منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في قانون البينات

إضافة رد
المشاهدات 46577 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-01-2011, 08:35 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


Award Star الشهادة والممنوعين من أدائها

الشهادة والممنوعين من أدائها



الشهادة تعني أن يروي الشخص ما أدركه مباشرة بأحد حواسه ، ويفترض أن لا يشهد الشاهد إلا بما وقع أمامه شخصياً وأدركه بحواسه بنفسه، أما ما سمعه من الآخرين فهو لا يكون بحسب طبيعته موضع ثقة تامة.وشهادة الشاهد يجب أن تكون حول الجريمة ووقائعها، وظروفها وإسنادها إلى المدعى عليه، وتلعب الشهادة دوراً هاماً في القضايا الجزائية. المحامي ياسين الدركزلي - قاضي التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري .




أهلية الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد

ليس هناك من تعارض ما بين قانون البينات وقانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بأهلية الشهادة ويعتبر كل منهم مكمل للآخر فلا بد من أن يكون الشاهد سليم الإدراك واعياً لما يدور حوله فاهماً معنى القسم الذي يؤديه والنتائج التي تترتب على أقواله.


ويلاحظ أن قانون البينات السوري لم يمنع الأخرس من أداء الشهادة فقد نصت المادة /83/ بينات على أنه :« من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة».كما نصت على ذلك المادتين /306-307/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جواز سماع شهادة الأصم والأبكم.




والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالقضايا الجزائية هي:
1- العقل.
2- بلوغ الخامسة عشرة من العمر.
3- ألاَّ يكون قريباً من المدعى عليه أو المتهم قرابة مانعة من الشهادة، أما القرابة مع المدعي فلا تمنع من الشهادة




تتميز الشهادة أمام قاضي التحقيق بما يلي :
1 – سرية : فلا يجوز للخصوم سماع أقوال الشاهد. المادة /70/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : ( 1- للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود. )


2 - اختيار الشهود يكون من حق قاضي التحقيق :المادة /74/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : (لقاضي التحقيق أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الأخبار والشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والأشخاص الذين يعينهم المدعى عليه. )


< لقاضي التحقيق أن يدعو من يراه من الأشخاص الواردة أسمائهم في الإضبارة لاستماع شهادته في الدعوى > ج عس 561 ق 560 تاريخ 7/5/1979 مجموعة اجتهادات محكمة النقض – الغرفة الجزائية العسكرية.



وقاضي الإحالة بالنسبة للقضاء العادي فقط ، المادة /147/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : ( لا يجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود أمام قاضي الإحالة ، إلا إذا قرر توسيع التحقيق أو القيام بتحقيق جديد ، وفي هاتين الحالتين يحق له أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق أو غيره مـن القضاة المختصين. )


3 - الشهادة أمام قاضي التحقيق لا تعتبر من عناصر القناعة في محاكم الحكم.
ويشترط لصحة الشهادة أن يحلف الشاهد اليمين القانونية المنصوص عنها بالمادة /77/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : ( يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر. )



< الشهادة لا ترقى إلى مستوى الدليل، ما لم يحلف مؤديها اليمين القانونية قبل أدائها وتبقى بدون يمين على سبيل المعلومات >. نقض – عسكرية – أساس 519 – قرار 215 تاريخ 5/11/1994 مجموعة اجتهادات محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية.



4 - ويجب أن يبلغ الشاهد الخامسة عشرة من عمره وإلا يستمع لأقواله على سبيل المعلومات وبدون حلف اليمين. المادة /81/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : (يستمع على سبيل المعلومات لإفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77 )



5 - كما يجب أن لا يكون الشاهد من الأشخاص الممنوعين من الشهادة والمحددين بالمادتين 193 و 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهم:
1- أصول المدعى عليه وفروعه
2- إخوته وأخواته
3- ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة
4- الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق
5- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافآت مالية على الأخبار.
ويشترط لعدم قبول شهادة هؤلاء أن يعترض عليها من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو المدعي عليه قبل سماعها، أما إذا تم الاعتراض بعد سماع الشهادة فلا قيمة له .


< سماع شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته دون الاعتراض عليها لا يجعلها باطلة، والاعتراض الواقع بعد سماعها لا قيمة له.> جنحة أساس /442/ قرار /447/ تاريخ 29/3/1654 مجموعة اجتهادات محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية.

إعداد المحامية لما وراق






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 20-01-2011, 08:41 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الشهادة والممنوعين من أدائها

الممنوعون من الشهادة

* الممنوعون من الشهادة في الدعوى الجزائية *




الممنوعون من الشهادة في الدعوى الجزائية هم :
1 - القصَّر الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم.
2 - أقارب المدعى عليه أو المتهم (القرابة المانعة).
3 - المخبرون اللذين يمنحهم القانون مكافأة مالية.



1- القُصَّر الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم:
نصت المادة /81/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:
« يستمع على سبيل المعلومات لإفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة /77/».


وعلى الرغم من ورود هذا النص في الفصل المتعلق بأصول المحاكمة أمام قاضي التحقيق إلا أنه يعتبر قاعدة عامة تطبق أمام جميع المحاكم.


والعبرة بسن الشاهد هو يوم أداء الشهادة لا يوم وقوع الجريمةكما هو واضح من ظاهر النص.
ونجد أنه من لم يبلغ هذه السن فتستمع إليه المحكمة على سبيل المعلومات دون أن يحلف اليمين المنصوص عنها في المادة /77/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.



وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض ما يلي : « يجوز سماع شهادة الشاهد الذي لم يبلغ سن الخامسة عشرة من عمره وقت حدوث الواقعة المستشهد عليها طالما أن هذا الشاهد قد بلغ سن الخامسة عشرة من عمره وقت سماع شهادته. إذ أن العبرة في سن الشاهد هي لوقت أداء الشهادة أو وقت سماعها لا لوقت تحملها ». محكمة النقض السورية قرار رقم /53/ تاريخ 9/2/1974 منشور في مجلة المحامون لعام 1975- العدد /1-2/ ص /83/.




2- أقارب المدعى عليه أو المتهم قرابة مانعة :
إن القرابة المانعة من الشهادة في القضايا الجزائية هي القرابة مع المدعى عليه أو المتهم وليست القرابة مع المدعي.
والسبب في هذا المنع هو إما لمنفعة خاصة لهؤلاء أو لأن عواطفهم لا يمكن إلا وأن يصيبها التحيز.


ولقد منع القانون قبول شهادة أقارب المدعى عليه سواءً لمصلحته وبناءً على طلبه أو ضده بناءً على طلب المدعي الشخصي أو النائب العام.



* والمستند القانوني للمنع : هو نص المادتين /193-292/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث نصت المادة /193/ أصول المحاكمات الجزائية :
«لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وأخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة، وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق، ولكن إذا سمعت شهادتهم دون أن يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه فلا تكون باطلة ».
ونصت المادة /292/ أصول محاكمات جزائية:
« 1- لا تقبل شهادة الأشخاص الآتي ذكرهم:
آ- أصول المتهم وفروعه. ب- أخوته وأخواته.
ج- ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة. د- الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق.
هـ- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الإخبار.
2- وإذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم فلا تكون باطلة. أما إذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة أن يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات. ».
ومن الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد بأن المادة /193/ وردت في الشهادة على الجنح بينما وردت المادة /292/ في الشهادة على الجنايات .



* مدى تعلق المنع بالنظام العام : يُلاحظ من نص القانون أن منع شهادة أقرباء المدعى عليه أو المتهم ليست من النظام العام وبالتالي لا يورث بطلاناً مطلقاً بل نسبياً.

بدليل جواز سماعهم إذا لم يعترض النائب العام أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو المتهم على سماعهم وعلى ذلك استقرّ اجتهاد محكمة النقض حيث جاء في قرار لها :
« سماع شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وإخوانه دون الاعتراض عليها لا يجعلها باطلة، والاعتراض الواقع بعد سماعها لا قيمة له . ». جنحة أساس /442/ قرار /447/ تاريخ 29/3/1954 قاعدة 899 - أصول محاكمات الجزائية استانبولي .


أما إذا تم الاعتراض عليها قبل سماعها، فتكون باطلة إذا استمعتها المحكمة. وهذا ما نصت عليه محكمة النقض في اجتهاد لها :


«الاعتراض على سماع شهادة شقيق المدعى عليه قبل سماعها يوجب عدم سماعها وإذا استمعت اعتبرت باطلة ». قرار محكمة النقض السورية /1406/ تاريخ 25/5/1980 المدونة القضائية كيلاني جزء الأول قاعدة 417.




* وقت الاعتراض على شهادة أقارب المدعى عليه : إن الاعتراض على شهادة أقارب المدعى عليه يجب إبدائه أمام محكمة الأساس وقبل سماع شهادتهم ، أما الاعتراض الواقع بعد ذلك فلا قيمة له ولا يجوز الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض .. فجاء في اجتهاد لمحكمة النقض :
« ليس للمتهم أن يعترض على شهادات أقاربه لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يعترض عليها هو أو المدعي الشخصي أو النائب العام أمام محكمة الأساس ». قرار محكمة النقض السورية رقم 344/410 تاريخ 21/10/1961 المجموعة الجزائية ص 20 قاعدة 35.



ولابد من تسجيل الاعتراض الواقع من قِبل أحد الأطراف في المحضر فإذا خلا المحضر من ذكره فيعتبر الاعتراض كأنه لم يقع ، إلاَّ أنه على الرغم من ذلك يبقى من حق المتهم أن يعترض على الشهادة بعد أدائها تطبيقاً لنص المادة /288/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على : « عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته، ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها ».

ولرئيس المحكمة إذا تم الاعتراض على سماع الشهود أن يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات.




* الأقارب المشمولون بالمنع : حددهم المشرّع على النحو التالي :
1- القرابة بين الأصول والفروع : وتسمى القرابة المباشرة.
2- القرابة بين الحواشي : أي بين الإخوة والأخوات.
3- القرابة بين الزوجين.
4- القرابة الصهرية.
وفي ضوء نص المادتين /193-292/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تقبل شهادة الأشخاص الآتي ذكرهم من أقارب المدعى عليه:

1- الأصول وإن علو : كالأب والجد.
الفروع وإن نزلوا : كالأولاد والأحفاد ويدخل فيها الأب والأم من الرضاعة .


2- الأخوة والأخوات :وقد جاء النص عنهم مطلقاً مما يعني أنه يدخل في عدم القبول الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم وكذلك الإخوة والأخوات من الرضاع
وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية في مقدار الرضاع المحرم بخمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها، قلَّ مقدارها أو كثر.
وبما أن نص المادتين /193-292/ جاء مطلقاً فيجب أن يجري المطلق على إطلاقه وقد أخذ بهذا الرأي الأستاذ سليم رستم باز . شرح قوانين الأصول الجزائية العثماني المؤقت – المادة /146/ ص 366.


3- الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق :
ذلك لأن أساس الحياة الزوجية الثقة وإن مما يخالف العواطف الإنسانية أن تشهد زوجة على زوجها.


4- ذوو القرابة الصهرية: ورد في المادة /193/ : « ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة ».
كما ورد في المادة /292/: « وذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة».


إذاً النصان يتحدثان عن القرابة الصهرية من الدرجتين الأولى والثانية ، وبالتالي :
يدخل في عدم قبول للشهادة من الدرجة الأولى الصهرية : الحمو والحماة وزوج الأم وزوجة الأب.
ويدخل فيها من الدرجة الصهرية الثانية : زوجة الابن وزوج البنت وزوج الأخت وابن الزوجة وابن الزوج.
وإن القانون لكي يمنع قبول شهادة الأصهار يجب أن يكون المانع قائماً فإذا زال المانع جاز الممنوع. فلو تم الطلاق بين الزوجين انتهت القرابة الصهرية وأصبح الأصهار المشار إليهم ملزمين بأداء الشهادة.


والدليل على ذلك: إن الشارع لو أراد استمرار عدم قبول شهادتهم لصرَّح بذلك كما فعل بالنسبة إلى الزوجين حيث صرَّح في المادة /292/ إن شهادتهم لا تقبل ولو بعد الطلاق.


ومما تجدر الإشارة إليه أن التعداد الوارد في نص المادتين /193-292/ بالنسبة للأقارب الممنوعين من الشهادة قد جاء على سبيل الحصر ؛ لذلك لا يجوز أن يمنع شهادة أولاد الأخ أو أولاد الأخت أو الأعمام أو أولادهم أو الأخوال أو أولادهم أو أخوة الصهر.


وكذلك يجوز أن يشهد أقارب الزوجين بعضهم على بعض لأنه لا توجد بينهم قرابة مانعة للشهادة ومن ذلك وجوب استشهاد والد الزوجة على والد الزوج وأخت الزوج على أخوة زوجته.


ويجب على كاتب المحكمة أن يدون في ضبط المحاكمة درجة قرابة الشهود إلى المدعى عليه حتى تتمكن محكمة النقض من ممارسة إشرافها على تطبيق هذا النص القانوني وإن لم يفعل ذلك يصبح القرار عرضة للنقض وعلى ذلك استقر اجتهاد محكمة النقض فجاء في قرار لها ما يلي:
« إن عدم تأكد المحكمة قبل سماع شهادة الشاهد من عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه يجعل القرار سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول والقانون ».
نقض 1179/982 قاعدة 1122 تاريخ 31/8/1982 أ. ص. ج – استانبولي 1999 قاعدة 1481.



وفي قرار آخر:« إن اعتماد الحكم شهادة شاهد دون سؤاله قبل تحليفه اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه خلاف ما أوجبته المادة /192/ قانون أصول محاكمات جزائية يعرضه للنقض ».
نقض 1037/982 قاعدة 1026 تاريخ 21/8/1982 أ. ص. ج – استانبولي 1999 قاعدة 1464.



وعلى الرغم من صراحة النص على عدم قبول شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته، وتكريسه بالاجتهاد القضائي، إلاَّ أن محكمة النقض السورية قد جنحت في قرار لها إلى ما يخالفه بأن أجازت سماع شهادة أشقاء المدعى عليه فيما إذا وقع الجرم بين أفراد الأسرة الواحدة حيث لا شهود غيرهم. فجاء القرار كما يلي :
«يجوز سماع الأشقاء كشهود في جرم عائلي حيث لا يوجد شهود إلا أفراد الأسرة» .
نقض 488/389 تاريخ 10/10/1995 أ. ص. ج – استانبولي 1999.




* شهادة المدعى عليه كشاهد حق عام : إذا كان القانون قد منع شهادة أقرباء المدعى عليه سواءً لمصلحته أو بناءً على طلبه أو لمصلحة المدعي وبناءً على طلبه أو لمصلحة الحق العام وبناءً على طلبه ، فمن باب أولى أن تمنع شهادة المدعى عليه بالذاتولذلك استقر الاجتهاد القضائي علىعدم جواز الاستماع إلى إفادة المدعى عليه بصفته شاهداً للحق العام؛ فجاء في قرار لها ما يلي:
«لا يجوز لمحكمة الصلح الاستماع إلى إفادة المدعى عليه بصفته شاهد حق عام». نقض 1683/1634 تاريخ 14/10/1979 المجموعة الجزائية لدركزلي ج3 ص 1782.
وإذا كان القانون قد منع شهادة المدعى عليه لمصلحة نفسه أو ضده فمن باب أولى أن يمنع شهادته ضد مدعى عليه آخر، أو لمصلحته وهذا ما قضى به الاجتهاد فنص على أنه:
«المحرِّض والمحرَّض شريكان في الجرم فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر ولا له». نقض 4531/350 تاريخ 27/12/1971 – محامون لعام 1972 ص 87.




* القرابة مع المدعي الشخصي ليست مانعة للشهادة : إن القرابة مع المدعي لا تمنع الشهادة لأن الاجتهاد أجاز شهادة المدعي لنفسه خلافاً لما عليه الأمر في القضايا المدنية فمن باب أولى أن تقبل شهادة أقربائه.فقد جاء في الاجتهاد ما يلي :
«إن حظر سماع شهادة الفروع ينطبق على فروع المتهم لا على فرع الشاكي ولذلك فإنه لا شيء يمنع من سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه وإخوته ».
قرار محكمة النقض السورية رقم 1845/1621 تاريخ 13/6/1967 المجموعة الجزائية ص 20 قاعدة 33.


وفي اجتهاد آخر: «إن القرابة مع المدعي لا تمنع استماع الشهادة في القضايا الجزائية».
قرار محكمة النقض السورية رقم 354/134 تاريخ 6/2/1966 المجموعة الجزائية ص 18 قاعدة 29.


وجاء في آخر: «ليس في الأصول الجزائية ما يمنع من الاستماع إلى زوجة المدعي كشاهدة ».
قرار محكمة النقض السورية رقم 814/713 تاريخ 11/4/1966 المجموعة الجزائية ص 18 قاعدة 28.





* شهادة المدعي الشخصي كشاهد للحق العام :نص الاجتهاد القضائي على السماح للمحاكم بالاستماع للمدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية. وإذا كذب عُوقب كشاهد زور.
وذلك لأن المدعي الشخصي هو خصم في الدعوى المدنية وليس في الدعوى الجزائية حيث تكون النيابة العامة هي الخصم الوحيد فيها . فجاء في اجتهاد لمحكمة النقض ما يلي:
« لا مانع من سماع المدعي الشخصي كشاهد حق عام في الدعوى قياماً بواجب المحكمة من تحري الحقيقة بكل الوسائل والمجني عليه لا يعتبر خصماً للمتهم في دعوى الحق العام والخصم فيها هو النيابة العامة وحدها».
قرار محكمة النقض السورية رقم 300/583 تاريخ 30/9/1985 – محامون لعام 1986 ص 289.


وجاء في قرار آخر: «إن الاجتهاد مستقر على أنه لا يوجد في القانون ما يمنع سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً بدعوى الحق العام». نقض 328/981 قاعدة 51 تاريخ 13/3/1982 أ. ص. ج- استانبولي 1988.


وفي قرار آخر:«لا مانع من سماع المدعي كشاهد حق عام لأن علاقته محصورة بالحق الشخصي. أما الدعوى العامة فهي من حق النيابة العامة والمجتمع».
القضية 1250 أساس لعام 2006 قرار 286 لعام 2006 تاريخ 13/2/2006.


وإذا كان القانون قد أجاز سماع شهادة المدعي الشخصي فمن باب أولى أن يقبل شهادة المضرور قبل أن يقيم نفسه مدعياً شخصياً. وعلى ذلك استقرَّ الاجتهاد:
« ليس في القانون ما يمنع سماع المدعي الشخصي أو الشاكي بعد تحليفه اليمين شاهداً للحق العام ». نقض قرار 507 تاريخ 27/10/1982 – المجموعة الجزائية قاعدة 4337.


وقد يكون المدعي الشخصي الشاهد الرئيسي في الدعوى العامة وذلك في بعض الجرائم كالجرائم المنافية للحشمة وجرائم الاغتصاب والخطف فجاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
« المجني عليه شاهد رئيسي في الجرائم المنافية للحشمة ».
نقض 29 تاريخ 23/1/1979 – المجموعة الجزائية – استانبولي 1998.



3- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية :
لقد نصَّ المشرّع على عدم قبول شهادتهم ضمن الفقرة /هـ/ من المادة /292/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بأصول المحاكمات الجزائية أمام محكمة الجنايات والتي جاء فيها: «هـ-المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الأخبار»


وذلك نظراً لما لهم من مصلحة مالية قد تطغى على حيادهم فيعملون في شهادتهم على بذل كل ما يمكن بذله لإلباس المدعى عليه التهمة بغية الحصول على المكافأة مثل الذين يخبرون سراً إدارة الجمارك بوجود عملية تهريب.


أما إذا استمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم فلا تكون باطلة. أما إذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة أن يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات.


أما المخبرين الذين لم يمنحهم القانون مكافأة مالية فإن شهادتهم مقبولة وعلى النائب العام إحاطة المحكمة بصفتهم هذه قبل سماع الشهادة عملاً بأحكام المادة /293/ أصول جزائية.

إعداد المحامية لما وراق






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 20-01-2011, 08:44 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الشهادة والممنوعين من أدائها

* الممنوعون من الشهادة في القضايا المدنية *



نصت المادة /59/ من قانون البينات على ما يلي:
«1- يشترط في الشاهد أن يكون أهلاً لأداء الشهادة.
2- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة أو من لم يكن سليم الإدراك أو من كان محكوماً بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.
3- على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة بغير يمين على سبيل الاستدلال فقط»


كما نصت المادة /60/ من قانون البيِّنات على ما يلي:
«لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية».


ونصت المادة /61/ من قانون البيِّنات على ما يلي:
«ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً، فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يخص بالتزامات مكفوله».


وجاء في الفقرة /122/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات أن المواد: [59-60-61] تتعلق بالنظام العام.



· ومن ذلك يتبين أنه يشترط لقبول الشاهد عدّة شروط هي:
أن يكون أهلاً لأداء الشهادة.
أن لا يكون قريباً قرابة مانعة.
أن لا يكون مدعياً.



· والمشرع اشترط حتى يكون الشاهد أهلاً للشهادة:
أن يكون قد بلغ الخامسة عشرة من العمر.
أن يكون سليم الإدراك.
أن يكون غير محكوم بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.

ويستفاد من النصوص القانونية أنه يمنع من الشهادة الأشخاص المبينة صفاتهم وأعمالهم أدناه وهم:



1ً- المدعي :
نصت المادة /61/ من قانون البينات على أنه : « ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً ».
أي أنه ليس للمدعي أن يشهد لنفسه لأنه صاحب مصلحة .
واعتبر المشرع في حكم المدعي: الوصي بالنسبة لليتيم والوكيل بالنسبة لموكله ولا شهادة الشريك في دعوى الشركة أو لمصلحة شريكه ما لم تكن الشركة منتهية ومصفاة ولا شهادة الكفيل في دعوى المكفول.



2ً- الأقرباء قرابة مانعة :
نصت المادة /60/ من قانون البينات على ما يلي : «لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية».
ويستفاد من نص المادة /60/ أن درجات القرابة الواردة فيها جاءت على سبيل الحصر ولذلك فلا يجوز التوسع فيها، وبذلك تبقى شهادة الأخ والأخت وأخ الزوجة وأختها والعم والعمة والخال والخالة مسموعة لعدم وجود المانع القانوني في المادة المذكورة إلا أن الهيئة العامة لمحكمة النقض أصدرت قراراً تضمن ما يلي :
«إن شهادة الأخ لأخيه غير جائزة، وأما الشهادة ضده فهي جائزة وغير ممنوعة في القانون ».
هيئة عامة مخاصمة رقم 374 أساس 993 تاريخ 29/9/2002 المحامون لعام 2004 ص 937 مختارات من الأحكام.

فأصبحت شهادة الأخ لأخيه ممنوعة في القضايا المدنية اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
ويستفاد من ظاهر المادة /60/ المنوه عنها أنها منعت الشهادة لمصلحة القريب أي بطلب منه ولم تمنعها ضد مصلحته أي إذا كانت مطلوبة من خصمه.



3ً- يمنع شهادة الزوج للزوجة أو العكس :
جاء في المادة /67/ بينات :
«لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر، ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها، إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر».
ولكن هناك حالات وكما بين لنا نص المادة /67/ يمكن فيها الشهادة للزوج على زوجته أو العكس.
1- إذا تنازل الزوج عن حقه في حماية سره صراحة أو ضمناً يستنتج من سكوت زوج عن شهادة الزوج الآخر أو عدم الاعتراض عليها.
2- إذا رفع أحد الزوجين دعوى على الآخر يستدعي إفشاء السر.
3- إذا رفعت على أحدهما دعوى بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر سواء كان رفع الدعوى بناءً على شكوى أو ادعاء أو مباشرة من ممثل الحق العام أما إذا لم تكن جناية أو جنحة فلا يمكن إفشاء أسرار الزوجية.



- شهادة أصول الزوجين - :
نصت المادة /39/ من القانون المدني السوري على ما يلي: «أقارب الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر».
فأم الزوج أو الزوجة تكون بمثابة الأم للزوج الآخر وكذلك والده ووالدها وعليه فلا تقبل شهادة كل منهم لمصلحة الزوج الآخر.
فشهادة والد الزوجة غير مقبولة بالنسبة لزوج ابنته وهذا المنع من النظام العام حسب بلاغ وزارة العدل.
غير أن المشرع لو أراد عدم جواز قبول هذه الشهادة لنصَّ على ذلك صراحة كما فعل في مواضيع أخرى مثل المانع الأدبي (المادة 57 من قانون البينات).
ولأن المادة /60/ من قانون البينات لا تُفسّر بدلالة المادة /39/ من القانون المدني.
«إن بلاغ وزارة العدل لا يُقيد المحاكم، وإن الذي يقيدها هو الاجتهاد القضائي الذي تكرسه محكمة النقض المرجع الأساسي الساهر على تطبيق القانون».
نقض سوري قرار رقم /522/ لعام 1986، منشور في مجلة المحامون لعام 1987 – صفحة /301/.




4ً- منع شهادة الموظفين فيما يتعلق بمعلومات عملهم:
فقد حظر قانون البينات على الموظفين والمستخدمين الإدلاء بالشهادة بالمعلومات التي وصلت إليهم في معرض قيامهم عملهم وعليه فقد نصت المادة /64/ من قانون البينات على ما يلي:
«المستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى عملهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز إذاعتها، ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لهم في الشهادة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم».




5ً- المهنيون فيما يتعلق بمعلومات المهنة:
لقد نهى المشرع رب المهنة محامياً كان أم طبيباً أو غيرهما من الإدلاء بشهادة عن واقعة أو معلومات يكون عميله قد أطلعه عليها فقد نصت المادة /65/ من قانون البينات على ما يلي:
«لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة».
على أن سرية تلك المعلومات تزول إذا سمح ذوو العلاقة لأصحاب المهن بالإدلاء بهاكما أن المعلومات المتصلة بأصحاب المهن لا يمكن أن تصان إذا أسرها لهم ذوو العلاقة بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، لأن القصد من الإدلاء بها إليهم مخالف للنظام العام والقانون.



- كما منع الأفراد من الشهادة على معلومات أو أوراق تتعلق بشؤون الدولة :
فقد نصت المادة /63/ من قانون البينات على ما يلي: «لا يجوز أن يشهد أحد على معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها».






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 20-01-2011, 08:46 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الشهادة والممنوعين من أدائها

* موانع الشهادة في القضايا الشرعية *



نص المرسوم التشريعي رقم /88/ تاريخ 21/11/1949 في مادته الأولى على ما يلي:
1- يعتبر قانون البينات ذو الرقم /359/ تاريخ 10/6/1947 نافذاً في المحكمة الشرعية من تاريخ صدوره باستثناء الأحكام الآتية:
آ- يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ب- يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة، فليس للقاضي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعاً.
2- لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سبباً للحكم في هذه المحاكم.



إن الأصل في القضايا الشرعية هو جواز الإثبات بالشهادة، والاستثناء في القضايا الشرعية هو منع الإثبات بالشهادة في الدعاوى المالية الشرعية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وعلى ذلك إذا كتب بصك الزواج أن المعجل مقبوض فلا يحق للزوجة أن تثبت بالشهادة أنه غير مقبوض وإذا كتب في الصك أن المعجل غير مقبوض فليس للزوج أن يثبت بالشهادة أنه مقبوض استناداً إلى المانع الأدبي بينهما، لأنه ليس لأي منهما أن يثبت عكس المكتوب في القضايا الشرعية المالية إلا بالكتابة فإن تعذرت الكتابة فباليمين الحاسمة.



وعلى ذلك استقر الاجتهاد حيث جاء في قرار لمحكمة النقض السورية ما يلي :
« لا يجوز إثبات ما يخالف صك الزواج بالبينة الشخصية ».
قرار محكمة النقض السورية رقم 127/238 تاريخ 20/3/1982 المحامون لعام 1982 ص 780.


وفي قرار آخر :
« إذا كان المهر المتنازع عليه مدعماً بصك رسمي فلا تسمح البينة الشخصية ضده ».
قرار محكمة النقض السورية رقم 384/476 تاريخ 3/12/1966 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض السورية في قضايا الأحوال الشخصية ص 64.




ويشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة في القضايا الشرعية.

· يقصد بالنصاب الشرعي :
النصاب العددي والجنسي. ويجب أن يكون بين الشهود في القضايا الشرعية رجل واحد على الأقل وهذا من النظام العام ولا تقبل شهادة النساء دون الرجال إلاَّ في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجل مثل الولادة وعيوب النساء.


وفي القضايا الشرعية يشترط في الشاهد العقل والبلوغ والإسلام إذا كانت الشهادة على زواج مسلمين.


حيث نص على ذلك المشرِّع صراحة في المادة /12/ من قانون الأحوال الشخصية فجاء فيها ما يلي : « يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما ».



أما إذا كان الزوجان كتابيين فتقبل شهادة الكتابيين عند الأحناف، وكذلك إذا كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية فقد أجاز أبو حنيفة شهادة الكتابي لمثل هذا العقد ، لأن شهادة على امرأة بأنها غدت زوجة للرجل. وشهادة الكتابي على الكتابي جائزة، ولم يجز ذلك بقية الأئمة لأن الزوج مسلم، فلابد من معرفة ذلك في أوساط المسلمين الذين يعيش بينهم دفعاً لتهمة السوء. مما يوجب أن يكون الشاهدان مسلمين .شرح قانون الأحوال الشخصية للدكتور السباعي ص 111 طبعة 1963.



وفي القضايا الشرعية تقبل شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول فيما يتعلق بحقوق اللهسبحانه وتعالى فقط كالطلاق لتعلقه بالحل والحرمة.
وهذا ما أكدته الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرار نص على:
« تعلق الدعوى بحقوق الله تعالى توجب تجاوز أية موانع من موانع الشهادة ».
القضية 699 قرار 135 تاريخ 15/4/2002.




· كيفية سماع شهادة النساء .
لا يجوز سماع شهادة كل امرأة على انفراد وإنما تسمع شهادة الامرأتين معاً، ولهما معاً حكم الشاهد الواحد، ولا مانع من تذكير بعضهما البعض أثناء الشهادة.

وقد استقرَّ الاجتهاد على ما يلي:
«أن الأصول الشرعية تحتم سماع شهادة الامرأتين معاً – أَن تَضَلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّر إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى - وإن سماع شهادة الامرأتين على الانفراد يخالف الأصول الشرعية ويعرض الحكم للنقض»
قرار محكمة النقض رقم 296/288 تاريخ 19/6/1967 مجموعة القواعد القانونية في قضايا الأحوال الشخصية ص 11.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 20-01-2011, 08:48 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الشهادة والممنوعين من أدائها

مقارنة بين القرابة المانعة من الشهادة في القضايا الجزائية والمدنية



آ- من حيث شمول المنع :
إن المنع في القضايا الجزائية أعم وأشمل، فهي تشمل أقارب المدعى عليه بما فيها قرابة الحواشي والقرابة الصهرية سواءً لمصلحته بناءً على طلبه أو ضده بناءً على طلب المدعي الشخصي أو النائب العام، وقد جاء ذكرهم على سبيل الحصر في نص المادتين: /193-292/ أصول جزائية وهم:
«أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه ولو بعد طلاق».



أما في القضايا المدنية فالمنع يشمل أقارب المدعي الشخصي فيما يخص الأصول والفروع والزوجة فقط دون غيرها من القرابات ولمصلحته فقط، حيث تبقى شهادتهم ضده جائزة ومقبولة لأن الأصل الإباحة وهم المحددين على سبيل الحصر بموجب المادة /60/ من قانون البينات التي تنص على ما يلي:
«لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية»




ب- من حيث درجة القرابة المانعة :
حدد المشرّع درجة القرابة المانعة في القضايا الجزائية بالدرجتين الأولى والثانية بالنسبة لجميع القرابات سواء المباشرة منها أو قرابة الحواشي أو القرابة الصهرية؛ وعليه فلا تقبل شهادة «الأب والجد والأم والجدة والأولاد والأحفاد والأخوة والأخوات ويدخل فيها الأب والأم من الرضاعة وكذلك الأخوة والأخوات من الرضاع ».
وذلك لأن نص المادتين /193-292/ جاء مطلقاً، فلابد أن يجري المطلق على إطلاقه ومن الأصهار «الحمو والحماة وزوج الأم وزوجة الأب من الدرجة الأولى وزوجة الابن وزوج البنت وزوج الأخ وابن الزوجة وابن الزوج من الدرجة الثانية».



أما في القضايا المدنية فقد حدد المشرع درجة القرابة المانعة بالدرجتين الأولى والثانية بالنسبة للأصول والفروع فقط وعليه فلا تقبل شهادة « الأب والجد والأم والجدة والأولاد والأحفاد» فقط ولا يدخل فيها الأقارب من الرضاع لأن النص جاء مقيداً لا يجوز التوسع فيه.




ج- من حيث البطلان :
المنع في القضايا الجزائية لا يورث بطلاناً مطلقاً بل نسبياً لأنه ليس من النظام العام فإن شهادة أقارب المدعى عليه إذا استمعتها المحكمة قبل الاعتراض عليها من قبل أحد الخصوم تعتبر شهادة صحيحة أما إذا تم الاعتراض عليها قبل سماعها فتكون باطلة.
وفي حال الاعتراض على سماع شهادة أقارب المدعى عليه من قِبل أحد الأطراف في الدعوى يجوز للمحكمة أن تستمع إلى شهادتهم بدون يمين وعلى سبيل المعلومات والاستدلال.


أما في القضايا المدنية فالمنع هو من النظام العام ولا يجوز مخالفته تحت طائلة البطلان وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات ردين حسن جنود مقالات قانونية منوعة 2 13-03-2011 07:43 AM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون الاثبات اليمني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اليمنية 0 11-11-2009 09:53 PM
تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية المحامي جهاد فرعون موسوعة التشريع السوري 0 12-10-2007 10:24 PM
لمحة موجزة لبعض الأسس القانونية التي تضمنهاقانون البينات المحامي جمال عبد الناصر أبحاث في قانون البينات 0 30-09-2006 12:12 PM


الساعة الآن 09:40 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع