![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
مناقشة حول المادة 8 من القانون 6لعام2001
السادة الزملاء تنص المادة 8 من القانون 6 لعام 2001 باستثناءات من حالات الاخلاءالتي منها العقار المنشأ به مصنع او متجر او صيدلية او مهنة حرة او علمية منظمة قانونا او حرفة وباعها المستاجر او ورثته بكاملها الى الغير ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفا للمستاجر البائع او ورثته فيما يتعلق بجميع شروط العقد على انه يحق للمالك طلب تخمين الماجور فورا لكن السؤال هل يجوز لورثة المستأجر الطبيب او المحامي او المهندس بيع هذا العقار لتاجر جوالات وخطوط خليوي او هل يجوز لورثة الطبيب بيع هذا المأجور لمحام او العكس فما رأيكم القانوني حول هذه النقطة آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 07-06-2010 في 09:19 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() هذا الاستثناء بالنسبة للمهن العلمية استحدثه المشرع بالقانون 6/2001 ، سمح بموجبه لورثة المستأجر الذي يمارس إحدى المهن العلمية التي تخضع لتنظيم نقابي ، ببيع المأجور بكافة عناصره القانونية المادية و المعنوية للغير ، أي ليس شرطاً أن يكون الشاري يمارس نفس المهنة العلمية ، و القصد أن يشتمل البيع العناصر المادية و المعنوية ، أن يتم بيع العيادة أو المكتب بالأثاث و المعدات الذي يحتويه . و هذا رأي المحامي الأستاذ خالد المالكي في كتابه شرح قانون الإيجار - ص78 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() أستاذ عارف انا أشاطرك هذا الرأي ولكن لماذا تم وضع عبارة أن المشتري يعد خلفا للمستاجر البائع او ورثته فيما يتعلق بجميع شروط العقد سيما أنني لم أجد اي اجتهاد قضائي حول هذه النقطة والأراء متعددة حول هذا الأمر ولكم الشكر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() أنا برأيي أن النص على السماح لمن يمارس الأعمال الحرة بالتنازل عن المأجور نص خاطئ ولا يتساوي المتجر الذي يقوم على عناصر مادية ومعنوية منفصلة بجزء كبير عن شخص مالكه بالمكتب أو العيادة التي تقوم على الاعتبار الشخصي وفي كل الاحوال فوقوفاً عند قاعدة أن المشرع لا يخطئ والتي تطبق في معرض تفسير النص من قبل القضاء فقط فأرى أنه يجب أن لا يتوسع القاضي في تفسير هذا الاذن بل يجعله مقتصراً على الطبيب أو المحامي أو المهندس أفقط دون ورثتهم وأثناء ممارسته لمهنته وليس بعد تقاعده منها مثلاً.
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة | المحامي مضر أبو حمود | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 04-01-2010 09:49 AM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
قانون الاحوال الشخصية | المحامي حيدر سلامة | موسوعة التشريع السوري | 4 | 24-01-2007 01:53 AM |
قانون المواد المدنية والتجارية القطري رقم 16 لسنة 1971 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة قطر | 0 | 03-12-2004 05:23 AM |
![]() |