منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 12274 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-02-2011, 04:50 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حسان سلخو
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي حسان سلخو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حسان سلخو غير متواجد حالياً


افتراضي التمييز بين المصطلحات القانونية المتشابهة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين
إخوتي أخواتي بالله أقدم لحضرتكم في هذا الموضوع ما إستطعت جمعه من التمييزات بين المصطلحات القانونية المتشابهة

فكلنا يعلم أن هذه المصطلحات كثيرة جدا لا يمكن لفرد واحد الإلمام بها ولذلك سأضع لكم ما وفقني الله على جمعه تاركا لكم ساحة واسعة لوضع ما لم يتم ذكره
إخترت هذا الموضوع لأنه في غاية الأهمية من ناحية الخبرة القانونية حيث إن تسمية الأشياء بمسمايتها هو من صلب عمل المحاماة والقضاء وبعقد تلك المقارنات بين المصطلحات المتشابهة يساعدنا جميعا على عدم الخلط بينها ولا سيما نحن رجال القانون حيث تعتبر غلطتنا بألف ...


نبدأ على بركة الله

التمييز الأول : مقارنة الدستور بالتشريع

يطلق اسم الدستور على مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن سلطة خاصة تسمى بالسلطة التأسيسية والتي تتضمن النظام الاساسي للدولة والمبادئ العامة التي يقوم عليها اسلوب الحكم فيها
ومن هذا التعريف نستطيع أن نتبين أن هناك اختلافا بين الدستور والتشريع من ناحيتين : من ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع
أما من ناحية الشكل: فيتلخص الإختلاف بين الدستور والتشريع في أن الدستور يوضع من قبل سلطة خاصة هي السلطة التأسيسية أما التشريع فهو من عمل السلطة التشريعية وقد لا تختلف السلطة التأسيسية في كثير من الاحيان عن السلطة التشريعية إلا أنها تختلف مع ذلك من حيث التسمية ونوع المهمة المعهود بها إليها كما أنه كثيرا ما يعمد إلى إجراء استفتاء شعبي عام حول الدستور لاقراره من قبل أفراد الامة مباشرة نظرا لاهميته الخاصة
وأما من ناحية الموضوع فالدستور يتضمن كما ذكرنا النظام الأساسي للدولة والمبادئ العامة التي يقوم عليها أسلوب الحكم فيها في حين لا يرمي التشريع إلى شيء من ذلك بل تقتصر مهمته على تنظيم علاقات الدولة وامور الأفراد العادية ضمن حدود الدستور ونطاقه

التمييز الثاني : مقارنة الأنظمة بالتشريع

الأنظمة عبارة عن نصوص تصدر عن السلطة التنفيذية التي تفصل أحكام التشريعات وتوضحها وتبين كيفية تنفيذها وتطبيقها والأنظمة إما ان تصدر عن رئيس الجمهورية وتسمى عندئذ بالمراسيم التنظيمية أو تصدر عن الوزراء المختصين أو الإدارات العامة والمجالس البلدية وتسمى عندئذ بالقرارات التنظيمية
ومما سبق نرى أن هناك إختلافا واضحا بين الأنظمة (المراسيم والقرارات التنظيمية ) وبين التشريع من ناحيتين :ناحية الشكل وناحية الموضوع
فمن ناحية الشكل , يختلف المرسوم او القرار التنظيمي عن التشريع في أنه يصدر عن السلطة التنفيذية لا السلطة التشريعية
ومن ناحية الموضوع يختلف المرسوم أو القرار التنظيمي عن التشريع في انه لا يتطرق إلى الامور التي يعالجها بصورة رئيسية أصلية ولكن بصورة تبعية بغية تفسير التشريع وتفصيل أحكامه دون ان يستطيع مخالفة هذه الأحكام أو تعطيلها أو التعديل منها
التمييز الثالث : المرسوم التنظيمي والمرسوم التشريعي

يختلف المرسوم التنظيمي عن المرسوم التشريعي إذ أن المرسوم التشريعي يالرغم من صدوره عن رئيس الجمهورية كالمرسوم التنظيمي يعتبر بمثابة التشريع نفسه ويقوم مقامه وهو بذلك لا يخضع للتشريع أو يتقيد به بل يستطيع أن يخالف أحكامه أو يعدلها أو يلغيها .
التمييز الرابع : التمييز بين أنواع التفسير (التشريعي-القضائي-الفقهي-الإداري)

أولا: التفسير التشريعي
يكون عادة بأن يصدر المشرع الذي سن التشريع الأصلي تشريعا أخر لتفسيره يسمى بالقانون التفسيري حين يرى أن الضرورة تدعو لذلك وهو أكثر أنواع التفسير أهمية وقوة من الوجهة القانونية وإن يكن قليل الوقوع من الوجهة العملية في عصرنا الحاضر
ثانيا: التفسير القضائي
وهو من أكثر أنواع التفسير شيوعا وأشدها أهمية من الوجهة العملية وإن يكن من الوحهة القانونية أدنى في المرتبة من التفسير التشريعي .
وهذا التفسير هو الذي يصدر عن القضاة في معرض تطبيقهم للقواعد التشريعية ومن شأنه أن يتلافى نواقص القانون ويساعد على توسعه وتطوره
إلا أن التفسير القضائي يختلف عن التفسير التشريعي في انه ليست له أية صفة إلزامية إلا بالنسبة للقضية التي صدر من اجلها
ثالثا : التفسير الفقهي
وهو الذي يصدر عن الفقهاء وذوي الاختصاص في القانون . وهذا التفسير يختلف عن التفسير القضائي في ان الطابع النظري هو الذي يغلب عليه أكثر من الطابع العملي
ومن أبرز صفات التفسير الفقهي أنه لا يتمتع بأية قوة الزامية وقد يؤخذ به أو يهمل
رابعا : التفسير الاداري
ويتمثل عادة في البلاغات والتعليمات التي تصدرها الادارات العامة المختصة الى موظفيها لتفسر لهم فيها احكام التشريعات التي يكلفون بتطبيقها وتبين كيفية هذا التطبيق وهذا التفسير لا يلزم سوى الموظفين وحدهم بسب اضطرارهم الى التقيد بتعليمات رؤسائهم ولكنه لا يلزم القضاء مطلقا ولا يعتبر حجة يقضى بموجبها
التمييز الخامس : طرق التفسير الداخلية والخارجية

طرق التفسير الداخلية :تقوم على تحليل تحليل النص تحليلا منطقيا واستنتاج الحكم المطلوب منه مباشرة دون اللجوء لايضاحه الى وسائل ومستندات اخرى خارجة عنه ومن اهمها
1-الإستنتاج بطريق القياس
2-الاستناج من باب أولى
3-الاستناج بمفهوم المخالفة
طرق التفسير الخارجية ونعني بذلك مجموعة الأدلة والوثائق والوسائل التي يستعين بها القاضي على تفسير النص التشريعي وبيان معناه ومن أهمها
1-حكمة التشريع وغايته
2-الاعمال التحضيرية
3-المصادر أو السوابق التاريخية
التمييز السادس : بين المفقود والغائب

المفقود : هو الشخص الذي غاب وانقطعت أخباره ولا يعرف احي هو أم ميت
والمفقود بهذا المعنى يختلف في مفهومه عن الغائب ذلك أن الغائب هو الشخص الذي غاب عن موطنه ولكن حياته محققة لا يقوم حولها الشك . فكل مفقود يعتبر غائبا , بينما لا يعتبر الغائب مفقودا إلا إذا انقطعت أخباره وقام الشك حول حياته أو مماته
التمييز السابع : بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء

تعرف أهلية الوجوب بأنها صلاحية الشخص لثبوت الحق له أو عليه أو بتعبير اخر صلاحيته لاكتساب الحقوق والتمتع بها والألتزام بالواجبات وتحملها
وتعرف اهلية الأداء بانها صلاحية الشخص لممارسة الاعمال والتصرفات القانونية بنفسه على وجه يعتد به قانونا
التمييز الثامن : بين السفيه والمغفل

السفيه هو بحسب تعريف المادة 200 من قانون الاحوال الشخصية الشخص الذي " يبذر امواله ويضعها في غير مواضعها بانفاقه ما يعد من مثله تبذيرا"
المغفل هو بحسب تعريف المادة 200 المشار إليها أنفا " الشخص الذي تغلب عليه الغفلة في اخذه وعطائه ولا يعرف ان يحتاط في معاملته لبلاهته "
التمييز التاسع : بين الولاية والوصاية والقوامة والوكالة القضائية

كل من الولاية والوصاية والقوامة والوكالة تعتبر نوع من أنواع النيابة الشرعية عن الغير ولكنها تختلف عن بعضها بحسب ما يلي
الولاية : تكون الولاية على الصغير القاصر وهو الذي لم يبلغ سن الرشد سواء أكان مميزا ام غير مميز وهي تقسم إلى قسمسن ولاية على النفس وولاية على المال وتعود الولاية على المال والنفس معا إلى الأب وفي حال عدم وجود الأب تعود إلى الجد العصبي ( الجد لاب)
وفي حال عدم وجود الأب أو الجد العصبي تنفصل الولابة على النفس عن الولاية على المال فتنقلب الولاية على المال إلى وصاية وتبقى الولاية على النفس فقط التي تعود حينئذ إلى الأقارب العصبات بحسب ترتيبهم بالنسبة للارث من الصغير
الوصاية : وتكون على القاصر بالنسبة لاموره المالية فقط لا الشخصية وتعود الوصاية على مال القاصر إلى الشخص الذي يعينه الأب أو الجد العصبي قبل وفاتهما ويسمى بالوصي المختار على ان تثبت المحكمة هذه الوصاية بعد الوفاة
وإذا لم يكن هناك وصي فإن المحكمة الشرعية هي التي تعين الوصي
القوامة : وتكون على المجنون والمعتوه والسفيه والمغفل
الوكالة القضائية وتكون على المفقود والغائب
التمييز العاشر بين جرائم الضرر وجرائم الخطر

جرائم الضرر أو مايسمى بالجرائم ذات النتيجة أو الجرائم المادية هي الجرائم التي تحدث بطبيعتها نتيجة مادية ملموسة وضارة كالقتل والضرب والسرقة
جرائم الخطر أو ما يسمى بالجرائم غير ذات النتيجة أو الجرائم الشكلية هي الجرائم التي لا تحدث بطبيعتها أية نتيجة مادية ضارة كجرائم حيازة السلاح بدةن ترخيص وارتداء الشارات والرتب العسكرية بدون حق
ويترتب على هذا التفريق ما يلي
1-لا شروع في الجرائم الشكلية لأن نظرية الشروع تتطلب أن يكون للفعل نتيجة ولا نتيجة للجرائم الشكلية
2-لا يمكن تصور الخطأ غير المقصود في الجرائم الشكلية أما جرائم الضرر فقد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة
التمييز الحادي عشر بين القصد والعمد

القصد حسب مفهوم قانون العقوبات السوري هو النية الجرمية التي يعقبها التنفيذ بعد تكونها مباشرة أو بعد تكونها بفترة زمنية قصيرة كحالة من يتشاجر مع اخر ثم يقدم على اطلاق النار عليه فيرديه قتيلا دون ان يكون لديه قبل المشاجرة تصميم على قتله
أما العمد فهو القصد الذي يتكون في حالة تفكير هادئ أو هو النية الجرمية التي تتكون في حالة استقرار النفس وهدوء البال وبعيدا عن الإنفعال وثورة العواطف ومن الطبيعي أن تتطلب هذه الحالة مدة زمنية كافية قد تطول وقد تقصر تبعا لشخصية الجاني وظروفه
وقانون العقوبات السوري يشدد العقوبة في حالة العمد
التمييز الثاني عشر بين الفاعل والشريك والمحرض والمتدخل في الجريمة

الفاعل هو الجاني الذي ينفرد في تنفيذ الجريمة أو هو الجاني الذي يقوم وحده بجميع الأفعال المكونة لماديات الجريمة
الشريك هو الشخص الذي يساهم مع غيره بارتكاب جريمة بأن يأتي فعلا مكونا لها أو فعلا يساهم مباشرة في تنفيذها أو أن يدبر او ينظم امر المساهمة فيها
المحرض هو من يحمل أو يحاول أن يحمل شخصا أخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة .وتكون مسؤوليته مستقلة عن مسؤولية الفاعل والشريك
المتدخل هو المساعد على ارتكاب الجريمة بأفعال تبعية لا تعد من الأفعال التنفيذية للجريمة
التمييز الثالث عشر :أوجه الخلاف بين أسباب التبرير وموانع المسؤولية الجزائية والاعذار المحلة .

أسباب التبرير هي ممارسة الحق – الدفاع الشرعي – أداء الواجب – إجازة القانون – رضاء المجني عليه
موانع المسؤولية الجزائية أو موانع العقاب هي الغلط المادي – القصر – الجنون –السكر والتسمم بالمخدرات – القوة القاهرة
الأعذار المحلة هي اعذار قانونية تعفي من يستفيد منها من كل عقاب دون أن يكون لها تأثير على الجريمة أو على المسؤولية الجزائية وقد منحها المشرع في حالات معينة أقتضتها سياسة العقاب وفلسفة التشريع الجزائي
وبناء عليه نستنتج ما يلي

1-لا جريمة مع أسباب التبرير , وهذا يعني عدم وجود مكان للمسؤولية الجزائية وللعقوبة .أما موانع المسؤولية الجزائية فترفع المسؤولية الجزائية عن الفعل وبالتالي ترفع العقوبة ولكنها لا تمحو الصفة الجرمية عنه . أما الأعذار المحلة فهي لا تمحو الجرم ولا ترفع المسؤولية الجزائية وانما تعفي من العقاب فقط
2-يعني تبرير الفعل مشروعيته . وهذا الوصف يعدم المسؤولية المدنية لأن هذه المسؤولية تقوم على العمل غير المشروع . أما موانع المسؤولية الجزائية والأعذار المحلة فلا تمنع من قيام المسؤولية المدنية إذا توافرت عناصرها
3-نظرا لأن أسباب التبرير موضوعية وتؤدي وظيفة إجتماعية فإنه يستفيد منها كل من يساهم بالفعل من فاعلين وشركاء ومحرضيين ومتدخلين أما موانع المسؤولية الجزائية والأعذار المحلة فهي شخصية أي مرتبطة بشخص من توافرت فيه ولا يستفيد منها غيره من المساهمين بارتكاب الجريمة
4-يستطيع القاضي في موانع المسؤولية والأعذار المحلة أن يفرض التدابير الإحترازية على الجاني أما في أسباب التبرير فلا تفرض هذه التدابير لانعدام الجريمة كليا


التمييز الرابع عشر : بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة

يختلف الدفاع الشرعي عن حالة الضرورة إختلافا جوهريا من النواحي التالية :
1-الدفاع فعل مشروع ,وهو سبب تبرير,أما قعل من يوجد في حالة ضرورة فعو غير مشروع ويستفيد مرتكبه من مانع عقاب .
2-الفاع حق للكافة ,أما حالة الضرورة فليست حقا لاحد , وإنما هي واقع كرسه المشرع مراعاة لظروف تتعلق بشخص الفاعل
3-ينشأ الخطر في الدفاع الشرعي عن فعل غير محق صادر عن إنسان , أما حالة الضرورة فتنشأ عن فعل محق صادر عن أنسان أو حيوان او قوى الطبيعة .
4-الضحية في الدفاع الشرعي شخص مذنب , أما الضحية في حالة الضرورة فهو شخص بريء لا علاقة له بالجريمة .
5-يحق للمعتدى عليه في الدفاع الشرعي أن يرد الاعتداء مهما كانت درجة جسامة الخطر بينما لا تتكون حالة الضرورة إلا إذا كان الخطر جسيما
6-لا يلتزم المدافع بالهرب أمام المعتدي , بينما يلتزم من يوجد في حالة الضرورة بالهرب إذا كان وسيلة صالحة للتخلص من الخطر .
التمييز الخامس عشر : بين العقوبة الأصلية والفرعية والإضافية

العقوبات الأصلية : هي العقوبات الأساسية المقررة في القانون للجريمة
العقوبات الفرعية (التبعية) : هي عقوبات تتبع العقوبة الأصلية بحكم القانون دون حاجة للنطق بها في قرار الحكم الصادر عن المحكمة
العقوبات الإضافية (التكميلية): هي عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلية في نفس قرار الحكم إذا رأت المحكمة موجبا لذلك .
التمييز السادس عشر : بين العفو العام والعفو الخاص .

هناك نقاط شبه ونقاط إختلاف بين العفو العام والعفو الخاص وسنبين ذلك كما يلي
1-العفو الخاص يمنح بمرسوم صادر عن رئيس الدولة , أما العفو العام فيسن بقانون من السلطة التشريعية
2-العفو الخاص لا يمنح إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ,أما العفو العام فيصدر بأي وقت يشاؤه المشرع
3-العفو الخاص شخصي , أي يمنح إلى شخص معين بالذات يسمى في مرسوم العفو ,أما العفو العام فموضوعي , يشمل مرتكبي جرائم معينة دون تسميتهم أو تحديدهم على وجه الخصوص ونتيجة لذلك فإن العفو الخاص لا يستفيد منه إلا من صدر العفو باسمه أما العفو العام فيستفيد منه الفاعلون والشركاء والمتدخلون و المحرضون والمخبيئون على حد سواء
4-العفو الخاص لا يمس الجريمة وهو لا يؤثر إلا في العقوبة , فيلغيها أو يخفف منها أو يستبدل بها عقوبة اخرى . أما العفو العام فيشمل الجريمة والعقوبة معا . ونتيجة لذلك فإن العفو الخاص لا يلغي أثار الحكم ويظل داخلا في حساب وقف التنفيذ والتكرار واعتياد الإجرام . أما العفو العام فيزيل الحكم نهائيا ولا يعود له أي وجود قانوني
5-لا يشمل العفو الخاص إلا العقوبات الأصلية . أما العفو العام فيشمل العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية
6-يتفق العفو الخاص مع نظيره العام في أنهما لا يشملان تدابير الاحتراز وتدابير الإصلاح إلا إذا نص مرسوم أو قانون العفو صراحة على ذلك
7-ونوعا العفو يتفقان أخيرا في عدم المساس بحقوق المجني عليه الشخصية .

التمييز السابع عشر : بين الحق العيني والحق الشخصي

هناك فرقان أساسيان هي
1-الحق العيني مطلق يمارس مباشرة على الشيء بشكل يمكن أن يثار من قبل صاحبه تجاه أي شخص كان في حين أن الحق الشخصي نسبي فلا يقييم علاقة قانونية إلا بين الدائن والمدين
2-الحق العيني يتضمن حق التتبع والأفضلية بخلاف الحق الشخصي
التمييز الثامن عشر : بين العقد الملزم لجانب واحد والتصرف بالإرادة المنفردة

العقد الملزم لجانب واحد ينتج عن توافق إرادتين وإن كان لا ينشئ إلتزاما إلا على عاتق طرف واحد كالهبة فهي عقد لأنها تتطلب موافقة الواهب والموهوب له
التصرف بالإرادة المنفردة ينتج عن إرادة واحدة كالوصية حيث يكفي لانعقادها إرادة الموصي
التمييز التاسع عشر : بين سبب العقد وسبب الإلتزام

عملية التعاقد تخفي وراءها سببين أحدهما مباشر والاخر غير مباشر فالسبب المباشر هو سبب موضوعي ومجرد لا يختلف بالنسبة للعقد الواحد من متعاقد إلى أخر, أما السبب غير المباشر فهو سبب ذاتي يختلف في العقد الواحد من متعاقد إلى أخر , فالسبب الأول يعرف بسبب الالتزام, فالتزام البائع بتسليم المبيع سببه إلتزام المشتري بتسليمه الثمن , أما الثاني فيعرف بسبب العقد وهو الدافع إليه ويختلف من متعاقد إلى اخر
التمييز العشرون : بين العقد الباطل والعقد القابل للإبطال

البطلان : هو عدم إكتساب التصرف الوجود الإعتباري بنظر القانون وذلك بسبب عدم توافر ركن من أركانه أو شرط من الشروط التي يرتب المشرع عليها البطلان
فالعقد الباطل هو العقد الذي نقص فيه ركن من أركان العقد أو شرط من شروط إنعقاده يكون الرضا معدوما أو يكون المحل مستحيلا أو غير معين أو غير مشروع أو كان السبب غير مشروع أو كانت الشكلية غير متوافرة حيث يتطلب القانون توافرها تحت طائلة البطلان
قابلية الإبطال هو الجزاء الذي يرتبه المشرع إذا كان أحد المتعاقدسن ناقص الأهلية أو كانت إرادته معيبة بعيب من عيوب الرضا وهي الغلط و التدليس و الإكراه والاستغلال
التمييز الحادي والعشرون : بين البطلان وعدم السريان

العقد الباطل ليس له أثر سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير أما في عدم السريان فالعقد صحيح وينتج أثره فيما بين المتعاقدين إلا أنه لا يسري في حق الغير فمثلا في الصورية العقد المستتر هو العقد النافذ بين المتعاقدين ولكنه لا يسري في حق الغير
"والبطلان إن كان قابلا للزوال فإنه يزول بالإجازة أما عدم السريان فيزول بإقرار الغير للعقد "
من كلام د. عبد الرزاق السنهوري
التمييز الثاني والعشرون : بين البطلان والفسخ

إن البطلان يرجع إلى عيب في ركن من أركان العقد أو في أحد شروطه وهو جزاء قانوني على عدم استجماع العقد لأركانه كاملة مستوفية لشروطها .أما الفسخ فلا علاقة له بتلك الاركان لأنها تكون سليمة وينشا العقد تبعا لذلك صحيحا ثم لا ينفذ احد المتعاقدين التزامه فيلجأ الطرف الأخر إلى طلب فسخ العقد ليتحلل هو أيضا من تنفيذ الإلتزام المترتب عليه
التمييز الثالث والعشرون : بين العقد القابل للإبطال والعقد الموقوف

العقد الموقوف لا ينتج أي أثر قبل أن يتم إقراره من غير المتعاقدين , أما العقد القابل للإبطال فهو عقد صحيح ومنتج لأثره ولكنه مهدد بالزوال إذا تمسك من تقرر الإبطال لمصلحته بإبطال العقد
التمييز الرابع والعشرون التمييز بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة

كل من الحادث الطارئ والقوة القاهرة أمر غير متوقع الحدوث عند التعاقد ولا يمكن دفعه إلا أن الفارق بينهما أن الأول لا يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام بل إلى جعله مرهقا للمدين ولذا يكون الجزاء فيه هو رد الالتزام إلى الحد المألوف . أما الثاني وهو القوة القاهرة فإنه يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام وانقضائه تبعا لذلك
التمييز الخامس والعشرون : بين فسخ العقد وإنفساخه

يختلف انفساخ العقد عن فسخه في أنه
1-لا محل لإعذار المدين : لأن الاعذار لا يكون إلا إذا كان التنفيذ ممكنا وبحالة إنفساخ العقد يكون الالتزام قد استحال تنفيذه
2-كذلك لا وجه للرجوع على المدين بالتعويض : لأن استحالة التنفيذ ليست راجعة إلى خطئه بل إلى سبب أجنبي
3-يقع الانفساخ في العقود الملزمة للجانبين وفي العقود الملزمة لجانب واحد في حين ان الفسخ يقتصر على العقود الملزمة للجانبين
التمييز السادس والعشرون بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية

1-الأهلية : أهلية التمييز تكفي لقيام المسؤولية التقصيرية في حين أن كمال الأهلية لازم في أكثر العقود لنشوء العقد ولتحقيق المسؤولية العقدية
2-الإعذار: فالإعذار كقاعدة عامة شرط لقيام المسؤولية العقدية والمطالبة بالتعويض أما في المسؤولية التقصيرية فلا حاجة إلى إعذار
3-شرط الإعفاء من المسؤولية : يجوز في الاصل , الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية في حين ان مثل هذا الإتفاق يقع باطلا بالنسبة للمسؤولية التقصيرية
4-مدى التعويض : ففي المسؤولية العقدية يكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع فقط دون الضرر غير المتوقع باستثناء حالتي العمد والخطأ الجسيم . أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع
5-التضامن : فالتضامن في حال تعد المسؤولين تعاقديا لا يفترض و إنما يكون بناء على إتفاق أو على نص في القانون في حين انه ثابت قانونا في حال تعد المسؤولين في المسؤولية التقصيرية
6-التقادم : تتقادم المسؤولية العقدية بخمس عشرة سنة أما المسؤولية التقصيرية فتتقادم بثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر أو بخمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع على حسب الأحوال

هذا ولي عودة إن شاء الله
وأتمنى من الجميع التفاعل مع هذا الموضوع لنصل بالنهاية إلى مرجع هام نستطيع من خلاله تسمية الامور بمسمياتها والقيام بعملية تكييف المسائل القانونية بشكل صحيح







التوقيع

الحقيقة المرة خير ألف مرة من الوهم المريح

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 25-02-2011 12:36 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM


الساعة الآن 05:38 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع