منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 4280 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-06-2010, 08:55 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محامي محمد
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


محامي محمد غير متواجد حالياً


مناقشة حول المادة 8 من القانون 6لعام2001

السادة الزملاء

تنص المادة 8 من القانون 6 لعام 2001 باستثناءات من حالات الاخلاءالتي منها العقار المنشأ به مصنع او متجر او صيدلية او مهنة حرة او علمية منظمة قانونا او حرفة وباعها المستاجر او ورثته بكاملها الى الغير ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفا للمستاجر البائع او ورثته فيما يتعلق بجميع شروط العقد على انه يحق للمالك طلب تخمين الماجور فورا
لكن السؤال هل يجوز لورثة المستأجر الطبيب او المحامي او المهندس بيع هذا العقار لتاجر جوالات وخطوط خليوي او هل يجوز لورثة الطبيب بيع هذا المأجور لمحام او العكس
فما رأيكم القانوني حول هذه النقطة






آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 07-06-2010 في 09:19 PM.
رد مع اقتباس
قديم 07-06-2010, 11:37 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مناقشة حول المادة 8 من القانون 6لعام2001

هذا الاستثناء بالنسبة للمهن العلمية استحدثه المشرع بالقانون 6/2001 ، سمح بموجبه لورثة المستأجر الذي يمارس إحدى المهن العلمية التي تخضع لتنظيم نقابي ، ببيع المأجور بكافة عناصره القانونية المادية و المعنوية للغير ، أي ليس شرطاً أن يكون الشاري يمارس نفس المهنة العلمية ، و القصد أن يشتمل البيع العناصر المادية و المعنوية ، أن يتم بيع العيادة أو المكتب بالأثاث و المعدات الذي يحتويه .

و هذا رأي المحامي الأستاذ خالد المالكي في كتابه شرح قانون الإيجار - ص78






رد مع اقتباس
قديم 08-06-2010, 09:00 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محامي محمد
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


محامي محمد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مناقشة حول المادة 8 من القانون 6لعام2001

أستاذ عارف انا أشاطرك هذا الرأي ولكن لماذا تم وضع عبارة أن المشتري يعد خلفا للمستاجر البائع او ورثته فيما يتعلق بجميع شروط العقد سيما أنني لم أجد اي اجتهاد قضائي حول هذه النقطة والأراء متعددة حول هذا الأمر ولكم الشكر







رد مع اقتباس
قديم 11-06-2010, 02:55 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مناقشة حول المادة 8 من القانون 6لعام2001

أنا برأيي أن النص على السماح لمن يمارس الأعمال الحرة بالتنازل عن المأجور نص خاطئ ولا يتساوي المتجر الذي يقوم على عناصر مادية ومعنوية منفصلة بجزء كبير عن شخص مالكه بالمكتب أو العيادة التي تقوم على الاعتبار الشخصي وفي كل الاحوال فوقوفاً عند قاعدة أن المشرع لا يخطئ والتي تطبق في معرض تفسير النص من قبل القضاء فقط فأرى أنه يجب أن لا يتوسع القاضي في تفسير هذا الاذن بل يجعله مقتصراً على الطبيب أو المحامي أو المهندس أفقط دون ورثتهم وأثناء ممارسته لمهنته وليس بعد تقاعده منها مثلاً.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون الاحوال الشخصية المحامي حيدر سلامة موسوعة التشريع السوري 4 24-01-2007 01:53 AM
قانون المواد المدنية والتجارية القطري رقم 16 لسنة 1971 المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 03-12-2004 05:23 AM


الساعة الآن 08:53 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع