الموضوع: الحضور والغياب
عرض مشاركة واحدة
قديم 19-06-2012, 02:38 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمر ادريس
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمر ادريس غير متواجد حالياً


110291 Imgcache الحضور والغياب

نصت المادة 114 من ق أ م المدنية اذا حضر المدعي او المدعى عليه في اي جلسة اتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذللك
الا انه في الواقع العملي اذا حضر المدعي او المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة وصدر الحكم فالحكم يصدر بمثابة الوجاهي طالما جلسة النطق بالحكم لم يحضرها
فما السبب
ولما لم يتم تعديل هذه المادة في المرسوم التشريعي الجديد الذي عدل بعض المواد والغى غيرها







رد مع اقتباس