منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 5153 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-09-2010, 01:43 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباشا
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


الباشا غير متواجد حالياً


Wel2 رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع


تؤدّي محكمة النقض وظيفة عامّة تتجسّد في توحيد الأحكام القضائيّة وسلامة إعمال القانون ، وهذه الوظيفة هي الصق بالصالح العام منها بمصلحة الخصوم ولذلك قيل بأن المتقاضين أمام محكمة النقض ليسوا هم الخصوم أمام محكمة الموضوع وإنّما هي الأحكام القضائيّة الصادرة عن محاكم الموضوع .
ومن هنا نشب الخلاف بين محكمة النقض وقاضي الموضوع ، واكتسب هذا الخلاف خصوصية معينة ، ذلك أنّ محكمة النقض ليست محكمة درجة ثانية أو ثالثة ، إلاّ حينما يصرّ قضاة الموضوع على التمسك برأيهم بعد نقض الحكم ، فتضطر محكمة النقض إلى رفع يدهم نهائيّاً عن الدعوى ، وتصبح محكمة درجة ثانية أو ثالثة بكلّ ما تعني هذه الكلمة من معنى ، ثمّ تفصل في النزاع المرفوع إليها للمرّة الثانية بشكل نهائي .
ومحكمة النقض وهي محكمة قانون لا تتدخّل إلاّ في سلامة إعمال القانون ، ولا علاقة لها بالوقائع ، ذلك أنّ الوقائع من إطلاقات قاضي الموضوع ، غير أنّ صعوبة الفصل بين ما هو من مسائل الواقع وبين ما هو من مسائل القانون وتشابك هذين المفهومين يثير مشكلات لا حصر لها بين محكمة النقض وقاضي الموضوع .
ففي الوقت الذي يقرر فيه قاضي الموضوع على أنّ هذه المسألة من مسائل الواقع وأنّها من إطلاقاته يفهمها كما يشـــاء ويكيّفها كما يشاء ، تحتج محكمة النقض على هذا الفهم وعلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


هذا التكييف ، وتعلن أنّ المسألة تتعلّق بقواعد الإثبات ، وأنّها مسألة قانون ، وليست مسألة واقع ، ثمّ تبسط رقابتها عليها ، الأمر الذي دفع بعض الفقهاء الفرنسيين للقول بأنّ الفصل بين ما هو من مسائل الواقع وبين ما هو من مسائل القانون أمر يستغلق على الفهم والتمحيص .
وبعيداً عن نظرة التشاؤم تلك ، فإنني أرى أنّه بالإمكان وضع معايير عامّة ، وإن لم تكن دقيقة للتمييز بين ما يعتبر من مسائل الواقع وما يعتبر من مسائل القانون]
ومن خلال هذا المعايير يمكن معرفة حدود قاضي الموضوع ومقدار سلطته على الوقائع ومتى يفلت من رقابة محكمة النقض ، ومتى يصبح سيّد الوقائع .
ومن الجدير بالتنويه أن اللجوء إلى محكمة النقض محدّد في القانون ، وقد نصّت عليه المادّة /250/ من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري .
وفي المواد المدنيّة والتجاريّة تضاف صعوبة جديدة في علاقة قاضي الموضوع بمحكمة النقض ، ألا وهي مفهوم القانون كما حدّدته المادّة الأولى من القانون المدني السوري ، فالقاضي المدني قد يجد نفسه مشرّعاً ، وقد يجد نفسه باحثاً عن القانون يستمدّه من أهل الخبرة والعرف، بينما يكون القاضي الجزائي في مأمن من ذلك .







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
القانون المدني المصري المحامي محمد صخر بعث قوانين جمهورية مصر العربية 4 29-11-2006 12:23 PM
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 07-12-2004 01:33 AM
قانون المعاملات التجارية الاماراتي المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 03-12-2004 02:22 PM
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-12-2004 05:11 AM


الساعة الآن 03:45 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع