نص المرسوم 25 لعام 2013
المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2013
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة (1)
تضاف مادة برقم 33 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 84 الصادر بتاريخ 28-9-1953 المتضمن قانون أصول المحاكمات على النحو الآتي:
1- اذا تعذر التبليغ وفق أحكام المادة 21 وما يليها بسبب ظروف استثنائية يجرى التبليغ بإحدى الصحف اليومية في العاصمة وفي لوحة اعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة.
2- يجوز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والالكترونية ويصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14-6-1434 هجري الموافق 24-4-2013 ميلادي.
نجد انه وفق احكام المادة 1 من هذا المرسوم يجب التبليغ بداية بالصحف و في لوحة اعلانات المحكمة و بعدها يجوز التاكيد بالرسائل النصية و بذلك فان التوجه للتبليغ مباشرة بالرسائل النصية اي قبل التبليغ بالصحف يكون مخالفا لاحكام هذا المرسوم .
ارجوا ابداء الراي و شكرا