منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في حقوق الإنسان

إضافة رد
المشاهدات 7171 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-08-2011, 12:56 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي متروك صيموعة
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي بين عموم النص .. والتعسّف في التطبيق ..!


قيل : ( القانون , يشبه شبكة االعنكبوت .. يعلق به
الصغار والضعفاء ويخترقه الكبار والأقوياء ..)
قد يكون من البدهي القول إن القانون هو البناء الفوقي في أي مجتمع ــ والبناء الفوقي اصطلاح فقد الكثير من بريقه ودلالته , باعتباره من أدبيات فلسفة ذهب ريحها وأفلت شمسها ــ وهو ــ أي القانون ــ يعبر عن مصالح وتوجهات الطبقة الحاكمة ــ سواء أكانت حزباً , أو فئة معينة ــ ويكون القانون أحد أدواتها في بسط سلطتها وإظهار فلسفتها وبيان منطقها ورؤيتها لحاضر المجتمع وتطلعاته وأهدافه , وهذا طبيعي ومشروع , فالمجتمعات الليبرالية مثلاً , تكرس قوانين ملائمة للنهج الليبرالي في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة , وكذا المجتمعات الرأسمالية , تضع دساتير وقوانين ملائمة لحركة رأس المال ومتطلبات حرية السوق والمنافسة والعـرض والطلب , وكذلك كان الحال في المجتمعات الاشتراكية , قبل أن تبدأ الاشتراكية بإنزال الأشرعة وترك السفين تبحر على هامش التيارات والفلسفات الأخرى وحركتها , بعد فقدان المحرك الداخلي للفعل . وقوانين العديد من البلدان لم تكن وليدة تطورها وحركة البنيات المكونة للمجتمع فيها , أو نتيجة لتفاعلاته الداخلية , بل كانت مأخوذة عن قوانين مجتمعات أخرى بلغت درجة أعلى على سلم التطور الحضاري والتشريعي , ( فالقانون المدني السوري مثلا , المأخوذ عن القانون المدني الفرنسي تم إقراره في ظرف ثلاثة أشهر ــ ما أثار دهشة العلامة السنهوري يومها ــ عندما قيل للزعيم حسني الزعيم , أن كل حروب نابليون وانتصاراته في أوروبة , لم تخلده بمقدار ما خلده إصدار قانون مدني فرنسي آنذاك ) , مع الإشارة إلى أن تبني قانون بلد آخر ووضعه موضع التطبيق في بلد متخلف دون المرور بالمراحل ومستوى العلاقات التي أنتجته في محيطه , ليس سيئاً بالمطلق أو سلبياً كلية , فالقانون بمؤيداته وأحكامه , يكرس مجموعة من الشروط والمستويات , يجبر المنضوين تحت سلطانه على الارتقاء بعلاقاتهم وتعاملاتهم إلى مستوى أعلى وأرفع , ويشكل دافعأ لهم لتمثل ما يستبطن هذا القانون من مزايا , تدفع بهم في حركة صاعدة , مع وجود مخاطر أخرى تتقاطع بين منطقين جاذبين : منطق قانوني مدني يجذب باتجاه الأعلى ويكرس حالة من الارتقاء الإنساني المحض دون تمييز مسبق , ومنطق معاش تحكمه الغرائزية القبلية أوالعشائرية أوالطائفية أوالمناطقية , ويدين بالولاء لعهود غابرة من الماضي بكل أثقالها ومخلفاتها , ويعيد إنتاجها بما تحمل من نزعات وعصبيات وعنعنات تجعل البشر يعيشون في حالة قطع وغربة في آن . وهناك قوانين مضى على إقرارها أكثر من نصف قرن , ولم تعد تواكب الشوط الزمني الذي قطعه المجتمع , وما حصل من تغيير في مفاهيمه وعلاقاته ودرجة تطوره , وما طرأ على بناه وحياته من تبدل واتساع , في حين بقيت النصوص جامدة لم تواكب هذه الحركة ومعطياتها , فهناك العديد من النصوص تستعصي على التحديد , وليس هناك من ضابط لحصر نطاقها , ومدى شمول مدلولها , نظراً لعموميتها المفرطة , وإمكانية تكييف عدد غير محدود من الوقائع بالاستناد إليها , بما يخالف أصول وشروط المساءلة الجزائية , حيث التكييف القانوني باختصار هو : استخلاص ما يناسب خصوصية الحالة أو الواقعة المعروضة من عموم النص القانوني الناظم , بعد التحقق من الأركان ورابطة السببية , وكل شك يفسر لمصلحة المتهم . وقد صدر العديد من الأحكام , ومن محاكم هي استثنائية بالأصل , وليست من الجسم القضائي العام المفعم بروح القانون ومنطق الحق والعدل , بالاستناد إلى نصوص , قد يجد الباحث أو رجل القانون صعوبة بالغة في تأصيل أحكامها , وتحديد أركانها نظرأ لاتساع مدلولها , وعدم إمكانية حصر نطاقها ومن هذه المواد , المادتان ( 285 ــ إضعاف الشعور القومي ) والمادة ( 286 ــ وهن نفسية الأمة ) , ولا أزعم أنه توافرت لدي معطيات تأصيلهما قانوناً , أو أنني خرجت باستنتاجات قاطعة حول مدلولهما , ولكنني آثرت بسط هاتين المادتين لمناقشة مفيدة وإضاءة ما يتصل بهما من مدلولات. وبالعودة إلى هاتين المادتين اللتين يمكن أن يمتد أثرهما إلى عدد غير محدود من الأنشطة دون أية ضوابط قانونية , تجعل منهما مفتاحاً جهنمياً يستطيع فض كل الأقفال , وولوج كل الأبواب دون قيود , وإن كان من السهل تأصيلهما سياسياً بالطبع . وسأحاول ما أمكن أن أحدد الجريمة ( الفعل المجرٍّم ) وفاعلها ( ووسائله وأدواته الجرمية ) والمجني عليه أو المضرور ( الذي يقع عليه الفعل , أو يتأثر به ) ومدى انطباق النص الجزائي على الفعل ووصفه , وذلك في عجالة مع قليل من التعليق . فالجريمة عموماً هي إتيان المرء فعل أو امتناع عن فعل مجرم في القانون ( حيث لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص ) ويتعين تحقق أركان الجريمة , من ركن مادي وهو النشاط الجرمي الذي يشكل أفعال البدء بالتنفيذ أو أحدها , مع مراعاة أحكام الشروع , وآخر معنوي ( نية إتيان الفعل بقصد خاص أو عام واتجاه الإرادة لإحداث النتيجة التي قصد إليها , عبر رابطة سببية لازمة , وعليه لا بد من توافر جان تقع عليه تبعة المساءلة ومؤيداتها , ومجني عليه ومضرور قد يتحدا وقد لايحدث ذلك , مع ملاحظة أحكام الشروع التام والناقص والعدول الطوعي أو القسري , لا مجال للبحث بما يتصل بذلك في هذه العجالة . وبالعودة لنص المادة ( 285 ) عقوبات عام التي تعاقب مرتكب فعل المساس بالشعور القومي بعقوبة جنائية يتعين تحديد ودراسة بعض المسائل المتصلة , قبل مناقشة المادة وتأصيل أركان الجرم . بداية يتعين تحديد معنى وحدود الشعور القومي , لرصد الأفعال التي تشكل مساسا به وأجتهد لأقول : الشعور القومي هو شعور الفرد أو مجموعة من البشر وإيمانهم بالانتماء إلى أمة أو قومية , بما يتجاوز الانتماء الوطني أو القطري ( وإلا كان كان المشرع قد نص على المساس بالشعور الوطني وليس القومي , والمفترض أن المشرع لا يخطئ ) وهو هنا الأمة العربية بمفهومها القومي العام , أي الشعور بالكيانية القومية الجامعة ووحدة المصير مع جماعات تتوضع خارج حدود الوطني والقطري ( الأمة العربية ) , وينشدُّ إليها الفرد عبر روابط وأواصر محددة جامعة وجاذبة , وبما يتجاوز الحدود الوطنية ( لغة , عادات , تاريخ , مصير , مصاالح .. إلخ). وهذا يعني أن يطال الجرم ويؤذي معاني الانتماء للأمة , والشعور بالرابطة الجامعة معها , وهي رابطة مفترضة ومتوخاة في واقع الحال وليست معاشة , وهي رابطة وجدانية أكثر منها فعلية أو قانونية كما هو حال الأمة اليوم , فهي هدف وتطلع . ثم إن على واضع النص أولا والمولج بتطبيق أحكامه ثانيا أن يملك مقياسا شعوريا يستطيع بمقتضاه أن يقيس حجم الضرر اللاحق بالشعور القومي . وتحديد مقداره , وهذه مسألة داخلية وجدانية لا تستطيع أية محكمة ـ وفق ما يفترضه إيقاع العقاب من شروط , وتستلزمه المساءلة الجزائية من أركان , أن تتحقق منها وبالتالي يجب تحديد الوسائل المتاحة لأية سلطة قضائية للوقوف على تلك النتائج المشروطة للتجريم ( خبرة – كشف – فحص دم – سؤال – استفتاء أم ماذا ؟؟ ) . فكيف يتم التحقق من وقوع الفعل وحصول نتائجه الموجبة للمساءلة , تأسيسا على الضرر الواقع على الشعور ؟ وماذا لو اختلط أو التبس الشعور القومي بالوطني ؟ فالقسم الدستوري أو اليمين الدستورية في معظم البلدان العربية ينص على حماية حدود البلاد من العرب الآخرين ( حماية الحدود ) , والكثير من البلدان العربية يحتفل باستقلاله عن أشقائه العرب وليس عن المستعمر , وحيث أن الحكم في المسائل الجزائية يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس على مجرد الظن والتخمين وهذا مبدأ , وكذلك خير للعدالة أن يفلت عشرات المجرمين من أن يدان بريء واحد وهذا مبدأ أيضا , وفي سياق المنطق السليم للأشياء ووفق المدلول المتوخى من ظاهر العبارة إضعاف الشعور القومي ) فإننا أمام عدد من الأفعال يكاد لا يحصى تنقلب فيه المقاييس ويختلف الجناة والفاعلون ويتبادلون الأدوار والمواقع وقد يصبح المتهم جانيا وبالعكس فبهذا المعنى ووفق المفهوم القومي للانتماء للأمة يكون :
وجود الدولة القطرية بحدود موروثة عن المستعمر..... إضعاف للشعور القومي .
رفع علم قطري ..... إضعاف للشعور القومي .
بقاء الحدود وترسيمها بين البلدان العربية ...... إضعاف للشعور القومي .
حمل جواز سفر قطري ...... إضعاف للشعور القومي .
وجود مركز حدودي بين بلدين عربيين ...... إضعاف للشعور القومي. وجود مصلحة جمارك قطرية ....... إضعاف للشعور القومي . تفتيش القادمين والمغادرين من وإلى البلدان العربية ...... إضعاف للشعور القومي . طلب إٌقامة في بلد عربي , والقيود على العمالة وعلى تبادل الأشخاص والبضائع والأموال , وظروف إقامة الرعايا العرب في البلدان العربية وشروط عملهم فيها وطلب التأشيرات للدخول , هو جريمة في حق الشعور القومي وليس مجرد مساس به . لا بل إن الأهزوجة الجميلة التي يؤديها الفنان السوري عبد الرحمن آل رشي ( أنا سوري آه يا نيالي ) فيها مساس صريح بالشعور القومي وإن كان يستدرك في نهايتها ( أنا عربي ) فمن يدري فربما ذهبت المحكمة إلى افتراض سوء النية واعتبار استدراكه هذا نوع من الديكور اللفظي أو المواربة المقصودة التي تخفي التعصب الإقليمي الذي يمس الشعور القومي , وفق ما للمحكمة من سلطة تقديرية في وزن وتقدير الأدلة . وكم هو مؤذ ومدمر للشعور القومي أن تؤدي مباراة رياضية بين فريقين رياضيين عربيين إلى أزمة يسقط فيها ضحايا وتخرج عن إطار المنافسة الرياضية الفنية , ويتم سحب السفراء وتجميد العلاقات بين الدولتين , فيكون العرب في موقع التوق إلى اجتراح أي شكل من أشكال الانتصار بمواجهة بعضهم , ولو كان رياضيا , لتعويض الاخفاقات التاريخية والسياسية ولو على حساب كل الروابط المشتركة والأخوية التي تشدهم , وليذهب الشعور القومي في هذه الحال إلى الجحيم , وكم كانت ذات دلالة تلك العبارة التي علق بها أحدهم على هذا الحدث بالقول : نحن العرب , نلعب في الحرب .. ونحارب في الرياضة ..!! علما أن مثل ذلك الحدث مرشح لأن يحكم الكثير من الفعاليات الرياضية بين أقطار أخرى , لأن شروط حصوله والتعاطي معه وطريقة الشحن المتبادل والتحريض محتملة بل قائمة , أليس في ذلك تدمير لكل معاني الشعور القومي ووهن لنفسية الأمة ؟؟ وكذلك , ألا يمكن اعتبار التعميم الذي صدر عن مكتب الإعداد والثقافة القطري تحت رقم 63\2009 الذي يسمح لجماعة دينية لا تؤمن بأمة عربية , وهي ضد تحرر المرأة وعملها وخروجها من المنزل , وتحرم التلفزيون .. فيه وهن لنفسية الأمة ومساس بالشعور القومي بامتياز.؟؟ ويمكن أن تساق ذات الأسباب فيما يتعلق بجرم وهن نفسية الأمة , والوهن يعني الإضعاف والتسبب بالإحباط الذي يجب أن يقع على نفسية الأمة , والدلالة هنا على مجموع الأمة وفق ظاهر العبارة , والنفسية هنا حالة داخلية وجدانية يستحيل التحقق من حصولها على مجموع أفراد الأمة أو غالبيتهم , وبأية معايير أو مقاييس ؟ وبأية وسائل ؟ فقد ينطبق النص في بعض حالاته مثلاً على أفراد يملكون وسائل إعلام واسعة الانتشار ( محطات تلفزة فضائية ــ صحف ــ مجلات .) يمكن أن يصل تاثيرها إلى مجاميع بشرية خارج الحدود إذا روجت لأفكار إقليمية أو طائفية أو إثنية , تلحق الضرر بالأمة ونفسيتها , وهذه فرضية طبعاً , حيث كل وسائل الاتصال والإعلام تخضع لرقابة صارمة ومستديمة ولايوجد وسائل إعلام خاصة أو أهلية , مما يجعل النص ومناط المساءلة لا يمت إلى الأصول القانونية بصلة , مع التنويه إلى أن مناهج التدريس العربية في غالبيتها إن لم نقل كلها , مناهج تكرس القطرية وتمجد الانتماء القطري على حساب الأمة , وحتى الطرب والغناء , كحالة ثقافية ووجدانية مفترضة , هو كذلك رغم أهميته في صياغة الذوق العام وتهذيب الحس وتعميق الشعور بالانتماء, ( كل يغني على ليلاه وقطريته وزعامته مع قليل مما يعبر الحدود ويتجاوز الهوية الضيقة ) فالغالب قطري النزعة والهدف , والقطرية في عالمنا العربي هي حياة معاشة , محمية بآلاف الحواجز والمحددات والجيوش والمخابرات ... أليس من المفروض أولاً أن يكون هناك أمة فعلاً , ولها نفسية موحدة تترتب لها الحماية من الاعتداء في ظل القانون , ويقع عليها فعل الوهن هذا ؟؟ حتى يتم تشريع وتقنين سبل ووسائل الحماية لها ؟؟ مع الإشارة إلى أن النص يشترط حصول تلك الأفعال في حالة الحرب , وحالة الحرب على الطريقة العربية هي مجرد حالة دائمة , ولكن دون حرب , فحالة الحرب مفترضة ولا علاقة لها باستمرار أوانتهاء الأعمال العسكرية , فالحروب العربية أطول من كل حروب التاريخ ولو لم تطلق فيها رصاصة واحدة ...! كل ذلك وغيره كثير يمكن أن يقع تحت شمول نصوص فضفاضة كهذه , ويشكل ليس مساسا بالشعور القومي وبمعاني الانتماء للأمة , و بالروابط المشتركة بين أبنائها , ووهن لنفسية الأمة , بل أكثر من ذلك بكثير . ويطال عددا غير محدود من الأفعال , كلها ليست مجرد إضعاف للشعور القومي كما جاء به النص , ولكنه تدمير للشعور القومي وللكيانية الجامعة المفترضة , التي استهدفها المشرع بالحماية . في حين نجد أن ضحايا مثل هذه النصوص الفضفاضة أفراد لا حول لهم ولا طول , ولا يملكون من وسائل إيصال أفكارهم ــ التي تكون غالبا وجهات نظر قد تناوئ السلطات القائمة , وتعبر عن توجه سياسي مشروع , مشمول أصلاً بالحماية الدستورية ــ ما يشكل حالة من التأثير في محيطهم القريب , ناهيك عن امتداد هذا التاثير المفترض على الأمة أو بعض منها خارج هذا النطاق , حيث يكونون مجرد ضحايا غموض مثل هذه النصوص وجزافيتها واتساع إمكانية تأويلها , عبر قضاء قد ينصاع بمجرد الإيماء والإشارة , ولا يتمتع باستقلالية كافية لصيانة حقوق وحريات الأفراد والجماعات , وتكون السلطة القضائية ضمن مدى تأثير شُعب السلطة التنفيذية وفي نطاق هيمنتها , فيكون القانون قد فقد وظيفة إحقاق الحق ونشر العدل وصيانة الحقوق , ليتحول إلى أداة تنكيل وتصفية حسابات خلف ملصق الشرعية القانونية والدستورية ولكن بإيحاء وبمضمون سياسي . وعندما لا يلطف من عمومية النصوص وجمودها وجزافيتها قضاء مستقل وعادل , تصبح الأحكام جائرة ومجحفة ومجافية للحق والعدل , اللذين هما هدف كل التشريعات والقوانين , ويكون الظلم عند ذلك عميم ومقيم , وكما قيل : لا يهمني إذا كانت النصوص جائرة وفضفاضة , إذا كان القضاة عدول ..لكن الطامة الكبرى أن يكون الأمر كله لا هذا ولا ذاك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ المادة ( 285 ) : ( من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف
الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية , أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت )
ـــ المادة ( 286 ) : 1ــ ( يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة
أو مبالغ فيها , من شأنها أن توهن نفسية الأمة )
2 ــ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر
على الأكثر







رد مع اقتباس
قديم 17-09-2011, 02:41 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد أيمن
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


محمد أيمن غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بين عموم النص .. والتعسّف في التطبيق ..!

بعد الشكر لطرحك وجهدك استغرب امرا واحدا وهو ان فكرة القوميه ابتدعتها اوربا لتوسعت السوق الراسماليه ودحر النظام الاقطاعي واستوردناها منهم لنضيق السوق من الاسلاميه للعربيه والاغرب اننا نثبت العوامل المشتركه التي نقيمها عليها من النظريات الغربيه المستورده .

عجبي

وافر المحبة للجميع






رد مع اقتباس
قديم 18-09-2011, 10:39 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي متروك صيموعة
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: بين عموم النص .. والتعسّف في التطبيق ..!

اشكرك استاذ محمد على المرور والتعليق .. وأنا هنا لم أكن بمعرض إطلاق حكم قيمة على المعنى الدلالي والمعرفي لمفهوم القومية .. بل لدلالة النص فقط كما هو .. شكراً لك مرة أخرى







رد مع اقتباس
قديم 08-02-2012, 11:07 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بين عموم النص .. والتعسّف في التطبيق ..!

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة
نشكرك على هذا الطرح المهم و اناشد السلطات المختصة ان تقوم بتغيير قانون العقوبات والقانون المدني واصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون البينات لا تعديلهم لان الزمن عفا عنهم مع تطور الزمن ولكن تغييرهم بما يتلائم مع ثقافتنا ومجتمعنا واعرافنا وتقاليدنا
انادي بالتغيير وليس بالتعديل لان التعديل لايشمل كل القانون
انادي بالتغيير نحو الافضل وليس العكس كما حصل في تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي صدر بخلاف توصيات مؤتمر النقابة الذي من حقه ان يتغير القانون وفق رغباته لان المؤتمر يمثل محامي سوريا وليس وفق رغبات الاخرين
تقبلوا مروري مع جزيل الاحترام






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد المحامية دينا حبال رسائل المحامين المتمرنين 1 24-04-2008 07:52 AM
النص الكامل لتقرير تيري رود – لارسن المحامي نشوان الحمو سوريا يا حبيبتي 0 20-04-2006 01:26 PM


الساعة الآن 02:39 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع