الجرائم السياسية و الإرهابية التي شملها قانون العفو
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 9 حزيران 2014
شمل قانون العفو الصادر اليوم الجرائم السياسية و الإرهابية التالية :
أولاً : الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات العام :
----------------------------------------------------
1 – إضعاف الشعور القومي و إثارة النعرات المذهبية (م 285 عقوبات)
2 – نقل الأنباء الكاذبة التي توهن نفسية الأمة (م 286 عقوبات)
3 – إثارة عصيان مسلح (م 293 عقوبات)
4 – المؤامرة التي تستهدف ارتكاب جريمة واقعة على الدستور (م 295 عقوبات)
5 – المؤامرة التي تستهدف ارتكاب جريمة الفتنة (م 303 عقوبات)
6 – المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أعمال إرهاب (م 305 / 1 عقوبات) يستفيد من العفو الفاعل السوري فقط .
7 – إنشاء جمعية تهدف تغيير كيان الدولة (م 306 / 1 عقوبات) يستفيد من العفو الفاعل السوري فقط .
ثانياً : الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب :
---------------------------------------------------------
1 – المؤامرة التي تهدف لارتكاب جناية منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب (م 2 إرهاب) يستفيد من العفو الفاعل السوري فقط .
2 – الانضمام أو إكراه الغير لمنظمة إرهابية (م 3 إرهاب) يستفيد من العفو الفاعل السوري فقط .
3 - تهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي (م 5 إرهاب) ، العفو يشمل ربع العقوبة فقط و ليس كامل العقوبة شرط ألا يؤدي الفعل لقتل إنسان أو إحداث عجز به .
4 - ارتكاب عمل إرهابي نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة ، شرط أن يكون العمل تم بوسيلة تحدث تفجير صوتي فقط . (م 7 إرهاب)
5 - توزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية ، أو من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذا الغرض . (م 8 إرهاب) يستفيد من العفو الفاعل السوري فقط .
6 – عدم إخبار السلطات عن جناية علم بها منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب (م 10 إرهاب)
7 - من دخل الى سورية من غير السوريين بقصد الانضمام إلى منظمة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي شرط أن يسليم نفسه إلى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور العفو
ثالثاً : شرائح تستفيد من العفو :
-----------------------------
1 - كل من بلغ السبعين بتاريخ صدوره .
2 - كل من كان مصاباً بمرض عضال غير قابل للشفاء .
و لكن يشرط للاستفادة من العفو في هذه الحالة ما يلي :
آ - ألا تكون عقوبة الجريمة الإعدام .
ب - ألا تكون الجريمة مستثناة بموجب المادة 18 / ج – هـ من مرسوم العفو (و هذا يقتضي معرفة الجريمة التي ارتكبها الفاعل)
ج – إذا كان فاراً من وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام العفو يجب أن يسلم نفسه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور العفو إلى السلطات المختصة .
رابعاً : باقي الجرائم :
---------------------
يشمل العفو كامل العقوبة في الجنح .
في الجنايات يكون العفو جزئياً كما يلي :
1 - الجريمة التي عقوبتها الاعدام تصبح مؤبد .
2 - الجريمة التي عقوبتها مؤبد تصبح 20 عاماً .
3 – باقي الجنايات يشمل العفو ثلث العقوبة المؤقتة .
و لكن يشرط للاستفادة من العفو في هذه ما يلي :
آ - ألا تكون جريمته مستثناة بموجب المادة 18 / ج – هـ من مرسوم العفو . (و هذا يقتضي معرفة الجريمة التي ارتكبها الفاعل)
ب – إذا كان فاراً من وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام العفو يجب أن يسلم نفسه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور العفو إلى السلطات المختصة .