ما يصح تسميته مهراً :
ليس كل مال سماه الزوج لزوجته ووافقت عليه يصلح أن يكون مهرا، بل لا بد أن يكون هذا المال ذا قيمة ، فإذا سمى الزوج في عقد الزواج شيئاً مما لا يتقوم بمال أصلاً أو سمى شيئاً لا يتقوم بمال في حق المسلم خاصة، فإن العقد يكون صحيحاً والتسمية تكون فاسدة، وكأنه لم يسم شيئاً أصلاً ... الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية لــ محمد محي الدين عبد الحميد - الطبعة الثانية – ص 134 .
وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في الفقرة الثانية من المادة /54/ على ما يلي : [ كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون مهراً. ] والمفهوم المعاكس يكون : كل ما لا يصح التزامه شرعاً لا يصح أن يكون مهراً ... وبهذا يصح أن يكون المهر نقوداً كأن يتزوج الرجل المرأة على مهر معجله / .... / ألف ليرة سورية مثلاً ومؤجله / .... / ألف ليرة سورية ... وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض السورية :
[ إذا كان التعامل بالذهب حين إجراء العقد صحيحاً فإن الزوج يلزم بدفع الليرات الذهبية عيناً وإلا فإنه يلزم بدفع القيمة بسعر يوم وقت الدفع على ما استقر عليه الاجتهاد. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 794 لعام 1983 – قرار إنابة 2 – تاريخ 14/2/1983 - محكمة النقض الاحوال الشخصية قاعدة 442 - إنابة - الوافي في قضاء الأحوال الشخصية 1970 – 1991 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ قاعدة 209- ص 163 . )
[ يجب أن يكون تقدير قيمة الذهب وفق السعر الرسمي للذهب عند تمام الوفاء ( مادة 2 من القرار 18 لعام 1940( وحسب ما استقر عليه الاجتهاد.) ]
( قرار 54 لعام 1987 - أساس 6 - محكمة النقض أحوال شخصية قاعدة 441 الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 )
[ يتوجب تحديد قيمة العملة الذهبية وفق السعر يوم الدفع وهذا يتفق مع ما عليه المادة الثانية من القرار /18/ ل الصادر بتاريخ26/1/1940 والتي يتعين الأخذ بحكمها لأنها وردت بتشريع خاص. ]
( قرار 380 لعام 1985 - أساس 730 - محكمة النقض الاحوال الشخصية قاعدة – 443 الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 )
[ إن المهر يثبت بالبينة الشخصية وإن العقد بالليرات الذهبية صحيحاًقبل منع التعامل بالذهب . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 42- قرار 151 – تاريخ 28/3/1983 - قاعدة 211 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـص 165 )
[ إن التعامل بالذهب يعتبر صحيحاً فيما إذا كان عقد النكاح وقع قبل صدور القرار /18/ تاريخ 26/1/1940]
( اجتهادات الغرفة الشرعية من عام 1968-1998م لـــ عبد الله الجزاع - الطبعة الأولى 2004 م - ص66 - اجتهاد 305 - رقم 135 - عدد 3 لعام 1988 )
إذاً القانون منع التعامل بالذهب بموجب القرار 18 تاريخ 26/1/1940وبالتالي فإن التعامل فيه يفسد المهر ويبقى العقد صحيحاً وتستحق الزوجة حينئذ مهر المثل لا المهر المسمى ... شرح قانون الأحوال الشخصية للأستاذ عبد الرحمن الصابوني – الطبعة الخامسة - ص 175 .
كما يصح أن يكون المهر قطعة من الأرض، أو بيتاً، أو من الأنعام أو المكيلات أو من العروض أو الموزونات أو منافع الأعيان التي يستحق المال في مقابلتها .. القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية لـ أحمد محمد علي داوود – الجزء الثاني – ص 931 .
[ إن العقار الأميري مال متقوم بلا جدال وعليه فإنه لا شيء يحول دون قبوله مهراً في عقد الزواج. ] ( نقض سوري –الغرفة الشرعية - أساس 235 - قرار 384 لعام 1983 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي - الجزء الأول- ص 186 )
ويصح المهر بمنافع الأعيان كمنافع الدار أو منافع الحيوان فإذا كان المهر منافع عين معينة لمدة معلومة كسكنى دار من قبل أخي الزوجة أو أبيها مثلاً أو أن يكون مهرها قيام الزوج بجني محصول بستانها لعام أو عامين صح العقد ووجب المهر المسمى.
واختلف الفقهاء في صحة تسمية خدمة الزوج لزوجته فقال أبو حنيفة وأبو يوسف التسمية فاسدة ويجب مهر المثل لأن الاستيفاء متعدد باعتباره قلباً للأوضاع الشرعية.
وقال الإمام محمد: التسمية صحيحة ولكن يكون المهر قيمة هذه المنفعة المسماة لا ذاتها لأن التسمية مستوفية للشروط ولكن لا يمكن استيفاؤها شرعاً لأن في هذه الحالة عليه طاعتها خلافاً للأصل الذي يقضي بأن طاعته واجبة عليها .. الأحوال الشخصية للعلامة محمد أبو زهرة – ص 176
واتفق الفقهاء على أن النكاح ينعقد على المهر المعين الموصوف جنساً ومقداراً، أما أن يكون مجهولاً جهالة فاحشة مفضية إلى النزاع كأن يسمي لها ثلاثة أثواب، أو ثلاث دواب، أو خمسة قناطير، أو عشرين مثقالاً فلا تصح التسمية هنا ويثبت فيه مهر المثل.
أما إذا تزوجها على خمسين نعجة أو خمسة أطنان من القمح كان لها الوسط من الجنس والنوع.
[ إقرار الزوج بأن المهر عشر نعاج دون بيان النوع ينصرف إلى الوسط . ]
( نقض سوري- الغرفة الشرعية أساس 719 - قرار65 - تاريخ 25/10/1953 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي - الجزء الأول- ص191- 192 )