الموضوع: دستور المحامين
عرض مشاركة واحدة
قديم 25-11-2011, 06:00 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دستور المحامين

الفصل السادس: علاقة المحامي بالنقابة
القاعدة رقم 6 ـ 1 :
للمحامي الذي شطب اسمه من جدول المحامين بسبب قيامه بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين إذا أثبت أنه ترك العمل الذي كان سبباً في شطب اسمه ولم يكن الشطب لسبب تأديبي .

القاعدة رقم 6 ـ 2 :
لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين الأعمال التي تلزم القائم بها تقديم حسابات كالتي يقدمها المحاسب مثل سنديك التفليسه ومصفى شركة وعضو مجلس إدارة شركة مغفلة أو عضو مجلس مراقبة شركة توصية ومدير صندوق توفير وكذلك لا يمكن للتاجر أن يكون محامياً .
يمكن للمحامي دون مساهمة أو تدخل منه أن يترك زوجته تمارس أي عمل تجاري أو حرفي دون أن يعاقب بالشطب .

القاعدة رقم 6 ـ 3 :
- من الضروري أن يبعد عن مهنة المحاماة الأشخاص الذين تمنعهم أعمالهم الخاصة من القيام بواجبات هذه المهنة بصورة صحيحة ومستمرة أو الذين تجرح وظيفتهم غير المستقلة لياقة المهنة واستقلالها وهما العنصران الأساسيان لها .
- إن تعداد الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المهنة ليست على سبيل الحصر ويجب مراعاة العناصر التي تؤدي إلى عدم جواز الجمع بين المهنة هذه وتلك المهن ومنها القضاء واستمرار الوظيفة والتعويض أو الراتب .

القاعدة رقم 6 ـ 4 :
- يجب على كل محام أن يرتدي الروب كلما كان يمارس أعمال مهنته.
- يجب أن يكون روب المحاماة موحداً لا ميزة لزميل على آخر بشيء بما فيهم المحامون أصحاب المناصب النقابية .
- يجب على المحامي ألَا يرتدي روب المحاماة عندما يحضر في قضية شخصية له أو عندما يكون موضوع ملاحقة أمام القضاء الجزائي أو أمام مجلس التأديب ولا أن يرتدي روب المحاماة خارج القصر العدلي إلا إذا تعلق الأمر بشأن المظاهرات والمناسبات ذات الصفة المهنية .

القاعدة رقم 6 ـ 5 :
- لكل محام مسجل في الجدول الحق بالدفاع عن لقب المحامي ومطالبة النقابة بمنع الآخرين ( الغير ) انتحال هذا اللقب وحصانته وميزاته وللنقيب أو رئيس الفرع المختص أن ينصب نفسه مدعياً شخصياً بحق كل من ينتحل لقب محامي أو يقوم بأعماله وذلك من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالنقابة من جراء هذا الانتحال .

القاعدة رقم 6 ـ 6 :
يجب على كل محام أن يحمل البطاقة النقابية التي تعرف على شخصيته وأنه مسجل في جدول المحامين وأن يبرزها إلى أية محكمة يترافع أمامها لأول مرة وكلما طلب منه ذلك وفي حال إحالة المحامي على التقاعد أو شطب اسمه يجب سحب البطاقة منه أما إذا أوقف عن العمل مؤقتاً فيجب إيداع بطاقته لدى مجلس الفرع طيلة مدة العقوبة .

القاعدة رقم 6 ـ 7 :
تتوقف حصانة المحامي عندما تكون الأعمال والأقوال والكتابات المنسوبة إليه غريبة عن الدعوى وعن حق الدفاع .

القاعدة رقم 6 ـ 8 :
أن مفهوم أن يكون طالب التسجيل من ذوي السيرة الحسنة والأخلاق الطيبة يتبدَل بتبدل الأيام وهو متروك لتقدير مجلس الفرع فلا يصح أن يكون في سيرة المحامي الحاضرة والماضية ما يمس الشرف والكرامة ونزاهة اليد وعفة الضمير أو ما يزعزع الثقة بتصرفاته أو يفقد اعتبار موكليه أو زملائه أو القضاة أو يخل أدنى إخلال بوقار المهنة وكرامتها وعلى طالب الانتساب إلى المهنة أن يكون كامل الاستقامة في حياته الخاصة والعامة . وعلى مجالس الفروع أن تتشدد في التحقيق عن سيرة طالب التسجيل وتفحص حاضره وماضيه من كل الوجوه حتى لا تكون في أخلاقه شائبة تبعث على الشك في سلامة عمله .
القاعدة رقم 6 ـ 9 :
إذا توفي المحامي بعد استيفائه مقدم الأتعاب ، وقبل مباشرته العمل ،فمن حق الموكل أن يطالب ورثة المحامي بما دفعه وصفة الموكل في تركة المحامي هي صفة الدائن العادي وهو يشترك في تقسيم التركة مع سائر الدائنين قسمة غرماء وليس للموكل في هذه الحالة حق المطالبة خزانة النقابة بالوفاء لأن النقابة ليست كفيلة لذمة المحامين المنتسبين إليها .

القاعدة رقم 6 ـ 10 :
يجب أن تتميز علاقة المحامي بنقابته باحترامه لقراراتها والانصياع لها تماماً وتنفيذ ما توكله إليه النقابة من عمل مهني خصوصاً ما يتعلق بالمساعدة القضائية .

القاعدة رقم 6 ـ 11 :
يجب على النقابة أن توفر لكل محام الضمانات الواجب توفرها ليقوم بدوره المتميز في ممارسة مهنته بحرية وجرأة وشجاعة وفروسية ، ولتجعله في منأى عن أي ضعف أو تردد أو تحسّب وأن تحافظ على حصانته التي تجعله في مأمن وفي حل من أي خوف أو مغبة الوقوع في شرك الملاحقة الجزائية كأي شخص عادي .

القاعدة رقم 6 ـ 12 :
كل من مارس من المحامين الرشوة والتوصية والوساطة ( أي إفساد الضمائر والمؤثرات الخارجية والطرق غير المشروعة والمداخلات الشاذة والتي يمارسها ضعاف النفوس لطمس الحق واغتيال العدل وخنق القانون ) هم خارجون عن المهنة ويجب على كل محام العمل مع نقابته على اجتثاث هؤلاء من المهنة .

القاعدة رقم 6 ـ 13 :
أداء اليمين هو الفيصل الذي يمنح المرء حق حمل لقب المحامي والتمتع بحقوقه وامتيازاته وقيد اسمه في الجدول .

القاعدة رقم 6 ـ 14 :
يجب على المحامي المتقاعد الذي أجيز له متابعة دعاويه التي كان يترافع فيها بتاريخ إحالته على التقاعد أن يلتزم بكافة واجبات المحامي فإذا أخل بها وجب على مجلس النقابة ( خزانة التقاعد ) أن ترجع عن إجازتها له بمتابعة دعاوية وتصفي مكتبه .

القاعدة رقم 6 ـ 15 :
إنَ المحامي الحقيقي هو من يمارس المهنة أمام المحكمة لا وراءها وخلف أسوارها وإن ممارسة المهنة ممارسة فعلية هي مزاولة أعمال المحاماة ولا يكفي التوقيع الذي يظهر بين حين وحين على بعض الأوراق أو المذكرات أو الطلبات أو تردد المحامي بعض الأوقات إلى مكتبه . .

القاعدة رقم 6 ـ 16:
لا يجوز ارتداء روب المحاماة إلا إذا كان المحامي في عمل داخل المحكمة أو عمل من أعمال المهنة والنقابة واسمه في الجدول .

القاعدة رقم 6 ـ 17 :
إن وجود اسم المحامي في الجدول يعني بالنسبة للنقابة أنه تحققت لدى المحامي صفة الأمانة ورقة الحاشية ، والتفاني في العمل والرغبة في التوفيق وعشق الحق والعدالة، والتضحية الدافقة في خدمة المظلومين والضعفاء وحفظ السر والامتناع عن كل ما يتنافى والضمير وأن يعبر عن الأفكار في اعتدال ووقار .

القاعدة رقم 6 ـ 18 :
إن المحامين ليفخروا بإحاطة الشيوخ منهم ، ولاسيما نقبائهم السابقين بسياج من الاحترام الخاص فيعتبرونهم ذوي سلطة أدبية مستمدة من تجاربهم الطويلة والمهام التي تقلبوا فيها .

القاعدة رقم 6 ـ 19:
يجب على المحامي ، عند المرافعة أمام محكمة غير التي يباشر أمامها أعمال مهنته عادة أن يقدم نفسه إلى نقيبها (رئيس الفرع ) ويعبر عما يكنه له من احترام ، وليضمن حمايته إذا ما استدعى الحال ذلك .

القاعدة رقم 6 ـ 20 :
إن شرف المهنة كل لا يتجزأ وأدلتها الرائعة على علو كعبها وارتفاع مستوى الأخلاق بين صفوف القائمين بشؤونها يؤيدها قيام الثقة بينهم في تبادل المستندات وعدم زعزعتها إلا في القليل النادر من الحوادث .
القاعدة رقم 6 ـ 21 :
يجب على المحامي أن يحفظ في سجل خاص ضمن مكتبه بصور عن مراسلاته مع نقابته وزملائه .
القاعدة رقم 6 ـ 22 :
عمل المحامي اليومي عشر ساعات على الأقل ، ويستطيع المحامي أن ينظم وقته ؛ فأمر ذلك موكول لظروفه الخاصة كما يتوقف على العادات المرعية في كل بلد ، وعلى ساعات انعقاد الجلسات ، وعلى عمله مستقلاً كان أم يعاونه زملاء آخرون ، أو يعمل بالاشتراك مع أحد قدامى المحامين .

القاعدة رقم 6 ـ 23 :
ليس لأي محام أن يبرر سوء سلوكه أو زلاته المسلكية بوجود محامين آخرين يرتكبون مثلها دون ملاحقة .

القاعدة رقم 6 ـ 24 :
- عندما يختار رئيس الفرع زميلاً لإدارة مكتب محام للغياب أو التصفية أو أثناء فترة تنفيذ عقوبة تأديبية بالمنع من مزاولة المهنة مؤقتا يحدد رئيس الفرع المدة على ألَا تمتد إلى غاية زوال السبب .
- يتولى المحامي المكلف بإدارة مكتب الزميل المنوب عنه للغياب أو التصفية أو تنفيذ عقوبة تأديبية بدفع كافة الأجور والنفقات المطلوبة من حساب وواردات الأتعاب التي يقبضها من الموكلين فإذا لم يتوفر لديه ذلك ’يبَلغ المحامي صاحب المكتب أو ذويه وجوب تسديد الأجور والنفقات ويرفع الأمر إلى رئيس الفرع .
- يحق للزميل المكلف استخدام مكتب المحامي المنوب عنه لأعماله المهنية إذا اضطر إلى ذلك وعليه أن يعلم أي مراجع سبب وجوده وألَا يقبل أية وكالة أو دعوى لصالح المحامي المنوب عنه خلال فترة تكليفه .

القاعدة رقم 6 ـ 25 :
إن تساهل المحامي مع زميل له بالخروج على قواعد وأعراف وتقاليد المهنة يسيء إلى المهنة بكاملها ويصبح المحامي المتساهل شريكاً مع من أساء فالجميع متكافل ومتضامن بالسمعة السيئة أو الحسنة .
- لا يجوز لأي محام أن يتخذ أي سلوك أو رد فعل تجاه زميل له قبل مفاتحته ومكاشفته عما وصل إليه من علم يسيء إلى العلاقة التي يجب أن تكون بين الزملاء .

القاعدة رقم 6 ـ 26 :
ليس للمحامي أن يطالب بأن ينظر إليه بغير النظرة التي ينظر هو بها إلى زملائه المحامين.







رد مع اقتباس