نصت المادة (205) من القانون رقم 17 لعام 2010 الخاص بحقوق العمال في سورية وتنظيم علاقات العمل
أ- تحدث في مركز كل محافظة بقرار من وزير العدل محكمة بداية مدنية من:
1 - قاضي بداية يسميه وزير العدل رئيسا
2 - ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
3 - ممثل عن أصحاب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو التعاوني حسب مقتضى الحال للنظر في المنازعات العمالية بين العمال وأصحاب العمل عضوا.
ب- يسمي كل من المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال واتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف السياحة عضواً ملازماً يقوم مقام الأصيل في حال غيابه.
و بناءً عليه و باعتبار أن اللجنة التي حددها القانون لم تشكل حتى تاريخه بدمشق
فان الدعاوى العمالية بدمشق تنسب الى أكثر من أربع أشهر لحين تشكيل تلك اللجنة
و حيث أن في ذلك جور و ظلم للعامل الذي شرع القانون لمصلحته
فانه لابد لنا من التنويه الى أنه لابد من أن ينتبه ذوي الشأن الى خطورة تضييع حقوق العمال بمرور الوقت ، سيما و أن القانون نص على ضرورة سرعة البت بتلك الدعاوى