عقد وصية باستحقاق الموصى له منفعة عين
________________________________________
أقر أنا الموقع ادناه ........ الجنسية ........ , الديانة ........ , شارع ........ سن ........ بطاقة شخصيه رقم ...................... بتاريخ ................. تولد/........./.........../ ........ مقيم.......................... ........
بأننى قد أوصيت للسيد ........ المقيم ........ بالمنفعة الكاملة للعقار المملوك لى رقم ...................... , الكائن ...................... الحي .................. البناء................... محافظة .................. و المكون من .................................................. ...................................
. و ذلك وفقا لما يلى :
"البند الاول"
للموصى له منفعة العين سالفة البيان مدى حياته على الوجه الذى يراه متفقا و مصلحته بشرط عدم الاضرار بالعين ا
لبند الثانى"
لا يجوز للموصى له ادعاء أى حق على العين أو التصرف فى منفعتها حال حياتى أو طلب اجراء ترميمات أو غير ذلك .
"البند الثالث"
لا تنال هذه الوصية من حقى فى ابرام كافة التصرفات فيما يتعلق بالعين سالفة البيان دون أن يكون للموصى له الاعتراض على ذلك أو طلب عدم نفاذها .
"البند الرابع"
اذا ألم بى جنون مطبق اتصل بموتى , بطلت الوصية , و لا تبطل بالحجر على لسفة أو غفلة , بل تظل قائمة و تنفذ بعد موتى .
"البند الخامس"
اذا مات الموصى له قبلى , بطلت الوصية , أما ان مات بعدى و لم يكن قد قبل الوصية أو ردها , بطلت الوصية .
"البند السادس"
على الموصى له ابداء رغبته فى قبول الوصية أو ردها فى وقت مناسب بعد موتى , و تبطل الوصية اذا قام احد ورثتى أو من عينته وصيا مختارا لتنفيذها بابلاغ الموصى له بموجب اعلان رسمى على يد محضر مشتمل على بيان كاف عن الوصية و طلب منه قبولها أو ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة و لم يجب كتابة بالقبول أو الرد طالما لم يكن لديه عذر مقبول .
"البند السابع"
لا تبطل الوصية بردها قبل موتى , فان جاء الرد بعد موتى و بعد قبول الموصى له و وافق احد ورثتى على الرد , انفسخت الوصية , و يبطل الرد اذا لم يوافق عليه أحد .
"البند الثامن"
تسقط الوصية بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة و لا تمتد لورثته كما تسقط باستحقاق العين .
"البند التاسع"
لورثتى من بعدى بيع نصيبهم فى العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الى أجازة الموصى له .
"البند العاشر"
اذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها كان للاخير الرجوع عليه ببدل المنفعة بشرط ألا يقبل جميع الورثة أن يعوضوه بالانتفاع مدة أخرى , فان كان المنع من هؤلاء كان الموصى له اما طلب الانتفاع بمدة أخرى أو الرجوع عليهم ببدل المنفعة .
"البند الحادى عشر"
يلتزم الموصى له طوال مدة انتفاعه بالعين بكل ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية و الرسوم و تكاليف الادارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما قبل الوصية و لم يردها .
"البند الثانى عشر"
للموصى له الحق فى الانتفاع بالعين بالكيفية التى يراها , و له اجراء كافة التعديلات و اقامة اية منشآت مهما تكن طبيعتها أو الادوات المستخدمة فيها بشرط الا يترتب على ذلك اضرار بالعين .
"البند الثالث عشر"
على الموصى له المحافظة على العين باذلا فى ذلك عناية الشخص المعتاد و يصبح حارسا عليها فور تسلمه لها و يتحمل بكافة النفقات التى تقتضيها أعمال الصيانة , أما التكاليف غير المعتادة و الاصلاحات الجسيمة فتتحملها تركتى .
"البند الرابع عشر"
يجوز الرجوع فى الوصية صراحة باعلان الموصى له بذلك او دلالة بتصرفى فى العين تصرفا مشتملا على حق الرقبة و حق الانتفاع أو بوصية لاحقة .
"البند الخامس عشر"
عينت الاستاذ / ........ المحامى وصيا مختارا لتنفيذ هذه الوصية
الموصي الشاهد الاول الشاهد الثاني الشاهد الثالث
/ في/ / /20
الموافق ل / / 14