تحياتي استاذ أحمد ... وضعت يدك على الجرح الذي نعاني منه كمحامين ...
القاضي الدكتاتور ... تنحصر مهمته في التوصيف الجرمي و في الإتهام على الشك و الشبهه و لا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا لخطأ في تطبيق القانون ... وهذا ما سنؤيده بالاجتهاد القضائي الصادر عنها .. و منها :
(( استقر الاجتهاد على أن سلطتي التحقيق والاتهام ((الإحالة )) لا تتوخيا من أجل الإحالة على محكمة الجنايات اليقين كما تتوخاه سلطة الحكم التي يجب أن يقام قضاؤها على الأدلة اليقينية والحاسمة والبعيدة عن الشك وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والأدلة مرجحة وتبقى القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع حسبما يثبت لها من الأدلة المعروضة .))
((هـ-ع قرار 55 أساس 247 تاريخ 18/2/2002 , و هـ-ع قرار 99 أساس 603 تاريخ 18/3/2002 ,هـ-ع قرار 169 أساس 630 تاريخ 29/4/2002 المنشور في القاعدة 20 من كتاب مجموعة القواعد القانونية التي اقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض الجزء الرابع – الباب الثالث أصول المحاكمات الجزائية للاستاذ الألوسي))
القاعدة 3
(( يمكن الاستناد إلى الاعترافات الأولية واعتبارها دليلاً من جملة الأدلة لترجيح الاتهام باعتبار أن قاضي الإحالة لا يبني قراره على اليقين المطلق .))
(نقض قرار 1 أساس 97 تاريخ 16/1/1992 المنشور في القاعدة / 3 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 7
(( قاضي الإحالة لا يبني قراره من حيث المبدأ على أدلة ترقى إلى مستوى اليقين بل على أدلة ترجح الاتهام
لمحكمة الموضوع القول الفصل بعد أن تطرح أمامها الأدلة وتناقشها في جلسة علنية .))
(نقض قرار 26 أساس 303 تاريخ 4/3/1992 المنشور في القاعدة /7/ كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
و هذا ما يدفعنا كمحامين لإسقاط حقنا من الطعن بقرارته و إبداء جميع دفوعنا امام محكمة الجنايات ... نتمنى إعادة النظر في سلطات قاضي الإحالة ... أو كما نوه الاستاذ أحمد الاكتفاء بإدعاء النيابة و توصيف الجريمة استنادا إلى ذلك الادعاء و إرسال الملف لمحكمة الجنايات للتجريم .. و في ذلك توفير للوقت و الجهد و المال ...
تحياتي استاذ أحمد