عرض مشاركة واحدة
قديم 11-08-2011, 12:52 AM رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
وضاح صائب
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي مشروع تعديل الدستور السوري

مسودة مشروع مقترح للدستور السوري
04/08/2011
ورد من الكاتب الأستاذ وضاح صائب صيغة مقترحة للدستور السوري الجديد وهي صيغة تستحق التأمل .. وفي الآتي النص المقترح ..
الباب الأوّل:
مبادئ أســاسيّة
المادة الأولى:
آ – سورية جمهورية ديمقراطيّة مدنيّة تعدّديّة ذات سيادة تامّة، وهي وحدة سياسيّة لا تتجزّأ، ولا يجوز التخلّي عن أيّ جزء من أراضيها.
ب – الشعب السوري ينتمي إلى الأمّة العربيّة، والتي تمثّل حاضناً تاريخيّاً لشعوبها، وتبقى بجغرافيّتها ومخزونها المشترك وعاءً ملائماً لتقارب ومشاركة الدول المكوّنة لها.
المادة الثانية:
آ – السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة أو حزب ادّعاؤها.
ب – تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
ج –الشعب مصدر السلطات، يمارس السيادة ضمن الأشكال والحدود المقرّرة في هذا الدستور.
د – المواطنة هي الأساس الوحيد للانتماء إلى الوطن السوري، في إطار وحدة وطنيّة غير قابلة للمساس بها.
هـ - الحريّة والعدالة جوهرا بناء المجتمع السوري.
و – يقوم النظام على مبدأ الفصل التام بين السلطات، وتوازنها وتعاونها.
المادة الثالثة:
آ – مقاصد الشرائع السماويّة مصادر رئيسية للتشريع.
ب – حريّة الاعتقاد مطلقة ومصونة لجميع المواطنين، وتحترم الدولة جميع الأديان ومعتقدات مواطنيها، وتكفل للجميع حريّة القيام بشعائرهم، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
ج – الأحوال الشخصيّة لسائر الطوائف الدينيّة مصونة ومرعيّة، تعمل الدولة على تهيئة المجتمع السوري لتكريس القانون المدني.
المادة الرابعة:
آ – اللغة العربيّة هي اللغة الرسميّة للدولة.
ب – الحقوق اللغويّة والثقافية لسائر مكونات الشعب السوري مصانة ومرعيّة، وتعمل الدولة على تشجيع ودعم انتشار وتعليم اللغات الأخرى.
المادة الخامسة:
آ – دمشق هي العاصمة السياسيّة للدولة.
ب – تعمل الدولة على إنشاء عاصمة إداريّة لها.
المادة السادسة:
يُحدّد بقانون شكل العلم السوري وشعار الجمهوريّة ونشيدها الوطني.
المادة السابعة:
يكون القسم الدستوري على النحو التالي:
" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها، وأن أكون أميناً على حريّات الشعب ومصالحه وأمواله ووحدته الوطنيّة، وكرامة أفراده والمساواة بينهم، وأن أبذل كلّ جهدي للمحافظة على استقلال الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه".
المادة الثامنة:
آ – سيادة القانون هي المبدأ الأقدس في الدولة، والمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعيّة، بغض النظر عن أديانهم أو معتقداتهم أو أعراقهم أو انتماءاتهم.
ب – تكفل الدولة الحريّة والأمن والطمأنينة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع مواطنيها.
ج – تلتزم الدولة تجاه مواطنيها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا يجوز إصدار أيّة قوانين، أو تنفيذ أيّة ممارسات تخالف هذا الإعلان صراحةً أو ضمناً.
د – لكلّ مواطن حق الإسهام في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، وحق الترشح لكافة المناصب والمسؤوليّات وتولّيها، لا ميزة لأحد على الآخر إلاّ من حيث الاستحقاق والجدارة حسب القانون، ولا يجوز الجمع بين الانتخاب والتعيين في أيّ موقع.
هـ - الحفاظ على الوحدة الوطنيّة، وصيانة أسرار الدولة، واجب على كلّ مواطن.
المادة التاسعة:
مع التأكيد على الفقرة ج من المادة الثامنة، تلتزم الدولة بما يلي:
آ – حريّة الفرد مصونة وكرامته مقدّسة، كلّ متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم،لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص قانوني.
ب – لكلّ مواطن الحق في التقاضي أمام المحاكم، بكلّ درجاتها، ضمن حدود القانون، وتجري المحاكمات علانيّة، ما لم ينصّ القانون على سريّتها في حالات خاصّة.
ج – لا يجوز تحرّي أيّ مواطن، أو توقيفه، إلاّ بموجب أمر قضائي يبلّغ به وبالنص القانوني الموجب للتوقيف، أو إذا قبض عليه بالجرم المشهود.
د – لا يجوز – تحت أيّ ظروف – تعذيب أيّ مواطن، أو معاملته معاملة تمسّ بالكرامة الشخصيّة، ويحدّد القانون عقوبة مَن يفعل ذلك.
هـ - لا يحقّ لأيّة سلطة إداريّة توقيف أيّ مواطن احتياطيّاً، إلاّ بموجب قانون في حالة الطوارئ أو الحرب.
و – لا يجوز – تحت أيّ ظرف – توقيف المواطن في غير أماكن التوقيف الرسميّة التابعة للسلطة القضائيّة.
ز – لا يجوز تأخير عرض الموقوف على القاضي المختص لأكثر من ثمان وأربعين ساعة، وللموقوف أو محاميه أو قريب له تقديم طلب بالاعتراض على قانونيّة التوقيف، وعلى القاضي النظر بالطلب فوراً وتحرّي واقعة التوقيف، والأمر بإخلاء سبيل الموقوف إذا تبيّن أنّ التوقيف لم يكن، أو هو غير مشروع قانونيّاً.
ح – حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والتقاضي، وأمام جميع المحاكم، وفقاً لأحكام القانون.
ط – لا يجوز إحداث محاكم استثنائيّة لأيّ سبب كان، ويحدّد القانون أصول خاصّة للمحاكمات في حالة الطوارئ.
ي – لا يُحاكم أمام المحاكم العسكريّة إلاّ أفراد الجيش.
ك – لا يُحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه خاضعاً لعقوبة بموجب القوانين المعمول بها، ولا تطبّق عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناء ارتكابه.
ل – لكلّ شخص حكم عليه حكماً مبرماً، ونفّذت فيه العقوبة ثمّ ثبت خطأ الحكم، أن يطالب الدولة بالتعويض العادل عن الضرر الذي لحق به.
م – لا يجوز أن تطول فترة التقاضي والمحاكمة، في أيّ من مراحلها، عن سنة ميلاديّة واحدة إذا كان المتّهم موقوفاً، وإلاّ جاز له إطلاق سراح مشروط لحين انتهاء المحاكمة وصدور القرار المبرم.
المادة العاشرة:
آ – السجن دار عقوبة ووسيلة إصلاح وإعادة تأهيل وتربية، ويكفل القانون تحقيق هذه الغاية.
ب – للسجين الحق في التظلّم جرّاء أيّ سوء معاملة يلقاها، أو تقصير يناله في السجن، وعلى السلطة المختصّة النظر في تظلّمه خلال ثلاثة أيّام.
ج – للسجين الحق في الرعاية الصحيّة الفوريّة والمباشرة في حال تعرّضه أو معاناته من أي طارئ صحّي أو مرض، وعلى السلطة المختصّة إحالته إلى المشافي والمراكز الصحيّة المتخصّصة تبعاً لحالته، وله ولمن يمثّله الحق في مقاضاة السلطة في حال أيّ تقصير بحقّه في هذا الخصوص.
د – للسجين الحق في استلام المطبوعات والكتب والصحف والمجلاّت التي يطلبها، ومتابعة وسائل الإعلام.
هـ - تلتزم الدولة بتدفئة غرف وقاعات السجون شتاءً، وتهويتها وتبريدها صيفاً، وتزويدها بنظم إنارة مناسبة دائمة، ويتّبع النظام الدولي في تحديد المساحة المخصّصة لكلّ سجين، ولا يجوز الحبس الانفرادي.
المادة الحادية عشر:
المساكن والأملاك الخاصّة مصونة، حرمتها مقدّسة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلاّ في حالة الجرم المشهود، أو بإذن من صاحبها، أو بأمر قضائي وبحضور شاهدين.
المادة الثانية عشر:
آ – المراسلات البريديّة والبرقيّة والاليكترونيّة والاتصالات الهاتفيّة وسواها للمواطن سريّة ومصونة، لا يجوز تأخيرها أو الاطّلاع عليها أو مصادرتها أو تسجيلها، إلاّ بأمر قضائي.
ب – لا يجوز حجب أو إعاقة عمل شبكات الاتصالات والانترنت بكلّ أشكالها، أو حجب مواقع محدّدة، عدا ما يخالف الأخلاق والذوق العام.
المادة الثالثة عشر:
آ – تكفل الدولة حريّة الرأي، ولكلّ مواطن أن يعرب بكامل الحريّة عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير.
ب – لا يُحاسب المواطن على آرائه، إلاّ إذا تجاوز الحدود التي يعيّنها القانون.
المادة الرابعة عشر:
آ – الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والطباعة والنشر حرّة ضمن حدود القانون.
ب – لا يجوز تعطيل الصحف والمجلاّت والمواقع الاليكترونيّة والإذاعة والبث المرئي، أو إلغاء امتيازها، أو منع تداولها، أو القطع منها، إلاّ ضمن حدود القانون وبأمر قضائي.
ج – لا يجوز منع دخول وتداول الكتب بأيّ شكل من الأشكال، عدا ما خالف منها الأخلاق والذوق العام.
المادة الخامسة عشر:
للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلميّة، ودون سلاح، ضمن حدود القانون.
المادة السادسة عشر:
آ – للسوريين حق تأليف وتأسيس الجمعيات والنقابات والاتحادات والأندية والانتساب إليها، على أن لا يكون هدفها محرّماً في القانون.
ب – ينظّم القانون طريقة إخبار السلطات الإداريّة بتأليف المؤسّسات، ومراقبة مواردها وأوجه صرفها.
المادة السابعة عشر:
آ – للسوريين حق تأسيس أحزاب سياسيّة، على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلميّة، وذات نظم ديمقراطيّة.
ب – لا تؤسّس الأحزاب على أساس عرقي أو ديني أو طائفي أو مذهبي أو تمييزي أو ذي طابع عسكري.
ج – ينظّم القانون طرق تأسيس الأحزاب وإشهارها، ومراقبة مواردها وسبل صرفها.
المادة الثامنة عشر:
آ – لا يجوز إبعاد المواطن السوري عن أرض الوطن.
ب – لا يجوز حرمان المواطن السوري من وثائق السفر لأيّ سبب كان.
ج – لا يجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد إلاّ بأمر قضائي.
د – لكلّ سوري حق الإقامة والتنقل في الأراضي السوريّة، إلاّ إذا مُنع من ذلك بحكم قضائي، أو تنفيذاً لقوانين الصحّة والسلامة العامّة.
هـ - ينظّم القانون الجنسيّة السوريّة، ويضمن تسهيلات خاصّة للسوريين المغتربين وأبنائهم، ولمواطني الدول العربيّة، والسوري هو مَن ولد لأب سوري أو أم سوريّة.
و – يحدّد القانون الوضع القانوني للأجانب، وتراعى في ذلك الأعراف والاتفاقات الدوليّة.
المادة التاسعة عشر:
آ – لا يُسلّم اللاجئون بسبب مبادئهم السياسيّة أو دفاعهم عن الحريّة.
ب – تحدّد الاتفاقات الدوليّة والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.
المادة العشرون
آ – الملكيّة عامّة وخاصّة.
ب – للدولة والأشخاص الاعتباريين والأفراد تملّك الأموال ضمن حدود القانون.
ج – ينظّم القانون تملّك الأجانب وشروطه.
د – الملكيّة الخاصّة مصونة، لا يجوز مصادرتها إلا بقانون، ويعيّن القانون كيفيّة حيازتها والتصرّف بها بحيث تؤدّي وظيفتها الاجتماعيّة.
هـ - لا يُسمح باستخدام الملكيّة الخاصّة بشكل يتعارض مع المصلحة العامّة.
و – يجوز الاستملاك بقصد النفع العام، ويتم بالاستناد إلى قانون يتضمّن إعطاء تعويض عادل، ولا يسري الاستملاك إلاّ بعد دفع التعويض.
ز - تكفل الدولة حماية حقوق ومصالح الأفراد الماديّة والمعنويّة الناشئة عن انتاجاتهم الماديّة والعلميّة والثقافيّة والأدبيّة والفنيّة وغيرها.
ح – المناجم والمعادن الصلبة والسائلة والغازيّة والمشعّة وأشباهها، والثروات الدفينة والمياه والشلالات والحراج والطرق العامّة والجسور، وجميع مصادر الثروة الطبيعيّة ومرافق الاستخدام العام، هي ملك للدولة، ويحدّد القانون شروط وآليّات منح حقوق التنقيب والاستخراج والاستثمار والاستخدام.
ط – يعيّن القانون حدّاً أعلى لحيازة الأراضي والتصرّف بها واستثمارها بحسب المناطق والوظيفة، على أن لا يكون لهذا القانون أثر رجعي.
ي – وجوب استثمار الأرض، وعند إهمالها مدّة يحدّدها القانون يسقط حق التصرّف بها.
ك – تشجع الدولة الملكيّات الصغيرة والمتوسطّة.
ل – توزّع الدولة من أراضيها للمواطنين المحتاجين، بشكل جماعي و ببدل زهيد مقسّط، ما يكفيهم لاحتياجاتهم الأساسيّة.
م – تحافظ الدولة على المكاسب الاجتماعيّة التي تحققت للشرائح المتوسطة والفقيرة، وتعمل على تكريسها وتعميقها.
المادة الحادية والعشرون
آ – الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة ورعايتها.
ب – توجّه القوانين نحو توفير حد أعلى من الرعاية للأمومة والطفولة.
ج – المستوى المعيشي اللائق للأسرة هو هدف أيّة سياسات اقتصاديّة للدولة، لا يجوز قبول أو السماح بأيّة ممارسات اقتصاديّة أو سياسات تسعيريّة تنعكس على المستوى المعيشي للأسرة.
د – تضع الدولة برامج لرفع المستوى المعيشي للأسر الفقيرة، وتساهم في إدارتها وتمويلها.
هـ تدعم الدولة دور رعاية الأيتام والمعوقين والمشرّدين، وتنفّذ برامج لتنشئتهم وتربيتهم وإعدادهم.
و – تدعم الدولة وتدير نظام فاعل للضمان الاجتماعي، تستفيد منه سائر الشرائح المستحقة.
ز – تكفل الدولة المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والعجز واليتم والشيخوخة.
ح – تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفاعلة والكاملة في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطوّرها ومشاركتها في بناء الوطن.
المادة الثانية والعشرون
آ – التربية والتعليم حق لكلّ مواطن.
ب – التعليم الابتدائي والإعدادي إلزامي، الآباء وأولياء الأمور مسؤولون عن تسرّب أبنائهم من التعليم، ويحدّد القانون عقوباتهم.
ج – التعليم بكافّة مراحله مجّاني في مدارس ومعاهد وجامعات الدولة، لا يجوز تقاضي أكثر من رسوم رمزيّة، ولا يجوز سن قوانين أو منح تراخيص تبيح تقاضي أيّة رسوم إضافيّة مهما كان شكلها.
د – للمدارس الخاصّة مناهجها الخاصّة بما يتوافق ويزيد عن المناهج التي تقرّرها الدولة.
هـ - تدريس التربيّة الدينيّة اختياري غير ملزم، ولا يُمتحن الطالب في مقرراتها.
و – لا يجوز أن تتجاوز الرسوم السنويّة للدراسة في المدارس الخاصّة بكلّ مراحلها أكثر من راتبين شهريين لموظف الفئة الأولى والدرجة الأولى، وفي الجامعات الخاصّة أكثر من أربعة رواتب شهريّة لذات الموظف، ولا يجوز فرض رسوم جانبيّة تحت مسمّيات مختلفة، وعلى المدارس والجامعات الخاصّة توفيق أوضاعها في بداية أولّ عام دراسي يلي إقرار هذا الدستور.
ز – تشرف الدولة على جميع المدارس والجامعات ومعاهد التعليم، وينظّم القانون هذا الإشراف.
ح – تدعم الدولة الحركة الرياضيّة والكشفيّة في المدارس والجمعيّات والأندية.
ط – تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدّمها وانتشارها، وتشجّع وتدعم البحث العلمي.
ي – تدرج مواد "الأخلاق" و"حقوق الإنسان" و"الدستور" ضمن المناهج المقرّرة في مراحل التعليم قبل الجامعي.
ك – تلتزم المدارس والجامعات بأعلى السويّات العلميّة لطلبتها، وتنشئ الدولة مراكز أبحاث تقنيّة عالية، ومراكز دراسات متخصّصة، وترعى الباحثين وتقدّم لهم التسهيلات اللازمة.
المادة الثالثة والعشرون:
آ – تكفل الدولة حق الرعاية الصحيّة والاستشفاء والتداوي لكلّ المواطنين، ولهذا الغرض تنشئ المستوصفات و المشافي والمراكز الصحيّة التخصّصيّة، وتصدر القوانين الناظمة لخدمة المواطنين.
ب – تراقب الدولة العيادات و المشافي الخاصّة لضمان تقديم الخدمات المطلوبة بأسعار معقولة لا ترهق كاهل المواطن.
المادة الرابعة والعشرون:
آ – العمل واجب على كل المواطنين القادرين، رجالاً ونساءً، وحقٌ لهم.
ب – تعمل الدولة على توفير فرص العمل للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال تنفيذ سياسات فاعلة لهذا الغرض.
ج - ترعى الدولة حقوق العمّال، وتصدر القوانين التي تحفظ لهم هذه الحقوق فيما يتعلّق بالأجر، وساعات العمل، وأوقات الراحة، والإجازات، وتعويضات التسريح والمرض والعجز والإصابات والطوارئ الناشئة عن العمل، والقواعد الصحيّة في مواقع العمل، وشروط عمل النساء والأجانب .
د – لا يجوز فرض عمل إجباري على أيّ مواطن إلاّ بقانون، في حالات الطوارئ والكوارث العامّة.
هـ - التنظيمات النقابيّة حرّة ضمن حدود القانون، وتتمتع بالشخصيّة الاعتباريّة.
المادة الخامسة والعشرون:
آ – الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدّس على جميع المواطنين.
ب – الجيش حامي الوطن، وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسيادته وسلامته واستقلاله.
ج – لا يجوز لمنتسبي الجيش، كما لرجال الشرطة، الانتساب إلى الأحزاب السياسيّة، أو التدخّل في الشأن السياسي.
د – الانتساب إلى الجيش حق مكفول لجميع المواطنين السوريين المؤهلين.
هـ - يلتزم الجيش ثكناته ومواقع انتشاره خارج المدن والتجمّعات السكنيّة، باستثناء حالات الحرب والطوارئ.
و – لا يجوز للجيش الانتشار في الأملاك الخاصّة، أو استخدامها، فيما عدا حالات الحرب وحالات الطوارئ، وبشكل مؤقت ينتهي بانتهاء الحالة، ومقابل تعويض عادل.
ز – تخلي وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها سائر المباني والأملاك الخاصّة التي تضع يدها عليها، وتعوّض مالكيها تعويضاً عادلاً، خلال سنة من تاريخ إقرار هذا الدستور.
المادة السادسة والعشرون:
آ – لكلّ سوري حق تولّي المناصب العامّة بالشروط التي يحدّدها القانون.
ب – التعيين للوظائف العامّة، الدائمة والمؤقّتة، في الدولة والإدارات التابعة لها والبلديّات، يكون بمسابقة عامّة، ولا يستثنى من ذلك إلاّ ما نصّ عليه القانون.
ج – لا يعيّن موظف في وظيفة تتجاوز أو تقل عن مؤهله ودرجته وفئته الوظيفيّة، وتوفّق أوضاع المخالفين خلال ثلاثة أشهر من إقرار هذا الدستور.
المادة السابعة والعشرون:
الأوقاف الدينيّة مُلك لأتباع دياناتها، وتعتبر من مؤسسات الدولة العامّة، وتتمتع باستقلال مالي وإداري، وفق قانون ينظّم أوضاعها.
المادة الثامنة والعشرون:
آ – أداء الضرائب واجب على كلّ مواطن.
ب – لا تُفرَض ضريبة إلاّ بقانون، ولا يعفى أحد منها إلاّ بقانون.
ج – الضريبة تصاعديّة وفق شرائح يحدّدها القانون.
د – لا تفرض ضريبة على ضريبة.
هـ - التهرّب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون بشدّة.
المادة التاسعة والعشرون:
الرشوة جريمة كبرى، يتشدّد القانون في المعاقبة عليها بأقصى العقوبات.

الباب الثاني
السلطة التشريعيّة
المادة الأولى:
يتولّى السلطة التشريعيّة مجلس النوّاب المنتخب انتخاباً عامّاً وسريّاً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات.
المادة الثانية:
مدّة المجلس أربع سنوات كاملة، تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمّن إعلان نتائج الانتخاب القطعيّة، ولا يجوز تمديدها إلاّ بقانون في حالة الحرب.
المادة الثالثة:
آ - النائب يمثّل الشعب كلّه، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وضميره.
ب – لا يجوز لمجلس النوّاب أن يتخلّى عن سلطته في التشريع.
ج – مجلس النوّاب يقر القوانين، ويناقش ويراقب سياسة مجلس الوزراء، ويمنح الثقة أو يحجبها عن هذا المجلس، ويقر الموازنات العامة للدولة وخطط التنمية، والمعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة التي تتعلق بسلامة الدولة، وتلك التي تنظّم علاقة الدولة بالدول الأخرى أو أيّ طرف خارجي، ومنح الامتيازات للشركات والمؤسسات الأجنبيّة، وكلّ ما يحمّل خزينة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها، أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة، أو التي يتطلّب نفاذها إصدار تشريعات جديدة، ويقر العفو العام، ويقر تعيين قضاة المحكمة الدستوريّة والمحكمة العليا والمحافظين والسفراء وحاكم المصرف المركزي والأمناء العامين لمجلس الوزراء والوزارات، ويقبل أو يرفض استقالة أعضائه.
المادة الرابعة:
آ – الناخبون هم المواطنون الذين أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم، والمسجّلون في سجل الأحوال المدنيّة، وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
ب – لكلّ سوري أن يرشّح نفسه للنيابة إذا توافرت فيه شروط الناخب، وكان حاصلاً على شهادة جامعيّة، وأتمّ الثلاثين من عمره، واستوفى الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
ج – يجوز للعاملين في الدولة ومؤسسات القطاع العام أن يرشّحوا أنفسهم لعضويّة مجلس النوّاب، وفيما عدا الحالات التي يحدّدها القانون يتفرّغ العضو المنتخب منهم لعضويّة المجلس، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتعتبر مدّة التفرّغ من الخدمات الفعليّة.
د – لا يجوز لأفراد الجيش والشرطة ترشيح أنفسهم، إلاّ بعد تقاعدهم أو استقالتهم.
هـ - يكفل قانون الانتخاب حريّة الناخبين في انتقاء ممثليهم، وسلامة الانتخاب، وحق المرشحين في مراقبة العمليّات الانتخابيّة، وعقاب العابثين بإرادة الناخبين.
و – يحدّد القانون الدوائر الانتخابيّة وعدد أعضاء مجلس النواب، وشروط الترشيح وآليات الانتخاب.

المادة الخامسة:
آ – تجري الانتخابات لعضويّة المجلس خلال الأيّام الستين التي تسبق انتهاء مدّة المجلس القائم، فإن لم تكن الانتخابات قد تمّت عند انتهاء مدّة المجلس، أو تأخرّت لسبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد، وفي جميع الأحوال تبقى سلطة المجلس قائمة حتى إعلان النتائج النهائيّة للانتخابات.
ب – تبت المحكمة الدستوريّة العليا بالطعون المقدّمة حول صحّة عضويّة أحد النوّاب، خلال شهر من تاريخ الطعن، ويعتبر قرارها مبرماً.
ج – إذا حُلّ مجلس النوّاب وجب إجراء الانتخابات خلال ستين يوماً من تاريخ مرسوم حلّه، فإن لم يتحقق ذلك، يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستوريّة، ويجتمع فوراً كأنّما الحل لم يكن.
د – إذا تأخّر إجراء الانتخابات العامّة عن موعدها المقرّر، حقق المجلس في الأسباب وحدّد المسؤوليّة.
هـ – إذا شغر مقعد نيابي لسبب من الأسباب انتخب له نائب خلال شهرين من تاريخ شغور المقعد، على أن لا تقل المدّة الباقية لولاية المجلس عن ستّة أشهر، وتنتهي نيابة العضو الجديد بانتهاء مدّة المجلس.
و - يدعى المجلس إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهوريّة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب، ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته، ويرأس جلسته الأولى أكبر الأعضاء سنّاً.
ز – يُقسم النوّاب علناً أمام المجلس اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدستور البلاد، مدافعاً عنه وعن استقلال الوطن وحرّيات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته، وأن احترم قوانين البلاد، وأقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق وإخلاص، وأن أعمل على تعزيز الوحدة الوطنيّة".
ح – ينتخب المجلس في اجتماعه الأوّل رئيسه ونائب رئيسه وأعضاء مكتبه، بالأغلبيّة المطلقة، فإن لم تحصل فبالأغلبيّة النسبيّة في المرّة الثانية.
ط – يضع المجلس نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل وكيفيّة ممارسة مهامّه، وأصول المناقشات والمذاكرات والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكاتب واللجان، ويكون للنظام الداخلي قوّة القانون، ولا يجوز تعديله إلاّ وفقاً للأصول المحدّدة فيه.
ي - تحدّد مخصّصات رئيس وأعضاء المجلس وتعويضاتهم بقانون.
ك – يمثّل رئيس مجلس النوّاب المجلس ويتحدّث باسمه، ويحفظ النظام داخله.
ل – للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولا يجوز لأيّة قوّة مسلّحة أخرى دخول المجلس أو الاقتراب من حرمه إلاّ بإذن من رئيسه.
م – يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم، ويدعى لثلاث دورات عاديّة في السنة، يحدّدها نظامه الداخلي، كما يجوز دعوته لدورات استثنائيّة متى وجد ذلك ضروريّاً، أو بناءً على طلب خطي من ربع أعضاء المجلس، أو من الحكومة ورئيس الجمهوريّة مجتمعين.
ن – لربع أعضاء المجلس طلب تغيير رئيس المجلس أو أحد أعضاء مكتب المجلس، ويجري التصويت على الأمر، فإذا أقرّ بالأغلبيّة المطلقة، ينتخب المجلس بدلاء لهم.
المادة السادسة:
آ – لا يجوز للنائب أن يستغل نيابته في أيّ عمل من الأعمال.
ب – يحدّد القانون الأعمال التي يجوز الجمع بينها وبين النيابة.
ج – لا يُسأل النوّاب جزائيّاً أو مدنيّاً بسبب الوقائع التي يوردونها، والآراء التي يبدونها، أو عن التصويت في الجلسات العلنيّة أو السريّة، أو في أعمال اللجان.
د – يتمتع النوّاب بالحصانة طيلة مدّة انعقاد المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أيّة إجراءات جزائيّة ضد أيّ نائب إلاّ بإذن مسبق من المجلس، وفي غير أدوار الانعقاد يتعيّن أخذ الإذن من رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة السابعة:
يحق لمجلس النوّاب بأكثريّة مجموع أعضائه المطلقة أن يمنح العفو العام عن الجرائم المقترفة قبل العفو.
المادة الثامنة:
آ - يحق لمجلس النوّاب، في كل وقت، أن يؤلّف لجان تحقيق، أو ينتدب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أيّ أمر، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تُطلب منهم.
ب – ينتخب المجلس لجنة أو أكثر للنظر في جميع الشكاوى التي يتقدّم بها فرد أو جماعة من المواطنين، وعلى اللجنة متابعة الشكوى ومعالجتها وإعلام مقدّمها بالنتيجة.
المادة التاسعة:
آ – جلسات المجلس علنيّة، تنقلها وسائل الإعلام، وللمجلس أن يقرّر بناء على طلب من الحكومة أو من ربع عدد أعضائه عقد جلسات سريّة للبث في شؤون معيّنة.
ب – لا تعقد جلسات المجلس إلاّ إذا حضرها أكثريّة النوّاب المطلقة.
ج – يحدّد النظام الداخلي مسؤوليّة النائب الذي يتغيّب دون إذن مشروع.
د – يجري التصويت في المجلس بالطريقة التي يحدّدها نظامه الداخلي، ولا يصوّت إلاّ النوّاب الحاضرون.
هـ - تجري الانتخابات بالتصويت السرّي.
و – يتخذ المجلس قراراته بأكثريّة الحاضرين، فإن تساوت الأصوات اعتبر المشروع المصوَّت عليه مرفوضاً.
ز – إذا رفض المجلس مشروع قانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستّة أشهر.
ح – لرئيس الجمهوريّة ولمجلس الوزراء، ولكلّ نائب حق اقتراح القوانين، أمّا القوانين الماليّة التي تهدف إلى إلغاء ضريبة أو زيادتها أو تخفيضها أو الإعفاء منها، أو التي تهدف إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما، أو الاقتراض أو كفالته أو صرفه، فلا يجوز اقتراحها إلاّ من قبل رئيس الجمهوريّة بموافقة مجلس الوزراء، أو من خمسين نائباً فأكثر.
ط – إذا أقرّ المجلس قانوناً أصدره رئيس الجمهوريّة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقراره.
ي – إذا أقرّ المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة صفة الاستعجال للقانون، فيجب إصداره في المدّة المعينة فيه، فإذا لم يصدره رئيس الجمهوريّة في المدة المذكورة نشره رئيس مجلس النوّاب حالاً.
ك – إذا وجد رئيس الجمهوريّة ضرورة لإعادة النظر في القوانين غير المستعجلة أعادها إلى المجلس ضمن المدّة المحددة لإصدارها، وذلك بمرسوم معلّل يتخذ في مجلس الوزراء، فإذا أصرّ المجلس عليها بأكثريّة مجموع أعضائه المطلقة وجب إصدار القانون فوراً.
ل – إذا رأى رئيس الجمهوريّة مخالفة أحد القوانين للدستور أحاله إلى المحكمة الدستوريّة العليا، التي يجب أن تصدر قرارها فيه خلال عشرة أيّام إذا لم تكن له صفة الاستعجال، فإن كانت له صفة الاستعجال تصدر المحكمة قرارها خلال ثلاثة أيّام.
م – إذا قرّرت المحكمة أنّ القانون مخالف للدستور أعيد إلى مجلس النوّاب لتصحيح المخالفة الدستوريّة، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها خلال المدّة المحدّدة، وجب على رئيس الجمهوريّة إصدار القانون.
المادة العاشرة:
آ – يجب أن تُمثّل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.
ب – على من يطلب رئيس المجلس حضوره من الوزراء أن يحضر الجلسة.
ج – يجوز لرئيس الوزراء وللوزراء حضور جلسات المجلس والمناقشة فيها، ولهم الاستعانة بخبرات مَن يشاؤون من الموظفين حين المناقشة.
د – لكلّ نائب أن يوجّه إلى الحكومة الأسئلة والاستجوابات، وعليها الإجابة في المواعيد المحدّدة في النظام الداخلي.
هـ - لا ينظر المجلس في طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها إلاّ إذا تقدّم به رئيس الجمهوريّة أو رئيس الوزراء أو ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا قرّر المجلس بأكثريّة مجموع أعضائه المطلقة حجب الثقة عن الوزارة، فعليها أن تستقيل بمجموعها، وعلى الوزير الذي حجبت عنه الثقة منفرداً أن يستقيل.
المادة الحادية عشر:
آ – تعرض الحكومة على مجلس النوّاب مشروع الموازنة العامّة للدولة، قبل شهرين على الأقل من بدء السنة الماليّة، ولا تعتبر الموازنة نافذة إلاّ إذا أقرّها المجلس.
ب – يتم التصويت على الموازنة باباً باباً، ويحدّد القانون طريقة إعدادها.
ج – لكلّ سنة ماليّة موازنة واحدة، ويحدّد مبدأ السنة الماليّة بقانون.
د – لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلاّ وفق أحكام القانون.
هـ - إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة الماليّة الجديدة، يُعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة، وتحصّل الواردات وفقاً للقوانين النافذة.
و – يجوز للمجلس بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.
ز – تعرض الحسابات النهائيّة للسنة المالية على مجلس النوّاب، في مدّة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة، ويتم قطع الحساب بقانون، ويُطبّق على قطع الحساب ما يطبّق على الموازنة في الإقرار.

الباب الثالث
السلطة التنفيذيّة
المادة الأولى:
يمارس السلطة التنفيذيّة نيابة عن الشعب رئيس الجمهوريّة ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.
رئيس الجمهوريّة
المادة الثانية:
آ – رئيس الجمهوريّة هو رئيس الدولة ويسهر على احترام الدستور، ويعيّن القانون ما يقتضيه منصبه من المراسيم والميزات، وكذلك ما يخص الرؤساء السابقين.
ب – يُشترَط في مَن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة أن يكون سوريّاً حائزاً لشروط الترشيح للنيابة، وتقدّم الترشيحات لرئيس مجلس النوّاب من قبل المواطنين الأفراد أو الأحزاب، ولا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهوريّة والنيابة، فإن انتخب للرئاسة أحد النوّاب استقال من عضويّة المجلس.
ج - يُنتخب رئيس الجمهوريّة من قبل مجلس النوّاب بالتصويت السرّي، ويجب أن يفوز بأكثريّة ثلثي مجموع أعضاء المجلس، فإن لم تحصل أعيد الانتخاب ويكتفى بالأغلبيّة المطلقة، فإن لم تحصل أعيد ثالثةً ويكتفى بالأغلبيّة النسبيّة.
د – مدّة رئاسة الجمهوريّة خمسة سنوات كاملة تبدأ من تاريخ أدائه القسم، ويجوز إعادة انتخابه لمدّة رئاسية ثانية فقط، ولا تحتسب مدد ولاية الرؤساء السابقين لإقرار هذا الدستور ضمن هذا الشرط، ولا يجوز للمجلس التمديد دون إعادة انتخاب .
هـ - ينتخب مجلس النوّاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بمدّة أكثرها شهر وأقلّها خمسة عشر يوماً.
و – إذا انتهت مدّة مجلس النوّاب في الشهر الذي تنتهي فيه مدّة ولاية الرئيس، يبقى الرئيس في منصبه، بقوّة الدستور، إلى ما بعد انتخاب مجلس جديد واجتماعه.
ز – قبل أن يمارس الرئيس ولايته، يحلف أمام مجلس النوّاب القَسَم الدستوري المبيّن في المادة السابعة.
ح – رئيس الجمهوريّة هو القائد الأعلى للجيش والقوّات المسلّحة.
ط – يرشّح رئيس الجمهوريّة نائباً أو أكثر له، يخضعون لتصويت مجلس النوّاب وإقراره، ويقسمون اليمين الدستوريّة أمام المجلس.
ي – يفوّض الرئيس نوّابه ببعض صلاحياته، ويمارس النائب الأول لرئيس الجمهوريّة سلطاته في حال غياب الرئيس، أو عجزه المؤقت عن ممارسة مهامّه، أمّا إذا كانت الموانع دائمة كالوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم أو العزل فينتخب مجلس النوّاب رئيساً للجمهوريّة خلال تسعين يوماً من إثبات الحالة، فإذا كان المجلس منحلاً أو بقي على انتهاء ولايته أقل من تسعين يوماً، مارس نائب الرئيس الأول صلاحيّات الرئيس حتى انتخاب المجلس الجديد واجتماعه..
ك – إذا قدّم رئيس الجمهوريّة استقالته وجّه كتاب الاستقالة إلى مجلس النوّاب.
ل – إذا شغر منصب رئيس الجمهوريّة ولم يكن له نائب، تولّى رئيس مجلس النوّاب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، وتخلّى عن رئاسة المجلس لنائبه، على أن ينتخب المجلس رئيساً للجمهوريّة خلال شهر، فإذا كان المجلس منحلاً تولّى رئيس المحكمة الدستوريّة العليا صلاحيّات الرئيس لحين انتخاب مجلس نيابي واجتماعه.
م – يخاطب رئيس الجمهوريّة مجلس النوّاب برسائل يوجهها إلى رئيس المجلس، وله أن يخاطب المجلس مباشرة بخطاب علني في إحدى جلسات المجلس، وله أن يدعو المجلس لجلسات استثنائيّة في حال الضرورة.
المادة الثالثة:
آ – لرئيس الجمهوريّة أن يمنح العفو الخاص، وأن يردّ الاعتبار، وله أن يمنح الأوسمة، ويعتمد رؤساء البعثات الدبلوماسيّة الأجنبيّة.
ب – يعلن رئيس الجمهوريّة الحرب والتعبئة العامّة، وله أن يعقد الصلح ويعلن حالة الطوارئ ويلغيها، بعد موافقة مجلس النوّاب.
ج – لرئيس الجمهوريّة سلطة حل مجلس النوّاب، لمرّة واحدة خلال ولايته، بطلب معلّل من مجلس الوزراء، والدعوة لانتخابات عامّة لمجلس بديل، شريطة مرور ثمانية عشر شهراً، على الأقل، على انتخاب المجلس، وفي هذه الحالة تستقيل الوزارة، ويعيّن رئيس الجمهوريّة حكومة من غير أعضائها تشرف على الانتخابات، وتستقيل بعدها.
د – يسمّي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع المجلس النيابي.
هـ - لرئيس الجمهوريّة أن يقيل الوزارة بعد موافقة مجلس النوّاب بالأكثريّة المطلقة.
و – يوجّه رئيس الجمهوريّة السياسة الخارجيّة للدولة، بالتعاون مع مجلس الوزراء، ويشرف على المفاوضات الدوليّة، ويبرم الاتفاقات والمعاهدات بعد موافقة مجلس النوّاب.
ز – لرئيس الجمهوريّة أن يدعو مجلس الوزراء للاجتماع برئاسته، ويأمر بتنظيم محضر الجلسة وحفظه.
ح – لرئيس الجمهوريّة أن يوجّه مجلس الوزراء حول السياسات الداخليّة للدولة، وعلى مجلس الوزراء دراسة هذه التوجيهات وتقرير العمل بها أو رفضها، وفي حال الرفض يحال الأمر إلى مجلس النوّاب لاتخاذ قرار ملزم بشأنها.
ط – يجوز لخمسين نائباً من نوّاب المجلس، أو لمجلس الوزراء مجتمعاً، طلب عزل رئيس الجمهوريّة، ويقرّر مجلس النوّاب العزل أو الاستمرار بأكثريّة ثلثي أعضائه.
ي – رئيس الجمهوريّة مسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة والعظمى، وهو مسؤول عن الجرائم العاديّة.
ك – لا يحاكم رئيس الجمهوريّة إلاّ أمام المحكمة العليا.
ل – لا يجوز البحث في إحالة رئيس الجمهوريّة إلى المحكمة العليا إلاّ إذا تقدّم ربع أعضاء مجلس النوّاب بطلب خطّي معلّل إلى رئاسة المجلس، الذي يحيل الطلب إلى اللجنتين الدستوريّة والقانونيّة مجتمعتين، لدراسته وتقديم تقريرهما خلال ثلاثة أيّام، ويعرض الأمر على المجلس لتقرير الإحالة بالأكثريّة المطلقة من مجموع النوّاب، وتعتبر عندها سدّة الرئاسة خالية حتى تصدر المحكمة قرارها، ويقوم رئيس المحكمة الدستوريّة بمهام الرئيس مؤقتاً.
م – ينظّم قانون ذو صفة دستوريّة أصول الاتهام والمحاكمة أمام المحكمة العليا.
المادة الرابعة:
آ – يوقـّع رئيس الجمهوريّة مراسيم تسمية رؤساء الوزراء وقبول استقالتهم، وتعيين القضاة والموظفين الذين ينص القانون على تعيينهم بمرسوم، والمراسيم التنظيميّة والمراسيم الأخرى التي ترفع إليه وفقاً لأحكام القانون.
ب – إذا لم يوقـّع رئيس الجمهوريّة المراسيم خلال عشرة أيّام من تاريخ رفعها إليه، أو لم يُحلها ضمن المدّة نفسها إلى المحكمة الدستوريّة لمخالفتها الدستور أو القانون، ينشرها رئيس الوزراء وتعتبر نافذة. يستثنى من ذلك مراسيم تصديق أحكام الإعدام.
ج – يصدر رئيس الجمهوريّة القوانين التي يقرّها مجلس النوّاب، ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلّل خلال عشرة أيّام من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهوريّة، فإذا أقرّها المجلس ثانيةً بالأكثريّة المطلقة أصدرها الرئيس.
د – لرئيس الجمهوريّة أن يطلب الاستفتاء العام من قبل الشعب حول القضايا الهامّة التي تتصل بمصالح البلاد، وعلى مجلس النوّاب تنظيم الاستفتاء بإشراف السلطة القضائيّة، والقبول بنتائجه، ولا يعرض أمر على الاستفتاء أكثر من مرّة واحدة خلال ولاية الرئيس.
مجلس الوزراء
المادة الخامسة:
آ – في بدء كلّ دور اشتراعي لمجلس النوّاب، أو بعد انتخاب رئيس الجمهوريّة، أو عند حجب الثقة عن الوزارة، أو استقالتها، أو خلو موقع رئاسة الوزارة لسبب ما، يسمّي رئيس الجمهوريّة رئيساً للوزراء بعد التشاور مع المجلس النيابي.
ب – يقدّم رئيس الوزراء المكلّف التشكيلة الوزاريّة المقترحة، متضمنة نوّاب رئيس الوزراء والوزراء، إلى رئيس الجمهوريّة خلال شهر من تاريخ تكليفه، فإذا فشل في ذلك، جاز للرئيس إعادة تكليفه لمرّة ثانية فقط، أو تسمية رئيس وزارة آخر.
ج – يصدر رئيس الجمهوريّة مرسوم تشكيل الوزارة خلال أسبوع من تاريخ تقديمها إليه، وعلى الوزارة تقديم بيانها إلى مجلس النوّاب، خلال شهر، لنيل الثقة.
د – يقوم الأمناء العامّون بتصريف الأعمال في وزاراتهم، بإشراف الأمين العام لمجلس الوزراء، لحين تشكيل الوزارة الجديدة ونيلها ثقة مجلس النوّاب.
هـ - تتقدّم الوزارة ببرنامجها إلى مجلس النوّاب، الذي يناقشها في جلسة علنيّة، وله طلب إجراء التعديلات على البرنامج لمرّة واحدة، خلال أسبوع، ويمنح المجلس ثقته بالأكثريّة المطلقة للنوّاب الحاضرين.
و – يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوّابه والوزراء القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة، أمام رئيس الجمهوريّة ومجلس النوّاب، أمّا في حالة التعديل الوزاري فيقسم الوزراء الجدد فقط.
ز - خلال شهر من تاريخ نيل الثقة، تتقدّم الوزارة بأسماء الأمناء العامين لمجلس الوزراء وللوزارات، إلى مجلس النوّاب للتصويت على تثبيتهم.
ح – يقدّم رئيس الوزراء ونوّابه والوزراء بيانات بوضعهم المالي إلى مكتب مجلس النوّاب، خلال شهر من مباشرة الوزارة أعمالها.
المادة السادسة:
آ – مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذيّة والإداريّة العليا للدولة، يمارس السلطة التنفيذيّة مع رئيس الجمهوريّة نيابة عن الشعب، ويضع خطط التنمية والبرامج للنهوض بالدولة وتطوير اقتصادها وزيادة الدخل القومي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ويعد مشروعات القوانين، ومشروع الموازنة العامّة للدولة، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة، ويحافظ على أمن الدولة، ويحمي حقوق المواطنين، ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
ب – تحدّد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوّابه والوزراء بقانون.
ج – يشرف رئيس الوزراء على أعمال وزرائه والتنسيق بين الوزارات، ويرأس جلسات المجلس، وله أنّ يفوّض بعض صلاحيّاته لنوّابه أو للوزراء، وله أن يطرح الثقة بوزارته أو بأحد أعضائها في مجلس النوّاب.
د – الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه مجلس النوّاب عن السياسة العامّة، وكل وزير مسؤول وحده عن أعمال وزارته، ويحدّد القانون مسؤوليّة الوزراء المدنيّة والجزائيّة والماليّة.
هـ لا يجوز الجمع بين النيابة والوزارة، فإذا اختير أحد النوّاب للوزارة فعليه الاستقالة من مجلس النوّاب بعد نيل الثقة.
و – تتقدّم الوزارة في نهاية كل سنة ببيان إلى مجلس النوّاب عن أدائها وتنفيذها لبرنامجها الذي نالت الثقة على أساسه.
ز – الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولّى تنفيذ السياسة العامّة للدولة فيما يخص وزارته.
ح – تتخذ القرارات في مجلس الوزراء بالأكثريّة، وفي حال تساوي الأصوات يرجّح جانب الرئيس، ويعتبر الوزير المخالف قابلاً بالقرار، ما لم يستقل.
ط – لرئيس الجمهوريّة، ولرئيس مجلس الوزراء، ولربع عدد أعضاء مجلس النوّاب، طلب إحالة أحد أعضاء الوزارة إلى المحاكمة، عمّا يرتكبه من مخالفات أو جرائم أثناء تولّيه مهامه أو بسببها، وفقاً لأحكام الدستور والقانون، ويصوّت مجلس النوّاب على الطلب.
ي – يوقف الوزير المتّهم عن العمل فور صدور قرار الاتّهام إلى أن تبتّ المحكمة في التهمة المنسوبة إليه، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته، وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبيّن في القانون.
ك - يمنع أعضاء الوزارة أثناء تولّيهم مهامهم، من أن يكونوا أعضاءً في مجالس إدارات شركات خاصّة، أو وكلاء عنها، أو أن يشتركوا في أيّ عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة مهنة حرّة، أو أن يدخلوا في مناقصات أو مزايدات في المشاريع التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة أو شركات القطاع العام.
الباب الرابع
السلطة القضائيّة
المادة الأولى:
آ – القضاء سلطة مستقلّة.
ب – قضاة الحكم مستقلّون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
ج – شرف القضاة وضمائرهم وتجرّدهم ضمانة لحقوق المواطنين وحريّاتهم.
د – فساد القاضي أو انحيازه أو قبوله الرشوة جريمة تعادل جريمة الشروع بالقتل.
هـ - قبل أن يتولّى القاضي عمله يقسم بأن يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانين.
و – تصدر الأحكام باسم الشعب السوري، ويجب أن تكون معلّلة.
المادة الثانية وما بعدها:
( تُكلّف لجنة قانونيّة ذات خبرة ومصداقيّة بوضع النصوص التفصيليّة لباب السلطة القضائيّة بما يتوافق مع نصوص مواد هذا المشروع، ومع تسميات وواقع المؤسسات القائمة حاليّاً)
الباب الخامس
الموازنة والشؤون الماليّة
( تُكلّف لجنة متخصّصة بوضع النصوص التفصيليّة لهذا الباب، بما يتوافق مع نصوص مواد هذا المشروع، ومع واقع المؤسسات القائمة حاليّاً).
الباب السادس
الشأن الاقتصادي
( يُطرَح على مؤتمر الحوار الوطني شكل الاقتصاد الذي يرغبه الشعب، ودور الدولة في هيكليته، وتُكلّف لجنة متخصصة بوضع النصوص التفصيليّة).
الباب السابع
تعديل الدستور
المادة الأولى:
آ – لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثلاثة سنوات على إقراره.
ب – لرئيس الجمهوريّة بموافقة مجلس الوزراء، ولثلثي أعضاء مجلس النوّاب، طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور، مع إبداء الأسباب الموجبة لاقتراح التعديل.
ج – يناقش مجلس النوّاب طلب التعديل، ويصوّت عليه بأكثريّته المطلقة، فإذا رُفض أعتبر الرفض نهائيّاً، ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة.
د – إذا وافقت على التعديل أكثريّة مجموع النوّاب المطلقة، اعتبر ذلك رغبة في التعديل، وأحيل الأمر للدراسة من قبل اللجنتين الدستوريّة والقانونيّة.
هـ - يجتمع المجلس بعد فترة لا تقل عن ثلاثة شهور لمناقشة التعديل، فإذا أقرّته أغلبية الثلثين، أعتبر نافذاً، ونشره رئيس المجلس.
و – يقسم رئيس الجمهوريّة والنوّاب على الدستور الجديد، خلال أول جلسة تلي نشره.
الباب الثامن
أحكام عامّة وانتقاليّة
المادة الأولى:
تبقى التشريعات النافذة قبل نشر هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدّل بما يوافق أحكامه، خلال مدّة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
المادة الثانية:
تجري الانتخابات لمجلس النوّاب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار هذا الدستور من قبل الهيئة التأسيسيّة المكلفة من قبل مؤتمر الحوار الوطني.
نقلاً عن شام برس

نقله للمنتدى عمار حمودي







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 21-11-2011 في 10:17 AM.
رد مع اقتباس