![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() التنصل التنصل هو : « طلب يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل أو تفويض منه إلى من باشر ذلك التصرف وإلى كل من يتعلق له مصلحة فيه بقصد إلغاءه والتخلص من الآثار القانونية المترتبة عليه ». · طلب التنصل لا يملكه إلا الشخص الذي اتخذ الإجراء أو التصرف أو العمل باسمه وبذلك فلا يملكه خصمه في الدعوى . · التنصل شرّع لحماية الموكل من تصرفات وكيله الممنوع من القيام بها والتي أضرّت بالموكل وبالتالي فلا يحق للخصم طلب إبطال تصرف ذلك الوكيل بحجة أنه غير موكل بهذا التصرف طالما أن الموكل لم يطلب التنصل من هذا التصرف . · يوّجه طلب التنصل وتتخذ إجراءاته اتجاه كل وكيل بالخصومة عمل أو تصرف بغير توكيل خاص أو تجاوز حدود وكالته الممنوحة له سواء أكان محامياً أو من الأشخاص الذين أجاز لهم القانون تمثيل الأقارب والأصهار . جاء في اجتهاد لمحكمة النقض السورية أنه : « يجب أن يوجه طلب التنصل ضد الوكيل الذي قام بالعمل أو التصرف أو الإجراء المراد التنصل منه وضد من له مصلحة في بقائه. وإذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع ». «نقض رقم /882/ تاريخ 7/6/1978 مجلة المحامون ص 245 لعام 1978» إذاً المبدأ القانوني في التنصل : الأصل أن يلتزم الوكيل بحدود وكالته التي وكل بها فلا يتعداها ولا يتجاوز ما فوضه فيه الموكل. وعلى هذا الأساس نجد للتنصل عدة شروط منها : 1 ـ أن يكون هناك وكالة بين موكل ووكيله. 2 ـ أن يوجه التنصل إلى الوكيل وبمواجهته. 3 ـ أن يتجاوز الوكيل حدود الوكالة. 4 ـ أن يكون التصرف الذي قام به الوكيل والنائب ضاراً بمصلحة الموكل. لقد اعتبر القانون أن الوكيل بالخصومة يكون مفوضاً وبشكل مطلق للقيام ببعض الأعمال والتصرفات ودنما حاجة لذكرها في سند التوكيل أو استثناها الموكل صراحة. وهذه التصرفات والأعمال عددتها المادة 499 من قانون أصول المحاكمات التي نصت على ما يلي: «1 ـ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردّها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً. 2 ـ كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر». فالتنصل لا يكون إلا من الأعمال التي حرم المشرع الوكيل القيام بها بدون تفويض خاص. الحالات التي لا يجوز فيها للموكل أن يتنصل من عمل وكيله، وهذه الحالات هي : 1 ـ الأعمال والتصرفات التي نصت عليها المادة /500/ من قانون أصول المحاكمات، بشرط أن يرد فيها تفويض خاص في سند التوكيل. 2 ـ الأعمال والتصرفات التي نصت عليها المادة /499/ من قانون أصول المحاكمات وهي: أ ـ الأعمال اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها. ب ـ الإقرار. ج ـ اتخاذ الإجراءات التحفظية، وذلك إلى أن يصدر الحكم في موضوعها بدرجة التقاضي التي وكّل فيها، وتبليغ الحكم وتبلغه. د ـ قبول اليمين وتوجيهها وردها 3 ـ الأعمال والتصرفات التي قبل بها الموكل صراحة أو ضمناً. · كما لو قبل الموكل حكماً مبنياً على الإجراء المتنصل منه، أو إذا قام الموكل بتنفيذه مختاراً دون تحفظ. 4 ـ لا يجوز التنصل من النتائج التي تترتب على وقوف الوكيل من الخصومة موقفاً سلبياً أو النتائج التي تترتب على إهماله. فمثلاً لا يقبل التنصل نتيجة إهمال الوكيل تقديم الطعن عن موكله في موعده، أو سكوته عن طلب اتخاذ إجراء لصالح موكله لخضوع مثل هذا التصرف للقواعد العامة في مسؤولية الوكيل. إذاً التصرفات التي يجوز للموكل التنصل منها عددتها المادة /500/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي: 1 ـ التنازل عن الحق المدعى به. 2 ـ الصلح على الحق المدعى به. 3 ـ التحكيم في موضوع النزاع. 4 ـ التنازل عن الحكم الصادر بالدعوى. 5 ـ التنازل عن طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً. 6 ـ ترك التأمينات مع بقاء الدين. 7 ـ ترك الخصومة. 8 ـ الادعاء بالتزوير. 9 ـ رد القضاة. 10 ـ مخاصمة القضاة. 11 ـ جميع التصرفات الأخرى التي يوجب القانون فيها تفويضاً خاصاً. فلو قام الوكيل ببعض هذه التصرفات أو إحداها ودون تفويض خاص جاز للموكل التنصل من هذا التصرف أو الإجراء. جاء في اجتهاد لمحكمة النقض: «إن دعوى التنصل إما أن تكون دعوى تنصل فرعية أو دعوى تنصل أصلية، فإذا كان التنصل لتوكيل يتعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات التنصل، ويكون التنصل أصلياً من عمل غير متعلق بخصومة قائمة برفع التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع فيها موطن المدعى عليه أو في دائرتها». غرفة ثانية ـ قرار 162 أساس 295 تاريخ 25/5/1996 - منشور في موسوعة القضاء المدني للأستاذ محمد أديب الحسيني ص 705 الجزء الأول . أقسام التنصل : يقسم التنصل إلى نوعين : 1 ـ التنصل الفرعي : وهو الذي يقع من أجل عمل متعلق بالخصومة قائمة. 2 ـ التنصل الأصلي : ويكون من أجل عمل غير متعلق بخصومة قائمة. أولاً - التنصل الفرعي هو طلب التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة، قام به الوكيل أثناء سير إجراءات الدعوى. وذلك استناداً للفقرة الأولى من المادة /501/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت: «إذا كان التنصل عن عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات التنصل». أ ـ المحكمة المختصة : المحكمة التي تضع يدها على النزاع الذي جرى فيه العمل المراد التنصل منه هي المختصة سواء أكانت محكمة درجة أولى أو ثانية .. فإذا تم العمل أمام المحكمة البدائية وعلم به الموكل عند وجود الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فالمرجع المختص لنظر دعوى التنصل هو محكمة الاستئناف لا المحكمة البدائية. المشرع أعطى صلاحية النظر في دعوى التنصل للمحكمة الناظرة في الدعوى لا المحكمة التي جرى أمامها التصرف المتنصل منه .. ويشترط في قبول دعوى التنصل من أجل عمل متعلق بخصومة قائمة أن ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل المراد التنصل منه (المادة /502/ أصول محاكمات). ـ ويجب أن يبلغ استدعاء التنصل إلى الوكيل وإلى الخصم، فإذا كان هناك أكثر من خصم، فيبلغ الاستدعاء إلى الخصم الذي وقع العمل لمصلحته. كما يلاحظ أن المشرع لم يحدد مهلة معينة للجواب على دعوى التنصل، كما أنه لم يحدد مهلة للحكم بها، بل اكتفى بالقول بضرورة الحكم بدعوى التنصل على وجه السرعة (المادة /505/ أصول المحاكمات) والتي جاء فيها: «يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة». جاء في اجتهاد لمحكمة النقض : « يجب تقديم طلب التنصل من أي إجراء اتخذه الوكيل خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل عملاً بالمادة /502/ أصول المحاكمات، ولا عبرة للعلم في ابتداء هذه المدة إنما العبرة هي للعمل الذي أتاه الوكيل ».«نقض ـ غرفة ثالثة ـ قرار /3725/ أساس /4249/ تاريخ 17/12/2000 - منشور في موسوعة القضاء المدني للأستاذ محمد أديب الحسيني ص 705 الجزء الأول. » ولكن هل يجوز التنصل أمام محكمة النقض ؟ إن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وبالتالي فهي ليست درجة من درجات التقاضي، وهذا يعني أنه لا يجوز التنصل أمام محكمة النقض. وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض. «إذا كان التنصل بشأن عمل اتخذ أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية لا يصح أن يقدم إلى محكمة النقض وإنما يتعين الاتجاء إلى دعوى التنصل الأصلية. إذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لأحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة أو تلك التي صدر فيها حكم لم يصبح نهائياً بعد فضلاً عن أن طبيعة دعوى التنصل الفرعية وما تقضيه من بحث الوقائع يتنافى مع عمل محكمة النقض وطبيعة اختصاصه». «نقض غرفة ثانية ـ قرار /1787/ أساس /301/ ـ تاريخ 8/11/-1998 - منشور في موسوعة القضاء المدني للأستاذ محمد أديب الحسيني ص 705 الجزء الأول ». ب ـ ميعاد رفع دعوى التنصل الفرعية : نصت المادة /502/ أصول المحاكمات المدنية: «لا يقبل طلب التنصل من عمل يتعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل». إذاً ميعاد رفع دعوى التنصل الفرعية هي ستة أشهر من تاريخ العمل المراد التنصل منه لا من تاريخ العلم به واعتبر المشرع أن سكوت الموكل مدة ستة أشهر على وقوع التصرف إقراراً منه بصحته، وهذه القرينة غير قابلة لإثبات العكس. ولا تقبل دعوى التنصل الفرعية بالرغم من عدم انقضاء مدة الستة أشهر من تاريخ العمل التنصل منه في حالة قيام الوكيل بالعمل بخصور موكله ولم يتنصل منه الموكل فوراً أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، حيث يعني سكوته إقراراً منه بصحة العمل. وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة /501/ من قانون أصول المحاكمات بقولها: «ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في الجلسة». كما لا تقبل دعوى التنصل الفرعية أو الأصلية ولو لم تكن مدة الشهور الستة قد انقضت، إذا صدر بالدعوى الأصلية حكم بني على العمل الصادر عن الوكيل، واكتسب الحكم المذكور قوة القضية المقضية. وهذا ما نصت عليه المادة /504/ من قانون أصول المحاكمات: «لا يقبل الادعاء بالتنصل من عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية». في حال التقدم بدعوى تنصل فرعية إلى المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية فإن المحكمة بطبيعة الحال ترجئ البت في موضوع الدعوى الأصلية لحين الانتهاء من دعوى التنصل الفرعية، وذلك تفادياً لصدور أحكام وقرارات تتعارض مع الحكم في طلب التنصل والأمر جوازي بالنسبة للمحكمة، وتبقى الأحكام الصادرة بالدعوى الأصلية صحيحة إلى أن يبطلها أو يلغيها الحكم الصادر في دعوى التنصل الفرعية. ثانياً - التنصل الأصلي نصت المادة /503/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي: « إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة وقع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها ». ويقصد بالعمل غير المتعلق بخصومة قائمة: 1 ـ العمل أو الإجراء المراد التنصل منه في خصومة كانت قائمة ولكنها انقضت بالحكم في موضوعها وحاز هذا الحكم قوة الشيء المطالب به . 2 ـ إذا كان العمل المراد التنصل منه قد وقع بعيداً عن أية خصومة على الإطلاق . 3 ـ إذا كان العمل المراد التنصل منه متعلق فعلاً بخصومة لكنها لم تنظر بعد أمام القضاء . ويفهم من نص المادة المذكورة أن لا تكون هناك خصومة قائمة عند قيام الوكيل بالتصرف كأن يقبل صلحاً أو تحكيماً في قضية للموكل قبل رفع الدعوى بها وبدون تفويض خاص. أ - الخصم في دعوى التنصل الأصلية: توجه دعوى التنصل الأصلية إلى الوكيل في الخصومة الذي صدر منه الإجراء أو العمل المراد التنصل منه . ب - المحكمة المختصة للنظر في دعوى التنصل الأصلية: يجب أن ترفع دعوى التنصل أمام محكمة موطن المدعى عليه حسب نص المادة /503/ أصول محاكمات مدنية .. ويكون ذلك باستدعاء يقدمه المدعي إلى المحكمة مبيناً فيه دعواه ومطالباً بالحكم على الوكيل بإبطال التصرف الذي قام به.. حيث يسمى المدعي بالمتنصل (وهو الموكل سابقاً) والمدعى عليه المتنصل منه وهو (الوكيل سابقاً) كما يجب أن يختصم في هذه الدعوى الخصم الذي استفاد من التصرف الذي قام به الوكيل . جـ - ميعاد رفع دعوى التنصل الأصلية: لم ينص المشرع على ضرورة رفع دعوى التنصل الأصلية خلال مدة معينة، لذلك يجوز تقديم هذه الدعوى طالما لم يكتمل التقادم المانع لسماع الدعوى. وبذلك تخضع لأحكام التقادم العادي المحددة بالقانون المدني. د - الفصل في دعوى التنصل الأصلية: أوجب القانون الحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة وذلك خشية من عرقلة سير القضاء سيما وأن هناك حقوقاً وأحكاماً تكون مرتبطة بمصير هذه الدعوى. المادة /505/ ف1: «يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة». وعند قبول طلب التنصل يتم إبطال التصرف المتنصل منه. المادة /505/ ف2. كما يحكم على الوكيل المدعى عليه بالتضمينات لمصلحة المتنصل وغيره من الخصوم إذا طلب المتنصل وباقي الخصوم ذلك. المادة /505/ ف3: «يلزم الوكيل المدعي عليه بالتضمينات قبل المتنصل وغيره من الخصوم عند الاقتضاء».المادة /505/ ف4: «أما في حال رفض التنصل يلزم المتنصل بغرامة تتراوح بين خمسين إلى مئتي ليرة سورية وبالتضمينات». شروط دعوى التنصل 1 ـ أن لا يكون الموكل قد فوّض الوكيل بالعمل الذي يحتاج من أجل القيام به إلى تفويض خاص، ويترتب على الوكيل عند وقوع التنصل أن يثبت وجود التوكيل. أما في حالة إدعاء الموكل بأنه رجع عن توكيله فيترتب عليه عندئذٍ إثبات ما يدعي به. 2 ـ ويشترط لقبول التنصل أن يتوفر شرط المصلحة لدى المتنصل وذلك عملاً بالمبدأ القائل (حيث لا مصلحة فلا دعوى) فإذا لم يسبب التصرف المراد التنصل منه أي ضرر للموكل ولا يحتمل أن يسبب له ضرراً في المستقبل فلا تقبل دعوى التنصل من أجله. نتائج دعوى التنصل سواء أكانت دعوى التنصل فرعية أم أصلية، يترتب على الحكم بقبول التنصل، إما إبطال التصرف المتنصل منه أو إجازة التصرف المتنصل منه. 1 - الحكم بقبول التنصل: في حالة الحكم بقبول التنصل فإن نتيجته، هي إبطال التصرف المتنصل منه حسب ما نصت عليه المادة /505/ الفقرة الثانية من قانون أصول المحاكمات: (يترتب على الحكم بقبول التنصل إبطال التصرف المتنصل منه). ويلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات حسب ما جاء في المادة (505) الفقرة الثالثة من قانون أصول المحاكمات: «يلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء».ويترتب على الحكم بقبول إبطال التصرف المتنصل منه إبطال جميع الإجراءات والأحكام المترتبة عليه بشرط أن تكون هذه الإجراءات والأحكام قد تأسست على التصرف المراد المتنصل منه. 2 - الحكم برفض التنصل : في هذه الحالة يترتب على الحكم برفض التنصل إجازة وقبول التصرف المتنصل منه وإلزام المتنصل بغرامة مالية . وهذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة /505/ من قانون أصول المحاكمات: «إذا حكم برفض التنصل ألزم المتنصل بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة سورية ولا تزيد عن مئتي ليرة سورية وبالتضمينات». إعداد : المحامية لما وراق قام الأستاذ أحمد صوان مشكوراً بطرح اجتهادات حول التنصل بموضوعه ذي الرابط http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ad.php?t=15568 ولأننا كلنا نكمل أحببت أنه أنوه للموضوع ليتمم المضمون عن التنصل وتكون المعلومة القانونية كاملة
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
التنصل , تنصل |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بنك المعلومات | المحامية لما وراق | محامين متمرنين | 330 | 23-05-2013 11:24 PM |
اجتهادات حول التنصّل | أحمد صوان | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 20-01-2011 09:25 PM |
التنصل من حادث سير | غير مسجل | استشارات قانونية مجانية | 1 | 17-09-2010 03:12 PM |
تقنين أصول المحاكمات المدنية | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 25 | 01-12-2006 01:57 PM |
![]() |