![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
الإثبات بالشهادة
الإثبات بالشهادة المادة 52 يجوز الإثباتبالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية. المادة 53 في الالتزاماتالتعاقدية يراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكامالآتية. المادة 54 1- إذا كان الالتزام التعاقدي في غير الموادالتجارية تزيد قيمته على خمسمائة ليرة أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة فيإثبات الالتزام أو البراءة منه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. أما فيالالتزامات التجارية إطلاقا وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها علىخمسمائة ليرة فيجوز الإثبات بالشهادة. 2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقتتمام العقد لا وقت الوفاء فإذا كان أصل الالتزام في ذلك لا يزيد على خمسمائة ليرةفالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا التقدير بعد ضم الملحقاتوالفوائد. 3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة متميز كل منها عن الآخروليس على أي دليل كتابي جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائةليرة حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد عن هذه القيمة وحتى لو كان منشؤهاعلاقات أو عقودا من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيدقيمته على خمسمائة ليرة. المادة 55 لا يجوز الإثبات بالشهادة فيالالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرةسورية: أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي. ب- فيماإذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته بالشهادة. ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة ليرة ثم عدل طلبه إلى مالا يزيد على هذه القيمة. المادة 56 1- يجوز الإثبات بالشهادة فيالالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية إذاوجد مبدأ ثبوت بالكتابة. 2- ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عنالخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال. المادة 57 يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوبتزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية. أ- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دونالحصول على دليل كتابي. - يعتبر مانعاً أدبيا أن لا يوجد من يستطيع كتابةالسند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثا لم يكن طرفا في العقد. - تعتبرمانعا أدبيا القرابة ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشيإلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر. ب- إذا فقدالدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه. ج- إذا طعن في العقد بأنه ممنوعبالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب. المادة 58 الإجازةلأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة تقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيهابهذا الطريق. المادة 59 1- يشترط في الشاهد أن يكون أهلاللشهادة. 2- لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة أو من لم يكنسليم الإدراك أو من كان محكوما بأحكام جزائية تسقط عنه أهليه الشهادة. 3- على انه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمسة عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيلالاستدلال فقط. المادة 60 لا لاتقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادةالفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين ولو بعد انحلال الزوجية. المادة 61 ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعياً فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادةالوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزاماتمكفوله. المادة 62 1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيثالموضوع. ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادةشاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها. 2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لمتتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنعبصحته. 3- وللمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروفالدعوى. المادة 63 لا يجوز أن يشهد أحد على معلومات أو مضمونأوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطةالمختصة قد أذنت في إذاعتها. المادة 64 الموظفون والمستخدمونوالمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهمأثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز إذاعتها. ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذنلهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو احد الخصوم. المادة 65 لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريقمهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته مالم يكن ذكرها مقصودا به فقط ارتكاب جناية أو جنحة. المادة 66 ومعذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعةأو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم. على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانينالخاصة بهم. المادة 67 لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاءالأخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى منأحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه علىالآخر. الفصل الثاني في إجراءات الشهود المادة 68 على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريدإثباتها في طلباته الكتابية أو شفاها في الجلسة وان يسمي شهوده على أن لا يتجاوزعددهم الخمسة في الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك. المادة 69 1- إذا رأت المحكمة أن الوقائع المطلوب إثباتها منتجة وجائز إثباتهابشهادة الشهود قررت استماعهم وعينت المبلغ الذي يجب على طالب الإثبات إيداعه فيديوان المحكمة لحساب نفقات الشهود. 2- ويعفى الخصم من إيداع المبلغ المتقدمذكره إذا تعهد بأن يحضر الشهود بنفسه. المادة 70 للمحكمة منتلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثباتبشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة حقيقية. المادة 71 القرارالذي يجيز الإثبات بالشهود يجب أن تبين فيه كل واقعة من الوقائع المقررة إثباتها وإلا كان باطلاً. المادة 72 إذا اقتضى سماع شهادة رئيس الجمهوريةتنتقل المحكمة لسماع شهادته. المادة 73 1- يبلغ الشهود الحضورقبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة المقررة فيالقانون. 2- ويتضمن التبليغ بيانا موجزا للدعوى التي يطلب سماعهم فيهاوالمكان الذي يتعين عليهم الحضور فيه وتاريخ الحضور وساعته. المادة 74 1- إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المقررفي القانون فللمحكمة أن تحكم عليه حكما مبرماً بغرامة من خمس عشر ليرات سورية وإنتقرر إحضاره جبراً. 2- إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعاً على عذر مقبولجاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها. المادة 75 1 1 - إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور فللمحكمة أن تنتقل لسماع شهادتهولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغ الغاية. 2 - يدعى الخصوم لحضور تأدية هذهالشهادة وينظم محضراً بها ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضينتد المنتدبوالكاتب. الالمادة 76 1- يجوز سماع الشهود والمقيمين خارج منطقةصلاحية المحكمة بإنابة المحكمة التي يقيمون في منطقتها. وفي هذه الة الحالة تعد صحيفةاستنابة تتضمن البيانات الخاصة بشخصية الشهود والوقائع التي يراد استشهادهم عليهاوترسل إلى ه هذه المحكمة. 2 - وتعد المحكمة المنابة محضراًً بما سمعته من شهادةالشهود يوقعه الرئيس والقضاة وكاتب الضبط ويرسل إلى المحكمة المنيبة. المادة ( 77 ) 1- تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بعد أن يسأله رئيسالمحكمة اسمه وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدامأو غيرها. 2- لرئيس المحكمة أو للقاضي المنتدب أن يأمر احد الخصوم بالخروجتأمينا للشاهد على حريته. وبعد أن يؤدي الشهادة يدعوه الرئيس أو القاضي ويطلعه علىالشهادة المؤداة بغيابه. 3- ويجب أن يؤدي الشاهد قبل الإدلاء بالشهادة يمينابأن يقول الحق ويستثنى من ذلك من تسمع شهادتهم على سبيل الاستئناس وفقا لأحكامالمادة 59. المادة ( 78 ) إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عنالإجابة بغير سبب قانوني يقضى عليه بحكم مبرم وبغرامة من عشر ليرات إلى خمسين ليرةما لم يتنازل الخصم عن شهادته. المادة ( 79 ) 1- يستجوب رئيس المحكمةالشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة في شأنها وعن تفاصيلها وعن طريقاتصالها بعلمه. 2- وللرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب قضاة المحكمة أوالخصم أن يوجه إلى الشاهد ما يرى من أسئلة وله أن يواجهه بشهودآخرين. المادة ( 80 ) للخصم الذي يؤدي الشهادة ضده أن يبين للمحكمةما يخل بشهادة الشاهد وله أن يوجه إليه بواسطة المحكمة ما يرى من الأسئلة وعلىالرئيس أن يجيبه إلى ذلك إلا أن يكون السؤال غير منتج. المادة ( 81 ) لا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها. ويكفي تعيين المشهود بهتعيينا نافيا للجهالة ويقتصر في ذلك على ما تراه المحكمة كافيا للوصول إلى الحقيقةولا يزكى الشاهد. المادة ( 82 ) تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوزالاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ طبيعةالدعوى ذلك. المادة ( 83 ) من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادةإذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة. المادة ( 84 ) 1- تثبتإجابات الشاهد في محضر بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى هذه الأقوال على منصدرت عنه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نصالشهادة. 2- ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه الخصوم من أسئلة إلى الشاهدوملاحظات في شأن شهادته وكذلك الأسئلة التي وجهت مباشرة من رئيس المحكمة أو أحدقضاتها. المادة ( 85 ) تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهمويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الذي أودع لحساب النفقات. المادة ( 86 ) يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمامالقضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلكالشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكوننفقاته كلها على من طلبه. المادة ( 87 ) لا يجوز في هذه الحالة تسليمصورة عن محضر الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظرهجواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليلكما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته. المادة 88 تتبع في هذاالتحقيق القواعد المتقدمة. |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات | ردين حسن جنود | مقالات قانونية منوعة | 2 | 13-03-2011 07:43 AM |
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 25-02-2011 12:36 AM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
المانع الأدبي | المحامي فائق زيدان | أبحاث في قانون البينات | 0 | 13-04-2008 10:57 AM |
لمحة موجزة لبعض الأسس القانونية التي تضمنهاقانون البينات | المحامي جمال عبد الناصر | أبحاث في قانون البينات | 0 | 30-09-2006 12:12 PM |
![]() |