![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() الأموال التي لا يجوز الحجز عليها الأموال التي لا تقبل الحجز بسبب طبيعتها الأموال العامة : و تعبر أموالا عامة بموجب أحكام المادة 90 من القانون المدني . أموال الأوقاف : و تعتبر مخصصة للمنفعة العامة ( م 1003 ) من القانون المدني ، و تحمل على محمل الأموال العامة بالنسبة لغايتها الخيرية ، و قد منع المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1973 حجزها و التنفيذ عليها سواء كان الإشراف عليها عائد لوزارة الأوقاف الإسلامية أم يعود للطوائف الأخرى غير الإسلامية.( المرسوم التشريعي رقم 204 لعام 1961 ) و قد اعتبر الاجتهاد القضائي المدارس الدينية المستخدمة في التعبد أموالا مخصصة لأداء خدمة دينية و لا تقبل الحجز بطبيعتها. الأموال المحصنة من الحجز بمقتضى قواعد القانون الدولي العام : كأموال منظمة الأمم المتحدة و فروعها ( المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1953 ) وأموال الممثلين الأجانب السفراء والوزراء المفوضون والقائمون بالأعمال وموظفو البعثات الدبلوماسية والقناصل في الأعمال التي يقومون بها إضافة لدولهم . وأموال أعضاء منظمة الأمم المتحدة و فروعها بالنسبة لأعمالهم التي يقومون بها بهذه الصفة. وأموال جامعة الدول العربية و موجوداتها أينما تكون و أياً يكون حائزه. الأموال ذات الصفة التابعة ( الحقوق العينية التبعية ): التي لا يمكن أن تنفصل عن الحقوق الأصلية التي تتبع لها ،كما في حالة حق الارتفاق الذي لا يمكن استقلاله لوحده عن العقار المرتفق له ( م 960 ) أو شخصية كما في حالة التأمين والرهن الذي لا يوجد لوحده بدون حق شخصي يضمن استيفاؤه. العقارات بالتخصيص. الحقوق المتصلة بشخص المدين : و هي الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها و بيعها كالحقوق الأدبية ما دامت لم تصبح موضوعا للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها و الحقوق الشخصية كحق السكن و حق الانتفاع التي تختلف عن المحل الذي تنصب عليه و لكنه لم يعتبر حق الاستثمار مالا خاضعا للتداول و لم يجز بالتالي حجزه منفردا لأنه لا يقبل الحيازة على وجه الاستقلال. المراسلات الخاصة ( الرسائل البريدية ): و هي بالأصل ملك للمرسل إليه ، إلا أنها غير معدة لاطلاع الغير عليها ولا يجوز ذلك إلا بمعرفة المرسل وإذنه ، فلا يجوز تبعا لذلك أن يحجز عليها لا بين يدي الناقل ولا بين يدي المرسل إليه ولو كانت تتضمن حوالات أو نقودا أو ما يماثلها. حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية : تعتبر حقاً منقولاً ينقل و يتنازل عنه، إلا أن الحجز عليه غير ممكن ( المادة 157 ) من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 ، و لكن إذا كان قد سبق و نشر أو اخرج النتاج الفكري أو الفني و بالطريقة المتفقة مع طبيعته، فيجوز الحجز على ما أعيد نشره أو إخراجه. أما العلامة الصناعية فلا يجوز الحجز عليها بمعزل عن المؤسسة الصناعية العائدة لها و لا على اسم أو شعار التاجر بمعزل عن المتجر. أما براءات الاختراع التي تولي صاحبها حقا على اختراعه يخوله احتكارا استثماره مكافأة له على الجهد و النفقات التي بذلها في سبيل تحقيقه، فهي تمثيل قيمة مالية داخلة في ذمة صاحبها و تعتبر جزءا من الضمان العام للدائنين و يجوز لهؤلاء توقيع الحجز الاحتياطي عليها لاقتضاء حقوقهم من ثمنها بعد البيع و هذا الحجز ينفذ عن طريق مكتب الحماية و مثال ذلك يقال بالنسبة للرسوم و النماذج الصناعية بعد إيداعها و العلامات الفارقة و الملكية الكتابية و الفنية. الرخص و الامتيازات الممنوحة من الدولة. المال المتملك من قبل المدين بشرط عدم التصرف فيه. الأموال التي لا يجوز التنفيذ أو الحجز عليها بنص القانون = ما يلزم المدين وأسرته من فراش و ما يرتدونه من ثياب. وقد نصت على هذا الحظر المادة (296) من قانون الأصول و يشترط أن يكون الأشخاص المذكورين ممن يعيلهم المدين و يقيمون معه في دار واحدة إقامة مستمرة و ليست عابرة. = الكتب اللازمة لمهنة المدين و أدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله. المادة 297/أ = العتاد الحربي المملوك للمدين إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته. المادة 297/ب = الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعانة المحجوز عليه لمدة شهر.المادة 297/ج = جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر. مادة 297/د = ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أوالمرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين. = النفقة المنصوص عليها في المادة (298) من قانون أصول المحاكمات تشمل النفقة الشرعية للأزواج والأولاد ونفقة الأقارب والنفقة المؤقتة المرتبة للمدين في حالة الحجز على إيراداته والمقررة للمفلس حتى انتهاء التصفية – واجتهاد محكمة النقض مستقر على أن الحجز الاحتياطي الملقى على النفقة المحكوم بها للزوجة المحجوز عليه باطل على اعتبار أن هذه النفقة تخصص للطعام و الكساء والسكن والنفقات الطارئة الضرورية ولا يجوز حجزها ولا إجراء التقاص عليها. نقض سوري قرار 621 لعام 1963 أساس 1076 منشور في مجلة القانون – صفحة 1960 = أجور الخدم و الصناع و مرتبات المستخدمين فلا يجوز الحجز على الأجور إلا بمقدار الربع، وعند التزاحم يحجز على النصف وفاء لديون النفقة المقررة و على النصف الآخر لما عداها من الديون.(م/300 أصول محاكمات) = عدم جواز حجز المال المخصص لوفاء دين ما دام المال المخصص كافيا للوفاء (م 301). = دار السكن والأرض اللازمة لمعيشة المدين مع عائلته، إذا كانت هذه الدار لا تزيد عن حاجته أو عائلته للسكنى بعد وفاته : و قد نصت على ذلك المادة 302 من قانون الأصول والمعيار الذي وضعته حاجة المدين أو حاجة عائلته للسكنى فيها وعدم التنازل عنها صراحة أو ضمنا بوضعها موضع الرهن أو التأمين و ألا يكون الدين ناشئا عن ثمنها أما إذا كانت هذه الدار أو الحصة الشائعة التي يملكها فيها تزيد عن حاجته فتحجز في حدود ما يزيد على هذه الحاجة وعدم جواز الحجز العيني يستتبعه عدم جواز الحجز على ثمن الدار أو ثمن الحصة الشائعة في حالة استملاكها أو إزالة الشيوع عنها إلا في حدود ما يفيض من الثمن عما تتطلبه الحاجة ( نقض 794 لعام 1964 ). و هذا الحق يستفيد منه ورثة المدين /304/أصول و اجتهاد محكمة النقض 697 لعام 1959 . كما أن المدين يعتبر و زوجه بحكم المالك المستقل إذا كان يملك كل منهما حصة من العقار الذي يقطنون فيه. = تعويضات النواب أعضاء مجلس الشعب. (م/6/ق/6/ لعام 1962) = أجور العاملين في الدولة وباقي الموظفين في حدود 25% (مادة/ 95/ قا العمل الأساسي) = رواتب التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة. = أجور العمال و تعويضاتهم. = الأرض الموزعة من قبل الإصلاح الزراعي. = الأوراق التجارية القابلة للتداول. = الكفالة المقدمة من ملتزم الأشغال العامة إلى خزانة الدولة. = مواقع صندوق توفير البريد. = الودائع في المصارف السرية. = تعويض الضرر الذي أصاب الورثة بسبب فقد مؤرثهم بخطأ الغير. = الاشتراك بالهاتف. = الثمار والمزروعات غير الناضجة ولكن يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية . = مكتب المحامي : لا يجوز حجز مكتب المحامي إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع وإرسال مندوب ليحضر من قبل نقابة المحامين ولا يعتد بإسقاط المحامي لذلك الحق تحت طائلة بطلان الإجراءات لأن هذه الحماية من النظام العام (م /87/ قانون ممارسة مهنة المحاماة لعام 1981) . ويجب التفريق بين الأموال التي لا يجوز الحجز عليها و بين الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها فكل مال لا يجوز الحجز عليه لا يجوز التنفيذ عليه أما العكس فليس صحيحا، إذ يمكن الحجز على أموال يظهر بالنتيجة انه لا يمكن التنفيذ عليها ، كدار المدين مثلا فمن الجائز حجزها فإذا تبين بعد ذلك أنها مناسبة لحاله ولا تزيد عن حاجته فلا يجوز التنفيذ عليها وعلى ذلك قضى الاجتهاد ، فجاء في قرار لمحكمة النقض السورية ما يلي : ( لا شيء يمنع من إلقاء الحجز الاحتياطي على دار السكن من حيث المبدأ ذلك أن القانون حر ببيعها في حدود شروط معينة فقط ).نقص سوري رقم 76 تا 18/1/1981- مجلة القانون لعام 1981 عدد 1 ص 119 وجاء في الاجتهاد أيضا ما يلي : ( ليس في القانون أي استثناء لما لا يجوز حجزه احتياطيا من أموال المحجوز عليه و إنما ورد الاستثناء في الحجز التنفيذي فقط ).نقص سوري 354/221 تا 7/11/1956- القاعدة 1936 من الاجتهاد القضائي لضاحي و بدر ج1 ص383 و قضت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن ![]() أموال لا تقبل الحجز بإرادة من خصصها المبالغ أو الأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة : تضمنت هذا الحظر الفقرة الأخيرة من المادة 298 من قانون أصول المحاكمات ولا يجوز الحجز على هذه الأموال التزاما بإرادة الواهب أو الموصي في أن تصرف هذه المبالغ الموهوبة أو الموصى بها من أجل النفقة على الموهوب له أو الموصى له، و لكن هنالك استثناء بجواز الحجز عليها و بحدود الربع فقط وفاء لدين نفقة أخرى مقررة إذا كان هذا الدين سابقا على الهبة أو الوصية و بدون التقيد بحدود الربع إذا كان دين النفقة لاحقا للهبة أو الوصية و لكن هذا الاستثناء من الحجز لا يمتد أثره إلى الورثة و لا يمكنهم الإفادة منه و بالتالي فيجوز أن يشمل الحجز كافة الأموال الموهوبة أو الموصى بها بعد وفاة مؤرثهم الموهوب أو الموصى له. المبالغ أو الأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها: نصت على هذا الحظر المادة /299/ أصول..المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة بالنسبة المعينة في المادة 298 أي بقدر الربع و في ذلك إعمال لإرادة الواهب أو الوصي وعدم الإخلال بحق الدائنين السابق على الهبة أو الوصية وبالضمان العام
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات | المحامي لؤي عرابي | موسوعة التشريع السوري | 1 | 18-02-2011 09:53 PM |
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:40 AM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
![]() |