منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 13130 التعليقات 7
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-07-2006, 09:45 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عمار حاج علي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عمار حاج علي غير متواجد حالياً


افتراضي موانع الحبس التنفيذي

موانع الحبس التنفيذي
الحبس التنفيذي : حق استثنائي أولاه القانون للدائن كوسيلة ضغط على مدينه وإجباره على الوفاء
ما هي الحقوق التي يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتأمين استيفائها
1-تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي
2- النفقة
3- المهر
4-استرجاع البائنة في حال فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم
5-تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد برعايته وحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه
ما هي قيود موانع الحبس التنفيذي الشخصية والموضوعية :
القاعدة : الحبس التنفيذي وسيلة ضغط على المحكوم لإكراهه على الوفاء ببعض الحقوق يتناول جميع المواطنين والأجانب المقيمين في سوريا على السواء باعتبار أن أصول التنفيذ من النظام العام
فإذا زال المانع عاد الممنوع طبقاً لأحكام القواعد العامة والموانع خاصة بالأشخاص الذين عددتهم المادة 463/464/من أصول المحاكمات المدنية السورية
والمادة /55/من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/لعام 1949/وتعديلاته
والمادتان 617/581/ من قانون التجارة بالمرسوم 146/1949
الغاية من كل ذلك لضرورات علمية واعتبارات إنسانية
من هم الأشخاص المستثنيين من الحبس التنفيذي:
1- الصغير : لا يجوز حبس الصغير حبساً تنفيذياً إذا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره
2- الكبير الذي تجاوز الستين من عمره ما لم يكن الحبس لتأمين استيفاء نفقة إعمالاً للمادة 463/ من أصول محاكمات المدنية
3- المفلس : لا يجوز حبس المفلس مادامت معاملات الإفلاس قائمة ما لم يكن الإفلاس احتيالياً
4- الصلح الواقي من الإفلاس : لا يجوز حبس المحكوم عليه إذا كان تاجر اً أو تقدم إلى محكمة البداية المدنية بطلب عرض الصلح الواقي من الإفلاس فإيداع طلب الصلح من شأنه وقف كل معاملة تنفيذية تحت البطلان
5- صلة القرابة :لا يجوز حبس المحكوم عليه إذا كان من عموم النسب الدائن فقط فيما عدا النفقة
6- الزوج أو الزوجة : إذا كان لديهم أولاد تقل سنهم عن ثمانية عشر سنة لا يجوز حبسهما معاً وإنما على التتالي وفقاً للمادة 55/ من قانون العقوبات
7- الحامل: كذلك الحامل لا يجوز حبسهما إلا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع وفق المادة /55/ من قانون العقوبات
ومن خلال ما تقدم نعود لنذكر إنه في حال زال المانع عاد الممنوع طبقاً للقواعد العامة







التوقيع

الذي يولد ليزحف لن يستطيع ان يطير

رد مع اقتباس
قديم 10-10-2006, 02:44 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
معن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

شكرا جزيلا أستاذ للموضوع الهام
ولكن لدي استفسار بالنسبة للذين تجاوزو الستين عاما من العمر
لا يوجد حبس تنفيذي إذا تجاوزو هذا العمر
ولكن هل يستفيدون من هذا الاستثناء بالنسبة للجرائم الأخرى مثلا إذا كانت جنائية


شكرا سلفا أستاذ







رد مع اقتباس
قديم 11-10-2006, 08:21 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

سؤال للزملاء الكرام
اذت كانت هناك زوجة ولنقل ارملة وهي مرضع
هل يجوز حبسها







رد مع اقتباس
قديم 21-11-2007, 04:54 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي عمار حاج علي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عمار حاج علي غير متواجد حالياً


افتراضي

استاذ معن عذراً على التأخير ولكن أعلمك انه لايستفيد من تجاوز عمره الستين في حالة ارتكابه جناية أو جنحة

استاذ أحمد الحسن يجوز حبس المراة المرضعة وذلك بالقياس الى المادة 55 من العقوبات التي تنص على انه لايجوز حبس المرأة الحامل الا بعد أن تضع حملها بعد ستة اسابيع وبالنظر الى هذه المادة فأنه يجوز حبسها بعد المدة المذكورة طالما لم ينص القانون بخلاف ذلك







التوقيع

الذي يولد ليزحف لن يستطيع ان يطير

آخر تعديل المحامية علياء النجار يوم 30-10-2009 في 07:48 PM.
رد مع اقتباس
قديم 29-11-2007, 02:46 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي Re: موانع الحبس التنفيذي

بخصوص اجابة الاستاذ عمار فما زال البحث جارياً عن اجتهاد او نص قانوني تشريعي يؤيد الراي ..

الا اني و بسؤال نخبة من الاساتذة الكبار الاجلاء حول هذا الموضوع أ ُفدت أنه و بحسب المادة /460/ أصول فإنه يجوز حبس المراة المرضعة حبساً تنفيذياً.

حيث لا وجه للقياس في الامور الجزائية.

و أكرر انه ما زال البحث جارياً ايضاً عما وصلني من السادة الاساتذة

و دمتم ..







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 22-07-2010, 08:23 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
جاسم العلي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


جاسم العلي غير متواجد حالياً


افتراضي الحبس التنفيذي

الحالات التي يقرر الحبس فيها وفق نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة ( 460 )
- يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها:
‌أ- تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي.
‌ب- النفقة.
‌ج- المهر.
‌د- استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.
‌ه- تسليم الوالد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين آراءه الصغير لوليه.
المادة ( 461 )

1- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما.
2- يجوز حبس المحكوم عليه مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول0
المادة ( 462 )

1- للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس.
2- يصدر الرئيس قرار بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.
المادة ( 463)
لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.

المادة ( 464 )
إذا كان للزوج أو للزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معا في وقت واحد.
المادة ( 465 )
1ـ تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة 460 على الوجه التالي:
عشرة أيام إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز مائة ليرة سورية وثلاثين يوما إذا كان المبلغ يتجاوز مائة ليرة سورية ولا يزيد على خمسمائة ليرة سورية وستين يوما إذا كان يتجاوز خمسمائة ليرة سورية ولا يزيد عن الألف ليرة سورية وتسعين يوما إذا كان يتجاوز هذا الحد أو يتعلق بتسليم الولد أو أراءته.
2ـ تحسب مدة الحبس بالنظر إلى أصل الدين وملحقاته.
المادة ( 466 )
- ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا أوفى المحكوم عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر.
‌ب- إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المحكوم عليه.
‌ج- إذا بلغ المحكوم عليه الستين من العمر.
المادة ( 467 )
- يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين قهرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل. ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.

وأحب أن أضيف كرأي شخصي : أن لاتكون الحالات التي يقرر فيها الحبس التنفيذي على سبيل الحصر بل أن يتعداها الى أكثر من ذلك ويشمل الحقوق الثابتة بسندات رسمية أو بأحكام قضائية ، وأن يطرح هذا الموضوع للنقاش من قبل الزملاء المحامين والمهتمين






آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 10-10-2010 في 06:46 AM.
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2010, 10:14 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
اسراء
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية اسراء

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


اسراء غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الحبس التنفيذي

أولاً- الحبس التنفيذي: هو حق استثنائي أولاه القانون للدائن كوسيلة ضغط على مدينه وإجباره على الوفاء محاط بكثير من القيود والموانع الشخصية والموضوعية، فالمدين يلتزم في ماله لا في شخصه وأمواله جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وعلى هذا الأساس كان حق الدائن بحبس مدينه حقاً استثنائياً من الأصل العام في التشريع السوري.

ثانياً- حالات الحبس التنفيذي: نصت المادة 460 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه "يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها: أ- تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي. ب- النفقة. ج- المهر. د- استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم. هـ- تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه.

ثالثاً- قيود وموانع الحبس التنفيذي الشخصية والموضوعية: إن الحبس التنفيذي وسيلة ضغط على المحكوم عليه لإكراهه على الوفاء ببعض الحقوق من طبيعة معينة يتناول جميع المواطنين والأجانب المقيمين في سورية على السواء باعتبار أن أصول التنفيذ من النظام العام، إلا أنه تقف دون تطبيق هذه القاعدة

استثناءات وهذه الاستثناءات متعلقة بالأشخاص وهم:

1- الصغير: فالصغير الذي لم يكمل الخامسة عشرة من عمره لا يجوز حبسه حبساً تنفيذياً لتأمين استيفاء بعض الحقوق.
2- الكبير الذي تجاوز الستين من عمره: فالشخص الكبير الذي تجاوز الستين من عمره أثناء التنفيذ لا يجوز حبسه حبساً تنفيذياً، ولا عبرة في سن المحكوم عليه دون الستين بتاريخ صدور الحكم وإنما العبرة ببلوغه هذه السن عند التنفيذ، وإذا بلغ المحكوم عليه الستين من العمر أثناء تنفيذ الحبس فإن حق الدائن بحبسه ينقضي ما لم يكن طلب الحبس التنفيذي لتأمين استيفاء نفقة إعمالاً لأحكام المادة 463 من قانون أصول المحاكمات.
3- صلة القربى: حيث لا يطبق الحبس التنفيذي على الذين هم عموم نسب الدائن فقط، فلا يحبس الأصل بدين الفرع فيما عدا النفقة والعبرة في ذلك الحفاظ على روابط الاحترام بين الأصول والفروع.
4- الزوج أو الزوجة إذا كان لديهما أطفال تقل سنهم عن الخامسة عشرة: فلا يجوز أن ينالهما الحبس التنفيذي معاً في وقت واحد وإنما يحبس أحدهما تلو الآخر رعاية لما ألقاه القانون على عاتق الأبوين من واجب الرقابة على الأولاد ولما يحتاجه هؤلاء من عطف وتربية، فإذا بلغ الأولاد الخامسة عشرة جاز حبس الزوجين معاً لزوال المانع.
5- الحامل: حيث علقت المادة (55 ف1) من قانون العقوبات تنفيذ عقوبة الحبس في المسائل الجزائية بالحامل غير الموقوفة إلى ستة أسابيع بعد وضع حملها والعقوبة حق المجتمع، فوقف الحبس التنفيذي أولى وهو حق فردي.
6- المفلس: لا يجوز حبس المحكوم عليه المفلس ما دامت معاملات الإفلاس قائمة والسبب في ذلك أن من آثار حكم الإفلاس شل يد المفلس ورفعها عن أمواله عملاً بأحكام قانون التجارة ما لم يكن الإفلاس احتيالياً.
7- الصلح الواقي من الإفلاس: لا يجوز حبس المحكوم عليه إذا كان تاجراً وتقدم إلى محكمة البداية المدنية بطلب عرض الصلح الواقي من الإفلاس لأن إيداع مثل هذا الطلب من شأنه أن يوقف كل معاملة تنفيذية تحت طائلة البطلان.







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 10-10-2010 في 06:47 AM.
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2010, 04:47 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي

الحبس التنفيذي

هو الوسيلة التي تهدف إلى الضغط على شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة لحمله على تنفيذ التزامه في موضوع يجيز القانون اللجوء إليه . طرق التنفيذ الجبري للأستاذ نصرت منلا حيدر ص 255

أي هو تدبير إداري مؤقت يهدف إلى حرمان الشخص من حريته ولا يعتبر هذا الحبس عقوبة وإن كان تضمن مفهوم حجز الحرية وإنما هو وسيلة من وسائل ضمان تنفيذ الالتزام

ويترتب على ذلك خضوع الحبس التنفيذي للقانون الساري بتاريخ إصدار قرار بتنفيذه حتى لو كان التشريع السابق الذي نشأ في ظله الالتزام أو الحكم مغاير للتشريع الحالي وذلك أن الحبس التنفيذي من قواعد الأصول التي تتمتع بأثر فوري فهو ليس بعقوبة ولو كان كذلك لوجب تطبيق القانون الأرحم.


كما أنه في الضرر الناتج عن جرم جزائي والذي من أجله يجوز الحبس لا يقوم التوقيف الاحتياطي الذي تقرر في دعوى الحق العام بديلاً عن الحبس التنفيذي لاختلاف التكيف القانوني لكل منهما.


كما أنه لا يؤثر العفو الخاص وإعادة الاعتبار على حق المتضرر بطلب الحبس إذا كان الضرر ناتج عن جرم جزائي فأثره يتناول الناحية الجزائية أما الحق الشخصي في هذه الأموال يبقى قائماً وكذلك طرق تحصيله بما فيها الحبس .


فالحبس التنفيذي ليس تدبيراً جزائيا وإن كان قد تضمن مفهوم حجز الحرية وإنما هو وسيلة لاختبار ملاءة المدين سيء النية الذي أخفى أمواله لحمله على إظهارها وعدم كون الحبس التنفيذي عقوبة هو ما يبرر عدم شموله بالعفو العام أو الخاص .





سبب وجوبه الدين وشروط وجوبه :

1 ـ أن يكون حالاً فلا يحبس في الدين المؤجل.

2 ـ أن يكون المدين مماطلاً أي ممتنعاً عن الدفع بغير حق.

3 ـ أن لا يكون المدين أحد الوالدين فلا يحبس والد بدين ولده، وإن علا إلا أنه إذا امتنع عن النفقة الواجبة عليه لولده فإن القاضي يحبسه تعزيزاً لا حبساً بالدين، وكذلك إذا امتنع عن الإنفاق على زوجته، وأما الولد فيحبس بدين الوالد، وكذا سائر الأقارب يحبس كل منهم بدين قريبه.

4 ـ أن يطلب الدائن حبس مدينه فإن لم يطلب لم يحبس لأن الدين حقه والحبس وسيلة إليه.





حالات الحبس التنفيذي :



عددت المادة 460 من قانون أصول المحاكمات المدنية حالات الحبس التنفيذي على سبيل الحصر وقد نصت على :
[ يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها:
1 - تعويض الضرر المتولد عن جرم جزائي
2 - النفقة
3- المهر
4- استرجاع البائنة في حال فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم
5 – تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه. ]



هذا التعداد حصري ولا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه لأن الحبس طريقة قسرية وردت على خلاف الأصل وهو تعلق التنفيذ بمال المدين لا بشخصه ، ويلاحظ من نص المادة 460 أن طبيعة حق الحبس المذكورة هو حق أصلي وليس حقاً احتياطياً ويطبق الحبس التنفيذي فقط على الشخص المسؤول أصلاً عن الالتزام ولا يطبق على من هو مسؤول عنه بصورة تبعية لسبب قانوني أو تعاقدي.






الحالات التي يجوز فيها الإعفاء من الحبس التنفيذي :


لا يستثنى من هذا الحبس إلا الأشخاص الذين أتى ذكرهم في قانون أصول المحاكمات المدنية حيث جاء تعداد هؤلاء الأشخاص على سبيل الحصر لا على سبيل المثال. وهي على نوعين مطلقة ومؤقتة بالنظر إلى إمكانية زوال السبب المؤدي للإعفاء أو استمراريته وعدم إمكانية زواله وقد نص قانون أصول المحاكمات على هذه الإعفاءات بالمادتين /463 و464/





المادة 463


لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.



المادة 464

إذا كان للزوج أو الزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معاً في وقت واحد.


وهي:




الإعفاءات المطلقة :




1 - الأشخاص الذين جاوزوا في أعمارهم الستين سنة:

والعبرة في السن هي بتاريخ التنفيذ وليس بتاريخ نشوء الالتزام فإذا لم يكمل المحكوم عليه الستين من عمره جاز للدائن طلب حبسه فإن هو جاوز الستين أثناء مدة الحبس التنفيذي وقبل انقضائها وجب إخلاء سبيله ولو لم يطلب ذلك لأن أسباب المنع من النظام العام والجدير ذكره أن هذا الإعفاء قد أجازه القانون فيما عدا دين النفقة فيحبس من أجله ولو تجاوز الستين من عمره.







2 – الأشخاص الذين هم من عمود نسب الدائن :

أي أصول الدائن وفروعه وهذا المبدأ مستقى من أحكام الشريعة الإسلامية وذلك صوناً للروابط الأسرية ما بين الأصول والفروع إلا من أجل دين النفقة.

ومن الملاحظ أن المنع من الحبس لا يشمل الأخ أو الزوج ويمكن حبسهما تنفيذياً .







الإعفاءات المؤقتة :


1 – الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاماً:

العبرة في السن هنا لتاريخ تنفيذ الالتزام وليس لنشوئه وقد أعفى المشرع الصغير لاعتبارات إنسانية رأفةً به وخوفاً عليه وعلى أخلاقه في حال وضعه في السجن بين مجرمين متعددي الجرائم.






2 – الأشخاص الذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم:

لا يجوز حبس المفلس تنفيذياً ما دامت معاملات الإفلاس قائمة فيما عدا دين النفقة وذلك لأنه يترتب على شهر قرار الإفلاس رفع يد المفلس عن إدارة جميع أمواله وتسليمها لوكيل التفليسة وفقاً لأحكام المادة /617/ من قانون التجارة.



وقد منع القانون أي دائن من مخاصمة المفلس وملاحقته شخصياً منذ صدور قرار الإفلاس وفق أحكام المادة /619/ من قانون التجارة .



والحكمة من هذا الإعفاء هنا هي رغبة المشرع في تحقيق المساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقوا في مقاضاة المدين والتنفيذ على أمواله فيكون ذلك سبباً لتقدم بعضهم على بعضهم الآخر في استيفاء الدين دون سبب قانوني.






3 – لا يجوز حبس الزوج والزوجة إذا كان لهما أولاد تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاماً:

إلا أنه يجوز حبس الزوج والزوجة معاً في آن واحد إذا أتم الولد الخامسة عشر من عمره كما يجوز حبس كل واحد منهما على التعاقب إذا كان الولد لم يتم السن المذكورة والخيار هنا متروك للدائن ، والقصد من هذا الإعفاء حماية الأسرة وعدم حرمانها من رعاية أحد الزوجين لهما هذه الرعاية التي توفر للأسرة التربية والإنفاق والرقابة والعطف والحنان.



والجدير ذكره هنا أن هذا الإعفاء يطبق حتى ولو كان الدين موضع الحبس التنفيذي هو دين نفقة ، ومن الملاحظ أن المشرع لم يعالج في معرض الحبس التنفيذي موضوع المرأة الحامل إلا أنه عالجه الحبس الجزائي في قانون العقوبات حين نصت المادة (55/1) منه عدم جواز حبس المرأة الحامل غير الموقفة إلا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بنك المعلومات المحامية لما وراق محامين متمرنين 330 23-05-2013 11:24 PM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
القانون 55 لعام 2004 إحداث اتحاد الفنانين التشكيليين المحامي نوار الغنوم موسوعة التشريع السوري 0 23-02-2011 03:57 AM
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:40 AM
النظام الداخلي لنقابة المعلمين في سوريا المحامي محمد فواز درويش موسوعة التشريع السوري 0 11-06-2006 10:15 PM


الساعة الآن 07:35 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع