عرض مشاركة واحدة
قديم 01-05-2012, 09:49 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهادات القضائية المدنية الواردة في مجلة المحامين العدد11-12 لعام 2011 جزء (6)

773
القضية : 852 أساس لعام 2008
قرار : 709 لعام 2008
تاريخ 12/11/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – شهادة – بيان الوقائع – تسمية الشهود .
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وأن يسمي شهوده .
أسباب الطعن :
1 – كان على المحكمة أن تستجيب لطلب الجهة الطاعنة بإقامة الدليل على أن الالتزام بين الطرفين تجاري لأنه يخص مشروع بناء للبيع بربح .
2 – الاتفاق بين الطرفين يتعلق بإقامة بناء تجاري أي شركة بناء وهنالك العديد من القرائن التي تدل على ذلك وبالتالي فإنه من الجائز الإثبات بالبينة والقرائن بكل ما يتعلق بالرابطة بين الطرفين .
3 – في المسائل التجارية من الجائز الإثبات بالبينة الشخصية .
4 – إن تاجر البناء لم ينفذ العقد وفق شروطه وإنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم ينفذ أحد الطرفين التزامه جاز للطرف الآخر الامتناع عن تنفيذ التزامه .
5 – لم تلتفت المحكمة إلى الاجتهاد المستقر في القضايا التجارية .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي عبد الله ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهم عبد الرحمن وأحمد بهيج وسميرة وغياث ومحمد ومحمد سمير ومروان أولاد عبد الحميد ... ونهيدة ... بدفع قيمة سند الأمر موضوع الدعوى البالغة 800000 ل.س. مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام إضافة لغرامة الإنكار بما يعادل ثلث المبلغ المطالب به مع الفائدة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 800000 ليرة سورية قيمة السند مع الفائدة 4 % من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء وإلزامهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 160000 ل.س. غرامة إنكار وتثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه إلى حجز تنفيذي .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت بسند الأمر المبرز في إضبارة الدعوى أن الجهة المدعى عليها مدينة للمدعي بقيمة السند المذكور وإن الجهة المذكورة لم تثبت بأي دليل أنها قد سددت المبلغ المطالب به .
وحيث إن محكمة الموضوع المطعون بقرارها لم تجد أية علاقة بين سند الأمر موضوع الدعوى وعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وإنه يعود لمحكمة الموضوع أمر فهم الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها بلا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دام التقدير سائغاً ولا يوجد في إضبارة الدعوى ما ينال منه .
وحيث إن القرائن المقدمة من قبل الجهة المدعى عليها هي من قبيل القرائن القضائية التي يعود أمر تقديرها لقاضي الموضوع .
وحيث إن على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وأن يسمي شهوده وفق ما تنص عليه المادة 68 من قانون البينات ولا يكفي أن يبدي الخصم استعداده للإثبات .
وحيث إن الموقعين على السندات لأمر يعتبرون متكافلين متضامنين في الالتزام بدفع المبلغ موضوع السند باعتبار أن السند المذكور يعتبر بحد ذاته سنداً تجارياً .
وحيث إن من حق الجهة المدعية المطالبة بغرامة الإنكار بعد أن أنكرت الجهة المدعى عليها حق المدعي أمام دائرة التنفيذ ودفعت ببراءة ذمتها من سند الأمر موضوع الدعوى .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

774
القضية : 854 أساس لعام 2008
قرار : 710 لعام 2008
تاريخ 12/11/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : يمين – تبليغ الوكيل .
تبليغ صيغة اليمين للوكيل يعتبر بمثابة تبليغ للموكل(*) .
أسباب الطعن :
1 – لم تناقش المحكمة المطعون بقرارها أسباب الاستئناف .
2 – لم ترد المحكمة على الدفوع المثارة .
3 – لم تبلغ المحكمة صيغة اليمين إلى الطاعن شخصياً .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي عبد الكريم ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في نوى تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه محمود ... بدفع ثمن البضاعة المستجرة من محل المدعي التجاري والبالغ 45000 ل.س. إضافة للتعويض .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 38800 ل.س. ورد طلب المدعي لجهة التعويض .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الجهة المدعية طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه على أنه ليس للمدعي في ذمته أي مبلغ من المبلغ المطالب به وقد قررت المحكمة توجيهها بالصيغة المذكورة .
وحيث إن المدعى عليه تبلغ اليمين بواسطة وكيله الذي كان حاضراً في الجلسة التي تقرر فيها توجيهها ولم يحضر لحلف اليمين ودفع وكيله بكيدية اليمين الموجهة .
وحيث إنه ليس هنالك من وجه لاعتبار اليمين كيدية وإنه في مثل الحالة القائمة فإن المدعى عليه يعتبر ناكلاً عن حلف اليمين وبالتالي فإن الحكم عليه بالمبلغ المدعى به هو في محله القانوني عملاً بدلالة المادة 119 من قانون البينات .
وحيث إن تبليغ صيغة اليمين إلى الوكيل يعتبر بمثابة تبليغ للموكل وقد جاء في قرار لمحكمة النقض برقم 223 تاريخ 22/4/1967 أنه (يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة ولا يشترط تبليغها إلى الشخص المطلوب تحليفه بالذات) منشور في مجلة القانون لعام 1967 العدد /7/ ص 570 .
وحيث إن أسباب الحكم الكافية لحمله تعتبر رداً كافياً على كافة الدفوع المثارة .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

775
القضية : 864 أساس لعام 2008
قرار : 714 لعام 2008
تاريخ 12/11/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – شهادة – رابطة التبعية لا تمنع من الشهادة .
رابطة التبعية لا تمنع من الشهادة ولا تهدر شهادة الشاهد لمجرد قيام هذه الرابطة .
أسباب الطعن :
1 – لا يجوز تجزئة التنازل فالجهة المطعون ضدها صرفت النظر عن التوقيع في العقد وتمسكت بمضمونه وهذا مخالف للقانون .
2 – المحكمة لم ترد على الدفوع المثارة خاصة فيما يتعلق بالطاعن وأنه غير تاجر .
3 – لا يجوز في العقد الواحد التمسك بقسم منه وصرف النظر عن القسم الآخر .
4 – اعتمدت الجهة المطعون ضدها على العقد المبرز وقد ثبت تزوير هذا العقد بواسطة الخبرة .
5 – الشهود المعتمد على شهادتهم هم ممنوعون من الشهادة لكونهم يعملون لدى الجهة المدعية .
6 – رغم الاعتراض على إفادة الشهود فقد جاءت شهادتهم متناقضة وخاصة لجهة المبلغ .
7 – إن المحكمة استندت على عقد الاتفاق الذي ثبت تزويره .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي محمد ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه صالح ... بدفع رصيد الحساب المتبقي بذمته بسبب استجراره أقمشة من معمل المدعي والبالغ 645128 ل.س. مع الفوائد القانونية وتعويض فوات الربح .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الحكم بإلزام المدعى عليه صالح ... بدفع مبلغ 711668 ل.س. للمدعي محمد ... مع فائدة قانونية بمعدل 5 % من المبلغ المذكور من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ السداد التام وتثبيت الحجز الاحتياطي .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الجهة المدعية قد تقدمت بطلب عارض طلبت بموجبه الحكم لها بمبلغ إضافي بحيث أصبح المبلغ المطالب به هو 711668 ل.س.
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعرضت أدلة الدعوى وناقشت مضمونها واستخلصت الوقائع التي اقتنعت بها واطمأنت إلى ترتب المبلغ الذي حكمت به في ذمة الجهة المدعى عليها .
وحيث إن الشهود المستمع إليهم أثبتوا صفة المدعى عليه التجارية كما ثبت بالشهادة ترتب المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه المذكور .
وحيث من المقرر قانوناً أنه يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية إطلاقاً وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون البينات كما أنه من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي ... أن الصفة التجارية بكافة وسائل الإثبات (قرار محكمة النقض رقم 1333 تاريخ 19/6/1982) .
وحيث إن وزن الأدلة وتقدير الوقائع وترجيح الشهادات أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض متى كان مستساغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى .
وحيث إن رابطة التبعية لا تمنع من الشهادة ولا تهدر شهادة الشاهد لمجرد قيام هذه الرابطة (القاعدة رقم 242 من قانون البينات للمحامي شفيق طعمة – ص 156) .
وحيث إن من حق المحكمة أن ترجح بينة على أخرى وأن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع به وفق ما تنص عليه المادة 62 .
وحيث إنه إذا لم تثبت صحة توقيع المدعى عليه على كشف الحساب فإنه ليس هنالك ما يمنع من إثبات الدعوى بوسائل إثبات أخرى .
وحيث إن أسباب الحكم التي تكفي لحمله تعتبر رداً كافياً على ما أثاره الخصوم من دفوع .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

776
القضية : 197 أساس لعام 2008
قرار : 758 لعام 2008
تاريخ 17/12/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – استجواب – الحضور .
لا يشترط في الاستجواب أن يتم بحضور الطرفين .
أسباب الطعن :
1 – المطعون ضده أقر بكامل وثائق الدعوى وهذا الإقرار ملزم له .
2 – إن المحكمة استجوبت الطاعن دون حضور الطرف الآخر .
3 – تم التوقيع على حل الشركة ليصار لاحقاً إلى تصفية كافة حقوق الطرفين .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي أحمد ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في درعا تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه محمد ... بدفع مبلغ 6566860 ل.س. وهو المبلغ المتبقي للمدعي بنتيجة الشراكة التي كانت قائمة بين الطرفين إضافة للفوائد القانونية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت وترقين إشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة بالقرار رقم 3 لعام 1998 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها هي محكمة موضوع قد استعرضت وقائع الدعوى وأدلتها ورجح لديها براءة ذمة المدعى عليه من المبالغ المطالب بها وقد عالجت موضوع الوثائق المبرزة من قبل الجهة المدعية وردت على أقوال الجهة المذكورة بشأنها .
وحيث إنه لا يشترط في الاستجواب أن يتم بحضور الطرفين فإذا دعت المحكمة الخصمين لاستجوابهما وحضر أحدهما ولم يحضر الآخر فإنه ليس هنالك ما يمنع من استجواب الطرف الحاضر .
وحيث إن هذه المحكمة ترى أن الأدلة وإن كانت راجحة لمصلحة المدعى عليه إلا أن استكمال القناعة يستلزم توجيه اليمين المتممة إلى المدعى عليه على أن العقد المؤرخ في 16/3/1996 المتضمن حل الشركة قد شمل كافة الحقوق العائدة للمدعي الذي استوفى كافة حقوقه الناتجة عن الشركة وإن المدعى عليه بريء الذمة من كافة المبالغ المطالب بها في الدعوى .
وحيث إن من حق محكمة النقض أن تستكمل القناعة باليمين المتممة وأن تنقض القرار الطعين لهذا السبب وتعيد الإضبارة إلى محكمة الاستئناف إن كان الطعن للمرة الأولى .
لذلك تقرر بالإجماع :
- نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه .

777
القضية : 180 أساس لعام 2008
قرار : 759 لعام 2008
تاريخ 17/12/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – أسباب الحكم – دفوع الخصوم .
أسباب الحكم الكافية لحمله تعتبر رداً كافياً على دفوع الخصوم في الدعوى .
أسباب الطعن :
1 – الجهة المدعية قامت بطباعة عبارة حين الطلب على السندات بعد توقيعها وبدون علم الجهة المدعى عليها وقد أقرت الجهة المدعية بعد ذلك بأن السندات مستحقة بتواريخ استحقاقها وإن المحكمة تجاهلت أحكام قانون التجارة .
2 – إن محكمة الدرجة الثانية خالفت أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات .
3 – إن المحكمة حكمت للمدعي بأكثر مما طلب .
4 – إن دعوى المدعي محصورة فقط بقيمة السند المستحق بتاريخ 1/1/2007 أي بعد تقديم الدعوى .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي لامبروس ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه ياسر ... بدفع مبلغ 14250000 ل.س. قيمة سندات السحب موضوع الدعوى إضافة لغرامة الإنكار وفوائد المبلغ القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الوفاء .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1425000 ل.س. قيمة السند المستحق في 1/1/2006 مع الفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ 8/5/2006 وحتى السداد وإلزام المدعى عليه بغرامة إنكار السند مبلغ 100000 ل.س. وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1425000 ل.س. قيمة السند المستحق في 1/1/ 2007 مع الفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ 1/1/2007 وحتى السداد وعدم تأثر حتى المدعي ببقية السندات عند تواريخ استحقاقها .
ولدى استئناف القرار من قبل الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد استئناف المدعى عليه ياسر ... موضوعاً وقبول استئناف المدعي لامبروس موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والاستعاضة عنه بالآتي :
إلزام المدعى عليه ياسر ... بدفع مبلغ 14250000 ل.س. بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5 % اعتباراً من تاريخ المطالبة الواقع في 8/5/ 2006 وحتى السداد التام للمدعي لامبروس قيمة السندات موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليه كحاط بدفع مبلغ 285000 ل.س. غرامة إنكار السند المستحق في 1/1/2006 وتثبيت الحجز الاحتياطي .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على أي من السندات موضوع الدعوى .
وحيث إنه إذا كانت السندات المذكورة مستحقة الأداء بتواريخ محددة إلا أنها تستحق الأداء جميعاً في حال عدم الوفاء بأي سند من هذه السندات في موعده المحدد وإن كون السندات تجارية لا يمنع من تضمينها هذا الشرط .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تثبت بأي دليل مقبول قانوناً أنها قد سددت قيمة السند الأول وكذلك السند الثاني الذي استحق الأداء أثناء سير الدعوى وإن عدم وفاء أي منهما موجب لاستحقاق كافة السندات المستحقة لاحقاً .
وحيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها ما دام ذلك متوافقاً مع وقائع الدعوى .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها لم تحكم بأكثر مما طلب المدعي عندما حكمت بالفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ الادعاء وعندما حكمت بقيمة السند وهذا واضح في استدعاء الدعوى .
وحيث إن أسباب الحكم الكافية لحمله تعتبر رداً كافياً على دفوع الخصوم في الدعوى وفق ما عليه الاجتهاد المستقر (قرار الهيئة العامة رقم 12 لعام 1994) .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

778
القضية : 240 أساس لعام 2008
قرار : 761 لعام 2008
تاريخ 17/12/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : عقار – حقوق عينية عقارية – اكتسابها .
الحقوق العينية العقارية لا تكتسب إلا بالتسجيل في السجل العقاري .
أسباب الطعن :
1 – مخالفة أحكام 204 أصول .
2 – ملكية الطاعن للعقارات ثابتة بموجب الوكالة الإرثية .
3 – طلب التدخل يعتبر دعوى مبتدأة وهو مرتبط بالدعوى التي صدر فيها قرار الحجز .
4 – إغفال قرار الهيئة العامة رقم 23 لعام 1980 .
5 – مخالفة القرار الناقض .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي البنك الأهلي الكويتي المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة ورثة المرحوم فائق ... أقيمت بطلب إكساء حكم صيغة التنفيذ وأثناء المحاكمة تدخل الطاعن محمد ... بالدعوى طالباً رفع إشارة الحجز الاحتياطي .
وبنتيجة المحكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإكساء الحكم الصادر في الكويت صيغة التنفيذ وتثبيت الحجز الاحتياطي ورد طلب التدخل موضوعاً .
وباستئناف القرار من قبل المتدخل وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق حكماً يقضي بفسخ الفقرة الثالثة والحكم برد طلب التدخل شكلاً .
وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 609 لعام 2006 القاضي بنقض الحكم موضوعاً وبعد تجديد الدعوى من قبل المتدخل وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ الفقرة الثالثة والحكم برد طلب التدخل شكلاً كونه سابقاً لأوانه .
وحيث إن المتدخل لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد اتبعت القرار الناقض وأبانت بأن الطاعن لم يبرز للمحكمة ما يثبت نقل ملكيته للعقارات موضوع طلب التدخل على اسمه لدى قيود السجل العقاري .
وحيث إن الحقوق العينية العقارية لا تكتسب إلا بالتسجيل في السجل العقاري وفقاً للمادة 825 مدني وإن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 3 أساس 18 لعام 1974 اعتبرت المحكوم له مالكاً وتتوقف ممارساته حقوقه في ملكية العقار على التسجيل في السجل العقاري .
وحيث إن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المتدخل على صحائف العقارات جاءت بعد إشارة الحجز الاحتياطي لمصلحة الجهة المدعية البنك الأهلي الكويتي .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعرضت كافة الدفوع المثارة وردت عليها وفقاً للأصول والقانون .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

779
القضية : 442 أساس لعام 2008
قرار : 348 لعام 2008
تاريخ 27/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – قرار إعدادي – إجراء تحقيقي .
القرار الإعدادي إجراء تحقيقي تقوم به المحكمة ومن حقها الرجوع عنه صراحة أو ضمناً .
أسباب الطعن :
1 – عدم توافر الشرائط القانونية الشكلية لدعوى شهر الإفلاس والتي تعتبر من النظام العام .
2 – عدم تقيد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأحكام المادة 204 أصول محاكمات .
3 – حول وجوب ضرورة إبراز الدفاتر التجارية من أجل إجراء الخبرة المحاسبة .
4 – عدم جواز الرجوع عن قرارات القرينة .
5 – وجوب إعمال آثار النكول عن حلف اليمين الحاسمة .
6 – حول الإثبات بالبينة الشخصية وجواز استكمال نصاب الشهادة لكل واقعة .
7 – عدم بيان الأسباب والعلل في ترجيح شهادة من أخرى وعدم الاستماع إلى باقي الشهود وحول عدم الرد على استكمال نصاب الشهادة .
8 – حول مخالفة المحكمة لأحكام المادة 134 أصول محاكمات .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده عبد العزيز ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليه الطاعن صلاح الدين ... أقيمت بطلب شهر إفلاس وأثناء المحاكمة تدخل بالدعوى المطعون ضده محمد عدنان ... طالباً حفظ حقوقه بالمبلغ المستحق له تجاه المدعى عليه .
وبنتيجة المحاكمة أصدر المحكمة المذكورة حكماً يقضي بشهر إفلاس التاجر المدعى عليه صلاح الدين ... لامتناعه عن دفع ديونه التجارية وتعين المحامي محمد ... وكيلاً للتفليسة وتعين القاضي ماجد ... قاضياً منتدباً لهذه التفليسة . وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وتدخل بالدعوى المطعون ضده محمد ... ورفاقه وابتسام ... ورضا ... كما تقدم المدعي باستئناف تبعي .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً تضمن رد الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً لجهة تحديد التوقف عن الدفع هو 29/6/2002 وفترة الريبة تبدأ قبل عشرين يوماً وتصديق باقي الفقرات وتعيين المحامي المتقاعد مروان ... وكيلاً للتفليسة وحفظ حق المتدخلين بالادعاء بمطاليبهم بدعوى مستقلة .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن الحكم بشهر الإفلاس يتطلب أن يكون الشخص المفلس تاجراً وأن يكون قد توقف عن دفع ديونه التجارية ويجب توفر الشرطين معاً للحكم بالإفلاس وتسمى فترة الريبة الفترة الواقعة بين تاريخ الحكم بشهر الإفلاس وتاريخ توقف التاجر عن وفاء ديونه التجارية كما تحدد من قبل المحكمة التي حكمت بشهر الإفلاس (نقض قرار 370 أساس 489 تاريخ 30/6/1996) كتاب الإفلاس للدكتور رزق الله أنطاكي ... 1695ص 144 وما بعدها .
وحيث تبين أن المدعى عليه صلاح الدين ... مسجل في غرفة تجارة دمشق رقم التسجيل 25373 لعام 2002 وقد توقف عن دفع ديونه التجارية المطالب بها بموجب الإنذار العدلي رقم 35/11435/431 لعام 2002 فإن الشرائط الشكلية لدعوى شهر الإفلاس متوافرة في الدعوى .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استمعت لأقوال شهود الطرفين وقد استقر الاجتهاد على أن فهم الدعوى ووزن أدلتها ولا سيما تقدير قيمة شهادات الشهود هي من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاص ما قضت به منسجماً مع ما له ظل في أوراق الدعوى وإن المحكمة ليست ملزمة على سماع مزيد من الشهود إذا كونت اعتقادها في الدعوى على وقائعها .
وحيث إن ما أثير في السبب الثالث من ضرورة إبراز الدفتر التجارية من أجل الخبرة المحاسبة هو من الأسباب الجديدة الغير مقبول إثارتها أمام محكمتنا كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع .
وحيث إن القرارات الإعدادية هي إجراء تحقيقي تتقدم به المحكمة ومن حقها الرجوع عنه صراحة أم ضمناً .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد وجهت اليمين الحاسمة المصورة من المستأنف للمتدخل محمد ... ورغم تبلغته لم يحضر لحلفها .
وحيث إن المحكمة المذكورة قد حفظت حق المتدخلين بالادعاء بمطاليبهم بدعوى مستقلة فإن هذه اليمين لا تؤثر على مجريات ووقائع هذه الدعوى .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد ردت على كافة الدفوع المثارة الرد القانوني السليم وإن فهم الدعوى ووزن الأدلة وتكوين القناعة وتطبيق أحكام القانون من قبل محكمة الموضوع جاء بشكل سليم وإن القرار جاء مبنياً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وبمنأى عن أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

780
القضية : 771 أساس لعام 2008
قرار : 935 لعام 2008
تاريخ 23/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : بينات – إقرار غير قضائي .
الإقرار غير القضائي واقعة يعود أمر تقديرها للقاضي، ويجب إثباتها وفقاً للقواعد العامة المختصة بالإثبات .
في أسباب الطعن :
1 – القرار المطعون فيه اعتمد على أدلة لا أصل لها بالدعوى ولا تتعلق بأطرافها .
- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على الدفوع السابقة .
- الأخذ بأقوال الطاعن بدعوى أخرى مستنداً للحكم في غير محله القانوني .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى فسخ سند تمليك العقار رقم 3222 من المنطقة العقارية دير الزور موحسن الحاوي الغربي جزئياً وتسجيل 800 سهماً من اسم المدعى عليه على اسمه في القيود الرسمية أصولاً .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت وفق الادعاء وإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي وقد طعن المدعى عليه بالقرار الاستئنافي طالباً نقضه للأسباب المثارة في لائحة الطعن .
حيث إنه ثابت من خلال أدلة الدعوى أن المحكمة المطعون بقرارها أخذت بالإقرار الوارد على لسان المدعى عليه بالدعوى أساس 220 لعام 2004 ويستدل من القرار رقم 410 تاريخ 4/5/2004 المبرز الصادر بالدعوى المذكورة صحة ما جاء في استدعاء الدعوى .
وحيث إن الطاعن قد أنكر ما ورد في استدعاء الدعوى دون أن يثبت عكس ما ورد في الإقرار الوارد في القرار المذكور والذي يعتبر إقرار غير قضائي وجاء تعريفه في نص المادة 95 من قانون البينات بأنه الإقرار الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقرّ بها .
وحيث إن الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب إثباتها وفقاً للقواعد العامة المختصة بالإثبات مادة 102 بينات .
وحيث إن الجهة المطعون ضدها قد أثبتت صحة الإقرار بموجب القرار رقم 410 تاريخ 4/5/ 2004 المبرز .
وحيث إن تقدير الأدلة ووزنها ومدى الاقتناع بها هو من مطلق صلاحية المحكمة ولا معقب لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام الاستدلال الذي أقامت عليه قضاءها مستمداً مما له أصل في أوراق الدعوى على نحو يكفي لحمل الحكم .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وأوردت أدلتها وناقشت الدفوع المثارة المناقشة القانونية السليمة مما يجعل قرارها محمولاً على دعائم كافية لحمله وبالتالي يتعين رد الأسباب المثارة في لائحة الطعن والتي لا تعدو سوى مجادلة عقيمة فيما خلصت إليه المحكمة الأمر الذي يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعن ومصادرة التأمين .

781
القضية : 784 أساس لعام 2008
قرار : 943 لعام 2008
تاريخ 23/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : هبة – رجوع – رحم محرم .
1 - لا يجوز الرجوع عن الهبة بين ذوي الرحم المحرم .
2 – تسجيل عقد الهبة في السجل العقاري يجعله تاماً ويمنع الرجوع عن الهبة ، لأن التسجيل يقوم مقام التسليم .
في أسباب الطعن :
1 – المطعون ضده قام بعملية تدليس ضد والده لكي يتنازل مؤقتاً عن كامل العقار .
2 – اتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليه بدفع نفقة شهرية لوالديه لكنه امتنع عن تنفيذ الاتفاق وتنكر له .
3 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضت طلب استجواب المدعى عليه .
4 – إن عقد الهبة كان ناقصاً وأهم أركانه أن يبقى الموهوب بيد الواهب دون حق الرجوع .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى فسخ قيد العقار رقم 762 من المنطقة العقارية الدريكيش تأسيساً على أنه قد وهبه لولده المدعى عليه وقد نكل المذكور عن تعهداته تجاهه ...
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى وإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي وقد طعن المدعي بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة في لائحة الطعن .
حيث إنه ثابت من خلال الدعوى أن الموهوب له هو ابن الطاعن وقد استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز الرجوع عن الهبة بين ذوي الرحم المحرم وتأيد ذلك بنص المادة 470 من القانون المدني .
وحيث إن هبة العقار وتسجيلها في السجل العقاري باسم الموهوب له الابن يجعل عقد الهبة تاماً ويمنع من الرجوع بالهبة باعتبار أن التسجيل يقوم مقام التسليم (نقض 1844/2129 لعام 1996) .
وحيث إن محكمة الموضوع قد ردت على جميع الدفوع المثارة وجاء قرارها في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعن موضوعاً ومصادرة بدل التأمين .

782
القضية : 791 أساس لعام 2008
قرار : 945 لعام 2008
تاريخ 23/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : أصول – عيب في الخصومة ابتداء – حكم معدوم .
العيب في الخصومة إذا كان قائماً قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها يجعل الحكم الصادر تبعاً لذلك معدوماً .
في أسباب الطعن :
1 – إن عقد البيع والشراء بين الطاعنة والمطعون ضدهم ثابت ومستكمل كافة شروطه .
2 – إن ثبوت وفاة البائع قبل إقامة الدعوى شيء عادي .
3 – المحكمة تسرعت في قرارها عندما ردت الدعوى شكلاً .
4 – المطعون ضدهم لم ينازعوا في صحة عقد البيع .
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى تثبيت شرائها للمقسم رقم /8/ في المحضر رقم 4752 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي من حيث النتيجة .
وقد طعنت المدعية بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة في لائحة الطعن حيث إنه ثابت من خلال استدعاء الدعوى أن تاريخ إقامة الدعوى في 25/3/ 1997 والمدعى عليه عبد اللطيف متوفى بتاريخ 17/1/1991 حسبما هو ثابت في بيان الوفاة المبرز .
وحيث إن الخصومة والحال ما ذكر تغدو معتلة وغير صحيحة ويتعين رد الدعوى شكلاً وفق ما جاء في اجتهاد الغرفة المدنية الثانية رقم 711/705 تاريخ 3/4/2006 وقد أكد اجتهاد الهيئة العامة رقم 28/797 تاريخ 22/10/2001 على أن عيب الخصومة إذا كان قائماً قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها فالحكم الصادر تبعاً لذلك معدوماً .
وحيث إن ما قاله القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعن ومصادرة بدل التأمين .

783
القضية : 724 أساس لعام 2008
قرار : 1004 لعام 2008
تاريخ 21/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : أصول – ضبط جلسة – توقيع رئيس الهيئة .
ليس من الضروري توقيع ضبوط الجلسات من قبل كافة أعضاء الهيئة في القضايا المدنية ، ويكفي توقيع رئيس الهيئة .
في أسباب طعن باسل ... :
1 – أعضاء الهيئة الحاكمة لم يقوموا بالتوقيع على معظم ضبوط الجلسات وهذا الخلل يورث البطلان وفيه مخالفة لأحكام المادة 138 أصول وهي من النصوص الآمرة .
2 – المحكمة مصدرة القرار قد أغفلت مناقشة الدفوع المثارة وجاء حكمها متناقضاً وحيثياته غير متوافقة مع منطوقه ومشوباً بالغموض .
3 – المحكمة لم تراع أبسط القواعد القانونية التي قضت على عدم جواز الاشتراك في المداولة وإصدار الحكم إلا من قبل القضاة الذين سمعوا أقوال الأطراف تحت طائلة بطلان الحكم .
4 – كان على المحكمة ونظراً لحدوث تغير في أعضاء الهيئة الحاكمة أن تقوم بذكر رقم وتاريخ ندب القاضي وتلاوة الأوراق .
في أسباب استئناف طعن رباح ... :
1 – المحكمة مصدرة القرار أغفلت الدفوع المثارة أمامها ولم تناقشها مناقشة قانونية سليمة والرد عليها فضلاً على أن حكمها جاء متناقضاً وحيثياته غير متوافقة مع منطوقه .
2 – إن محضر المحاكمة يعتبر سنداً رسمياً يستمد قوته من استيفائه الشروط التي أوجب القانون توافرها ومنها توقيع رئيس المحكمة .
3 – كان يتوجب على المحكمة ونظراً لحدوث تغير في أعضاء الهيئة الحاكمة أن تقوم بذكر رقم وتاريخ ندب القاضي وتلاوة الأوراق .
4 – المحكمة لم تراع أبسط القواعد القانونية التي نصت على عدم جواز الاشتراك في المداولة وإصدار الحكم إلا من قبل القضاة الذي سجلوا أقوال الطرفين .
في القضاء:
حيث إن القرار المطعون فيه قد قضى وفق منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً وقبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بتثبيت تنازل المدعي باسل ... عن الدعوى والحق المدعى به فيها وتثبيت تراجع المتدخل رباح ... عن طلب تدخله .
ولعدم قناعة المدعي والمتدخل بالقرار فقد أوقعا عليه هذين الطعنين طالبين نقضه .
وحيث إن إجراءات تشكيل المحكمة والتقاضي وصدور القرار المطعون فيه جاءت وفق الأصول والقانون .
وحيث ليس من الضروري توقيع ضبوط الجلسات من قبل كافة أعضاء الهيئة في القضايا المدنية ويكفي توقيع رئيس الهيئة .
وحيث إنه وطالما أن كل من الطاعنين قد تراجعا عن الدعوى والحق المدعى به وعن طلب التدخل فلم يعد من الملائم البحث بأية دفوع تتعلق بهما .
وحيث إن أسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامة القرار .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعنين ومصادرة التأمينين .

784
القضية : 834 أساس لعام 2008
قرار : 1017 لعام 2008
تاريخ 21/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : عقار – منع معارضة – إثبات الملكية قيداً لطالب منع المعارضة .
لا يتيح الحكم القضائي للمالك بموجبه طلب منع المعارضة ، ما لم يبرز بيان بقيد للعقار مثبت فيه ملكيته للعقار .
في أسباب الطعن :
1 – الطاعنة مالكة للأرض موضوع الدعوى بموجب إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحتها .
2 – الطاعنة أظهرت عقد الإيجار بينها وبين المطعون ضده الأول وحيازتها بشكل هادئ وعلني وبدون معارضة .
3 – لم تطلب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شهود الجهة الطاعنة .
4 – لا يجوز للمطعون ضده الثاني إلقاء الحجز على أموال ليست للمطعون ضده الأول .
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى منع معارضة المدعى عليهم لها في ملكية العقار رقم 30 من المنطقة العقارية الحمام التابعة لمنطقة عفرين واستحقاقه لها وإعطاء القرار برفع الحجز التنفيذي .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى لعدم الثبوت وإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي وقد طعنت الجهة المدعية بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة في لائحة الطعن .
حيث إنه ثابت من خلال البيان العقاري والمبرز أن العقار موضوع الدعوى تعود ملكيته للمطعون ضده رجب ... وقد وضعت عليه إشارة دعوى لمصلحة الجهة الطاعنة كما أن العقار مثقل بحجز تنفيذي على تمام حصة محمد ... المطعون ضده الثاني .
وحيث إن لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة تجاه الكافة وبالتالي ليس لإشارة الدعوى التي وضعت من الجهة الطاعنة أية قوة ثبوتية أمام قيود السجل العقاري وإن قول الجهة الطاعنة أنها أقامت دعوى لتثبيت البيع وأنها مستأجرة للعقار لا اثر قانوني له ما دام العقار ما زال مسجلاً باسم المطعون ضده بالقيود العقارية وإن مجرد قيد الإشارة لصالح الجهة الطاعنة على صحيفة العقار لا ينقل إليها الملكية قبل اقتران دعواها بحكم قابل للتنفيذ وتنفيذ الملكية في السجل العقاري .
وقد استقر الاجتهاد على أن الحكم القضائي لا يتيح للمالك بموجبه طلب منع المعارضة ما لم يبرز بيان قيد للعقار ويثبت فيه ملكيته للعقار (نقض 904/1242 تاريخ 29/6/1997) .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقرارها قد ناقشت واقعة الدعوى وجاء قرارها سليماً ومتفقاً مع الأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن المثارة بمجملها لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعن ومصادرة بدل التأمين .

785
القضية : 849 أساس لعام 2008
قرار : 1027 لعام 2008
تاريخ 21/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : إعارة – حق انتفاع وتصرف للمعير .
ليس في القانون أن يكون المعير مالكاً للشيء المعار وإنما يكفي أن يكون له حق الانتفاع والتصرف بالشيء الذي أعاره .
في أسباب الطعن :
1 – أخطأ القرار في الاستدلال مما أدى إلى خطأ في تطبيق القانون .
2 – الجهة المطعون ضدها لم تثبت تملكها للعقار موضوع الدعوى حتى تملك إعارته .
3 – وكيل الجهة المطعون ضدها لم يتقدم بوكالة جديدة تخوله حق المطالبة بالعقار .
4 – أحد الشهود مستعد للتراجع عن الإدلاء بشهادته أمام المحكمة .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى إنهاء عقد العارية وإلزام المدعى عليه بتسليم الدار المشادة على المحضر 282 من المنطقة العقارية الأنصاري .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى شكلاً لعدم صحة التمثيل وإن محكمة الاستئناف فسخت الحكم البدائي وقضت بإنهاء عقد العارية بين المدعي والمدعى عليه على العقار الموصوف في تقرير الخبرة المبرز المؤرخ في 10/12/2006 ... إلخ ما جاء في القرار .
ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار الاستئنافي أوقع عليه هذا الطعن طالباً نقضه .
حيث إن المدعي قد أثبت عقار العارية بالبينة الشخصية ولم تؤيد البينة المعاكسة ما ورد على لسان المدعى عليه من دفوع .
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأخذ بشهادات الشهود وطرح بعضها دون البعض الآخر هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك طالما أن قناعتها مستمدة من أمور سائغة لها أصل في أوراق الدعوى .
وحيث إن العارية عقد يلتزم به المستعير أن يعيد الشيء المعار في المدة المحددة .
وحيث إنه ليس في القانون أن يكون المعير مالك للشيء المعار وإنما يكفي لأن يكون له حق الانتفاع والتصرف بالشيء الذي أعاره .
وحيث إن المحكمة قد أجرت الكشف والخبرة على المنزل موضوع الدعوى وتحققت منه .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى وأوردت أدلتها وعللت بتعليل سليم ومقبول لما قضت به مما يجعل الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من سلامة القرار .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعن ومصادرة بدل التأمين .

786
القضية : 864 أساس لعام 2008
قرار : 1040 لعام 2008
تاريخ 21/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : أصول – انقطاع الخصومة – وفاة أحد الأطراف .
تنقطع الخصومة بمجرد وفاة أحد أطراف الدعوى وبحكم القانون(*) .
النظر في الطعن :
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ...........
وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :
في القضاء:
حيث إن أوراق الدعوى الواردة على سند التبليغ ولائحة الطعن تشير إلى أن المطعون ضده أحمد ... قد توفي مند حوالي سنة تقريباً مما يتعين قطع الخصومة بهذه الدعوى .
وحيث إن الخصومة تنقطع بمجرد وفاة أحد أطراف الدعوى وبحكم القانون .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1 – إعلان انقطاع الخصومة بهذه الدعوى نظراً لوفاة المطعون ضده أحمد ...
2 – إعادة الإضبارة لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني .

787
القضية : 865 أساس لعام 2008
قرار : 1041 لعام 2008
تاريخ 21/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : أصول – طعن – أسباب – يكفي الرد على بعضها .
المحكمة غير معنية بالرد على كافة الأسباب التي يجادل فيها الطاعن إذا كان الرد على بعضها كافياً لتقرير الحكم القانوني بالدعوى .
في أسباب طعن أحمد ... :
1 – القرار جاء ناقصاً وغير معلل .
2 – العقد المبرز لا تتوفر فيه الأركان القانونية .
3 – الطاعن طلب إعادة الخبرة التي اعتمدت عليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه .
4 – الطاعن طلب سماع الشهود لإثبات أن الحصة التي أشارت إليها الخبرة لا تعود له إنما تعود لشخص آخر .
5 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على الدفوع الجوهرية .
في أسباب طعن المتدخل إبراهيم ... :
1 – الطاعن لم يتبلغ القرار البدائي .
2 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش أي دفع من دفوع الطاعن ولم ترد على أي طلب .
3 – الطاعن طلب سماع شهود العقد لإثبات صحته وإشادة البناء على الحصة موضوع النزاع .
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى تثبيت البيع الجاري بين مؤرث المرحوم مصطفى ... والمدعى عليه أحمد ... على حصة قدرها 28 سهماً من العقار 743 من المنطقة العقارية طوق البلد والتي تعادل 200 م2 .
وقد تدخل إبراهيم ... بالدعوى طالباً وضع إشارة الدعوى والحكم له بتثبيت البيع وتسجيل تمام حصة المدعى عليه أحمد ... والبالغة 28 سهماً من العقار رقم 743 من منطقة طوق البلد العقارية وإلزام أمين السجل العقاري بالتنفيذ .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت وفق ادعاء ورثة المرحوم مصطفى ... وردت طلب التدخل شكلاً وموضوعاً وإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي .
وقد طعن المدعى عليه أحمد ... والمتدخل إبراهيم ... بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة في لائحتي الطعن .
حيث إنه ثابت من خلال بيان القيد العقاري المبرز أن المدعى عليه أحمد ... يملك قيداً حصة سهمية قدرها 28 سهماً من العقار رقم 743 من المنطقة العقارية طوق البلد معادلة لمساحة 200 م2 .
وحيث إن الجهة المدعية قد أبرزت عقد بيع يشعر بشراء المساحة المذكورة من المدعى عليه أحمد ... الذي أنكر توقيعه المنسوب إليه وأثبتت الخبرة أن التوقيع يعود له .
وحيث إن إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار لمصلحة ورثة المرحوم مصطفى ... هي الأسبق تاريخاً من إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المتدخل إبراهيم ... وبالتالي فهي أولى بالرعاية والتفضيل .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى وأوردت أدلتها وناقشت الدفوع المثارة المناقشة القانونية السليمة فجاء قرارها محمولاً على دعائم كافية لحمله ولها أصلها في أوراق الدعوى .
وحيث إن المحكمة غير معنية بالرد على كافة الأسباب التي يجادل فيها الطاعن إذا كان الرد على بعضها كافياً لتقرير الحكم القانوني بالدعوى .
وحيث إن الأسباب المثارة في لائحتي الطعن لا تعدو سوى مجادلة عقيمة فيما خلصت إليه المحكمة لأمر الذي يستدعي رفض الطعنين لخلوهما من عوامل النقض .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعنين موضوعاً ومصادرة التأمين .

788
القضية : 912 أساس لعام 2008
قرار : 1064 لعام 2008
تاريخ 21/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : أصول – اختصاص – مزارعة – محكمة الصلح المدنية .
أية منازعة بوجود علاقة مزارعة أو فسخها يعود النظر فيها إلى محكمة الصلح المدنية .
في أسباب الطعن :
1 – القرار المطعون فيه خالف القانون لأن العقار موضوع الدعوى دخل ضمن المخطط التنظيمي وبذلك يعتبر عقد المزارعة مفسوخاً بقوة القانون وذلك لا يحتاج لإقامة دعوى بفسخ العقد الزراعي .
2 – إن الاختصاص النوعي يحدده القانون وليس عقد المزارعة ويصبح الاختصاص معقود للمحاكم المدنية .
3 – إن قيمة الدعوى يدخل الاختصاص لمحكمة البداية المدنية والقرار المطعون فيه اعتمد على المطالبة بفسخ عقد المزارعة وهذا ليس له سند في استدعاء الدعوى ولا في دفوع الخصم في الطعن .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي الطاعن قائمة ابتداء على المطالبة بإلزام المدعى عليهم بتسليم العقار 39 بري الغربي ومنعهم من معارضته بذلك خالياً من الشواغل وإلزامهم بدفع تعويض يعادل فوات المنفعة وأجر المثل ابتداء من عام 1998 وحتى البت بالدعوى تأسيساً على أن المدعى عليهم مزارعون على أرض العقار المذكور .
وحيث إن محكمة أول درجة قضت برد دعوى المدعي شكلاً لعدم صحة الخصومة والتمثيل والصفة .
ولعدم قناعة المدعي بالقرار فقد أوقع عليه هذا الطعن طالباً نقضه .
وحيث إن مقطع النزاع في هذه الدعوى حول وجود علاقة مزارعة بين المدعي والمدعى عليهم .
وحيث إن أية منازعة تتعلق بوجود علاقة مزارعة أو فسخها يعود النظر فيها إلى محكمة الصلح وفق أحكام القانون رقم /2005 مما يجعل محاكم البداية غير مختصة للنظر بأمر تلك المنازعة .
وحيث إن قضايا الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها مما يجعل القرار المطعون فيه سليماً فيما انتهى إليه من نتيجة وهذا يستدعي رفض الطعن وتصديق القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعن ومصادرة التأمين .

789
القضية : 972 أساس لعام 2008
قرار : 1106 لعام 2008
تاريخ 21/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : أصول – أحكام قضائية – القضية المقضية .
الأحكام القضائية التي حازت قوة القضية المقضية حجة بما فصلت فيه من حقوق .
في أسباب الطعن :
1 – الموكل اشترى الشقة السكنية من مؤرث الجهة المطعون ضدها المرحوم محمد ... بموجب عقد شراكة قضائية والمحكمة لم تحكم له بدعواها بتثبيت البيع .
2 – الجهة المطعون ضدها أقامت دعوى تزوير واستعمال مزور وقد صدر القرار ببراءة الموكل .
3 – القرار المطعون فيه سابق لأوانه ولم يناقش دفوع الجهة الموكلة .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي الطاعن قائمة ابتداء على المطالبة بتثبيت شرائه للشقة السكنية الكائنة بالطابق السادس اتجاه شمالي غربي شرقي من البناء المشار على المحضر رقم 3885 مسجد الأقصاب وتسجيلها باسمه تأسيساً على أنه اشتراها من مؤرث المدعى عليهم المرحوم سعيد ...
وحيث إن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى وأيدتها فيما خلصت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه .
ولعدم قناعة المدعي بالقرار فقد أوقع عليه هذا الطعن طالباً نقضه .
وحيث إنه سبق أن نقض القرار الاستئنافي الأول لعدم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار .


وحيث إنه تم استدراك ذلك بوضع الإشارة .
وحيث إنه ووفق ما هو ثابت بالأوراق أن المدعى عليه راتب ... قد اشترى حصة سهمية بالشقة موضوع الدعوى ووضع إشارة دعوى لمصلحته بالعقد 350/1974 وحجز احتياطي بالعقد 340/ 1975 وصدر قرار بدائي 417/257 تاريخ 18/8/1982 المصدق نقضاً .
وحيث إن عقد شراء المدعي مؤرخ بتاريخ 16/11/1987 ومصالح عليه بتاريخ 10/6/ 1996 أي بتاريخ لاحق لشراء المدعى عليه طالب ولتاريخ إشارته وإن المدعي يعلم بوجود إشارتي الدعوى والحجز المشار إليهما ... ولم يثبت التواطؤ الذي أشار إليه المدعي بدفوعه .
وحيث إنه وطالما أن إشارة المدعي المدونة على صحيفة العقار هي الأسبق وبالتالي فهي الأولى بالرعاية والتفضل ما لم يثبت التواطؤ وهذا لم يحصل .
وحيث إن الأحكام القضائية التي حازت قوة القضية المقضية حجة بما فصلت به من حقوق .
وحيث إن أقوال المدعي ودفوعه بقيت خالية من أي دليل تستند إليه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعن ومصادرة التأمين .



________________________________________

________________________________________
(*) يحتاج إلى مناقشة لأن ثمة آراء تقول بتبليغ صاحب العلاقة .
(*) رغم ذلك نجد استمرار النظر في بعض المحاكم ، وأشرنا إلى هذا في بعض حواشي القرارات .







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس