الموضوع: عيوب تشريعية
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-08-2013, 01:01 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي عيوب تشريعية

عيوب تشريعية


يقول العلامة الدكتور عبد الوهاب حومد في مرجعه القيّم " الحقوق الجزائية العامة " – طبعة 1956 – الصفحة 8 :


(( الحقوق علم ، و كل علم له لغته الخاصة به ، و ما تعابيره و تعاريفه التي اصطلح لفيف من أهل الاختصاص عليها ، و نقلوها إلى من خلفهم فيها ، لينقلوها بدورهم إلى من يرثهم ، إلاّ مفاتيح كنوزه و مخابئه التي عليها يحرصون و على إنمائها يعملون .
و كل كلمة تدل على فكرة ، و الفكرة تدل على حقائق واقعة لها كيانها في النفس الإنسانية أو في خارجها ))

تذكرت هذا القول و أنا أقرأ " قانون شركات خدمات الحماية و الحراسة الخاصة " الصادر اليوم ، حينما نص في المادة الخامسة منه على :
(( يبين { صاحب الشركة } في طلبه حاجتها من الأسلحة و الذخيرة .... ))
إذ أن المصطلح الوارد بالنص ( صاحب الشركة ) خاطئ ، فالشركة لها مدير أو رئيس مجلس إدارة – حسب نوعها – أو يقال شريك أو أحد الشركاء ، أما أن يستعمل المشرع مصطلح ( صاحب الشركة ) ، فيكون قد ارتكب هفوة تشريعية كبيرة لأنه يسبب الجهالة في ماهية صاحب الشركة ، لعدم وجوده أصلاً كما هو معلوم .

كما ورد عيب آخر في المادة 17 من ذات القانون إذ نصت :
(( في حال إلغاء الشركة أو حلها لأي سبب كان تسلم الأسلحة والذخائر ... ))
و من المعلوم أن الشركة لا تلغى ، و إنما يتم حلّها و تصفيتها ، أو شهر إفلاسها إن كانت تجارية أو شهر إعسارها إن كانت مدنية ، أما إلغاء الشركة فهذا ما لا يوجد له أساس في القانون ، و لا في المصطلح التشريعي .

و هناك عيوب أخرى في القانون لا يتسع المجال لحصرها و لكنها لا تخفى على رجل القانون المتمرس .

في الواقع إن التواتر الملحوظ لمثل هذه العيوب في الصياغة التشريعية في الكثير من التشريعات الصادرة مؤخراً ، سواء منها المراسيم التشريعية أو القوانين تجعلنا نتساءل عن كفاءة رجال القانون الذين يتم استشارتهم قبيل صدور التشريع .

ممكن أن نتفهم أن الدائرة القانونية في وزارة الداخلية التي تقف خلف صدور هذا التشريع لا تتمتع بالكفاءة و الخبرة اللازمة للصياغة التشريعية المتقنة ، و لكن لا نستطيع أن نتفهم ألا يتمتع المستشارون القانونيون في رئاسة الجمهورية – على اعتبار أنه مرسوم تشريعي صادر عن رئيس الجمهورية مباشرة – بالكفاءة القانونية التي تجعلهم ينتبهون لمثل هذه العيوب و الثغرات ، و بالأخص أنهم مستشارون كبار في مجلس الدولة ، و منهم رؤساء غرف في المجلس .

لتلافي مثل هذه العيوب من الضروري تفعيل دور إدارة التشريع بوزارة العدل ، إذ من مهامها تحضير مشاريع القوانين ( المادة 8 من قانون السلطة القضائية ) ، و كذلك تفعيل دور القسم الاستشاري بمجلس الدولة فمن مهامه أيضاً صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة ( المادة 45 من قانون مجلس الدولة ) ، و لا مانع من الاستعانة بنقابة المحامين أيضاً إذ أنها تضم بين أعضائها كفاءات قانونية لا يشق لها غبار .







التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس