القانون رقم 20 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون الأحوال المدنية رقم 26 للعام 2007
قرر رئيس الجمهورية بشار الأسد بناء على أحكام الدستور وعلى قرار مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/2011 تعديل المواد التالية من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12/4/2007 وتصبح على النحو التالي:
المادة 1
ـ يقصد بالكلمات والتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:
الوزارة : وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية.
المواطن: كل من يتمتع بالجنسبة العربية السورية.
السجل المدني: هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى وثائق هذه الواقعات، ويكون هذا السجل ورقياً أو حاسوبياً.
المديرية العامة للأحوال المدنية: تتولى تطبيق التشريعات المتعلقة بالأحوال المدنية والإشراف على عمل مديريات الشؤون المدنية في المحافظات.
مديرية الشؤون المدنية: تمارس اختصاصات ومهام مديريات الإدارية المركزية في نطاق المحافظة وتتبع لها أمانات السجل المدني ويعين مديرها بقرار من الوزير.
أمين السجل المدني: هو المسؤول عن تنفيذ مهام أمانة السجل المدني الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.
القيد: مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني.
بيانات القيد الرئيسة: وهي الاسم ـ النسبة ـ اسم الأب ـ اسم الأم ـ محل وتاريخ الولادة ـ الرقم الوطني.
الواقعة: كل حادثة أحوال مدنية من ولادة أو وفاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها.
البيان: وثيقة تصدر عن أمانة السجل المدنية لواقعة محددة.
الجنس: الذكر والأنثى.
الأسرة: المجموعة المؤلفة من الأب والأم والأولاد.
العائلة: مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد.
المبلغ: المكلف بالتبليغ ـبموجب هذا القانون ـ عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة.
الشهادة: الوثيقة التي تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا القانون لواقعة أحوال مدنية.
النسبة: اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.
صورة القيد: الصورة المأخوذة عن قيد المواطن أو أسرته من السجل المدني.
المكتوم: من كان والداه مسجلين في القيود المدينة السورية، أو ينتمي بأصله للجمورية العربية السورية، ولم يتم تسجيله ضم المدة المحددة للتسجيل.
مكان الإقامة: المكان الذي يقيم فيه المواطن ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
المادة ـ 3
ـ أ ـ أمين السجل المدني عامل مدني يحمل إجازة في الحقوق وذو خبرة إدارية وفنية ويعين بقرار من الوزير.
ب ـ يجوز تعيين معاون أو أكثر لأمين السجل المدني ويشترط أن يكون ذا خبرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية.
ج ـ يتبع أمناء السجل المدني ومعاونوهم وسائر العاملين في الأمانات دورات تدريبية تخصصية في المجالين الإداري والفني، تحدد مناهجها بقرار من الوزير.
د ـ في حال شغور وظيفية أمين السجل المدني أو غيابه عن العمل لأي سبب يتولى أعمال الأمانة طيلة غيابه أقدم معاونيه وظيفياً.
المادة 14
ـأ ـ عند حدوث الاقعة يجب على المبلغ تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثين يوماً من حدوثها إذا وقعت داخل القطر وتسعين يوماً إذا وقعت خارج القطر.
ب ـ تطبق أحكام الفقرة أمن هذه المادة على الولادات والوفيات التي تحدث أثناء السفر عند الوصول إلى أراضيالجمهورية العربية السورية أو بلد المقصد خارج أراضي الجمهورية.
المادة 18
ـ يشترط في شهود الواقعة أن يكون الشاهد قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند حدوث الواقعة التي يشهد عليها، وتقبل شهادة من أتم الستين من عمره بتاريخ الإدلاء بالشهادة على الواقعة في حال تعذر وجود شهود أتموا الثامنة عشرة من عمرهم عند حدوث الواقعة.
المادة 20
ـ أ ـ تسجل شهادات الولادة أو الوفاة إذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها بناء على محضر إداري لدى أمانة السجل المدني المختص.
ب ـ تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدني المختص في مكان قيد الأسرة بناء على ضبط الشرطة.
ج ـ لا تسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم ، والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على قرار يصدر على لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها.
د ـ لا تسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير.
هـ ـ يحق للمتضرر من قرار اللجنة الفرعية ولأمين السجل المدني الاعتراض عليه خلال شهر من تاريخ تبلغهما القرار أمام المحافظ المختص، الذي له أن يصدق قرار اللجنة أو يعدله أو يلغيه، كما يحق للمتضرر من قرار اللجنة المركزية ولأمين السجل المدني الاعتراض عليه خلال شهر من تاريخ تبلغهما القرار أمام الوزير، الذي له أن يصدق قرار اللجنة أو يعدله أو يلغيه.
و ـ في حال صدور قرار قضائي بإثبات الوفاة، ينفذ في سجل الواقعات دون صدور قرار من لجنة المكتومين.
المادة 22
ـ أ ـ يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدني إعطاءه صوراً كالأصل عن قيده والوثائق المتعلقة به ، ويحق هذا أيضاً للأصول والفروع والإخوة والأخوات وللوكيل القانوني والزوج والدوائر الرسمية، ويستوفى عن صدور القيود المعطاة على هذا الشكل الرسوم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 ، وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم.
ب ـ في جميع هذه الحالات لا يجوز منح هذه الصور دونأن تحمل الرقم الوطني لصاحبها، كما لا يجوز أن تدون فيها ديانته إلا بناء على طلبه.
المادة 23
ـ يقع واجب التبليغ عن واقعات الولادة على الفئات التالية حسب الترتيب الآتي:
أ ـ الوالد ، وفي حال غيابه يعود هذا الواجب على الوالدة أو أقرباء المولود البالغين.
ب ـ مديري المؤسسات المعنيةكالمشافي العامة والخاصة والسجون والمحاجر، وتلزم هذه المؤسسات بمسك سجلات خاصة لتدوين هذه الواقعة.
وفي الحالة (أ) توقع شهادة الولادة من قبل المبلغ، إضافة إلى توقيع المختار والطبيب أوالقابلة.
المادة 26
لا يجوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من مقطعين.
المادة 28
أ ـ في حال ولد مولود من زواج غير مسجل لايجوز تسجيله إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.
ب ـ إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأمأو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بناء على طلب صريح منهما أو بحكم قضائي.
المادة 36
يعود واجب التبليغعن واقعة الوفاة ومتابعة إجراءات تسجيلها على أصول المتوفى أو فروعه أو الزوج أوأقربائه البالغين الذين حضروا الوفاة.
المادة 46
أ ـ لا يجري أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية، إلابناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي لطالب التصحيح أو التعديل.
ب ـ استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الأمور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات وإجراءات إدارية تحددها التعليمات التنفيذية.
ج ـ لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها، المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها، إلا بدعوى التزوير.
د ـ يمكن تقديم طلبات الإلغاء أو التصحيح من قبل النيابة العامة، أو أمناء السجل المدني أو من قبل أي شخص له مصلحة في هذا التصحيح.
ه ـ يجري تصحيح الأخطاء المادية من قبل أمين السجل المدني المختص بموجب محضر إداري ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية في المحافظة.
و ـ في الحالات التي تتعلق بالنظام العام يمكن إجراء التصحيح بضبط إداري مصدق من المديرية العامة للأحوال المدنية.
مادة ـ 2 ـ تلغى المادة 69 من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12/4/2007.
مادة ـ 3 ـ في معرض تطبيق أحكام هذا القانون لا يعتد بأي نص مخالف له.
مادة 4 ـ يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون.