عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2011, 06:28 PM رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دعوة لقراءة الدستور

يالنسبة لإستقلال السلطة القضائية فهو ضرورة ملحة لا بد منها لأنه يجب علينا أن نعرف أن صمام الأمان للشعب السوري وللمواطنالسوري ، وأيضاً للحاكم السوري هو قضاء مستقل عادل ومن يخاف من استقلال القضاء هو الذي يخاف من تطبيق العدل ومن يريد أن يكبل القضاء بالقيود هو الذي يريد الظلم وعدم المساواة، وعندما يكون القضاء حقاً مستقلاً يشعر الناس بالأمان ويتقبل الشعب أحكام القضاء بنفس راضية مطمئنة، لأنهم يعرفون أن هذا هو الحق حسب ما صاغه القانون ووفق القدرة البشرية في تطبيقه ويشعر الحاكم أيضاً بالثقة، لأنه لا يستطيع أحد حينئذ أن يعلق علي حكم قد يعتبره البعض جائرا لأن عدم استقلال القضاء يعطي الفرصة للجميع في الداخل والخارج بتصور أن بعض القضاة منحازون للحاكم ويتلقون أوامره .
لذلك لا بد من جعل السلطة القضائية مستقلة يشرف عليها مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض.
وبذلك يجب بحث بعض المواد التي تخص السلطة القضائية في الدستور الجديد ومنها:
الفصل الخامس: السلطة القضائية


المادةالرابعة بعد المائة:
القضاء سلطة مستقلة ويشرف عليها مجلس القضاء الأعلى الذي يرئسه رئيس محكمة النقض

المادة الخامسة بعد المائة:
ـالقضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
المادة السادسة بعد المائة:
قبل أن يتولى القاضي عمله يقسم أنه يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانين.

المادةالسابعة بعد المائة:
تصدر الأحكام باسم الشعب السوري ويجب أن تكون معللة.

المادة الثامنة بعد المائة:
يمارس القضاء في الدولة:
المحكمةالعليا.
محكمة التمييز.
المحاكم الأخرى.

المادة التاسعة بعدالمائة:
يعين قضاة الحكم بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

المادة العاشرة بعد المائة:
ترفيع القضاة ونقلهم وتأديبهموعزلهم يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى ووفقاً لأحكام القانون.

المادةالحادية عشر بعد المائة:
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسهامجلس القضاء الأعلى

المادة الثانية عشر بعد المائة:
النيابة العامة هي التي تحرس العدالة وتسهر على تطبيق القوانين وتلاحق مخالفيها وتنفذ الأحكامالجزائية.

المادة الثالثة عشر بعد المائة:
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم

المادة الرابعة عشر بعدالمائة:
ملاك المحاكم المدنية والعسكرية ودرجاتها ورواتب القضاة تحدد بقانون.

المادة الخامسة عشر بعد المائة:
ملاك المساعدين القضائيين يحددبقانون ويكون تعيينهم وترفيعهم وعزلهم تابعاً لوزارةالعدل.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس