواء كان الإخبار متعلقاً بجناية أو جنحة.. والطريقة الثانية ما نصت عليه المادة 393 وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين بنية سيئة وبقصد الافتراء به ويكون من نوع الجنحة إذا كان الجرم المفترى به من هذا النوع ويكون جناية إذا كان الجرم جنائي الوصف.

(نقض سوري ـ جناية 556 قرار 432 تاريخ 11 / 6 / 1966)


نص اجتهاد المادة :
ـ لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.

(نقض سوري ـ جنحة 545 قرار 2701 تاريخ 30 / 12 / 1966)


نص اجتهاد المادة :
ـ إذا كانت الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء.

من مقتضى المادة 393 عقوبات يعتبر مفترياً من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها الخ... وظاهر من هذا النص أن الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه لا تتوفر فيها عناصر الافتراء وإنما تعتبر تبعاً لصيغتها من قبيل القدح أو الذم.

(نقض سوري ـ جنحة 559 قرار 743 تاريخ 12 / 5 / 1954)


نص اجتهاد المادة :
ـ الاعتقاد بصحة الوقائع المبلغ عنها لظروف الحالة تنفي جرم الافتراء ما لم يكن المخبر عالماً ببراءة المفترى عليه.

(نقض سوري ـ جناية 537 قرار 509 تاريخ 16 / 12 / 1961)


نص اجتهاد المادة :
ـ بيان كذب الوقائع لا يكفي لإثبات جرم الافتراء بل لا بد من إثبات النية الجرمية وقصد الإضرار.

إن المادة 393 من قانون العقوبات قد اشترطت في عقاب المشتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى وكذلك المادة 398 منه قد اشترطت في عقاب الشاهد الكاذب أن يجزم بالباطل ومؤدى ذلك أن يكون عالماً بكون شهادته باطلة وجزم بها وكان هذا العلم ركناً من أركان الجريمة لا تتم بدونه ولذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل هذه الجهة تعليلاً كافياً.. وكان مجرد تقصير المشتكي في إقامة الدليل على دعواه أو رجوعه عنها أو عجز النيابة عن تحري الأدلة وجمعها لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار بالعقاب وفضلاً عن ذلك فإنه لا بد من إثبات النية الجرمية وسوء القصد ولا يكفي ظهور الكذب في الدعوى أو توهمها بل يجب التحدث عن أن المدعي أقام الدعوى بقصد إيقاع الضرر بالمدعى عليه وينبغي أن يُعنى القرار في مثل هذه الجرائم ببيان القصد بعنصرية المذكورين وإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفره فإذا اقتصر القرار على بيان كذب الوقائع فإن ذلك لا يكفي لإثبات جرم الافتراء أو الشهادة الكاذبة إذا لم يظهر النية الجرمية ومقصد الإضرار بالغير لأن إغفال ذلك يجعل القرار مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.

(نقض سوري ـ جناية 1066 قرار 995 تاريخ 27 / 12 / 1965)


نص اجتهاد المادة :
ـ الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره.

إن المادة 394 عقوبات تنص على أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة، بمعنى أن الاستفادة من حكمها لا يكون إلا إذا وقع الرجوع قبل إجراء الملاحقة القانونية وإن الرجوع عن الافتراء أمام قاضي التحقيق هو رجوع واقع بعد الملاحقة القانونية.

(نقض سوري ـ جناية 742 قرار 737 تاريخ 30 / 10 / 1952)


نص اجتهاد المادة :
ـ إن مجرد كذب الإخبار لا يكفي للإدانة بجرم الافتراء ولا بد من ثبات علم المفتري ببراءة المشكو منه، أي أن يتوفر سوء قصده.

(نقض سوري ـ جنحة 406 قرار 760 تاريخ 25 / 3 / 1976)


نص اجتهاد المادة :
ـ علم المتهم ببراءة المشكو منه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه.

يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها.

(نقض سوري هيئة عامة جناية 340 قرار 459 تاريخ 31 / 5 / 1953)


نص اجتهاد المادة :
ـ لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل لا بد من إثبات علم المفتري ببراءة المفترى عليه.

(نقض سوري ـ جنحة 448 قرار 1024 تاريخ 14 / 10 / 1961)


نص اجتهاد المادة :
ـ نوع الافتراء يتعلق بنوع الجرم المفترى به، وعليه فاتهام لجنة تقدير الإعمار بقبول رشوة هو افتراء من نوع الجنحة.

إن المادة / 392 / من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر بجريمة يعرف أنها لم تقترف أما المادة / 393 / منه فقد حددت عقاب من عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها.
فالفرق بين هاتين المادتين إنما يتميز بكون الأولى منهما بحثت عن إخبار لم يوجه إلى شخص معين بل يشير إلى وقوع جريمة لا وجود لها والقصد منه إشغال الدوائر الرسمية وإلزامها بالتحري عبثاً عن أمور لم تقع. أما المادة الثانية فإن الإخبار فيها موجه ضد شخص معين بقصد الإساءة إليه والنيل من كرامته وإيقاع الضرر به وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى افتراء المدعى عليه ضد لجنة تقرير الإعمار التي فحصت المكلفين وهم أشخاص معلومون وذلك بقصد إهانتهم وتوجيه التهمة إليهم فيكون هذا الافتراء من النوع الثاني المنطبق على المادة / 393 / من قانون العقوبات.
ولما كان هذا الافتراء معتبراً من نوع الجنحة إذا كانت الجريمة المفترى بها جنحة ويعد من نوع الجناية إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المفترى عليه جناية، وكانت الرشوة على نوعين أيضاً أحدهما ورد في المادة 341 من قانون العقوبات وهو من الجرائم الجنحية والثاني جاء في المادة 342 منه ويعد من قبل الجناية.
ولكن الفرق بينهما إنما يتعين من طبيعة العمل الذي يقوم به المرتشي فإن كان عملاً شرعياً من أعمال وظيفته فالعقوبة جنحية وإن كان منافياً لها فالدعوى ذات وصف جنائي.
وكان العمل المطلوب من لجنة تقدير الإعمار هو فحص المكلفين وبيان مقدار سنهم وقد أنجزت مهمتها بصدق وأمانة وهو عمل شرعي من أعمال وظيفتهم فالرشوة من أجله (على فرض ثبوتها) تبقى في حدود الجنحة ولو تبين أن الأطباء أخطؤوا في التقدير زيادة أو نقصاً ما لم يكن الخطأ جسيماً لا يصدر عن الشخص العادي فضلاً عن الأطباء المختصين.
وكانت الرشوة باقية في حدود الجنحة فيكون الافتراء باقياً ضمن هذا الوصف أيضاً وتبقى الدعوى داخلة في اختصاص القاضي الفرد.

(نقض سوري ـ جنحة 3039 قرار 808 تاريخ 27 / 3 / 1963)


نص اجتهاد المادة :
ـ التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحقة.

إن جرم الافتراء يتم بطريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بالافتراء عن جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد والثانية ما وردت في المادة 393 منه وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين ويؤدي ذلك أن هذه الجريمة تعتبر تامة بمجرد الإخبار كذباً أو اختلاق أدلة مادية مهما تكن النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق أو المحاكمة ولا يشترط فيها لحوق الأذى أو الحكم بالعقوبة على المفترى عليه.
وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه قد تم اختلاق الأدلة المادية والإخبار بجرم اقتناء الحشيش وإجراء التحري في بيت المفترى عليه والعثور على المادة المصادرة لذلك فإن جريمة الافتراء قد تمت بصرف النظر عن نتيجة الدعوى. وكانت حيازة الحشيش جرماً جنائياً وفقاً لقانون المخدرات ذي الرقم 182 وتاريخ 5 / 6 / 1960 فالافتراء في موضوعها يبقى جنائياً وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات ولو انتهت الدعوى بعدم مسؤولية المفترى عليه.
وإن ما جاء في المادة 394 عقوبات من التخفيف عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحظة فإن المراد منه هو الرجوع طوعاً قبل المباشرة بأي عمل ضد المفترى عليه منعاً لأذى افترائه الذي قدمه وفي هذه القضية ترى أن النيابة العامة اطلعت على الإخبار وأذنت بالتحري وتم ذلك فعلاً ثم اعترف الطاعن أثناء التحقيق بما قام به من الافتراء فلم يكن رجوعه طوعاً ولا قبل الملاحقة فلا يسوغ له أن يطالبها بالتخفيف الوارد في المادة المذكورة.
وإن ما ورد في المادة 202 من قانون العقوبات حول الخطأ في ظن المفتري أن لعله يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة.

(نقض سوري ـ جناية 47 قرار 359 تاريخ 7 / 6 / 1962)

نص اجتهاد المادة :
ـ إن مجرد اسناد واقعة جرمية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة.
ـ لابد من توافر ركن العلنية في جريمة القدح والذم.

حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى ادانة الطاعن رياض ... بجرم الذم المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 568 من قانون العقوبات دون التأكد من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة ولا سيما عنصر العلنية، وقد اقتصر عمل الطاعن على تقديم استدعاء إلى النيابة العامة العسكرية عزا فيه إلى المطعون ضده .. ورفيقه .. جرم سرقة السيارة الموضوعة تحت تصرفه وحيازته كمدير مستشفى الرازي باستعمال مفاتيح مصنعة للسيارة المذكورة وقد أحيل استدعاؤه هذا إلى شرطة موقع دمشق للتحقيق فاستدعت الشرطة العسكرية المطعون ضده لشعبة التحقيق بتاريخ 18 / 3 / 1979 بموجب برقية من أجل التحقيق بجرم السرقة المسند إليه، وبنتيجة التحققات الجارية تقدم المطعون ضده بشكوى ضد الطاعن نسب فيها إليه ارتكابه جرم الذم وبنتيجة المحاكمة حكم عليه بالغرامة مائة ليرة سورية من أجل ذلك.
وحيث أن مجرد تقديم شكوى إلى النيابة العامة من قبل الطاعن يعزو فيها إلى المدعي جرماً فإن هذه الشكوى لا تعتبر من قبيل الذم لأن مجرد اسناد واقعة جرمية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة فضلاً عن أنه في حال عدم ثبوت هذه الشكوى فإن بامكان المشكو منه اقامة دعوى الافتراء في حال توافر أركانها. أما بالنسبة للبرقية التي أرسلت من قبل الشرطة العسكرية بطلب استدعاء المدعي ... للتحقيق في هذه البرقية فإنها لم تصدر عن الطاعنن وبالتاي فإن ما جاء فيها لا يكفي لتوافر العناصر الجرمية بحقه ولا سيما عنصر العلنية إذ لا بد من صدور البرقية عن الطاعن ولا بد لتوافر ركن العلنية في جريمة القذف والذم أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقية تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم. وأن يكون الجاني قد قصد إلى اذاعة ما أسنده إلى المجني عليه وهذا لم يتوفر في فعل الطاعن (راجع القرار الصادر عن الهيئة العامة للغرفة الجزائية السورية بتاريخ 11 / 11 / 1957 ورقم 1180 لسنة 27 ق المنشور في الجزء الثالث من مجموعة القواعد القانونية صفحة 589 قاعدة رقم 7 «سبب وقذف»).
وحيث أنه بانتفاء العناصر الجرمية في فعل الطاعن فإن القرار المطعون فيه قد أضحى مشوباً بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة القانون وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه.

(نقض سوري ـ عسكرية 652 قرار 1613 تاريخ 24 / 11 / 1980)


نص اجتهاد المادة :
تماثل الأسماء لا يكفي لتوفر عناصر التقليد ولا بد من إجراء خبرة لمعرفة ما إذا كان تجانس العلامتين في الأوصاف يعد كافياً لخدع المشتري العادي.

لما كان الحكم المطعون فيه لخص الدعوى بقوله إن المدعي الشخصي أنتج ماء كولونيا دعاها (Bébé) وسجلها في دائرة حماية الملكية بعد أن اتخذ العلامة الفارقة وهي صورة ولد صغير وقد أقدم بعدئذ المدعى عليه الطاعن (ص) على تشبيه هذه العلامة بانتحال الاسم ذاته وابدال صورة الولد بصورة ابنة صغيرة بغية الافادة من رواج كولونيا المدعي ومضاربتها بصورة غير مشروعة مما فوت على المدعي أرباحاً. وقد تأيدت الوقائع المذكورة حسب منطوق الحكم المطعون فيه بالشهادات المستمعة.
ولما كان الحكم اكتفى بالاشارة إلى أن المدعى عليه وضع علامة (ابنة صغيرة) بدلاً من ولد صغير دون أن يبحث ما إذا كانت صورة الابنة الموضوعة على زجاجات المدعى عليه تشابه من حيث الأوصاف والوضع والهيكل الاجمالي للصورة المستعملة في زجاجات المدعي والاستعانة على ذلك بالخبرة لمعرفة ما إذا كان تجانس الأوصاف في الصورتين يعد كافياً لخدع المشتري العادي في مصدر البضاعة إذ أن تشابه اسمي (Bébé) حتى في حالة المماثلة بالكتابة أو الرسم لا يكفي لقيام عناصر الافتراء التي يجب البحث عنها في مشابهة الصورتين وطريقة رسمهما باعتبار أن كلمة (Bébé) (طفل) هي من الكلمات ذات المعنى العام (Sensgénérique) التي لا تكون موضوع حماية بحد ذاتها. ولما كان الاستناد إلى الشهادات القائلة بمحاولة الطاعن شراء انتاج المدعي من الكولونيا لا يبرر عدم بحث الحكم للعلامة المدعى بشأنها بالتقليد، كما أن عرض المصالحة أو اجراءها ليس من شأنه التأثير في ضرورة التثبت من اكتمال عناصر التقليد في صورة العلامة الفارقة المدعى التقليد بسبب استعمالها.

(نقض سوري ـ جنحة 249 قرار 594 تاريخ 12 / 5 / 1962)


نص اجتهاد المادة :
لقد استندت المحكمة في بحث التكرار إلى السجل العدلي ومنه تبين أنه سبق الحكم على الطاعن من قبل محكمة الجنايات في حلب بسنة واحدة لارتكابه جرم الافتراء الجنائي,وكانت هذه المعلومات لا تكفي للدلالة على أنه محكوم بعقوبة جنائية تصلح للتكرار وفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات إذ كان على المحكمة أن تسأل الديوان لديها عن حقيقة هذا الحكم وتطلب خلاصة كافية عنه ولكنها لم تفعل فجاء قرارها سابقاً لأوانه وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 576 تاريخ 11/9/966 قق 2234 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 718)
نص اجتهاد المادة :
الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء ولا عبره في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة.
(مصر قرار 1116 تاريخ 27/2/933 مج 300 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1021)
نص اجتهاد المادة :
إن الافتراء إنما يتم على طريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بافتراء جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد ويكون المفتري سبباً في مباشرة التحقيق عن فاعل مجهول لذلك الجرم وفي أشغال الدوائر الرسمية بأمور لا حقيقة لها وهذا الافتراء هو من نوع الجنحة على كل حال وسواء كان الإخبار متعلقاً بجناية أو جنحة... والطريقة الثانية ما نصت عليه المادة 393 وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين بنية سيئة وبقصد الإضرار به ويكون من نوع الجنحة إذا كان الجرم المفترى به من هذا النوع ويكون جناية إذا كان الجرم جنائي الوصف.
(سورية قرار جنائي 432 ا 11/6م966 قق 830 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1115)
نص اجتهاد المادة :
لما كانت المادة 932 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاف أدلة مادية على جريمة كهذه ويؤدي ذلك أن العلم بكون الجريمة لم تقترف وإن الظنين بريء مما نسب إليه ركن من أركان جريمة الافتراء، ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك.
(سورية قرار جنحي 1204 تاريخ 14/10/961 قق 842 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1116)
نص اجتهاد المادة :
إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها.
(سورية قرار 287 تاريخ 30/4/960 قق 847 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1117)
نص اجتهاد المادة :
يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام فكأن المفتري أخبر النائب العام فحرر الاتهام.
(سورية قرار جنائي 24 تاريخ 20/1/974 س 1/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1119)
نص اجتهاد المادة :
إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو إخبار إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جرم يعرف براءته منه,وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الإخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أن أحكام الاخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الاخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الاخبار أو الشكوى أو انعدم وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه.
(سورية قرار جنحي 2701 تاريخ 30/12/968 قق 835 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1120)
نص اجتهاد المادة :
إن المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الاخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع ليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذ بقي في حيز الأقوال المجردة فقط,وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
(سورية قرار جنحي 1421 تاريخ 22/4/963 قق 837 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1123)
نص اجتهاد المادة :
من مقتضى المادة 393 عقوبات يعتبر مفترياً من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها الخ... وظاهر من هذا النص أن الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه لا تتوفر فيها عناصر الافتراء وإنما تعتبر تبعاً لصيغتها من قبيل القدح أو الذم.
(سورية قرار جنحي 743 تاريخ 12/5/954 قق 838 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1124)
نص اجتهاد المادة :
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الرقيب (م) رئيس مخفر الشرطة العسكرية مع رفيقه العسكري (ح) مرَّا بقرية حفر ووصلا إلى دار (د) وشاهدا زوجته وأولاده وسألهم الرقيب عن ثيابه التي أعطاها إليهم لغسلها وفي هذه الأثناء كان الطاعنون يتبعون الرقيب لغاية في أنفسهم فدخلوا الدار وتشاجروا معه وأخبروا الشرطة العسكرية بأمره وزعموا أنه على صلات غرامية مع ابنة صاحب الدار.
وانتهت المحكمة في قرارها المطعون فيه إلى حبس كل واحد من الطاعنين شهراً واحداً لارتكابهم جرم الافتراء وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات.
ولما كانت هذه المادة تنص على عقاب من قدم شكاية أو اخباراً فعزا لأحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف أنه بريء منها.
وكانت المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الأخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه. ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقاويل المجردة فقط.
وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
وعلى ضوء هذه المبادئ يجب دراسة الوقائع المبينة في هذه الدعوى.
(سورية قرار جنحي 1421 تاريخ 22/4/963 قق 839 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1125)
نص اجتهاد المادة :
يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها.
(سورية قرار هيئة عامة 459 تاريخ 31/5/953 قق 841 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1127)
نص اجتهاد المادة :
إن المادة 293 من قانون العقوبات قد اشترطت في عقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى وكذلك المادة 398 منه قد اشترطت في عقاب الشاهد الكاذب أن يجزم بالباطل ومؤدى ذلك أن يكون عالماً بكون شهادته باطلة وجزم بها وكان هذا العلم ركناً من أركان الجريمة لا تتم بدونه ولذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل هذه الجهة تعليلاً كافياً... وكان مجرد تقصير المشتكي في إقامة الدليل على دعواه أو رجوعه عنها أو عجز النيابة عن تحري الأدلة وجمعها لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار بالعقاب وفضلاً عن ذلك فإنه لا بد من إثبات النية الجرمية وسوء القصد ولا يكفي ظهور الكذب في الدعوى أو توهمها بل يجب التحدث عن أن المدعي أقام الدعوى بقصد إيقاع الضرر بالمدعى عليه وينبغي أن يعين القرار في مثل هذه الجرائم ببيان القصد بعنصرية المذكورين وإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفره فإذا اقتصر القرار على بيان كذب الوقائع فإن ذلك لا يكفي لإثبات جرم الافتراء أو الشهادة الكاذبة إذا لم يظهر النية الجرمية ومقصد الاضرار بالغير لأن إغفال ذلك يجعل القرار مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 995 تاريخ 27/12/965 قق 843 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1128)
نص اجتهاد المادة :
إن الافتراء من الجرائم المقصودة ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت اعتقاد الفاعل بصحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى ما في الشكوى إلى مرتبة جرم الافتراء.
(سورية قرار جنائي 109 تاريخ 4/2/975 قق 5/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1129)
نص اجتهاد المادة :
لما كانت واقعة الدعوى تشير إلى أن المتهمين قدموا استدعاء إلى رئيس الجمهورية مؤرخ 28/2/1960 يشكون فيه أعمال المدعي الشخصي العميد السابق (ف) وقد نسبوا إليه أنه قدم سلاحاً إلى رجاله في المزرعة وأنه استعمل سيارة عسكرية في أعماله الخاصة. فأقامت النيابة العامة دعوى الحق العام على المستدعي بجرم الافتراء في 19/12/1960 وانتهى القرار المطعون فيه إلى أن تقديم السلاح إلى رجال المزرعة يشكل جرم التدخل في القتل الذي حدث بعد ذلك بمدة طويلة وأن استعمال السيارة العسكرية يشكل جرم إساءة استعمال الوظيفة وان الافتراء أصبح من نوع الجناية ولما كان جرم تقديم السلاح من العميد إلى رجاله المزارعين قد وقع قبل المشاجرة بمدة طويلة ولا علاقة له بجرم القتل إذ أن المشاجرة وقعت بتاريخ 15/12/1959 بينما ترك المدعي أعماله الزراعية بتاريخ 1/9/1959. وكان التدخل معتبراً من أنواع الاشتراك في الجرم والمتدخل معاقب مع الفاعل الأصلي لاشتراكه معه في النية الجرمية وفي اتفاقه على ارتكاب الجريمة والعميد لم يفكر بالقتل ولا يعد متدخلاً فيه لمجرد تقديم السلاح إلى رجاله في المزرعة بغية الدفاع عن أنفسهم كما وأن المستدعين لم ينسبوا إليه اشتراكاً في الجرم أو تدخلاً فيه أو تحريضاً عليه بل ذكروا أن الشركاء في العمل الزراعي قدموا سلاحاً إلى الناظر ولا توجد أية رابطة بين السلاح وبين القتل لذلك فإنه لا تدخل ولا افتراء فيه. وكان تبين لجهة استعمال السيارة أن هذه السيارة من مخلفات الجيش البريطاني ويحمل شكلها الخارجي من الاعتقاد بأنها سيارة عسكرية. ولما كانت المادة 393 من قانون العقوبات قد اشترطت في جرم الافتراء أن يكون المفتري عالماً ببراءة المفترى عليه وهذا العلم ركن من أركان الجرم لا يتم بدونه وقد شاهد المدعون سيارة عسكرية فظنوا أنها لا تزال عاملة في الجيش ونسبوا للمدعي استعمالها ولم يكونوا عالمين ببراءته مما ذكروه وكان انتفاء العلم بالبراءة ينفي الجرم من أساسه لذلك فإن ما انتهى إليه قاضي التحقيق في قراره المطعون فيه لم يكن منسجماً مع التحقيق الجاري وقد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه نقضه.
(سورية قرار جنائي 509 تاريخ 16/12/961 قق 845 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1130)
نص اجتهاد المادة :
إن المادة 394 عقوبات تنص على أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة، بمعنى أن الاستفادة من حكمها لا يكون إلا إذا وقع الرجوع قبل إجراء الملاحقة القانونية وإن الرجوع عن الافتراء أمام قاضي التحقيق هو رجوع واقع بعد الملاحقة القانونية.
(سورية قرار جنائي 737 تاريخ 30/10/952 قق 734 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1152)
نص المادة 68 جزائي و عسكري أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاً للمادة 57 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعى عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص.
2 ـ ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 392 و393 و394 من قانون العقوبات.

نص اجتهاد المادة :
بلاغ وزارة العدل رقم 33 وتاريخ 31 / 10 / 1960 :

يعمد البعض إلى الافتراء على رجال الشرطة والأمن، مسندين اليهم جرائم ارتكبت أثناء قيامهم بالوظيفة، أو بمناسبتها، مقدمين ادعاءات شخصية بحقهم ومؤدين السلفة والكفالة المطلوبتين قانوناً لاقامة الدعوى العامة.
وبما أن قسماً كبيراً من هذه الادعاءات يظهر عدم جديته بنتيجة التحقيق.
وبما أن فسح المجال أمام الادعاءات غير الصحيحة من شأنه أن يؤدي إلى اصابة رجال الشرطة والأمن بفتور في نشاطهم، وبالتالي إلى تنصلهم من المسؤولية، ولا يخفى ما لذلك من أثر كبير على الأمن.
لذلك نرغب من السادة القضاة وأعضاء النيابة، التأكد من جدية الادعاء الشخصي، ومدى صحته، حتى إذا كان الأمر ليس كذلك، عمدوا إلى رفع مبلغ الكفالة، بغية الحد من الادعاءات غير الجدية أو الصحيحة.

دمشق في 31 / 10 / 1960
وزير العدل


أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
نص اجتهاد المادة :
لا يجوز اعتبار الدفوع المقدمة في الدعوى الشرعية سواء في أثناء المحاكمة أو في المجلس العائلي من قبيل الافتراء.

حيث أن وقائع الدعوى تشير الى أن المطعون ضدها قدمت للمحكمة الشركية دعوى تفريق على زوجها ذكرت فيها مبرراتها بأنه يجامعها على خلاف الطبيعة. ويسمح لرفاقه بالتحرش بها وبعد أن قضي بالتفريق بينهما أقام الزوج عليها دعوى الافتراء طالباً مجازاتها والحكم عليها بالتعويض.
وحيث أن الأصل في دعاوى التفريق انتخاب محكمين وعند اختلافهما يحكم القاضي غيرهما أو يضم اليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وقد أوجب القانون على المحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق وأن يجمعا الزوجين في مجلس عائلي يعقد باشراف القاضي وأن يرفعا تقريرهما اليه دون أن يكون معللاً وذلك كله حفظاظاً على الأسرار الزوجية من أن تهتك.
وحيث أنه لا يجوز اعتبار الدفوع التي قدمت في الدعوى الشرعية سواء أثناء المحاكمة وفي المجلس العائلي من قبيل الافتراء ذلك أن تلك الدفوع سيقت كمبررات لطلب التفريق ولا تعتبر من قبيل الشكاية أو الاخبار ليعتبر من ساقها مفترياً والقول بغير ذلك معناه استحالة تقديمه أي مبررات مخالفة للنظام العام أو الآداب في دعوى التفريق بحيث يفوت على المدعي سبيل الدفاع المقدس الذي صانه الدستور وحماه.

(أحداث 145 قرار 136 تاريخ 27 / 2 / 1979)


أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الثاني
نص اجتهاد المادة :
الاخبار المقدم إلى ضابط الضابطة العدلية العسكرية ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء.

لما كان ضباط الضابطة العدلية العسكرية يتمتعون فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العامة عملاً بأحكام المادة 29 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 27 / 2 / 1950 ، وكان الضباط الذين يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية هم الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة ومن جملتهم ضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك وآمر اللواء وقواد السرايا والافصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤوسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقته كما هو مضمون أحكام المادة 27 من قانون العقوبات العسكري الملمح اليه، وكان من المبين بأوراق التحقيق أن الاخبار بمحاولة قتل أحد ضباط الجيش قد ابلغ إلى آمر موقع درعا وهو ممن يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية وإن التحقيق بهذا الصدد أجري من قبل رجال الضابطة العسكرية كما هو صريح افادات المميز عليه الخطية المدونة في أوراق ضبط فوج شرطة الجيش في مخفر شرطة موقع السويداء، وكان يتضح مما تقدم أن ما أفاده المخبر خطياً لدى من يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية إذا ثبت ان ما عزاه إلى المدعين من جرائم، كان كذباً وهو يعرف براءتهم منها إنما ينطبق فعله على أحكام المادة 393 من قانون العقوبات.

(جناية اساس 191 قرار 165 تاريخ 26 / 2 / 1956)

نص اجتهاد المادة :
ـ لا تتوافر في الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً.
ـ لا يتم الافتراء إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
حيث أن الوقائع المعتمدة تشير إلى أنه بتاريخ 21 / 6 / 1973 أقدم كل من عبد الرزاق... والمجند المحكوم عليه سهيل... على قتل المغدور عبد الحكيم... عندما كان يقود سيارته الشاحنة على طريق السقيلبية وسلباه نقوده ومسجلة السيارة وأشرطتها. وحامت الشبهة في حينه حول كل من فارس ... وعز الدين ... وتم توقيفهما وأحيلا للقضاء لوجود سوابق لهما بمثل هذه الأعمال ثم منعت محاكمتهما لعدم وجود دليل بحقهما. وصدر بعد ذلك ـ أمر عرفي بتوقيفهما مجدداً ـ وأخذ رجال الأمن يجدون بالبحث عن الفاعلين الأصليين. وحامت شبهتهم حول عبد الرزاق... ولعلم والده هناي وشقيقه عبد الجبار بأن عبد الرزاق شريك للمجند سهيل بقتل المغدور عبد الحكيم. فقد اتفقا مع المدعى عليه (الطاعن متعب صديق سهيل على ابعاد التهمة عن كل من عبد الرزاق وسهيل والصاقها بالمشتبه به فارس. ومن ثم اخبار رجال الأمن برسالتين موجهتين إلى رئيس القسم الخارجي والى رئيس المباحث الجنائية عن مكان وجود المسجلة وقد نفذوا الخطة. ووضع المدعى عليه متعب وعبد الجبار آلة التسجيل تحت كومة حطب عند فارس وأرسل هنادي الرسالتين بالبريد العادي دون اسم أو توقيع وقد جاء فيهما أن المسجلة والمسدس العائدين للمغدور موجودين تحت كومة حطب عند دار فارس ووصول الرسالتين لرجال الأمن توجهوا إلى دار فارس وعثروا على مسجلة السيارة ولم يعثروا على المسدس وبالتحقيق مع فارس نفى علمه بوجود المسجلة وذكرت لهم زوجته أن شخصاً قدم اليها وسألها عما إذا كان زوجها خرج من السجن أم لا وقد توصل رجال الأمن إلى معرفة هذا الشخص عن طريق سائق الدراجة النارية التي نقلته ويدعى غازي. وهكذا كشف النقاب عن الخطة التي دبرها المدعى عليه متعب ورفاقه لابعاد التهمة عن الفاعلين الحقيقيين واعترف متعب بكل هذه الوقائع وقبض على الفاعلين الحقيقيين وأحيلوا للقضاء العسكري. فأصدر حكمه بوضع المجند سهيل في سجن الاشغال الشاقة (15) سنة بعد التنزيل وأسقط الدعوى العامة عن عبد الرزاق لوفاته. وأحال متعب ورفاقه المدنيين للقضاء المدني لمحاكمتهم بجريمة الافتراء.
وحيث أن المادة (393) ق ع قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو أخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءة منها.
وقد بينت الماد 27 من الأصول الجزائية أركان الاخبار وأنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوافر في الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً.
وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة (القاعدتان 573 و576) من المجموعة الجزائية.
وحيث أن الاخبار بهذه القضية مغفل التوقيع وقد أرسل لرجال الأمن بالبريد العادي دون ذكر لاسم وعنوان مرسلة. وبذلك تكون العناصر القانونية لجريمة المادة 393 ق ع غير متوافرة.
وحيث أن القرار المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني. واتهم الطاعنين بجناية الافتراء رغم عدم وجود اخبار رسمي إنما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين نقضه بما يفيد المتهم عبد الجبار لاتصال الأسباب.
لهذه الأسباب تقرر بالاماع نقض القرار المطعون فيه.

(جناية أساس 1147 قرار 820 تاريخ 22 / 9 / 1984)


أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
نص اجتهاد المادة :
إذا لم يكن في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الرقيب محمد رئيس مخفر الشرطة العسكرية مع رفيقه العسكري محمود مرّا بقرية حفر ووصلا إلى دار أحمد وشاهدا زوجته وأولاده وسألهم الرقيب عن ثيابه التي أعطاها اليهم لغسلها وفي هذه الأثناء كان الطاعنون يتبعون الرقيب لغاية في أنفسهم فدخلوا الدار وتشاجروا معه وأخبروا الشرطة العسكرية بأمره وزعموا أنه على صلات غرامية مع ابنة صاحب الدار.
وانتهن المحكمة في قرارها المطعون فيه إلى حبس كل واحد من الطاعنين شهراً واحداً لارتكابهم جرم الافتراء وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات.
ولما كانت هذه المادة تنص على عقاب من قدم شكاية أو اخباراً فعزا لأحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف أنه بريء منها.
وكانت المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الاخبار وذكرت انه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه. ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذه الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحب أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقوال المجردة فقط.
وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
وعلى ضوء هذه المبادىء يجب دراسة الوقائع المبينة في هذه الدعوى.

(جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22 / 4 / 1963)


أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
نص اجتهاد المادة :
لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، واقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.

من حيث أن المادة 393 من قانون العقوبات قضت على عقوبة من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم.
ومؤدى ذلك ان العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه، ولا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة واقامة الدليل على وجوده ولا يمكن صدور الحكم بالبراءة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك.
ومن حيث أن الافتراء من الجرائم المقصودة، ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت انتفاء الفاعل صحة شكواه، ولكنه أخطأ في اعتقاده، وأن القاضي لم يحاربه في هذا التصور كما كان يظن ويعتقد فلا يرقى في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء كما هو القانون والفقه والاجتهاد (قرار نقض جنائي أساس 336 قرار 106 تاريخ 4 / 2 / 1975).

(احداث أساس 414 قرار 569 تاريخ 17 / 6 / 1982)


أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
نص اجتهاد المادة :
يتحقق جرم الافتراء باخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام.

من حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت بأكثريتها عدم اعتماد الشروط القائمة في جريمة الافتراء لعدم وجود اخبار كتابي وموقع وفقاً للمادة 27 من الأصول الجزائية.
ومن حيث أن الفقرة الأولى من المادة 23 من الأصول الجزائية تنص على أنه يحرر الاخبار صاحبه أو من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة أو النائب العام إذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار النائب العام والمخبر أو وكيله.
ومن حيث أن من مؤدى ذلك أن الاخبار يمكن تحريره من قبل صاحبه أو النائب العام إذا طلب اليه ذلك.
ومن حيث أن رجال الشرطة هم من رجال الضابطة العدلية الذين يساعدوزن النائب العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية بمقتضى المادة / 8 / من الأصول الجزائية.
ومن حيث أن امكان تحرير الاخبار من قبل الضابطة العدلية يكون بناء على أقوال المخبر أو الشاكي حيث تدون أقواله ويؤخذ توقيعه عليها وهذا ما وقع فعلاً في هذه الدعوى.
ومن حيث أن افتراض تقديم محطوط موقع من قبل المدعى عليه لا يستند إلى أساس إذ أن ذلك يكون في حال الادعاء أو الشكاية. أما الاخبار فلا سند لوجوب تقديم تحرير ما في النصوص القانونية سيما وأن اجتهادات هذه المحكمة المستقرة تفيد وجوب اخبار رسمي موقع، وكان اكتساب الصفة الرسمية للاخبار إنما تستكمل بتصديقها وتوقيعها من قبل المرجع الرسمي الذي هو النائب العام أو مساعدوه في القيام بأعمال الضابطة العدلية.

(جناية أساس 144 قرار 24 تاريخ 20 / 1 / 1974)


أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
نص اجتهاد المادة :
لا ينتج الاخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.

إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءة منه.
وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الاخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أن أحكام الاخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الاخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الاخبار أو الشكوى أو انعدام وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه.

(جنحة أساس 2545 قرار 2701 تاريخ 30 / 12 / 1968)


أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
نص اجتهاد المادة :
لا ينتج الاخبار أثره ما لم يكن خطياً وموقعاً من صاحبه أو وكيله القانوني.

إن المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الاخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقوال المجردة فقط.
وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.

(جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22 / 4 / 1963)

نص اجتهاد المادة :
إذا عجزت النيابة العامة والمخبر عن اقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده.

إن المادة 392 من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة من أخبر السلطات القضائية أو سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلافه أدلة مادية على جريمة كهذه، ومؤدى ذلك أن العلم يكون في جريمة لم تقترف وأن الظنين بريء مما نسب اليه يعتبر ركناً من أركان جريمة الافتراء وليس كل مخبر مفترياً، ما لم يثبت هذا العلم، لأن الأصول الجزائية أوجبت على كل مواطن يشاهد الجرم أن يخبر النيابة (المادة 36) وهي مكلفة باقامة الدعوى والدليل عليها فإذا عجزت النيابة، لا يمكن اعتبار المخبر الذي عجز عن اقامة الدليل على صحة دعواه أنه مجرم بالافتراء، فلا بد من العلم ببراءة المفترى عليه واقامة الدليل على أن غاية المخبر كانت الاضرار بالغير واشباع رغبة الحقد والضغينة.

(جنحة أساس 1044 قرار 1132 تاريخ 8 / 11 / 1961)

نص اجتهاد المادة :
2163 ـ إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلّغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلّغ عنها بأنه مفتري.

(جنحة اساس 2101 قرار 1514 تاريخ 11 / 6 / 1977)


أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الثاني
نص اجتهاد المادة :
لا ينتج الاخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.

إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو أخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منه.
وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الاخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أن أحكام الأخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الاخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الاخبار أو الشكوى أو انعدام وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه.

(جنحة أساس 2545 قرار 2701 تاريخ 30 / 12 / 1968)


أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
نص اجتهاد المادة :
الشاكي لا يعتبر طرفاً في الدعوى، فلا يحق له سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر في موضوعها.

إلى رئيس النيابة العامة في السويداء
اشارة إلى احالتكم رقم 12135 تاريخ 29 / 10 / 1961 على كتاب قاضي المحكمة الجزائية فيها رقم 6696 تاريخ 28 / 10 / 1961 :
إن ما جاء في الكتاب المذكور يتوقف على معرفة مفعول الشكوى بالنسبة إلى النيابة العامة.
وبما أنه لا يترتب على الشكوى (Plainte) اجبار النيابة العامة على اقامة دعوى الحق العام سواء أقدمت اليها مباشرة أم أحيلت اليها من قبل قاضي التحقيق الذي قدمت اليه عملاً بأحكام المادة 66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لأن الشكوى كما عرّفتها محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 12 تشرين الثاني 1813 بأنها اخبار أو بلاغ (Olenonciation) يقدم من قبل المتضرر نفسه إلى القضاء بوقوع جرم عليه، فالشكوى لوحدها لا تعني اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ما لم تتخذ هذه الصفة بشكل واضح، وإنما تعني كما تقدم أن هناك جرماً وقع على الشاكي نفسه تاركة في ذات الوقت أمر اقامة دعوى الحق العام إلى النيابة العامة التي لها وفقاً للأسلوب التقديري المتبع في اقامة هذه الدعوى أن تقيمها أو تحفظ الشكوى (محكمة النقض الفرنسية في 27 تشرين الأول 1934 النشرة الجنائية بند 173).
لذلك واستناداً إلى ما تقدم فإن الشاكي لا يعتبر طرفاً في الدعوى ولا يحق له سلوك طرق الطعن الصادرة في موضوعها، فلا يمكن بالتالي تحميله أي رسم أو قياس الأحكام المتعلقة بالمدعي الشخصي لهذه الناحية عليه، وإن كان من الممكن أن تقام عليه دعوى الافتراء المنصونص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات إذا ثبت سوء نيته أو دعوى التعويض من قبل المتضرر إذا كان هناك ثمة خطأ مدني يمكن نسبته اليه.

(كتاب تاريخ 29 / 11 / 1961)
وزير العدل







رد مع اقتباس
قديم 17-02-2011, 02:02 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي مهند اسماعيل
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي مهند اسماعيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: **** افتراء ****

نص اجتهاد المادة : ـ الافتراء يتم عن طريقين الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة جرم إلى شخص معين. إن الافتراء إنما يتم على طريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بافتراء جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد ويكون المفتري سبباً في مباشرة التحقيق عن فاعل مجهول لذلك الجرم وفي إشغال الدوائر الرسمية بأمور لا حقيقة لها وهذا الافتراء هو نوع جنحة على كل حال سواء كان الإخبار متعلقاً بجناية أو جنحة.. والطريقة الثانية ما نصت عليه المادة 393 وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين بنية سيئة وبقصد الافتراء به ويكون من نوع الجنحة إذا كان الجرم المفترى به من هذا النوع ويكون جناية إذا كان الجرم جنائي الوصف. (نقض سوري ـ جناية 556 قرار 432 تاريخ 11 / 6 / 1966) نص اجتهاد المادة : ـ لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء. (نقض سوري ـ جنحة 545 قرار 2701 تاريخ 30 / 12 / 1966) نص اجتهاد المادة : ـ إذا كانت الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء. من مقتضى المادة 393 عقوبات يعتبر مفترياً من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها الخ... وظاهر من هذا النص أن الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه لا تتوفر فيها عناصر الافتراء وإنما تعتبر تبعاً لصيغتها من قبيل القدح أو الذم. (نقض سوري ـ جنحة 559 قرار 743 تاريخ 12 / 5 / 1954) نص اجتهاد المادة : ـ الاعتقاد بصحة الوقائع المبلغ عنها لظروف الحالة تنفي جرم الافتراء ما لم يكن المخبر عالماً ببراءة المفترى عليه. (نقض سوري ـ جناية 537 قرار 509 تاريخ 16 / 12 / 1961) نص اجتهاد المادة : ـ بيان كذب الوقائع لا يكفي لإثبات جرم الافتراء بل لا بد من إثبات النية الجرمية وقصد الإضرار. إن المادة 393 من قانون العقوبات قد اشترطت في عقاب المشتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى وكذلك المادة 398 منه قد اشترطت في عقاب الشاهد الكاذب أن يجزم بالباطل ومؤدى ذلك أن يكون عالماً بكون شهادته باطلة وجزم بها وكان هذا العلم ركناً من أركان الجريمة لا تتم بدونه ولذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل هذه الجهة تعليلاً كافياً.. وكان مجرد تقصير المشتكي في إقامة الدليل على دعواه أو رجوعه عنها أو عجز النيابة عن تحري الأدلة وجمعها لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار بالعقاب وفضلاً عن ذلك فإنه لا بد من إثبات النية الجرمية وسوء القصد ولا يكفي ظهور الكذب في الدعوى أو توهمها بل يجب التحدث عن أن المدعي أقام الدعوى بقصد إيقاع الضرر بالمدعى عليه وينبغي أن يُعنى القرار في مثل هذه الجرائم ببيان القصد بعنصرية المذكورين وإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفره فإذا اقتصر القرار على بيان كذب الوقائع فإن ذلك لا يكفي لإثبات جرم الافتراء أو الشهادة الكاذبة إذا لم يظهر النية الجرمية ومقصد الإضرار بالغير لأن إغفال ذلك يجعل القرار مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض. (نقض سوري ـ جناية 1066 قرار 995 تاريخ 27 / 12 / 1965) نص اجتهاد المادة : ـ الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره. إن المادة 394 عقوبات تنص على أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة، بمعنى أن الاستفادة من حكمها لا يكون إلا إذا وقع الرجوع قبل إجراء الملاحقة القانونية وإن الرجوع عن الافتراء أمام قاضي التحقيق هو رجوع واقع بعد الملاحقة القانونية. (نقض سوري ـ جناية 742 قرار 737 تاريخ 30 / 10 / 1952) نص اجتهاد المادة : ـ إن مجرد كذب الإخبار لا يكفي للإدانة بجرم الافتراء ولا بد من ثبات علم المفتري ببراءة المشكو منه، أي أن يتوفر سوء قصده. (نقض سوري ـ جنحة 406 قرار 760 تاريخ 25 / 3 / 1976) نص اجتهاد المادة : ـ علم المتهم ببراءة المشكو منه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه. يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها. (نقض سوري هيئة عامة جناية 340 قرار 459 تاريخ 31 / 5 / 1953) نص اجتهاد المادة : ـ لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل لا بد من إثبات علم المفتري ببراءة المفترى عليه. (نقض سوري ـ جنحة 448 قرار 1024 تاريخ 14 / 10 / 1961) نص اجتهاد المادة : ـ نوع الافتراء يتعلق بنوع الجرم المفترى به، وعليه فاتهام لجنة تقدير الإعمار بقبول رشوة هو افتراء من نوع الجنحة. إن المادة / 392 / من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر بجريمة يعرف أنها لم تقترف أما المادة / 393 / منه فقد حددت عقاب من عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها. فالفرق بين هاتين المادتين إنما يتميز بكون الأولى منهما بحثت عن إخبار لم يوجه إلى شخص معين بل يشير إلى وقوع جريمة لا وجود لها والقصد منه إشغال الدوائر الرسمية وإلزامها بالتحري عبثاً عن أمور لم تقع. أما المادة الثانية فإن الإخبار فيها موجه ضد شخص معين بقصد الإساءة إليه والنيل من كرامته وإيقاع الضرر به وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى افتراء المدعى عليه ضد لجنة تقرير الإعمار التي فحصت المكلفين وهم أشخاص معلومون وذلك بقصد إهانتهم وتوجيه التهمة إليهم فيكون هذا الافتراء من النوع الثاني المنطبق على المادة / 393 / من قانون العقوبات. ولما كان هذا الافتراء معتبراً من نوع الجنحة إذا كانت الجريمة المفترى بها جنحة ويعد من نوع الجناية إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المفترى عليه جناية، وكانت الرشوة على نوعين أيضاً أحدهما ورد في المادة 341 من قانون العقوبات وهو من الجرائم الجنحية والثاني جاء في المادة 342 منه ويعد من قبل الجناية. ولكن الفرق بينهما إنما يتعين من طبيعة العمل الذي يقوم به المرتشي فإن كان عملاً شرعياً من أعمال وظيفته فالعقوبة جنحية وإن كان منافياً لها فالدعوى ذات وصف جنائي. وكان العمل المطلوب من لجنة تقدير الإعمار هو فحص المكلفين وبيان مقدار سنهم وقد أنجزت مهمتها بصدق وأمانة وهو عمل شرعي من أعمال وظيفتهم فالرشوة من أجله (على فرض ثبوتها) تبقى في حدود الجنحة ولو تبين أن الأطباء أخطؤوا في التقدير زيادة أو نقصاً ما لم يكن الخطأ جسيماً لا يصدر عن الشخص العادي فضلاً عن الأطباء المختصين. وكانت الرشوة باقية في حدود الجنحة فيكون الافتراء باقياً ضمن هذا الوصف أيضاً وتبقى الدعوى داخلة في اختصاص القاضي الفرد. (نقض سوري ـ جنحة 3039 قرار 808 تاريخ 27 / 3 / 1963) نص اجتهاد المادة : ـ التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحقة. إن جرم الافتراء يتم بطريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بالافتراء عن جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد والثانية ما وردت في المادة 393 منه وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين ويؤدي ذلك أن هذه الجريمة تعتبر تامة بمجرد الإخبار كذباً أو اختلاق أدلة مادية مهما تكن النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق أو المحاكمة ولا يشترط فيها لحوق الأذى أو الحكم بالعقوبة على المفترى عليه. وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه قد تم اختلاق الأدلة المادية والإخبار بجرم اقتناء الحشيش وإجراء التحري في بيت المفترى عليه والعثور على المادة المصادرة لذلك فإن جريمة الافتراء قد تمت بصرف النظر عن نتيجة الدعوى. وكانت حيازة الحشيش جرماً جنائياً وفقاً لقانون المخدرات ذي الرقم 182 وتاريخ 5 / 6 / 1960 فالافتراء في موضوعها يبقى جنائياً وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات ولو انتهت الدعوى بعدم مسؤولية المفترى عليه. وإن ما جاء في المادة 394 عقوبات من التخفيف عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحظة فإن المراد منه هو الرجوع طوعاً قبل المباشرة بأي عمل ضد المفترى عليه منعاً لأذى افترائه الذي قدمه وفي هذه القضية ترى أن النيابة العامة اطلعت على الإخبار وأذنت بالتحري وتم ذلك فعلاً ثم اعترف الطاعن أثناء التحقيق بما قام به من الافتراء فلم يكن رجوعه طوعاً ولا قبل الملاحقة فلا يسوغ له أن يطالبها بالتخفيف الوارد في المادة المذكورة. وإن ما ورد في المادة 202 من قانون العقوبات حول الخطأ في ظن المفتري أن لعله يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة. (نقض سوري ـ جناية 47 قرار 359 تاريخ 7 / 6 / 1962) نص اجتهاد المادة : ـ إن مجرد اسناد واقعة جرمية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة. ـ لابد من توافر ركن العلنية في جريمة القدح والذم. حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى ادانة الطاعن رياض ... بجرم الذم المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 568 من قانون العقوبات دون التأكد من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة ولا سيما عنصر العلنية، وقد اقتصر عمل الطاعن على تقديم استدعاء إلى النيابة العامة العسكرية عزا فيه إلى المطعون ضده .. ورفيقه .. جرم سرقة السيارة الموضوعة تحت تصرفه وحيازته كمدير مستشفى الرازي باستعمال مفاتيح مصنعة للسيارة المذكورة وقد أحيل استدعاؤه هذا إلى شرطة موقع دمشق للتحقيق فاستدعت الشرطة العسكرية المطعون ضده لشعبة التحقيق بتاريخ 18 / 3 / 1979 بموجب برقية من أجل التحقيق بجرم السرقة المسند إليه، وبنتيجة التحققات الجارية تقدم المطعون ضده بشكوى ضد الطاعن نسب فيها إليه ارتكابه جرم الذم وبنتيجة المحاكمة حكم عليه بالغرامة مائة ليرة سورية من أجل ذلك. وحيث أن مجرد تقديم شكوى إلى النيابة العامة من قبل الطاعن يعزو فيها إلى المدعي جرماً فإن هذه الشكوى لا تعتبر من قبيل الذم لأن مجرد اسناد واقعة جرمية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة فضلاً عن أنه في حال عدم ثبوت هذه الشكوى فإن بامكان المشكو منه اقامة دعوى الافتراء في حال توافر أركانها. أما بالنسبة للبرقية التي أرسلت من قبل الشرطة العسكرية بطلب استدعاء المدعي ... للتحقيق في هذه البرقية فإنها لم تصدر عن الطاعنن وبالتاي فإن ما جاء فيها لا يكفي لتوافر العناصر الجرمية بحقه ولا سيما عنصر العلنية إذ لا بد من صدور البرقية عن الطاعن ولا بد لتوافر ركن العلنية في جريمة القذف والذم أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقية تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم. وأن يكون الجاني قد قصد إلى اذاعة ما أسنده إلى المجني عليه وهذا لم يتوفر في فعل الطاعن (راجع القرار الصادر عن الهيئة العامة للغرفة الجزائية السورية بتاريخ 11 / 11 / 1957 ورقم 1180 لسنة 27 ق المنشور في الجزء الثالث من مجموعة القواعد القانونية صفحة 589 قاعدة رقم 7 «سبب وقذف»). وحيث أنه بانتفاء العناصر الجرمية في فعل الطاعن فإن القرار المطعون فيه قد أضحى مشوباً بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة القانون وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه. (نقض سوري ـ عسكرية 652 قرار 1613 تاريخ 24 / 11 / 1980) نص اجتهاد المادة : تماثل الأسماء لا يكفي لتوفر عناصر التقليد ولا بد من إجراء خبرة لمعرفة ما إذا كان تجانس العلامتين في الأوصاف يعد كافياً لخدع المشتري العادي. لما كان الحكم المطعون فيه لخص الدعوى بقوله إن المدعي الشخصي أنتج ماء كولونيا دعاها (Bébé) وسجلها في دائرة حماية الملكية بعد أن اتخذ العلامة الفارقة وهي صورة ولد صغير وقد أقدم بعدئذ المدعى عليه الطاعن (ص) على تشبيه هذه العلامة بانتحال الاسم ذاته وابدال صورة الولد بصورة ابنة صغيرة بغية الافادة من رواج كولونيا المدعي ومضاربتها بصورة غير مشروعة مما فوت على المدعي أرباحاً. وقد تأيدت الوقائع المذكورة حسب منطوق الحكم المطعون فيه بالشهادات المستمعة. ولما كان الحكم اكتفى بالاشارة إلى أن المدعى عليه وضع علامة (ابنة صغيرة) بدلاً من ولد صغير دون أن يبحث ما إذا كانت صورة الابنة الموضوعة على زجاجات المدعى عليه تشابه من حيث الأوصاف والوضع والهيكل الاجمالي للصورة المستعملة في زجاجات المدعي والاستعانة على ذلك بالخبرة لمعرفة ما إذا كان تجانس الأوصاف في الصورتين يعد كافياً لخدع المشتري العادي في مصدر البضاعة إذ أن تشابه اسمي (Bébé) حتى في حالة المماثلة بالكتابة أو الرسم لا يكفي لقيام عناصر الافتراء التي يجب البحث عنها في مشابهة الصورتين وطريقة رسمهما باعتبار أن كلمة (Bébé) (طفل) هي من الكلمات ذات المعنى العام (Sensgénérique) التي لا تكون موضوع حماية بحد ذاتها. ولما كان الاستناد إلى الشهادات القائلة بمحاولة الطاعن شراء انتاج المدعي من الكولونيا لا يبرر عدم بحث الحكم للعلامة المدعى بشأنها بالتقليد، كما أن عرض المصالحة أو اجراءها ليس من شأنه التأثير في ضرورة التثبت من اكتمال عناصر التقليد في صورة العلامة الفارقة المدعى التقليد بسبب استعمالها. (نقض سوري ـ جنحة 249 قرار 594 تاريخ 12 / 5 / 1962) نص اجتهاد المادة : لقد استندت المحكمة في بحث التكرار إلى السجل العدلي ومنه تبين أنه سبق الحكم على الطاعن من قبل محكمة الجنايات في حلب بسنة واحدة لارتكابه جرم الافتراء الجنائي,وكانت هذه المعلومات لا تكفي للدلالة على أنه محكوم بعقوبة جنائية تصلح للتكرار وفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات إذ كان على المحكمة أن تسأل الديوان لديها عن حقيقة هذا الحكم وتطلب خلاصة كافية عنه ولكنها لم تفعل فجاء قرارها سابقاً لأوانه وجديراً بالنقض. (سورية قرار جنائي 576 تاريخ 11/9/966 قق 2234 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 718) نص اجتهاد المادة : الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء ولا عبره في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة. (مصر قرار 1116 تاريخ 27/2/933 مج 300 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1021) نص اجتهاد المادة : إن الافتراء إنما يتم على طريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بافتراء جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد ويكون المفتري سبباً في مباشرة التحقيق عن فاعل مجهول لذلك الجرم وفي أشغال الدوائر الرسمية بأمور لا حقيقة لها وهذا الافتراء هو من نوع الجنحة على كل حال وسواء كان الإخبار متعلقاً بجناية أو جنحة... والطريقة الثانية ما نصت عليه المادة 393 وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين بنية سيئة وبقصد الإضرار به ويكون من نوع الجنحة إذا كان الجرم المفترى به من هذا النوع ويكون جناية إذا كان الجرم جنائي الوصف. (سورية قرار جنائي 432 ا 11/6م966 قق 830 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1115) نص اجتهاد المادة : لما كانت المادة 932 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاف أدلة مادية على جريمة كهذه ويؤدي ذلك أن العلم بكون الجريمة لم تقترف وإن الظنين بريء مما نسب إليه ركن من أركان جريمة الافتراء، ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك. (سورية قرار جنحي 1204 تاريخ 14/10/961 قق 842 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1116) نص اجتهاد المادة : إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها. (سورية قرار 287 تاريخ 30/4/960 قق 847 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1117) نص اجتهاد المادة : يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام فكأن المفتري أخبر النائب العام فحرر الاتهام. (سورية قرار جنائي 24 تاريخ 20/1/974 س 1/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1119) نص اجتهاد المادة : إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو إخبار إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جرم يعرف براءته منه,وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الإخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أن أحكام الاخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الاخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الاخبار أو الشكوى أو انعدم وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه. (سورية قرار جنحي 2701 تاريخ 30/12/968 قق 835 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1120) نص اجتهاد المادة : إن المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الاخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع ليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذ بقي في حيز الأقوال المجردة فقط,وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً. (سورية قرار جنحي 1421 تاريخ 22/4/963 قق 837 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1123) نص اجتهاد المادة : من مقتضى المادة 393 عقوبات يعتبر مفترياً من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها الخ... وظاهر من هذا النص أن الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه لا تتوفر فيها عناصر الافتراء وإنما تعتبر تبعاً لصيغتها من قبيل القدح أو الذم. (سورية قرار جنحي 743 تاريخ 12/5/954 قق 838 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1124) نص اجتهاد المادة : لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الرقيب (م) رئيس مخفر الشرطة العسكرية مع رفيقه العسكري (ح) مرَّا بقرية حفر ووصلا إلى دار (د) وشاهدا زوجته وأولاده وسألهم الرقيب عن ثيابه التي أعطاها إليهم لغسلها وفي هذه الأثناء كان الطاعنون يتبعون الرقيب لغاية في أنفسهم فدخلوا الدار وتشاجروا معه وأخبروا الشرطة العسكرية بأمره وزعموا أنه على صلات غرامية مع ابنة صاحب الدار. وانتهت المحكمة في قرارها المطعون فيه إلى حبس كل واحد من الطاعنين شهراً واحداً لارتكابهم جرم الافتراء وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات. ولما كانت هذه المادة تنص على عقاب من قدم شكاية أو اخباراً فعزا لأحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف أنه بريء منها. وكانت المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الأخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه. ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقاويل المجردة فقط. وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً. وعلى ضوء هذه المبادئ يجب دراسة الوقائع المبينة في هذه الدعوى. (سورية قرار جنحي 1421 تاريخ 22/4/963 قق 839 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1125) نص اجتهاد المادة : يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها. (سورية قرار هيئة عامة 459 تاريخ 31/5/953 قق 841 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1127) نص اجتهاد المادة : إن المادة 293 من قانون العقوبات قد اشترطت في عقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى وكذلك المادة 398 منه قد اشترطت في عقاب الشاهد الكاذب أن يجزم بالباطل ومؤدى ذلك أن يكون عالماً بكون شهادته باطلة وجزم بها وكان هذا العلم ركناً من أركان الجريمة لا تتم بدونه ولذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل هذه الجهة تعليلاً كافياً... وكان مجرد تقصير المشتكي في إقامة الدليل على دعواه أو رجوعه عنها أو عجز النيابة عن تحري الأدلة وجمعها لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار بالعقاب وفضلاً عن ذلك فإنه لا بد من إثبات النية الجرمية وسوء القصد ولا يكفي ظهور الكذب في الدعوى أو توهمها بل يجب التحدث عن أن المدعي أقام الدعوى بقصد إيقاع الضرر بالمدعى عليه وينبغي أن يعين القرار في مثل هذه الجرائم ببيان القصد بعنصرية المذكورين وإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفره فإذا اقتصر القرار على بيان كذب الوقائع فإن ذلك لا يكفي لإثبات جرم الافتراء أو الشهادة الكاذبة إذا لم يظهر النية الجرمية ومقصد الاضرار بالغير لأن إغفال ذلك يجعل القرار مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض. (سورية قرار جنائي 995 تاريخ 27/12/965 قق 843 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1128) نص اجتهاد المادة : إن الافتراء من الجرائم المقصودة ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت اعتقاد الفاعل بصحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى ما في الشكوى إلى مرتبة جرم الافتراء. (سورية قرار جنائي 109 تاريخ 4/2/975 قق 5/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1129) نص اجتهاد المادة : لما كانت واقعة الدعوى تشير إلى أن المتهمين قدموا استدعاء إلى رئيس الجمهورية مؤرخ 28/2/1960 يشكون فيه أعمال المدعي الشخصي العميد السابق (ف) وقد نسبوا إليه أنه قدم سلاحاً إلى رجاله في المزرعة وأنه استعمل سيارة عسكرية في أعماله الخاصة. فأقامت النيابة العامة دعوى الحق العام على المستدعي بجرم الافتراء في 19/12/1960 وانتهى القرار المطعون فيه إلى أن تقديم السلاح إلى رجال المزرعة يشكل جرم التدخل في القتل الذي حدث بعد ذلك بمدة طويلة وأن استعمال السيارة العسكرية يشكل جرم إساءة استعمال الوظيفة وان الافتراء أصبح من نوع الجناية ولما كان جرم تقديم السلاح من العميد إلى رجاله المزارعين قد وقع قبل المشاجرة بمدة طويلة ولا علاقة له بجرم القتل إذ أن المشاجرة وقعت بتاريخ 15/12/1959 بينما ترك المدعي أعماله الزراعية بتاريخ 1/9/1959. وكان التدخل معتبراً من أنواع الاشتراك في الجرم والمتدخل معاقب مع الفاعل الأصلي لاشتراكه معه في النية الجرمية وفي اتفاقه على ارتكاب الجريمة والعميد لم يفكر بالقتل ولا يعد متدخلاً فيه لمجرد تقديم السلاح إلى رجاله في المزرعة بغية الدفاع عن أنفسهم كما وأن المستدعين لم ينسبوا إليه اشتراكاً في الجرم أو تدخلاً فيه أو تحريضاً عليه بل ذكروا أن الشركاء في العمل الزراعي قدموا سلاحاً إلى الناظر ولا توجد أية رابطة بين السلاح وبين القتل لذلك فإنه لا تدخل ولا افتراء فيه. وكان تبين لجهة استعمال السيارة أن هذه السيارة من مخلفات الجيش البريطاني ويحمل شكلها الخارجي من الاعتقاد بأنها سيارة عسكرية. ولما كانت المادة 393 من قانون العقوبات قد اشترطت في جرم الافتراء أن يكون المفتري عالماً ببراءة المفترى عليه وهذا العلم ركن من أركان الجرم لا يتم بدونه وقد شاهد المدعون سيارة عسكرية فظنوا أنها لا تزال عاملة في الجيش ونسبوا للمدعي استعمالها ولم يكونوا عالمين ببراءته مما ذكروه وكان انتفاء العلم بالبراءة ينفي الجرم من أساسه لذلك فإن ما انتهى إليه قاضي التحقيق في قراره المطعون فيه لم يكن منسجماً مع التحقيق الجاري وقد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه نقضه. (سورية قرار جنائي 509 تاريخ 16/12/961 قق 845 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1130) نص اجتهاد المادة : إن المادة 394 عقوبات تنص على أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة، بمعنى أن الاستفادة من حكمها لا يكون إلا إذا وقع الرجوع قبل إجراء الملاحقة القانونية وإن الرجوع عن الافتراء أمام قاضي التحقيق هو رجوع واقع بعد الملاحقة القانونية. (سورية قرار جنائي 737 تاريخ 30/10/952 قق 734 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1152) نص المادة 68 جزائي و عسكري أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 1 ـ إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاً للمادة 57 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعى عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص. 2 ـ ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 392 و393 و394 من قانون العقوبات. نص اجتهاد المادة : بلاغ وزارة العدل رقم 33 وتاريخ 31 / 10 / 1960 : يعمد البعض إلى الافتراء على رجال الشرطة والأمن، مسندين اليهم جرائم ارتكبت أثناء قيامهم بالوظيفة، أو بمناسبتها، مقدمين ادعاءات شخصية بحقهم ومؤدين السلفة والكفالة المطلوبتين قانوناً لاقامة الدعوى العامة. وبما أن قسماً كبيراً من هذه الادعاءات يظهر عدم جديته بنتيجة التحقيق. وبما أن فسح المجال أمام الادعاءات غير الصحيحة من شأنه أن يؤدي إلى اصابة رجال الشرطة والأمن بفتور في نشاطهم، وبالتالي إلى تنصلهم من المسؤولية، ولا يخفى ما لذلك من أثر كبير على الأمن. لذلك نرغب من السادة القضاة وأعضاء النيابة، التأكد من جدية الادعاء الشخصي، ومدى صحته، حتى إذا كان الأمر ليس كذلك، عمدوا إلى رفع مبلغ الكفالة، بغية الحد من الادعاءات غير الجدية أو الصحيحة. دمشق في 31 / 10 / 1960 وزير العدل أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : لا يجوز اعتبار الدفوع المقدمة في الدعوى الشرعية سواء في أثناء المحاكمة أو في المجلس العائلي من قبيل الافتراء. حيث أن وقائع الدعوى تشير الى أن المطعون ضدها قدمت للمحكمة الشركية دعوى تفريق على زوجها ذكرت فيها مبرراتها بأنه يجامعها على خلاف الطبيعة. ويسمح لرفاقه بالتحرش بها وبعد أن قضي بالتفريق بينهما أقام الزوج عليها دعوى الافتراء طالباً مجازاتها والحكم عليها بالتعويض. وحيث أن الأصل في دعاوى التفريق انتخاب محكمين وعند اختلافهما يحكم القاضي غيرهما أو يضم اليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وقد أوجب القانون على المحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق وأن يجمعا الزوجين في مجلس عائلي يعقد باشراف القاضي وأن يرفعا تقريرهما اليه دون أن يكون معللاً وذلك كله حفظاظاً على الأسرار الزوجية من أن تهتك. وحيث أنه لا يجوز اعتبار الدفوع التي قدمت في الدعوى الشرعية سواء أثناء المحاكمة وفي المجلس العائلي من قبيل الافتراء ذلك أن تلك الدفوع سيقت كمبررات لطلب التفريق ولا تعتبر من قبيل الشكاية أو الاخبار ليعتبر من ساقها مفترياً والقول بغير ذلك معناه استحالة تقديمه أي مبررات مخالفة للنظام العام أو الآداب في دعوى التفريق بحيث يفوت على المدعي سبيل الدفاع المقدس الذي صانه الدستور وحماه. (أحداث 145 قرار 136 تاريخ 27 / 2 / 1979) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الثاني نص اجتهاد المادة : الاخبار المقدم إلى ضابط الضابطة العدلية العسكرية ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء. لما كان ضباط الضابطة العدلية العسكرية يتمتعون فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العامة عملاً بأحكام المادة 29 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 27 / 2 / 1950 ، وكان الضباط الذين يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية هم الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة ومن جملتهم ضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك وآمر اللواء وقواد السرايا والافصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤوسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقته كما هو مضمون أحكام المادة 27 من قانون العقوبات العسكري الملمح اليه، وكان من المبين بأوراق التحقيق أن الاخبار بمحاولة قتل أحد ضباط الجيش قد ابلغ إلى آمر موقع درعا وهو ممن يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية وإن التحقيق بهذا الصدد أجري من قبل رجال الضابطة العسكرية كما هو صريح افادات المميز عليه الخطية المدونة في أوراق ضبط فوج شرطة الجيش في مخفر شرطة موقع السويداء، وكان يتضح مما تقدم أن ما أفاده المخبر خطياً لدى من يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية إذا ثبت ان ما عزاه إلى المدعين من جرائم، كان كذباً وهو يعرف براءتهم منها إنما ينطبق فعله على أحكام المادة 393 من قانون العقوبات. (جناية اساس 191 قرار 165 تاريخ 26 / 2 / 1956) نص اجتهاد المادة : ـ لا تتوافر في الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً. ـ لا يتم الافتراء إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً. حيث أن الوقائع المعتمدة تشير إلى أنه بتاريخ 21 / 6 / 1973 أقدم كل من عبد الرزاق... والمجند المحكوم عليه سهيل... على قتل المغدور عبد الحكيم... عندما كان يقود سيارته الشاحنة على طريق السقيلبية وسلباه نقوده ومسجلة السيارة وأشرطتها. وحامت الشبهة في حينه حول كل من فارس ... وعز الدين ... وتم توقيفهما وأحيلا للقضاء لوجود سوابق لهما بمثل هذه الأعمال ثم منعت محاكمتهما لعدم وجود دليل بحقهما. وصدر بعد ذلك ـ أمر عرفي بتوقيفهما مجدداً ـ وأخذ رجال الأمن يجدون بالبحث عن الفاعلين الأصليين. وحامت شبهتهم حول عبد الرزاق... ولعلم والده هناي وشقيقه عبد الجبار بأن عبد الرزاق شريك للمجند سهيل بقتل المغدور عبد الحكيم. فقد اتفقا مع المدعى عليه (الطاعن متعب صديق سهيل على ابعاد التهمة عن كل من عبد الرزاق وسهيل والصاقها بالمشتبه به فارس. ومن ثم اخبار رجال الأمن برسالتين موجهتين إلى رئيس القسم الخارجي والى رئيس المباحث الجنائية عن مكان وجود المسجلة وقد نفذوا الخطة. ووضع المدعى عليه متعب وعبد الجبار آلة التسجيل تحت كومة حطب عند فارس وأرسل هنادي الرسالتين بالبريد العادي دون اسم أو توقيع وقد جاء فيهما أن المسجلة والمسدس العائدين للمغدور موجودين تحت كومة حطب عند دار فارس ووصول الرسالتين لرجال الأمن توجهوا إلى دار فارس وعثروا على مسجلة السيارة ولم يعثروا على المسدس وبالتحقيق مع فارس نفى علمه بوجود المسجلة وذكرت لهم زوجته أن شخصاً قدم اليها وسألها عما إذا كان زوجها خرج من السجن أم لا وقد توصل رجال الأمن إلى معرفة هذا الشخص عن طريق سائق الدراجة النارية التي نقلته ويدعى غازي. وهكذا كشف النقاب عن الخطة التي دبرها المدعى عليه متعب ورفاقه لابعاد التهمة عن الفاعلين الحقيقيين واعترف متعب بكل هذه الوقائع وقبض على الفاعلين الحقيقيين وأحيلوا للقضاء العسكري. فأصدر حكمه بوضع المجند سهيل في سجن الاشغال الشاقة (15) سنة بعد التنزيل وأسقط الدعوى العامة عن عبد الرزاق لوفاته. وأحال متعب ورفاقه المدنيين للقضاء المدني لمحاكمتهم بجريمة الافتراء. وحيث أن المادة (393) ق ع قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو أخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءة منها. وقد بينت الماد 27 من الأصول الجزائية أركان الاخبار وأنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوافر في الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً. وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة (القاعدتان 573 و576) من المجموعة الجزائية. وحيث أن الاخبار بهذه القضية مغفل التوقيع وقد أرسل لرجال الأمن بالبريد العادي دون ذكر لاسم وعنوان مرسلة. وبذلك تكون العناصر القانونية لجريمة المادة 393 ق ع غير متوافرة. وحيث أن القرار المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني. واتهم الطاعنين بجناية الافتراء رغم عدم وجود اخبار رسمي إنما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين نقضه بما يفيد المتهم عبد الجبار لاتصال الأسباب. لهذه الأسباب تقرر بالاماع نقض القرار المطعون فيه. (جناية أساس 1147 قرار 820 تاريخ 22 / 9 / 1984) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : إذا لم يكن في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً. لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الرقيب محمد رئيس مخفر الشرطة العسكرية مع رفيقه العسكري محمود مرّا بقرية حفر ووصلا إلى دار أحمد وشاهدا زوجته وأولاده وسألهم الرقيب عن ثيابه التي أعطاها اليهم لغسلها وفي هذه الأثناء كان الطاعنون يتبعون الرقيب لغاية في أنفسهم فدخلوا الدار وتشاجروا معه وأخبروا الشرطة العسكرية بأمره وزعموا أنه على صلات غرامية مع ابنة صاحب الدار. وانتهن المحكمة في قرارها المطعون فيه إلى حبس كل واحد من الطاعنين شهراً واحداً لارتكابهم جرم الافتراء وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات. ولما كانت هذه المادة تنص على عقاب من قدم شكاية أو اخباراً فعزا لأحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف أنه بريء منها. وكانت المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الاخبار وذكرت انه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه. ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذه الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحب أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقوال المجردة فقط. وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً. وعلى ضوء هذه المبادىء يجب دراسة الوقائع المبينة في هذه الدعوى. (جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22 / 4 / 1963) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، واقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري. من حيث أن المادة 393 من قانون العقوبات قضت على عقوبة من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم. ومؤدى ذلك ان العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه، ولا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة واقامة الدليل على وجوده ولا يمكن صدور الحكم بالبراءة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك. ومن حيث أن الافتراء من الجرائم المقصودة، ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت انتفاء الفاعل صحة شكواه، ولكنه أخطأ في اعتقاده، وأن القاضي لم يحاربه في هذا التصور كما كان يظن ويعتقد فلا يرقى في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء كما هو القانون والفقه والاجتهاد (قرار نقض جنائي أساس 336 قرار 106 تاريخ 4 / 2 / 1975). (احداث أساس 414 قرار 569 تاريخ 17 / 6 / 1982) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : يتحقق جرم الافتراء باخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام. من حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت بأكثريتها عدم اعتماد الشروط القائمة في جريمة الافتراء لعدم وجود اخبار كتابي وموقع وفقاً للمادة 27 من الأصول الجزائية. ومن حيث أن الفقرة الأولى من المادة 23 من الأصول الجزائية تنص على أنه يحرر الاخبار صاحبه أو من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة أو النائب العام إذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار النائب العام والمخبر أو وكيله. ومن حيث أن من مؤدى ذلك أن الاخبار يمكن تحريره من قبل صاحبه أو النائب العام إذا طلب اليه ذلك. ومن حيث أن رجال الشرطة هم من رجال الضابطة العدلية الذين يساعدوزن النائب العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية بمقتضى المادة / 8 / من الأصول الجزائية. ومن حيث أن امكان تحرير الاخبار من قبل الضابطة العدلية يكون بناء على أقوال المخبر أو الشاكي حيث تدون أقواله ويؤخذ توقيعه عليها وهذا ما وقع فعلاً في هذه الدعوى. ومن حيث أن افتراض تقديم محطوط موقع من قبل المدعى عليه لا يستند إلى أساس إذ أن ذلك يكون في حال الادعاء أو الشكاية. أما الاخبار فلا سند لوجوب تقديم تحرير ما في النصوص القانونية سيما وأن اجتهادات هذه المحكمة المستقرة تفيد وجوب اخبار رسمي موقع، وكان اكتساب الصفة الرسمية للاخبار إنما تستكمل بتصديقها وتوقيعها من قبل المرجع الرسمي الذي هو النائب العام أو مساعدوه في القيام بأعمال الضابطة العدلية. (جناية أساس 144 قرار 24 تاريخ 20 / 1 / 1974) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : لا ينتج الاخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء. إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءة منه. وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الاخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أن أحكام الاخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الاخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الاخبار أو الشكوى أو انعدام وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه. (جنحة أساس 2545 قرار 2701 تاريخ 30 / 12 / 1968) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : لا ينتج الاخبار أثره ما لم يكن خطياً وموقعاً من صاحبه أو وكيله القانوني. إن المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الاخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقوال المجردة فقط. وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً. (جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22 / 4 / 1963) نص اجتهاد المادة : إذا عجزت النيابة العامة والمخبر عن اقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده. إن المادة 392 من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة من أخبر السلطات القضائية أو سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلافه أدلة مادية على جريمة كهذه، ومؤدى ذلك أن العلم يكون في جريمة لم تقترف وأن الظنين بريء مما نسب اليه يعتبر ركناً من أركان جريمة الافتراء وليس كل مخبر مفترياً، ما لم يثبت هذا العلم، لأن الأصول الجزائية أوجبت على كل مواطن يشاهد الجرم أن يخبر النيابة (المادة 36) وهي مكلفة باقامة الدعوى والدليل عليها فإذا عجزت النيابة، لا يمكن اعتبار المخبر الذي عجز عن اقامة الدليل على صحة دعواه أنه مجرم بالافتراء، فلا بد من العلم ببراءة المفترى عليه واقامة الدليل على أن غاية المخبر كانت الاضرار بالغير واشباع رغبة الحقد والضغينة. (جنحة أساس 1044 قرار 1132 تاريخ 8 / 11 / 1961) نص اجتهاد المادة : 2163 ـ إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلّغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلّغ عنها بأنه مفتري. (جنحة اساس 2101 قرار 1514 تاريخ 11 / 6 / 1977) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الثاني نص اجتهاد المادة : لا ينتج الاخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء. إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو أخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منه. وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الاخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أن أحكام الأخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الاخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الاخبار أو الشكوى أو انعدام وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه. (جنحة أساس 2545 قرار 2701 تاريخ 30 / 12 / 1968) أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول نص اجتهاد المادة : الشاكي لا يعتبر طرفاً في الدعوى، فلا يحق له سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر في موضوعها. إلى رئيس النيابة العامة في السويداء اشارة إلى احالتكم رقم 12135 تاريخ 29 / 10 / 1961 على كتاب قاضي المحكمة الجزائية فيها رقم 6696 تاريخ 28 / 10 / 1961 : إن ما جاء في الكتاب المذكور يتوقف على معرفة مفعول الشكوى بالنسبة إلى النيابة العامة. وبما أنه لا يترتب على الشكوى (Plainte) اجبار النيابة العامة على اقامة دعوى الحق العام سواء أقدمت اليها مباشرة أم أحيلت اليها من قبل قاضي التحقيق الذي قدمت اليه عملاً بأحكام المادة 66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لأن الشكوى كما عرّفتها محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 12 تشرين الثاني 1813 بأنها اخبار أو بلاغ (Olenonciation) يقدم من قبل المتضرر نفسه إلى القضاء بوقوع جرم عليه، فالشكوى لوحدها لا تعني اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ما لم تتخذ هذه الصفة بشكل واضح، وإنما تعني كما تقدم أن هناك جرماً وقع على الشاكي نفسه تاركة في ذات الوقت أمر اقامة دعوى الحق العام إلى النيابة العامة التي لها وفقاً للأسلوب التقديري المتبع في اقامة هذه الدعوى أن تقيمها أو تحفظ الشكوى (محكمة النقض الفرنسية في 27 تشرين الأول 1934 النشرة الجنائية بند 173). لذلك واستناداً إلى ما تقدم فإن الشاكي لا يعتبر طرفاً في الدعوى ولا يحق له سلوك طرق الطعن الصادرة في موضوعها، فلا يمكن بالتالي تحميله أي رسم أو قياس الأحكام المتعلقة بالمدعي الشخصي لهذه الناحية عليه، وإن كان من الممكن أن تقام عليه دعوى الافتراء المنصونص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات إذا ثبت سوء نيته أو دعوى التعويض من قبل المتضرر إذا كان هناك ثمة خطأ مدني يمكن نسبته اليه. (كتاب تاريخ 29 / 11 / 1961) وزير العدل






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يمكن إقامة دعوى افتراء لأجل دعوى مدنية؟ زهير محمد استشارات قانونية مجانية 3 29-04-2010 12:41 AM
صيغة دعوى افتراء جنائي المحامي خالد بلال صيغ الدعاوى والإجراءات 0 20-05-2008 11:56 PM
اجتهادات جزائية افتراء المحامي حيدر سلامة تعليق على اجتهاد 15 15-05-2006 08:43 AM


الساعة الآن 12:10 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع