![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() أحكام العفو العام والعفو الخاص في القانون السوري* دراسة تحليلية مقارنة القاضي الدكتورة ريما الرفاعي ملخص البحث العفو هو نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في مجازاة من يقترف سلوكاً مجرَّماً, وعن ما يترتب على هذا الحق من آثار, كالتحقيق وتوقيف مقترف السلوك المجرَّم, ومحاكمته, وإيقاع الجزاء به. والعفو في التشريع السوري على نوعين هما: ١ـ عفو عن العقوبة, ويسمى بـ "العفو الخاص أو الفردي" . ٢ـ عفو عن الجريمة, ويسمى بـ "العفو العام أو الشامل". والعفو العام لا يمنح إلا من قبل السلطة التشريعية, ولا يصدر إلا بقانون. أما العفو الخاص فيصدر بمرسوم من رئيس الدولة, وهو ذو صفة شخصية, لأنه لا يصدر عن جريمة بذاتها أو طائفة من الجرائم معينة, بل يصدر عن شخص باسمه, أو عن عدة أشخاص بأسمائهم, أو بصفات لا تشمل غيرهم من مقترفي الجرائم المماثلة. وتأخذ معظم التشريعات في العالم, ومنها التشريع السوري, بمؤسستَيْ "العفو الخاص" و"العفو العام", والفوارق بين هاتين المؤسستين كبيرة, والآثار التي تترتب على كل منهما جد مختلفة. تتناول هذه الدراسة المقارنة ما بين التنظيم القانوني لمؤسستَيْ "العفو الخاص" و"العفو العام" في الجمهورية العربية السورية, من خلال بيان ماهية كل من العفو الخاص والعفو العام, وأحكام وآثار كل منهما وفق ما جاء في القانون السوري . كلمات مفتاحية : رئيس الدولة ـ الجريمة ـ العقوبة ـ العفو العام ـ العفو الخاص ـ السلطة التشريعية ـ لجنة العفو. أ ـ مقدمة : العفو لغةً هو الصفح, والمسامحة, والتجاوز عن الذنب, وترك العقاب عليه. وقد أوردت التشريعات الجزائية المعاصرة العفو ضمن الأسباب التي تُسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلِّق تنفيذها . والعفو هو تنازل الهيئة الاجتماعية عن حقها في معاقبة مرتكب الجريمة, وهذا التنازل تارة يكون من خلال ممثلي الشعب في البرلمان, وهذا يتم في حالة العفو العام, عندما يصدر قانون من السلطة التشريعية المختصة, وتارة أخرى يتم من خلال السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة, وهذا يتم في حالة العفو الخاص, عندما يصدر مرسوم رئاسي خاص بذلك. وهكذا, فإن العفو يكون على نوعين هما([1]): ١ـ عفو عن العقوبة, ويسمى بـ "العفو الخاص أو الفردي" وهو من الامتيازات التي يملكها رئيس الدولة. ٢ـ عفو عن الجريمة, ويسمى بـ "العفو العام أو الشامل", وهو عمل من أعمال السلطة العامة أو التشريعية. ولا تَعرفُ الكثيرُ من الشرائع, ومنها الشريعة الإسلامية, العفوَ العامّ, ولكن العفوَ الخاصَ موجودٌ في جميع الشرائع, والعفو الخاص يَصدر غالباً عن رئيس الدولة. وفي الشريعة الإسلامية يصدر أيضاً عن المجني عليه أو وليّه أو ورثته في جرائم القصاص والدية, وهو يسقط القصاص, ولكنه لا يُسقط حق المجتمع في فرض عقوبة تعزيرية([2]). وتأخذ أكثرُ التشريعات في العالم بالعفو الخاص, فهو مؤسسةٌ لا غنى عنها لأسباب متعددة أهمها أنَّ القاضي يطبِّقُ القانون, ولا يستطيع تعدي الحدود المرسومة له في تطبيق العقوبة, بحيث يتعذر عليه أحياناً مواجهة بعض المسائل التي تحتاج إلى حلّ خاص لا تسمح به حدود سلطته. وقد وجد المشرِّعُ أنَّ الحلَّ الوحيد لهذه المسألة هو إناطة حقّ الموازنة بين ضرورة تنفيذ العقوبة وضرورات المصلحة العامة بسلطةٍ عليا في البلاد, مؤَهَّلة لمثل هذه المهمة, وهي سلطةُ رئيسِ الدَّولة. والعفو العام أداة للتهدئة الاجتماعية، يستعملها المشرِّع حينما يريد أن يُسدلَ ستار النسيان على بعض الجرائم التي ارْتُكِبَتْ في ظروف اجتماعية سيئة غالباً ما تكون مرتبطة بفترات الاضطراب السياسي، إلا أن العفو العام كثيراً ما يصدر لحسابات خاصة بالسلطة الحاكمة، كالعفو الذي يصدر إثر تغيير نظام الحكم في الدولة, أو في مناسبات بهيجة، كتسلم حزب سياسي أو رئيس جديد زمام السلطة العليا في البلاد، أو في الأعياد الوطنية. ولقد ورد الحديث عن مؤسَّستَيْ العفو العام والعفو الخاص في المادة (75/7) والمادة (108) من الدستور السوري النافذ لعام 2012 . وبيَّن المشرع الجزائي السوري الأحكام القانونية المتعلقة بالعفو الخاص في المواد (151 ـ 155) من قانون العقوبات, والمواد (459 ـ 468) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . كما بيَّن الأحكام المتعلقة بالعفو العام في المادة (150) من قانون العقوبات, والمادة (436) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . ويلاحظ أن الأحكام الواردة في التشريع الجزائي السوري المتعلقة بالعفو الخاص جاءت أكثر تفصيلاً من الأحكام المتعلقة بالعفو العام. وعلى الرغم من الفروقات الواضحة بين مؤسسة العفو الخاص ومؤسسة العفو العام, والآثار المترتبة على كل منهما, إلا أن بين هاتين المؤسستين أوجه تشابه في بعض الأمور. ب ـ أهمية الدراسة: تعد هذه الدراسة من الموضوعات المهمة في إطار القانون الجنائي الدستوري, حيث إنها تسلط الضوء على السلطة التي يملكها رئيس الجمهورية العربية السورية في منح العفو سواء العفو الخاص (بمرسوم عادي) أو العفو العام (بمرسوم تشريعي), وصولاً إلى تبيان ماهية هذه السلطة ونظامها القانوني والإجرائي في التشريع الجزائي السوري. ج ـ أهداف الدراسة : تتمثل أهداف هذه الدراسة في التعرف على ماهية مؤسسة العفو الخاص, ومؤسسة العفو العام, من خلال تعريف كل منهما, وتوضيح الحكمة التي تكمن وراء الأخذ بهاتين المؤسستين, ثم بيان الفرق بينهما, والتنظيم القانوني لكل منهما في التشريع السوري. د ـ إشكالية الدراسة: تدور إشكالية الدراسة حول معرفة الحكمة من وراء منح معظم الدساتير والتشريعات الجزائية في دول عالمنا المعاصر رئيس الدولة سلطة منح العفو, وهل تعد هذه المنحة من قبيل الاعتداء على صلاحيات السلطة القضائية, وبالتالي انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات أم لا ؟ كما أن هناك إشكالية أخرى تتمثل في مدى دستورية المراسيم التشريعية التي تتضمن عفواً عاماً, وهل تشكل اعتداءً على صلاحيات مجلس الشعب الذي يتولى السلطة التشريعية ؟ هــ منهج الدراسة : تعتمد هذه الدراسة بشكل رئيس على المنهجين التحليلي والمقارن, حيث ستقوم الباحثة باستقراء النصوص الواردة في قانوني العقوبات العام وأصول المحاكمات الجزائية, وتحليلها, وصولاً إلى معرفة جميع الأحكام المتعلقة بالتنظيم القانوني لمؤسستي العفو العام والعفو الخاص, والمقارنة بينهما في التشريع السوري. و ـ خطة الدراسة : تقوم خطة البحث على تقسيم موضوع الدراسة إلى مبحثين رئيسين متبوعين بخاتمة تُبيِّن أهم النتائج التي تكشَّفت عنها الدراسة, مع بعض التوصيات. بالنسبة للمبحث الأول يتناول ماهية العفو الخاص والعفو العام, من خلال مطلبين, الأول يبين تعريف العفو الخاص والعفو العام والحكمة منهما, والثاني يبين الفروق بين مؤسسة العفو الخاص ومؤسسة العفو العام. أما المبحث الثاني فيتناول التنظيم القانوني لنوعي العفو (الخاص والعام), من خلال مطلبين أيضاً, الأول يبين التنظيم القانوني للعفو, والثاني يبين التنظيم القانوني للعفو العام. المبحث الأول ماهية العفو الخاص والعفو العام العفو هو تنازل الهيئة الاجتماعية عن حقها في معاقبة مرتكب الجريمة, وهذا التنازل تارة يكون من خلال ممثلي الشعب في البرلمان, وهذا يتم في حالة العفو العام, عندما يصدر قانون من السلطة التشريعية المختصة, وتارة أخرى يتم من خلال السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة, وهذا يتم في حالة العفو الخاص, عندما يصدر مرسوم رئاسي بذلك. وهكذا, فإن العفو يكون على نوعين هما([3]): ١ـ عفو عن العقوبة, ويسمى بـ "العفو الخاص أو الفردي" وهو من الامتيازات التي يملكها رئيس الدولة. ٢ـ عفو عن الجريمة, ويسمى بـ "العفو العام أو الشامل", وهو عمل من أعمال السلطة العامة أو التشريعية. إنَّ الحديثَ عن ماهية مؤسسة العفو الخاص, ومؤسسة العفو العام, يتطلب منا أن نُبَيِّنَ تعريف كل منهما, والحكمة التي تكمن وراء الأخذ بهاتين المؤسستين, ثم بيان الفرق بينهما في التشريع السوري, وهذا ما سنتناوله بالدراسة من خلال مطلبين رئيسين وفق الآتي: المطلب الأول تعريف العفو الخاص والعفو العام والحكمة منهما سنتناول بالدراسة في هذا المطلب تعريف كل من العفو الخاص والعفو العام (التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي), والحكمة التي تكمن وراء الأخذ بهما. وسيكون ذلك من خلال فرعين وفق الآتي: الفرع الأول تعريف العفو الخاص والعفو العام أولاً ـ معنى كلمة "العفو" في اللغة : ورد في معاجم اللغة العربية حول أصل كلمة "العفو" ومعناها اللغوي الآتي: العَفْو، هو التَّجاوُزُ عن الذنب وتَرْكُ العِقابِ عليه، وأَصلُه المَحْوُ والطَّمْس. يقال: عَفَا يَعْفُو عَفْواً، فهو عافٍ وعَفُوٌّ، قال الليث: العَفْوُ عَفْوُ اللهِ عن خَلْقِه، والله تعالى العَفُوُّ الغَفُور. وكلُّ من اسْتحقَّ عُقُوبةً فَتَرَكْتَها فقد عَفَوْتَ عنه. قال ابن الأَنباري في قوله تعالى: ]عَفَا الله عنكَ لمَ أَذِنْتَ لهُم[؛ مَحا اللهُ عنكَ، مأْخوذ من قولهم عَفَتِ الرِّياحُ الآثارَ إِذا دَرَسَتْها ومَحَتْها. وعفَا الأثَرُ: زالَ وانمَحَى. عفا عنه ذنبَه, عفا له ذنبَه, عفا عن ذنبِه عَفْوَاً: صَفَحَ عنه ولم يعاقبه, غفر وتجاوز. ويقال: "الحِلْمُ هو أن تعفو عمَّن ظلمَكَ وأن تدفعَ السيئةَ بالحسنة". يقول الله تعالى: ]عفا الله عمَّا سَلَف[, دعوة لنبذ الخلافات وفتح صفحة جديدة. عفا عن حقِّه: أسقطه([4]). إذن, العفو لغة هو الصفح, والمسامحة, والتجاوز عن الذنب, وترك العقاب عليه. ثانياً ـ التعريف الاصطلاحي للعفو الخاص : لم تتضمن التشريعات الجزائية العربية تعريفاً واضحاً محدَّداً لمصطلح العفو الخاص, ولهذا فقد تصدَّى فقهاء القانون الجزائي لهذه المهمة. فيعِّرفه الدكتور "محمد الفاضل" على أنه: « إقالة المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة, كلّها أو بعضها, أو إبدالها بعقوبة أخرى أخفّ منها, وهو سلطةٌ يخوِّلها الدّستور لرئيس الدولة »([5]). ويعرِّفه الدكتور "عبد الوهاب حومد" بأنه : « منحةٌ يتخلَّص بها المحكوم عليه من عقوبة كان من الواجب أن تنفَّذ فيه », أو هو « تدبير من تدابير السلطة التنفيذية لإسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخرى أخف, على أن تكون العقوبة المحكوم بها مبرمة »([6]). أما الدكتور "محمود نجيب حسني", فإنه يعرِّف "العفو الخاص" على أنه : « إنهاء الالتزام بتنفيذ العقوبة إزاءَ شخصٍ صدر ضدّه حكمٌ باتّ, إنهاءً كلياً أو جزئياً, أو استبدالُ التزامٍ آخرَ به, موضوعه عقوبةٌ أخفّ, وذلك بناءً على مرسوم صادر عن رئيس الدولة»([7]). وتُعَرِّف الباحثة "العفو الخاص" بحسب نصوص الدستور السوري النافذ لعام 2012 بأنه: « منحةٌ خاصة, تصدر بمرسوم من رئيس الجمهورية, تزولُ بموجبها العقوبةُ عن المحكوم عليه, كلها أو بعضها, أو تُستبدَلُ بها عقوبةٌ أخرى أخفُّ منها ». ويستفاد من مجمل التعريفات الفقهية السابقة, أن مصطلح "العفو الخاص" ـ أو كما يسمى في بعض التشريعات الجزائية "العفو عن العقوبة" ـ يتضمن الخصائص الآتية : 1) العفو الخاص منحة من رئيس الدولة، وهو صاحب السلطة النهائية فيه, وهذه المنحة تكون بمرسوم عادي (وليس مرسوم تشريعي أو تنظيمي)([8]). 2) العفو الخاص يكون على ثلاثة أوجه: 1ـ الإعفاء من العقوبة كلّها 2ـ الإعفاء من بعضها 3ـ إبدالها بعقوبة أخف منها في سلم العقوبات. ويتعيَّن في الصورة الأخيرة مراعاة الشروط الثلاثة الآتية : أـ إبدال عقوبة شديدة بعقوبة أخف منها كإبدال الحبس بالغرامة. ب ـ أن تكون العقوبة التي جعلها العفو بدلاً من العقوبة المحكوم بها عقوبة مقرَّرة قانوناً. ج ـ إذا وضِعَ شرطٌ للعفو يجب أن لا يكون هذا الشرط من شأنه تَسْوِئَةُ حالة المحكوم عليه . 3) العفو الخاص لا يمحو صفة الجريمة عن الفعل الذي ارتكبه المحكوم عليه, ولكنه يحول دون تنفيذ العقوبة الأصلية أو التخفيف منها. 4) العفو الخاص شخصي (ذو صفة شخصية), فهو لا يصدر عن جريمة بذاتها أو طائفة من الجرائم معينة, بل يصدر عن شخص باسمه, أو عن عدة أشخاص بأسمائهم . 5) العفو الخاص لا يكون إلا عن عقوبة حُكْمٍ بها نهائياً؛ فالقانون يَشترط لكي ينالَ محكومٌ عليه العفو عن العقوبة المحكوم بها, أن يكون الحكم بهذه العقوبة قد أصبح مبرَماً, أي أمراً مَقْضِيّاً غير قابل للطعن فيه, لأن الحكم قد يُنقض, ونقضُه قد يؤدي إلى البراءة أو تخفيض العقوبة, بحيث يكون استصدار العفو, أمر لا فائدة منه, أو سابقاً أوانه . 6) لا يجوز للمحكوم عليه أن يرفض العفو عن عقوبته؛ لأنه ليس صاحب الحق في العقوبة, بل السلطة العليا ـ رئيس الدولة ـ هي التي لها الحق في توقيعها, كما أن لها الحق في العدول عنها إذا رأت أنها لا تتفق مع العدل أو المصلحة الاجتماعية. ثالثاً ـ التعريف الاصطلاحي للعفو العام : يعرِّف الدكتور "محمد زكي أبو عامر" العفو العام L'amnistie أو العفو الشامل Pardon general بأنه : « إجراءٌ يُعَبِّرُ المجتمع بمقتضاه ـ بواسطة مُمَثِّليه في البرلمان ـ عن تنازله عن الحق في عقاب المتهمين بارتكاب جريمة أو جرائم معينة, لأسباب يقدرها ممثلوه, فهو في جوهره صفحٌ يتنازل به المجتمع عن حقه, وهو لهذا السبب لا يكون إلا بقانون؛ لاعتباره الأداة الوحيدة الصالحة للتعبير عن إرادة المجتمع »([9]). ويعرِّفه الدكتور "محمد الفاضل" بأنه : « إجراء يقصد به إزالة صفة الجريمة عن فعل هو في ذاته جريمة طبقاً لأحكام القانون, ومن ثم يترتب عليه امتناع السير في الإجراءات الجزائية بالنسبة لهذا الفعل, أو زوال كل أثر للحكم بالعقوبة الصادرة بشأنه. فالعفو العام من شأنه إذن تعطيل نص القانون في أحوال معينة ؛ ومن أجل هذا فإنَّ من القواعد الأساسية للتشريع الجزائي أنَّ العفو العام لا يكون إلا بقانون, ومعنى ذلك أن السلطة المختصة بإصدار العفو العام هي السلطة التشريعية »([10]). أما الدكتور "عبد الوهاب حومد", فيعرِّف العفو العام بأنه : « قانون تصدره السلطة التشريعية أو من يمارس صلاحياتها, لإلغاء بعض الجرائم ومحو كل ما يترتب عليها من نتائج فتصبح معتبرة وكأنها لم ترتكب([11]). وتعرِّف الباحثة "العفو العام" بحسب نصوص الدستور السوري النافذ لعام 2012 بأنه: « قانون يصدر عن السلطة التشريعية (مجلس الشعب), أو مرسوم تشريعي يصدر عن رئيس الجمهورية بصفته مفوَّضاً بممارسة سلطة التشريع في حالات معينة حدَّدتها المادة /113/ من الدستور السوري ». ويستفاد من مجمل التعريفات الفقهية السابقة, أن مصطلح "العفو العام" ـ أو كما يسمى في بعض التشريعات الجزائية "العفو عن الجريمة" ـ يتضمن الخصائص الآتية : 1) يتميز العفو العام بأنه ذو طابع موضوعي عام، يرد على عدد من الجرائم، بصرف النظر عن مرتكبيها، كالجرائم السياسية أو الجرائم البسيطة، فيزيل عن أفعالها الصفة الجرمية، ومن ثم يستفيد منه جميع من أسهم فيها. 2) يمتاز العفو العام بطابعه الجزائي؛ إذ تقتصر آثاره على الصفة الإجرامية للفعل دون المساس بالحقوق الشخصية للمجني عليه. 3) يمتاز العفو العام بأثره الرجعي؛ إذ يمحو الصفة الجرمية عن الفعل منذ تاريخ ارتكابه. 4) يتعلق العفو العام بالنظام العام، ومعنى ذلك أن العفو العام منحة من المشرع لا يجوز ردّها أو التنازل عنها, وإنَّ على القاضي أن يثير مسألة العفو من نفسه تلقائياً وإن لم يطلب المدَّعى عليه تطبيقه عليه في أي درجة من درجات التقاضي, أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية, أي يجوز إثارته أمام مكمة الدرجة الأولى, أو أمام محكمة الاستئناف, أو أمام محكمة النقض([12]). 5) لا يصدر العفو العام إلا بقانون تقره السلطة التشريعية . الفرع الثاني حكمة العفو الخاص والعفو العام أولاً ـ الحكمة من العفو الخاص : كانت جميع الشرائع القديمة تقر حق الملك في العفو عن المجرمين, خاصة في ظل سيطرة النظريات الثيوقراطية التي قيل بها لتبرير السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الملوك حتى أواخر القرن الثامن عشر, وقد أقرت جميع الدساتير والتشريعات الجزائية الحديثة هذا الحق([13]), وجعلته منحة يملكها رئيس الدولة تجاه كل محكوم عليه أحسن سلوكه خلال المدة التي قضاها من العقوبة, أو تجاه من أظهر ندماً على ما اقترف وكان جديراً بأن يُعفى من العقوبة المحكوم بها, وكذلك فإن هذه المنحة التي يملكها رئيس الدولة, تعتبر وسيلة مهمة يمكن بها إصلاح الأخطاء التي قد يقع فيها الجهاز القضائي, عندما يصبح الحكم بالعقوبة باتّاً([14]), أو يمكن معها التخفيف من قسوة الأحكام الجزائية في الحالات التي تقتضي السياسة الجنائية فيها استبعاد القسوة, فالعفو الخاص يعد وسيلة لتجنب تنفيذ بعض تلك العقوبات القاسية, كالإعدام, إذا حكم بها طبقاً لنصوص القانون واتضحت بعد ذلك قسوتها في الحالة التي حكم فيها بها, وتبين عدم اقتضاء مصلحة المجتمع لها, وأخيراً, فإن العفو الخاص وسيلة يملك رئيس الدولة استخدامها, كلما دعت إلى ذلك مصلحة عامة, فأساسها تقديره أن مصلحة المجتمع تتحقق بعدم تنفيذ العقاب, أي تقديره أن الفائدة التي تنال المجتمع إذا لم ينفذ العقاب ترجح على الفائدة التي تناله إذا نفذ العقاب([15]). وبناء عليه, يمكن القول إن العفو من العقوبة ضرورة تتحتم على كل حكومة من الحكومات المعاصرة, ويجب أن تدخل في النظام الجزائي للدولة كضرب من ضروب إقامة العدل بين الناس في مصلحة المحكوم عليه([16]). ثانياً ـ الحكمة من العفو العام : العفو العام أداة تهدئة اجتماعية، يستعملها المشرِّع حينما يريد أن يسدل ستار النسيان على بعض الجرائم التي ارْتُكِبَتْ في ظروف اجتماعية سيئة غالباً ما تكون مرتبطة بفترات الاضطراب السياسي، فيريد المشرّع بهذا العفو نسيان تلك الجرائم من أجل نسيان تلك الظروف السيئة التي عاصرتها؛ ليتمكن المجتمع من الاستمرار والعبور إلى مرحلة جديدة من حياته. ولهذا فإن المجال الأوسع للعفو العام هو الجرائم السياسية, وبعض الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي, والجرائم العسكرية, والجرائم قليلة الأهمية. إلا أن العفو العام كثيراً ما يصدر لحسابات خاصة بالسلطة الحاكمة, كوسيلة للتهدئة الاجتماعية، تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية في البلاد، كالعفو الذي يصدر إثر تغيير نظام الحكم في الدولة, أو في أعقاب فترات الاضطرابات السياسية التي قد تشهدها البلاد, كما قد يصدر العفو العام في مناسبات بهيجة، كتسلم حزب سياسي أو رئيس جديد زمام السلطة العليا في البلاد، أو في الأعياد الوطنية([17]). ومهما قيل في تبرير مؤسسة "العفو العام" فإن لها محذورين كبيرين([18]): الأول : أن المجتمع يمتعض كثيراً من قوانين العفو العام, لأن بين المعفو عنهم كثيرين لم يحاكموا بالمرة أو لم يقضوا في السجن إلا مدة قصيرة جداً, ليست بكافية لكي ينساهم الرأي العام. وهذا ما يسيء إلى قيمة العقوبة كدواء اجتماعي وتأديبي . الثاني : أن العفو العام يُمنح لأشخاص لم يَدرس أحدٌ حالتهم, على خلاف العفو الخاص, المفروض فيه أن يأتي ليخفِّف من شدة القضاء, أو ليُنقذ شخصاً ما كان ليُقدِم على الإجرام لولا ظروف أليمة لم يستطع مقاومتها. وبناء عليه, تعتقد الباحثة أن التعامل الحكيم يقتضي تقييد منح هذا الحق الواسع المخوَّل للسلطة التشريعية بشروط حتى لا يستفيد منه من لا يستحق الرحمة, لا سيما وأن قوانين العفو العام قد كثرت جداً عندنا بصورة أصبح معها مفهوم العقوبة مهدَّداً بخطر فقدانها ما يعلِّقه عليها المجتمع من آمال. ويكون الوضع أقبح إذا صدر قانون العفو العام من أجل تخفيف الزحام عن السجون. المطلب الثاني الفرق بين مؤسسة العفو الخاص ومؤسسة العفو العام هناك بعض الاختلافات بين مؤسسة العفو الخاص ومؤسسة العفو العام, كما أن هناك بعض التشابه بين هاتين المؤسستين, وهو ما سنتناوله بالدراسة من خلال الفرعين الآتيين: الفرع الأول أوجه الاختلاف بين العفو الخاص والعفو العام يختلف نظام العفو الخاص La grâce عن نظام العفو الشامل أو العفو العام من ناحية جهة الإصدار, أي السلطة التي تملك ممارسته, فالعفو العام يَصدر بقانون تُقرِّه السلطة التشريعية, ويمتاز بطابعه الموضوعي, إذ يشمل جريمة أو عدداً من الجرائم، ويستفيد منه جميع المساهمين في الجرائم التي شملها العفو([19]), بينما العفو الخاص يصدر بمرسوم عن رئيس الدولة([20]), يحدِّد اسم المعفو عنه وعقوبته المسقَطة، والعقوبة المتبقية إذا كان الإسقاط جزئياً، والعقوبة المستبدلة إن وجدت. كما يختلف العفو الخاص عن العفو العام من ناحية الآثار المترتبة عليه, فالعفو الخاص شخصي([21]), ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً([22]), ولا يشمل العفو الخاص العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضى بها بالإضافة إلى عقوبة أصلية إلا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه([23]). بينما العفو العام فإن من شأنه أن يُسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية([24]), ولكنه لا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك([25]), كما لا تُرَدّ الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة([26]). وإذا كان العفو العام يُسقط ـ كما ذكرنا آنفاً ـ كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية, فإن العفو الخاص لا يسقط هذه العقوبات, بل يعتبرها بحكم المنفَّذة, لذا فإنها تبقى قائمة ومنتجة لآثارها بالنسبة للمستقبل([27]). وإن العفو العام ينزع الطابع الجزائي للفعل بأثر رجعي, فيغدو الفعل واقعة مادية غير معاقَب عليها من الناحية الجزائية([28]), في حين يُبقي العفو الخاص هذا الطابع للفعل, وإن نزع الطابع الجزائي للفعل وإسقاط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية في حال الحكم بها قبل صدور قانون العفو العام لا يدخل هذا الحكم في حساب التكرار ووقف التنفيذ واعتياد الإجرام ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار بالنسبة للمستقبل, في حين يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة بالعفو الخاص لتطبيق الأحكام المذكورة([29]). وينتج عن ذلك أيضاً أنه لا داعي لإعادة الاعتبار في حالة العفو العام لأنه يسقط الحكم بقوة القانون, في حين أن العفو الخاص لا يغني عن طلب هذه الإعادة. وبتعبير موجز, يبقى حكم الإدانة قائماً في حالة العفو الخاص. الفرع الثاني أوجه التشابه بين العفو الخاص والعفو العام على الرغم من الفروقات الواضحة بين مؤسسة العفو الخاص ومؤسسة العفو العام, إلا أن بين هاتين المؤسستين أوجه تشابه في بعض الأمور, ومنها أن العفو الخاص والعفو العام وردا من بين الأسباب التي تُسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها([30]). وهناك نقطة اتفاق أخرى تتمثل في أن العفو الخاص منحة خاصة من رئيس الجمهورية, لا يجوز للمحكوم عليه أن يرفض الاستفادة منها([31]), وكذلك العفو العام, فهو منحة من المشرع لا يجوز ردّها أو التنازل عنها, وإنَّ على القاضي أن يثير مسألة العفو من نفسه تلقائياً وإن لم يطلب المدَّعى عليه تطبيقه عليه في أي درجة من درجات التقاضي, أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية, أي يجوز إثارته أمام مكمة الدرجة الأولى, أو أمام محكمة الاستئناف, أو أمام محكمة النقض([32]). كما يتفق نوعا العفو (الخاص والعام) بأنهما لا يشملان تدابير الاحتراز وتدابير الإصلاح إلا إذا نصَّ قانون العفو العام أو مرسوم العفو الخاص صراحةً على ذلك . كما يتفق العفو الخاص مع العفو العام من ناحية عدم المساس بحقوق المجني عليه الشخصية, فالأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه (ومن بينها العفو الخاص والعفو العام) لا مفعول لها على الإلزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني([33]). إذ لا يؤثّر العفو الخاص في الحقوق الشخصية للمجني عليه، وتبقى هذه الحقوق خاضعة لأحكام القانون المدني، ويبقى للمضرور من جراء الجريمة الحقّ في التعويض([34]). كذلك أيضاً, لا أثر للعفو العام على الحقوق الشخصية([35]), وتبقى هذه الحقوق خاضعة لأحكام القانون المدني([36]), ويتعين على المحكمة الجزائية التي تضع يدها على الدعويين الجزائية والمدنية يوم صدور قانون العفو الاستمرار بالنظر في دعوى الحق الشخصي([37]). المبحث الثاني التنظيم القانوني لنوعَيْ العفو (الخاص والعام) بيَّنَ المشرع الجزائي السوري الأحكام القانونية المتعلقة بالعفو الخاص في المواد (151 ـ 155) من قانون العقوبات, والمواد (459 ـ 468) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . كما بيَّن الأحكام المتعلقة بالعفو العام في المادة (150) من قانون العقوبات, والمادة (436) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويلاحظ أن الأحكام الواردة في التشريع الجزائي السوري المتعلقة بالعفو الخاص جاءت أكثر تفصيلاً من الأحكام المتعلقة بالعفو العام. وسنتناول بالدراسة في هذا المبحث التنظيم القانوني لنوعي العفو (الخاص والعام), وذلك من خلال مطلبين وفق الآتي: المطلب الأول التنظيم القانوني للعفو الخاص بيَّنَ المشرع السوري مَن هي السلطة التي يحق لها ممارسة منحة العفو عن العقوبة, كما بيَّن أيضاً الأصول الإجرائية المتعلقة بتقديم طلب العفو الخاص, وشروط منحه, والآثار التي تترتب على صدور مرسوم العفو الخاص, وهو ما سنتناوله بالدراسة من خلال الفروع الأربعة الآتية: الفرع الأول السلطة التي يحق لها منح العفو الخاص ينحصر حق منح العفو الخاص في سورية برئيس الجمهورية, فالعفو الخاص ـ كما ذكرنا سابقاًـ عمل من أعمال السلطة التنفيذية. وهذا ما أكد عليه المشرع الجزائي السوري في قانون العقوبات بموجب المادة /151/, ونصها: « يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو », وكذلك في المادة /460/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية, ونصها: « يرفع طلب العفو الى رئيس الدولة مباشرةً أو بواسطة وزير العدل ... » . وقد كرست جميع الدساتير السورية المتعاقبة هذا الحق بالنسبة إلى رئيس الدولة بنص صريح (المادة 8 من دستور1920, والمادة 73 من دستور1930, والمادة 87 من دستور1950, والمادة 92/ي من دستور1953, والمادة 54/6 من دستور1969, والمادة 54/6 من دستور1971, والمادة 105 من دستور1973, والمادة 108 من دستور2012)([38]). الفرع الثاني إجراءات طلب العفو الخاص بيَّن المشرع الجزائي السوري في المواد (459ـ 468) من قانون أصول المحاكمات الجزائية, إجراءات طلب العفو الخاص, وهذه الإجراءات تتمثل في الآتي: أولاً ـ شكل المراجعة : يُرفع طلب العفو إلى رئيس الدولة مباشرةً أو بواسطة وزير العدل, بموجب استدعاء يوقِّعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد أسرته([39]). ويعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم([40]), على اختلاف أنواعها نظراً لعمومية النص. ثانياً ـ الجهة التي يقدم إليها طلب العفو الخاص ودور النيابة العامة : يقدَّم طلب العفو الخاص إلى مقام رئاسة الجمهورية إما مباشرة أو بواسطة وزارة العدل, إذ يحال الطلب بعد تسجيله لدى الرئاسة إلى النيابة العامة المختصة (عن طريق وزارة العدل), لإبداء الرأي في الطلب, ويراد بالنيابة العامة, النيابة لدى المحكمة مُصْدرة الحكم. وتقوم النيابة العامة, بعد ورود الطلب إليها, بتحقيق تفصيلي عن أحوال طالب العفو الاجتماعية والمالية وأوضاع أسرته, وتحصل على هذه المعلومات بجميع الطرق بما فيها الاستعانة بتحقيقات رجال الشرطة أو السلطة الإدارية. وللنيابة العامة, فيما إذا كان طالب العفو مقيماً في غير منطقة المحكمة مُصْدرة الحكم, أن تسأل النيابة العامة التي يقيم في منطقتها طالب العفو مدَّها بما ترغب فيه من معلومات عن أحواله. وتضع النيابة العامة مطالعتها في الطلب, فإذا كانت إيجابية أحيل الطلب إلى لجنة العفو, وفي هذه الحالة يرسل رئيس لجنة العفو إشعاراً بورود الطلب إليها فيوقف التنفيذ بقوة القانون شرط ألا تكون العقوبة سنة فأكثر, أو أن يكون طالب العفو موقوفاً([41]). أما إذا كانت مطالعة النيابة العامة سلبية, يرفع الطلب إلى رئاسة الجمهورية مع المطالعة, وإذا رأي رئيس الجمهورية إحالته إلى لجنة العفو, فيتوقف التنفيذ ضمن القيدين السابقين, وإلا جرى حفظه من قبله إذا لم يرَ إحالته إلى لجنة العفو([42]). ثالثاً ـ لجنة العفو : قيَّد المشرع الجزائي السوري سلطة رئيس الدولة بمنح العفو الخاص بضرورة استطلاع رأي "لجنة العفو"([43]), وهذه الأخيرة تتألف من خمسة قضاة من المرتبة الأولى أحدهم الرئيس يعيَّنون جميعهم بمرسوم([44]), سواء أكانوا من قضاة الحكم أم من قضاة النيابة العامة. ويمكن للجنة العفو أن تنعقد من الرئيس وعضوين اثنين من أعضائها في طلبات العفو عن الأحكام الصادرة في دعاوى الجنحة([45]), بدلاً من أن تلتئم بكامل أعضائها. وتعقد لجنة العفو جلسة سرية للمداولة في الطلب؛ نظراً لعدم قيامها بعمل قضائي حتى تكون الجلسة علنية, وتنظر اللجنة بعد سماع بيان مقرِّرها وإطلاعها على الأوراق، في التهمة والأدلة التي قامت عليها وفي أسباب طلب العفو. وتبدي رأيها سراً بالإجماع أو بالأغلبية في قبول طلب العفو أو رده, وذلك بموجب تقرير ترفعه إلى وزير العدل الذي يرفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية([46]). رابعاً ـ البت في طلب العفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية : يبت رئيس الجمهورية في طلب العفو الخاص المقدم من دون أن يكون مقيداً بالرأي الذي أوصت به لجنة العفو في تقريرها, فله أن يأخذ به أو يهمله أو يأخذ ببعضه ويهمل البعض الآخر. كما لو اقترحت اللجنة أن يكون العفو شرطياً, أي منحه لقاء قيام المحكوم عليه ببعض الالتزامات (تقديم كفالة احتياطية, أو الخضوع للرعاية, أو تعويض المدعي الشخصي كلياً أو جزئياً ضمن مهلة محددة)([47]), فيملك رئيس الجمهورية هنا منح العفو دون تكليف طالبه بالالتزامات التي اقترحتها لجنة العفو في تقريرها. وإذا استجاب رئيس الدولة طلب العفو, أصدر مرسوماً بهذا الشأن([48]). ويجري تبليغ وزارة العدل مرسوم العفو حتى يصار إلى الإشارة إليه في الملف القضائي, كما يجري تبليغه إلى المحكوم عليه, ويسجَّل في السجل العدلي([49]), وينشر في الجريدة الرسمية([50]). وإذا لم يرَ رئيس الجمهورية موجباً لمنح العفو فإنه يصدر قراره بالرفض, وهذا القرار لا يمنعه من العودة عنه بعد ذلك في أي وقت ومنح العفو, لأن قراره الأول لا يشكل قضية مقضية لعدم قياسه على الأحكام القضائية. هذا ولا يمكن لطالب العفو, إذا كان طلبه الأول قد اقترن بالرفض ولم يرجع عنه رئيس الجمهورية, أن يجدد طلبه قبل انقضاء ثلاث سنوات على إبلاغه قرار الرفض إذا كانت عقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة, وقبل مضي سنتين إذا كانت عقوبته الأشغال الشاقة والاعتقال مدة عشر سنوات فأكثر([51]), وقبل مضي سنة إذا كانت عقوبته تجاوز الحبس سنة([52]), أما إذا كانت عقوبة طالب العفو الحبس سنة فما دون أو الغرامة أو أية عقوبة أخرى غير داخلة في العقوبات المتقدمة, فلا يجوز للمحكوم عليه أن يجدِّد طلب العفو, إلا إذا وافق رئيس الجمهورية على ذلك, وفي هذه الحالة يحق لرئيس الجمهورية أن يعرض الموضوع على لجنة العفو([53]), دون أن يمرَّ بالشكليَّات التي مرَّ بها الطلب الأول. الفرع الثالث شروط منح العفو الخاص لنظام العفو الخاص شروط متعددة هي الآتية : أولاًـ العفو الخاص يُمْنَحُ بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة، يحدد فيه اسم المعفو عنه وعقوبته المسقَطة، والعقوبة المتبقية إذا كان الإسقاط جزئياً، والعقوبة المستبدلة إن وجدت. ثانياًـ العفو الخاص لا يُمْنَحُ إلا إذا كان المدعى عليه قد حوكم وصدر بحقه حكم جزائي مبرم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة([54]) ، فهو طريق احتياطي وأخير. ثالثاًـ لا يُمْنَحُ رئيس الدولة العفو الخاص إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وهي تتألف من خمسة قضاة يعينهم رئيس الدولة. تقوم هذه اللجنة بدراسة طلب العفو المحال إليها، ثم تبدي رأيها فيه ومهما كان رأيها سواء بالسلب أو الإيجاب فهو رأي استشاري محض، وتعود لرئيس الدولة الكلمة الأخيرة في منح العفو الخاص أو حجبه. رابعاًـ يمكن لرئيس الدولة أن يشترط في مرسوم العفو على المحكوم عليه القيام بالتزام أو بعدة التزامات, ويقال عن العفو هنا أنه شرطي، ويمكن أن يناط بأحد الالتزامات الآتية، أو بأكثر منها([55]): آ ـ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية. ب ـ أن يخضع للرعاية. ج ـ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة. خامساً ـ إذا كان الفعل المقترف جناية، وجب التعويض على المدعي الشخصي، كلياً أو جزئياً في مهلة أقصاها ثلاث سنوات([56]). أي أن المشرع الجزائي اعتبر العفو في الجرائم الجنائية مشروطاً بصورة ضمنية دونما حاجة للنص عليه صراحة في مرسوم العفو. الفرع الرابع آثار العفو الخاص لنظام العفو الخاص آثار محددة هي الآتية : أولاً ـ العفو الخاص شخصي([57]), لا يستفيد منه إلا الشخص الذي ورد اسمه في مرسوم العفو، ولا يمتد أثره إلى بقية المساهمين في الجريمة. ثانياً ـ يؤثر العفو الخاص في العقوبة وحسب، ولا يمتد أثره إلى الجريمة، فالعفو الخاص يُسْقِطُ العقوبة، ولا يسقط الحكم، وهو يصدر إما بإسقاط العقوبة كلياً أو جزئياً أو استبدالها بعقوبة أخف منها([58])، ومن ثمَّ يدخل الحكم في احتساب التكرار واعتياد الإجرام، وفي أحكام وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ([59]). ثالثاً ـ العفو الخاص يشمل العقوبة الأصلية فقط، ولا يشمل العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها إلى جانب العقوبة الأصلية، إلا إذا نصَّ مرسوم العفو صراحةً على ذلك([60]). رابعاً ـ لا يؤثّر العفو الخاص في الحقوق الشخصية للمجني عليه، وتبقى هذه الحقوق خاضعة لأحكام القانون المدني، ويبقى للمضرور من جراء الجريمة الحقّ في التعويض([61]). خامساً ـ إن مرسوم العفو متى صدر بصورة صحيحة, شكَّل حقاً مكتسباً لصاحبه لا يجوز الرجوع عنه عملاً بالقواعد العامة للقرارات الإدارية, لأن مرسوم العفو وإن كان يعتبر من أعمال السيادة غير خاضع لأي مراجعة أو طعن, إلا أنه لا يعدو أن يكون من القرارات الإدارية, فتطبَّق عليه القواعد المتعلقة بهذه القرارات, لجهة عدم جواز الرجوع عنها متى صدرت بصورة سليمة. غير أن المشرع السوري رأى, رغم صدور العفو بصورة صحيحة, إمكانية فَقْدِ المحكوم عليه لمنحة العفو إذا وجد في إحدى الحالتين الآتيتين([62]): 1 ـ إذا أقدم ثانيةً على ارتكاب جريمة تعرِّضه لعقوبات التكرار. 2 ـ إذ ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخلَّ بأحد الواجبات المفروضة عليه من قبل القاضي (تقديم كفالة احتياطية, أو الخضوع للرعاية, أو تعويض المدعي الشخصي كلياً أو جزئياً ضمن مهلة محددة)([63]). ولا بد من صدور حكم قضائي يثبت الإخلال نظراً للنتائج الخطيرة التي تترتب عليه. وإذا صدر حكم قضائي بثبوت الإخلال من جانب المحكوم عليه, يُلغى العفو بقوة القانون ويعدّ كأن لم يكن. المطلب الثاني التنظيم القانوني للعفو العام بيَّن المشرع السوري مَن هي السلطة التي يحق لها منح العفو العام, وشروط منحه, والآثار التي تترتب على صدوره, وهو ما سنتناوله بالدراسة من خلال الفروع الثلاثة الآتية: الفرع الأول السلطة التي يحق لها منح العفو العام ذكرنا سابقاً أن العفو العام إجراءٌ يُعَبِّرُ المجتمع بمقتضاه ـ بواسطة مُمَثِّليه في البرلمان ـ عن تنازله عن الحق في عقاب المتهمين بارتكاب جريمة أو جرائم معينة, لأسباب يقدرها ممثلوه, وهو لهذا السبب لا يكون إلا بقانون؛ لاعتباره الأداة الوحيدة الصالحة للتعبير عن إرادة المجتمع. وهذا ما أكد عليه المشرع الجزائي السوري في قانون العقوبات بموجب المادة /150/, ونصها: « يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية ». وقد تطلبت معظم الدساتير السورية المتعاقبة إصدار العفو العام بقانون تقره السلطة التشريعية (المادة 8 من دستور1920, والمادة 73 من دستور1930, والمادة 48/8 من دستور1969, والمادة 48/8 من دستور1971, والمادة 71/6 من دستور1973, والمادة 75/7 من دستور2012)([64]). الفرع الثاني شروط منح العفو العام الشرط الوحيد للعفو العام في التشريع السوري هو صدوره عن السلطة التشريعية، لأن من شأنه أن يعطِّل تطبيق نص القانون في تجريم بعض الأفعال، ومن ثم فهو يمسّ القوة القانونية للنص، لذلك لا تملكه إلا السلطة التي اختصت بإصدار القانون. وبناء عليه, فالعفو العام إما أن يكون بقانون يُصَدِّق عليه مجلس الشعب([65]) أو بمرسوم تشريعي يصدر عن رئيس الجمهورية([66]). وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن قوانين العفو العام في الجمهورية العربية السورية, تصدر جميعها بمراسيم تشريعية من رئيس الجمهورية, بصفته مفوَّضاً بممارسة سلطة التشريع في حالات معينة حدَّدها الدستور . وعلى سبيل المثال, خلال الفترة التي تولى فيها الدكتور بشار حافظ الأسد مقاليد السلطة في البلاد كرئيس للجمهورية ـ منذ 2000 حتى الآن ـ صدر /25/ خمس وعشرون مرسوم تشريعي يتضمن عفواً عاماً عن بعض الجرائم المرتكبة, وآخرها المرسوم التشريعي رقم /3/ للعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25/1/2022([67]). الفرع الثالث آثار العفو العام لنظام العفو العام آثار محددة نوجزها في الآتي : أولاً ـ يُسقط العفو العام الجريمة والعقوبة معاً, فإذا كانت الدعوى العامة لم ترفع بعد, أو رفعت ولم يصدر فيها حكم مبرم, ثم صدر قانون العفو العام, أصبحت غير ذات موضوع, وتوقفت إجراءاتها. أما إذا صدر العفو العام بعد صدور حكم جزائي مبرم, سواء كان المحكوم عليه قد بدا بتنفيذه أو لا, فيسقط هذا الحكم وتزول جميع آثاره القانونية([68]). أي تزول كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية([69]), ولا يحسب الحكم في التكرار أو الاعتياد أو وقف التنفيذ, ويشطب كلياً من السجل العدلي للمحكوم عليه([70]). ثانياً ـ لا يشمل العفو العام التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نصَّ قانون العفو صراحة على ذلك([71]). ثالثاً ـ لا تُرَدّ الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بمقتضى المادة الـ 69 من قانون العقوبات([72]). رابعاً ـ تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام, إلا أنه لا أثر للعفو العام على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني([73]), وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام, ويتعين على المحكمة الجزائية التي تضع يدها على الدعويين الجزائية والمدنية يوم صدور قانون العفو الاستمرار بالنظر في دعوى الحق الشخصي([74]). الخاتمة بعد أنْ تمَّ بتوفيقٍ من الله الانتهاء من عرض موضوع الدراسة « أحكام العفو الخاص والعفو العام في القانون السوري ـ دراسة تحليلية مقارنة» وذلك من خلال جهد متواضع بذل في هذا البحث، نعرض فيما يأتي لأهم النتائج التي تم التوصل إليها, مع بعض التوصيات: أولاً ـ النتائج: ـ العفو سبب من أسباب انقضاء العقوبة, يكون إما بمحو الجريمة أو بمحو العقوبة كلياً أو جزئياً. وقد عالج المشرّع السوري العفو في المواد (150ـ 155) من قانون العقوبات، والعفو في التشريع السوري نوعان: العفو العام والعفو الخاص والفوارق بينهما كبيرة. ـ يختلف نظام العفو الخاص عن نظام العفو العام من ناحية جهة الإصدار, فالعفو العام يَصدر بقانون تُقرِّه السلطة التشريعية, ويمتاز بطابعه الموضوعي, بينما العفو الخاص يصدر بمرسوم عن رئيس الدولة, ويمتاز بطابعه الشخصي. كما يختلف العفو الخاص عن العفو العام من ناحية الآثار المترتبة عليه. ـ العفو العام إما أن يكون بقانون يُصَدِّق عليه مجلس الشعب, أو بمرسوم تشريعي يصدر عن رئيس الجمهورية, أما العفو الخاص فيصدر دائماً بمرسوم عادي (أي لا يصدر لا بقانون ولا بمرسوم تشريعي ولا بمرسوم تنظيمي) بعد استطلاع رأي لجنة العفو في وزارة العدل. ـ إذا كان العفو العام يُسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية, فإن العفو الخاص لا يسقط هذه العقوبات, بل يعتبرها بحكم المنفَّذة, لذا فإنها تبقى قائمة ومنتجة لآثارها بالنسبة للمستقبل. ـ العفو العام ينزع الطابع الجزائي للفعل بأثر رجعي, فيغدو الفعل واقعة مادية غير معاقَب عليها من الناحية الجزائية, في حين يُبقي العفو الخاص هذا الطابع للفعل, وإن نزع الطابع الجزائي للفعل وإسقاط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية في حال الحكم بها قبل صدور قانون العفو العام لا يدخل هذا الحكم في حساب التكرار ووقف التنفيذ واعتياد الإجرام ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار بالنسبة للمستقبل, في حين يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة بالعفو الخاص لتطبيق الأحكام المذكورة ـ لا يمكن المحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو سواء أكان عفواً عاماً أم عفواً خاصاً. ـ لا يؤثّر العفو (الخاص والعام) في الحقوق الشخصية للمجني عليه، وتبقى هذه الحقوق خاضعة لأحكام القانون المدني، ويبقى للمضرور من جراء الجريمة الحقّ في التعويض. ـ يتفق نوعا العفو (الخاص والعام) بأنهما لا يشملان تدابير الاحتراز وتدابير الإصلاح إلا إذا نصَّ قانون العفو العام أو مرسوم العفو الخاص صراحةً على ذلك ـ إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ. وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام. ـ إن سلطة رئيس الدولة في منح العفو الخاص لا تعد من قبيل الاعتداء على صلاحيات السلطة القضائية, ومن ثم لا تشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات؛ فاستعمال الرئيس لهذه السلطة الممنوحة له بحكمةٍ وبغير إسرافٍ يعد نعمةً (أو عمل من أعمال الرحمة)؛ لأنه خير وسيلة لإصلاح الخطأ القضائي فيمكِّن من تخفيف العقوبات, وتلطيف شدة القانون, والتوفيق بين مقتضيات تطبيق القانون وبين العدالة. وإذا نظرنا إلى تأثير العفو على شخص المحكوم عليه نجد أنه خير وسيلة لإصلاح النفس البشرية؛ لأنه يحضّ الشخص الذي استفاد من العفو على أن يُظهر نفسه جديراً بهذه المكرمة. ثانياً ـ التوصيات : ـ ترى الباحثة ضرورة أن يستعمل رئيس الدولة سلطته في العفو الخاص بحكمةٍ واعتدال, وإلا فَسَدَت هذه المؤسة, وفَقَدَت قيمتها, وخَرَجَت عن الأهداف التي وضعت من أجلها. ـ ترى الباحثة ضرورة أن يتم تقييد منح العفو العام بشروط معينة حتى لا يستفيد منه من لا يستحق الرحمة, لا سيما وأن قوانين العفو العام قد كثرت جداً عندنا بصورة أصبح معها مفهوم العقوبة مهدَّداً بخطر فقدانها ما يعلِّقه عليها المجتمع من آمال. ـ ترى الباحثة ضروة أن يلتزم رئيس الدولة بالرأي الذي توصلت إليه "لجنة العفو" خاصة أنها لم تتوصل إلى رأيها إلا بعد الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة التفصيلية عن أحوال طالب العفو الاجتماعية والمالية وأوضاع أسرته. ............................... قائمة المراجع · ابن منظور, لسان العرب, دار المعارف, المجلد الرابع, باب العين, الجزء 34 . · د. أحمد مختار عمر, معجم اللغة العربية المعاصرة (القاهرة, عالم الكتب, الطبعة الأولى, سنة 2008) . · د. جلال ثروت, نظم القسم العام في قانون العقوبات (الإسكندرية, بلا دار نشر, طبعة منقحة ١٩٩٩). · جندي عبد الملك بك, الموسوعة الجنائية "الجزء الخامس" (لبنان, بيروت, دار العلم للجميع, الطبعة الثانية, من دون تاريخ) . · د. حسن مصطفى البحري, النظم السياسية المقارنة (دمشق, جامعة الشام الخاصة, كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية, العام الدراسي 2020/2021) . · د. رمسيس بهنام, النظرية العامة للقانون الجنائي (الإسكندرية, بلا دار نشر, طبعة عام 1971) . · د. عبود السراج, شرح قانون العقوبات العام (دمشق, منشورات جامعة دمشق, كلية الحقوق, 2017ـ 2018) . · د. عبود السراج, التشريع الجزائي المقارن في الفقه الإسلامي والقانون السوري "الجزء الأول" (دمشق, منشورات جامعة دمشق, 1976) . · د. عدنان الخطيب, موجز القانون الجزائي ـ الكتاب الأول "المبادئ العامة في قانون العقوبات" (دمشق, مطبعة جامعة دمشق, ١٩٦٣) · د. محمد الفاضل, المبادئ العامة في التشريع الجزائي (دمشق, جامعة دمشق, مطبعة الداودي, ١٩٧٧ ـ ١٩٧٨). · د. محمد زكي أبو عامر, قانون العقوبات ـ القسم العام (الإسكندرية, منشأة المعارف, 1993) . · د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام (بيروت، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة 1982 ). · أ. يوسف صبَّاغ, سجل الدستور السوري (دمشق, دار الشرق للطباعة والنشر, الطبعة الأولى 2010). · المعجم الوسيط ( القاهرة؛ مكتبة الشروق, الطبعة الرابعة 2004 ) . · قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٤٨ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته. · قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته . · دستور الجمهورية العربية السورية النافذ بتاريخ 27/2/2012 . · دستور الجمهورية العربية السورية النافذ بتاريخ 13/3/1973 . · قانون نظام النشر رقم 5 لعام 2004 في سورية . · المرسوم التشريعي رقم302 تاريخ 23/12/1963 الناظم للسجل العدلي في سورية. Provisions of Special Pardon and General Pardon in Syrian Law Comparative Analytical Study Preparing A Doctoral Student Supervision Of Rima Al-Rifai Dr. Jamila Al-Sharbaji Research Summary Pardon is the relinquishment of the social body from its right to punish those who commit criminal behaviour, and the consequences of this right, such as investigation and arrest of the perpetrator of the criminal behavior, his trial, and the imposition of punishment on him. Pardon in Syrian legislation is of two types: 1- A pardon for punishment, called 'special or individual pardon'. 2- A 'pardon for crime', called 'general pardon or amnesty. A general amnesty is not granted except by the legislative authority, and it is issued only by law. As for the special pardon, it is issued by a decree from the head of the state, and it is of a personal character, because it is not issued by a specific crime or a group of specific crimes, but is issued by a person in his name, or by several people in their names, or in capacities that do not include other perpetrators of similar crimes. Most of the legislations in the world, including the Syrian legislation, consider the two institutions of 'special amnesty' and 'general amnesty', and the differences between these two institutions are great, and the effects of each of them are very different. This study deals with the comparison between the legal regulation of the two institutions of 'special pardon'' and 'general pardon'' in the Syrian Arab Republic, by clarifying the nature of both the special pardon and the general pardon, and the provisions and effects of each according to what is stated in the Syrian law. __________________ Keywords: Head of State - Crime - Punishment - General Pardon - Special Pardon - The Legislative Authority - The Pardon Committee. -------------------------------------------------------------------------------- (1) انظر : د. رمسيس بهنام, النظرية العامة للقانون الجنائي (الإسكندرية, بلا دار نشر, طبعة عام 1971), ص1195. (2) انظر : د. عبود السراج, التشريع الجزائي المقارن في الفقه الإسلامي والقانون السوري "الجزء الأول"(دمشق, منشورات جامعة دمشق, 1976), ص468ـ473. (1) انظر : د. رمسيس بهنام, النظرية العامة للقانون الجنائي (الإسكندرية, بلا دار نشر, طبعة عام 1971), ص1195. (1) انظر في ذلك : ابن منظور, لسان العرب, دار المعارف, المجلد الرابع, باب العين, الجزء 34, ص3018؛ المعجم الوسيط (القاهرة؛ مكتبة الشروق, الطبعة الرابعة 2004), ص612؛ د. أحمد مختار عمر, معجم اللغة العربية المعاصرة (القاهرة, عالم الكتب, الطبعة الأولى, سنة 2008), المجلد الثاني, 1522. (2) انظر : د. محمد الفاضل, المبادئ العامة في التشريع الجزائي (دمشق, جامعة دمشق, مطبعة الداودي, ١٩٧٧ ـ ١٩٧٨), ص527. (3) انظر : د. عبد الوهاب حومد, المفصل في شرح قانون العقوبات العام, القسم العام (دمشق, طبعة الجديدة, ١٩٩٠), ص1046. (4) انظر : د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام (بيروت, دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، 1982)، ص885. (1) تنص المادة /108/ من الدستور السوري لعام 2012 على أن : « يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار», كما تنص المادة /151/ من قانون العقوبات السوري النافذ لعام 1949 وتعديلاته على أن: « يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو ». (1) انظر : د. محمد زكي أبو عامر, قانون العقوبات ـ القسم العام (الإسكندرية, منشأة المعارف, طبعة عام 1993), ص605. (2) انظر : د. محمد الفاضل, المبادئ العامة في التشريع الجزائي, مرجع سابق, ص533 . (3) انظر : د. عبد الوهاب حومد, المفصل في شرح قانون العقوبات العام, مرجع سابق, ص1055. (1) انظر : د. عبود السراج, شرح قانون العقوبات العام (دمشق, منشورات جامعة دمشق, كلية الحقوق, 2017ـ2018), ص757. (2) نصت معظم دساتير الدول العربية على حق رئيس الدولة بمنح العفو الخاص, ومن هذه الدساتير نذكر الآتي: ـ تنص المادة /108/ من الدستور السوري لعام 2012 على أن « يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص ..». ـ عددت المادة /53/ من الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار سنة 1926 (المعدل عام 1990) اختصاصات رئيس الجمهورية, وذكرت في البند التاسع منها أنه : « يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون ». ـ تنص المادة /155/ من الدستور المصري لعام 2014 (المعدَّل عام 2019) على أن : « لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقرّ بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ». ـ ينص الفصل /58/ من دستور المملكة المغربية لعام 2011 على أن: « يمارس الملك حق العفو», أما العفو العام فيندرج بحسب الفصل /71/ ضمن المواد التي يشملها اختصاص القانون, أي يجب أن يصدر بقانون. ـ تنص المادة /38/ من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952 (المعدل عام 2016) على أن : « للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيُقَرَّر بقانون خاص ». ـ ينص الفصل /77/ من دستور الجمهورية التونسية لعام 2014 على أن : « يتولى رئيس الجمهورية .... العفو الخاص », أما العفو العام فيتخذ ـ بحسب الفصل /65/ شكل قانون عادي . ـ تنص المادة /91/ من دستور الجمهورية الجزائرية لعام 1996(المعدل عام 2020) على أن : « يضطلع رئيس الجمهورية ... بالسلطات والصلاحيات الآتية : ....... 8ـ له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها », كما نصت المادة /182/ على أن : « يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأياً استشارياً قبليَّاً في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو», أما العفو الشامل فهو ـ بحسب المادة 139 ـ من المجالات التي خصصها الدستور للبرلمان, أي يجب أن يصدر بقانون. ـ تنص المادة /41/ من دستور مملكة البحرين لعام 2002 (المعدَّل في عام 2012) على أن : « للملك أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفِّضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون ... ». ـ تنص المادة /67/ من دستور دولة قطر الدائم لعام 2005 على أن: « يباشر الأمير الاختصاصات التالية: ...... 6 ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقاً للقانون ». ـ تنص المادة /108/ من دستور العراق لعام 2005 على أن : « يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية: أولاًـ إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ... ». ـ تنص المادة /37/ من دستور موريتانيا لعام 1991 (المعدل في عام 2017) على أن : « يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها ». (1) الحكم البات هو الذي لا يقبل طعناً لا بطريق من طرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) أو غير العادية (النقض وإعادة النظر), وهو يكون كذلك إما لاستنفاذ طرق الطعن فيه أو تفويت مواعيدعا. (2) انظر في ذلك : د. عدنان الخطيب, موجز القانون الجزائي ـ الكتاب الأول "المبادئ العامة في قانون العقوبات" (دمشق, مطبعة جامعة دمشق, ١٩٦٣), ص٧٤٥. د. محمد الفاضل, المبادئ العامة في التشريع الجزائي (دمشق, جامعة دمشق, مطبعة الداودي, ١٩٧٧ ـ ١٩٧٨), ص528. د. جلال ثروت, نظم القسم العام في قانون العقوبات (الإسكندرية, بلا دار نشر, طبعة عام ١٩٩٩), ص538. (1) انظر : جندي عبد الملك بك, الموسوعة الجنائية "الجزء الخامس" (لبنان, بيروت, دار العلم للجميع, الطبعة الثانية, من دون تاريخ), ص242. (2) انظر : د. عبود السراج, شرح قانون العقوبات العام, مرجع سابق, ص753. (3) انظر : د. عبد الوهاب حومد, المفصل في شرح قانون العقوبات العام, مرجع سابق, ص1058, 1067. (1) انظر : المادة /150/ البند /1/ من قانون العقوبات السوري . (2) انظر : المادة /151/ البند /1/ من قانون العقوبات السوري . (3) انظر : المادة /152/ البند /1/ من قانون العقوبات السوري . (4) انظر : المادة /152/ البند /2/ من قانون العقوبات السوري . (5) انظر : المادة /152/ البند /3/ من قانون العقوبات السوري . (6) انظر : المادة /150/ البند /2/ من قانون العقوبات السوري . (7) انظر : المادة /150/ البند /3/ من قانون العقوبات السوري . (8) انظر : المادة /150/ البند /4/ من قانون العقوبات السوري . (1) تنص المادة /154/ البند /1/ من قانون العقوبات السوري النافذ على أن: « إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ » . (2) العفو الشامل لا يلغي النص المجرّم للفعل, بل يظل على حاله, ويظل الفعل كما كان قبل العفو مؤثماً من الناحية الجنائية, ومشكِّلاً لجريمة إن ارتكب, غاية الأمر أن العفو الشامل باعتباره تنازلاً من جانب المجتمع = = عن حقه في عقاب المتهم يمنع أو يوقف السير في الدعوى, أو يمحو حكم الإدانة الذي صدر, ولذلك فليس دقيقاً ما يُقال من أن العفو الشامل, يمحو عن الفعل الذي وقع صفته الجرمية بأثر رجعي فيصبح كما لو كان مباحاً, وإنما الأدق أن يقال أن العفو ينزع بالنسبة للمستقبل عن الفعل صفته الجرمية على نحو يمحو به النتائج الجنائية المترتبة على تلك الصفة, فإذا كانت الدعوى الجنائية عن الفعل لم تتحرك فلا يجوز تحريكها, وإذا كانت قد تحركت فلا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة, أما إذا كان الحكم بالإدانة قد صدر سقط الحكم وانمحى بما جاء فيه من عقوبات أصلية أو تكميلية. انظر : د. محمد زكي أبو عامر, قانون العقوبات ـ القسم العام, مرجع سابق, ص606, 607. (3) تنص المادة /154/ البند/2/ من قانون العقوبات السوري على أن « وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام» . (4) انظر : المادة /147/ من قانون العقوبات السوري . (1) انظر : المادة /151/ البند /2/ من قانون العقوبات السوري . (2) انظر : د. عبود السراج, شرح قانون العقوبات العام, مرجع سابق, ص757. (3) انظر : المادة /148/ من قانون العقوبات السوري . (4) انظر : المادة /151/ البند /4/ من قانون العقوبات السوري . (5) انظر : المادة /148/ من قانون العقوبات السوري. وتنص المادة /436/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن: « 1ـ تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام. 2ـ وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام ». (6) تنص المادة /436/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أن: « 1ـ تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام. 2ـ وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام ». (7) انظر : د. عبود السراج, شرح قانون العقوبات العام, مرجع سابق, ص755. (1) انظر : يوسف صبَّاغ, سجل الدستور السوري (دمشق, دار الشرق للطباعة والنشر, الطبعة الأولى 2010). (1) انظر : المادة /460/ البند /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. (2) انظر : المادة /460/ البند /2/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. (3) تنص المادة /466/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أن : « يتوقف عند طلب العفو إنفاذ الحكم إذا قضي بالغرامة أو بالحبس أقل من سنة ولم يكن المحكوم عليه موقوفاً, وذلك بناء على إشعار يرسله رئيس اللجنة إلى النائب العام بورود طلب العفو عليها ». (4) انظر : المادة /462/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. (1) انظر : المادة /151/ البند /1/من قانون العقوبات السوري . (2) انظر : المادة /459/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. (3) انظر : المادة /465/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. (4) انظر : المادة /464/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. (5) انظر : المادة /151/ البند /3/من قانون العقوبات السوري . (6) انظر : المادة /468/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. (7) انظر : المادة /6/ البند /أ/ من المرسوم التشريعي رقم302 تاريخ 23/12/1963 الناظم للسجل العدلي . (8) ينشر مرسوم العفو في الجريدة الرسمية عملاً بأحكام قانون نظام النشر رقم 5 لعام 2004, ويتناول النشر ذكر رقم المرسوم وتاريخه وخلاصة عن مضمونه. (المادة /2/ من قانون نظام النشر رقم 5 لعام 2004 ). (5) انظر : المادة /467/ البند /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. (6) انظر : المادة /467/ البند /3/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. (7) انظر : المادة /467/ البند /2/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. (1) انظر : المادة /153/ البند /1/ من قانون العقوبات السوري . (2) انظر : المادة /151/ البند /3/ , والمادة /169/ من قانون العقوبات السوري . (3) انظر : المادة /151/ البند /4/ من قانون العقوبات السوري . (1) انظر : المادة /152/ البند /1/ من قانون العقوبات السوري . (2) انظر : المادة /152/ البند /2/ من قانون العقوبات السوري . (3) انظر : المادة /154/ البند /2/ من قانون العقوبات السوري . (4) انظر : المادة /152/ البند /3/ من قانون العقوبات السوري . (5) انظر : المادة /151/ البند /4/ من قانون العقوبات السوري . (6) انظر : المادة /155/ من قانون العقوبات السوري . (1) انظر : المادة /151/ البند /3/من قانون العقوبات السوري . (2) انظر : يوسف صبَّاغ, سجل الدستور السوري (دمشق, دار الشرق للطباعة والنشر, الطبعة الأولى 2010). (1) تنص المادة /75/ من الدستور السوري لعام 2012 على أن : « يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية : 1ـ ... 2ـ ... 3 ـ ... 4 ـ .... 5 ـ ... 6 ـ ... 7 ـ إقرار العفو العام .... الخ » . (2) لئن كانت سلطة التشريع تتمثل أساساً في "مجلس الشعب" طبقاً للمادة /55/ من الدستور السوري لعام 2012, وكان الأصل أن يتولى هذا المجلس بنفسه سلطة التشريع على الوجه المبين في الدستور, إلا أنه نظراً لتقديرات معينة تتمثل في غيبة البرلمان من ناحية, وفي قيام حالة الضرورة من ناحية أخرى, فقد خول المشرع الدستوري السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية سلطة التشريع في حالات ثلاث, وضمن قيود وضوابط معينة حددتها المادة /113/ من الدستور السوري النافذ لعام 2012 بقولها : « 1ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً. 2 ـ تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له . 3 ـ للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً ». انظر : د. حسن مصطفى البحري, النظم السياسية المقارنة (دمشق, جامعة الشام الخاصة, كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية, العام الدراسي 2020/2021), ص385 وما بعدها. (3) نقلت هذه الإحصائية من الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري على شبكة الانترنت . http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php (1) انظر : د. عبود السراج, شرح قانون العقوبات العام, مرجع سابق, ص754. (2) انظر : المادة /150/ البند /2/ من قانون العقوبات السوري . (3) تنص المادة /154/ البند/2/ من قانون العقوبات على أن : « وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام» . (4) انظر : المادة /150/ البند /3/ من قانون العقوبات السوري . (5) انظر : المادة /150/ البند /4/ من قانون العقوبات السوري . وتنص المادة /69/ من قانون العقوبات السوري على الآتي: « 1ـ يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما 2ـ يمكن مصادة هذه الأشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة إذا انطوى القانون على نص صريح. 3ـ إذا لم يكن قد ضبط ما تجب مصادرته منح المحكوم عليه مهلة لأجل تسليمه تحت طائلة أداء قيمته حسبما يقدرها القاضي. 4ـ يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصيل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة ». (6) انظر : المادة /148/ من قانون العقوبات السوري. (1) انظر : المادة /436/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
القانون رقم 5 لعام 2016 حول التشاركية بين القطاعين العام والخاص | سامر تركاوي | موسوعة التشريع السوري | 0 | 10-01-2016 09:38 PM |
الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 23-11-2014 06:31 PM |
المرسوم التشريعي رقم (99) للعام 2011 الخاص بالتعاون السكني. | mohamad | موسوعة التشريع السوري | 0 | 04-08-2011 01:03 AM |
القضاء العقاري | المحامي منير صافي | مقالات قانونية منوعة | 3 | 21-02-2011 12:06 PM |
قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة 1986 | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية السودان | 0 | 23-05-2006 01:54 PM |
![]() |