706
القضية : 334 أساس لعام 2008
قرار : 267 لعام 2008
تاريخ 23/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – نقض – اعتراض الغير – حال الفصل في الموضوع .
اعتراض الغير لا يقدم إلى محكمة النقض إلا إذا فصلت في الموضوع .
أسباب الطعن :
1 – القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
2 – الاجتهاد القضائي مستقر على أن اعتراض الغير لا يقدم إلى محكمة النقض إلا إذا فصلت في الموضوع .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى اعتراض الغير المقامة من قبل شركة فينانسير المصرفية على القرار الاستئنافي رقم 205 تاريخ 23/3/2005 والمقدمة إلى محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس في مواجهة الشركة العربية البلجيكية للتجارة وعبد الرحمن ... وأكرم ... وعبد الباسط ... إنما تهدف إلى الحكم بإلغاء القرار المعترض عليه والحكم للجهة المعترضة بأحقيتها بقيمة إرسالية السكر وإلزام المعترض عليهم بالفائدة التجارية عن قيمة السكر البالغة 702000 دولاراً أمريكياً من تاريخ الاستحقاق .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد دعوى اعتراض الغير شكلاً .
ولعدم قناعة الجهة المعترضة بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من المقرر قانوناً أن اعتراض الغير الأصلي يقدم إلى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون أصول المحاكمات وأن المقصود بالمحكمة التي أصدرت الحكم هو محكمة الموضوع التي صدر عنها الحكم موضوع الاعتراض .
وحيث إن اعتراض الغير لا يقدم إلى محكمة النقض إلا إذا فصلت في الموضوع أي في حال ما إذا قررت نقض الحكم المطعون فيه والفصل في الموضوع وإن مجرد كون الطعن للمرة الثانية لا يجعل منها محكمة موضوع إذا اقتصر حكمها على رفض الطعن كما هو الحال في هذه القضية وهذا هو مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 260 من قانون أصول المحاكمات التي نصت على أن محكمة النقض تحكم في القضية في حالتين : الحالة الأولى إذا كان الطعن للمرة الأولى وقررت نقض الحكم وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز لها أن تستبقيه لتحكم فيه والحالة الثانية إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه فإنه يتوجب عليها الحكم في الموضوع .
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي لم يأخذ بالقواعد القانونية المبينة أعلاه فإنه قد جانب الصواب واستحق النقض .
لذلك تقرر بالإجماع :
– نقض الحكم موضوعاً .
♦
707
القضية : 346 أساس لعام 2008
قرار : 268 لعام 2008
تاريخ 23/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – طلب عارض – عدم دفع الرسم – حكم – خطأ مهني جسيم .
إن تقديم الطلب العارض دون دفع الرسوم القانونية عنه ، وقد جاء إضافة إلى الطلب الأساسي في الدعوى ، يجعله باطلاً عملاً بالمادة 19 من قانون الرسوم القضائية والحكم بالطلب العارض رغم بطلانه لعدم دفع الرسم القانوني عنه يوقع المحكمة بالخطأ المهني الجسيم المبطل للحكم .
أسباب الطعن :
1 – حكمت المحكمة للمطعون ضده بأكثر مما طلبه .
2 – جاء القرار متناقضاً ولم يتم بناؤه على أساس قانوني .
3 – أغفل القرار الفصل في طلبات الجهة الطاعنة .
4 – أغلب ضبوط جلسات المحاكمة لم توقع إلا من الرئيس فقط .
5 – لم تتأكد المحكمة من أن المطعون ضده دفع قيمة الكفالات .
6 – المطعون ضده لم يدفع رسم الادعاء المتقابل خلافاً لأحكام قانون الرسوم والتأمينات .
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية المصرف التجاري السوري التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم فيما انتهت إليه المطالبة بإلزام المدعى عليه سهيل ... بدفع مبلغ 449998 ل.س. قيمة الكفالات والتسهيلات المصرفية التي قدمها المصرف المدعى ... وأثناء سير الدعوى تقدمت الجهة المدعى عليها بادعاء متقابل طلبت بموجبه إلزام المصرف التجاري السوري المدعى عليه تقابلاً بدفع مبلغ 870000 ل.س. وهو قيمة الكفالات التي أودعها المدعي بالتقابل لدى المصرف التجاري السوري المذكور .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد دعوى الجهة المدعية لعدم الثبوت وإلزام الجهة المدعية المدعى عليها تقابلاً بإعادة المبلغ المدفوع من قبل المدعى عليه سهيل ... من أصل قيمة الكفالات والمعادلة لمبلغ 420442 ل.س. ورد الادعاء المتقابل بالنسبة لباقي المبلغ لعدم الثبوت .
ولدى استئناف القرار أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل الجهة المدعية تقابلاً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برفض الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف جزئياً في فقرته الحكمية الثانية والثالثة وجعل المبلغ المحكوم به مبلغ 870000 ل.س. إضافة إلى الفائدة بواقع 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء المتقابل وإلغاء الفقرة الحكمية الثالثة وتصديق باقي فقرات القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعية أصلياً بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت في إضبارة الدعوى أن الجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل لم تدفع رسم الطلب العارض الذي تقدمت به أمام محكمة الدرجة الأولى وبذلك فإن المحكمة المذكورة ومن بعدها محكمة الاستئناف قد سارت في الدعوى خلافاً للأصول والقانون ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي فقد جاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 334 تاريخ 21/11/1998 أنه (إن تقديم الطلب العارض دون دفع الرسوم القانونية عن هذا الطلب الذي جاء إضافة إلى الطلب الأساسي في الدعوى يجعله باطلاً عملاً بالمادة 19 من قانون الرسوم القضائية والحكم بالطلب العارض رغم بطلانه لعدم دفع الرسم القانوني عنه يوقع المحكمة بالخطأ المهني الجسيم المبطل للحكم) .
وحيث إن السبب السادس من أسباب الطعن ينال من القرار الطعين ويعرضه للنقض وإن النقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب ويفسح المجال أمام الطرفين لإثارة دفوعهما مجدداً أمام محكمة الموضوع .
لذلك تقرر بالإجماع :
– نقض الحكم موضوعاً .
♦
708
القضية : 424 أساس لعام 2008
قرار : 275 لعام 2008
تاريخ 23/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – شهادة – بيان الوقائع وتسمية الشهود .
إذا لم يحدد طالب الإثبات الوقائع التي يراد الاستشهاد بها ، ولم يتم تسمية الشهود المطلوب سماعهم للإثبات ، فإن عدم استجابة المحكمة لطلب الإثبات لا يشكل حجباً لحق الدفاع .
أسباب الطعن :
1 – المحكمة بنت قرارها على سبب احتمالي ولم تستوثق من صحة الدعوى .
2 – صدر القرار الطعين دون وثيقة أو دليل يثبت وجود الدين المطالب به .
3 – إن أقوال الشهود أملاها عليهم المدعي .
4 – المدعى عليه الطاعن أنكر شهادة الشهود وطلب سماع البينة المعاكسة ولم ترد المحكمة على دفوعه .
5 – لم تستجب المحكمة لطلب استجواب الأطراف ولم ترد على الدفوع المثارة .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي محمد ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بذمته من ثمن البضاعة المشتراة من محل المدعي التجاري والبالغ 85500 ل.س.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 85000 ل.س.
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى استمعت إلى شهادة شهود الجهة المدعية وقد اقتنعت ومن بعدها المحكمة المطعون بقرارها بصحة الدعوى .
وحيث إن وزن الأدلة وتقدير الوقائع وترجيح الشهادات أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض متى كان مستساغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تتقدم بأي دليل تثبت به تسديدها للمبلغ المترتب بذمتها كما لم تتقدم بأي دليل تثبت به أن المبلغ المذكور غير مترتب أصلاً بذمتها .
وحيث إن الجهة المذكورة لم تعمد إلى تسمية شهودها ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه إذا لم يحدد طالب الإثبات الوقائع التي يراد الاستشهاد عليها ولم يتم تسمية الشهود المطلوب سماعهم للإثبات فإن عدم استجابة المحكمة لطلب الإثبات لا يشكل حجباً لحق الدفاع وإقامة الدليل وإنما يتفق والاجتهاد القضائي (قرار محكمة النقض رقم 1835 تاريخ 29/8/1983) .
وحيث إن الاستجواب أمر تستقل به المحكمة ولها أن ترفضه صراحة أو ضمناً بعدم الاستجابة له (قرار نقض رقم 675 تاريخ 7/4/1982) .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .
♦
709
القضية : 430 أساس لعام 2008
قرار : 281 لعام 2008
تاريخ 23/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – تحفظ .
التحفظ بتوجيه اليمين لا يعتدّ به ولا يغني عن طلب تحليفها بعد تصويرها .
أسباب الطعن :
1 – تجاهل المحكمة لاحتكام الذمة للمطعون ضده الأول .
2 – محكمة الدرجة الأولى قضت بالتعويض دون أن تعلل سبب هذا التعويض وما الغاية منه وماهية الضرر الذي لحق بالجهة المدعية .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده محمد ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليه الطاعن ... الدسوقي أقيمت بطلب مبلغ 292157 ل.س. مع التعويض . وأثناء المحاكمة تدخل بالدعوى المطعون ضده بهجت المصري طالباً رفع الحجز عن العقار رقم 2343/37 صالحية جادة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه الدسوقي ... بدفع مبلغ 292157 ل.س. ومبلغ خمسون ألف ل. س. تعويضاً للمدعي عن الضرر الذي ترتب نتيجة تأخر المدعى عليه بتسديد المبلغ المحكوم به وقبول طلب التعويض والحكم باستحقاق المتدخل للمتجر ورفع الحجز عنه .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه الدسوقي وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق حكماً يقضي برد الاستئناف شكلاً وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 503 لعام 2006 المتضمن نقض الحكم موضوعاً وبعد تجديد الدعوى من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن الطاعن قد احتفظ بالاحتكام لذمة المستأنف عليه بمذكرته المؤرخة في 25/11/2007 .
وحيث إن الاجتهاد استقر على عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ومع التحفظ (نقض 2342 تاريخ 18/11/1982) .
وحيث إن التحفظ بتوجيه اليمين لا يعتدّ به ولا يغني عن طلب تحليفها بعد تصويرها (نقض أساس 454 قرار 484 تاريخ 11/12/2000 محامون لعام 2002 ص 457) .
وحيث إن تقدير التعويض عن الضرر هو من صلاحية محكمة الموضوع الغير خاضعة لرقابة محكمة النقض .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال منه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .
♦