عرض مشاركة واحدة
قديم 20-12-2011, 11:28 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي القانون رقم 26 لعام 2011 فرض عقوبات على جرم تهريب الأسلحة

القانون رقم /26/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1433 هجري الموافق لـ 15/11/2011 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/

أ/ يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب الأسلحة.

ب/ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.

المادة /2/

يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.

المادة /3/

أ/ يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.

ب/ تشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة /4/

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة /5/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24/1/1433 هجري الموافق لـ 20/12/2011 ميلادي.







رد مع اقتباس