أنتقل الآن لبحث موضوع السلطات
المبدأ الدستوري الأساسي أن السلطة تمارس من قبل الشعب.. لكن هذا المبدأ يظل مبدأً نظرياً بحتاً وحبراً على ورق إن لم توجد آليات فعالة وعملية لممارسة هذه السلطة..
الألية الأولى والأكبر هي آلية الانتخاب... إذاً الضمانة الوحيدة لاستقلال السلطات أن يكون اختيارها جميعها من قبل الشعب وعبر آلية الانتخاب ... وأن لا تمتلك أي سلطة أي وسيلة تمكنها من التدخل بعمل السلطة الأخرى أو التأثير عليها أو حلها..
السلطات الثلاث هي التشريعية والقضائية والتنفيذية .. وسأضيف سلطة رابعة هي سلطة الإعلام التي يجب أن تتمتع بامتيازات دستورية بعد تطور وسائل الإعلام وتنامي أهميتها وسلطتها وتأثيرها ..
مبدأ فصل السلطات مبدأ قديم جديد منذ عهد مونتيسكيو وتطبقه معظم الدول من آلاف السنين وحتى الأن بطرق متعددة ونسب متفاوتة
المطلب الآن هو فصل السلطات واستقلالها عن بعضها وعدم هيمنة إحداها على الأخرى.
هذا المبدأ أيضاً يفقد قيمته وأهميته وفعاليته إن لم يتضمن الدستور أليات تكفل هذا الاستقلال
سأبدأ الآن بالسلطة القضائية
السلطة القضائية أهم سلطة يجب أن تتمتع بالاستقلال وهي الضمانة الوحيدة فيما بين السلطات الأخرى.. وفيما بين السلطات والمواطنين .. وفيما بين المواطنين أنفسهم
يجب أن يرأس القضاء مجلس قضاء أعلى مؤلف من قضاة ومحامين
مجلس القضاء الأعلى ورئيسه يعين بالانتخاب من قبل المعنيين بالقضاء وهم القضاة والمحامين
لا يجوز لأحد التدخل بعمل القضاء أو مجلس القضاء الأعلى أو حله أو تعيينه
من الممكن أن يكون التعيين في بعض المناصب الرئيسية والمفصلية غير مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب أيضاً من قبل الهيئة العامة للقضاة والمحامين مثل منصب النائب العام والمحامي العام ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ومحكمة الأحزاب (سأتحدث عنها لاحقاً)
ينبثق عن مجلس القضاء الأعلى ويعاونه ويتبع له عدد من المؤسسات مثل إدارة التفتيش القضائي ... المحكمة الدستورية العليا ... محكمة الأحزاب..
عدم جواز قصر سلطة القضاء وإنشاء محاكم استثنائية
مبدأ أن القضاء والمحاماة جناحي العدالة يجب أن ينتقل من الفكر النظري إلى التطبيق العملي فلا محاكمة بدون قاضي أو بدون محامي بحيث يكون مجلس القضاء الأعلى مؤلفاً وفق نسبة محددة وبشروط خاصة بالمرشحين من قضاة ومحامين
حصانة القضاة والمحامين حق دستوري لكليهما وهما الكفيل للمحاكمة العادلة .. تكمل إحداهما الأخرى (حصانة القضاة من حصانة المحامين وحصانة المحامين من حصانة القضاة)
يحضر وزير العدل أو من يفوضه من معاونيه حصراً جميع جلسات مجلس القضاء الأعلى باعتباره ممثل السلطة التنفيذية والمسؤول عن تسيير المرفق القضائي باستثناء شؤون القضاة..
مجلس القضاء الأعلى مختص بكل ما يخص العملية القضائية والقضاة والقضاء بدءاً من تعيين القضاء وانتهاء بعزلهم ومخاصمتهم وإدارة كل شؤونهم
القضاء في سوريا على درجات وحق الاستئناف والطعن حق مصون بالدستور
عدم جواز حجب حق التقاضي عن المواطنين وعدم جواز إصدار قوانين تحجب هذا الحق
مجانية التقاضي حق دستوري تكفله الدولة وتفعيل مؤسسة المعونة القضائية
حق الدفاع حق مقدس لا يجوز المساس به من أحد تكفله الدولة
حق توكيل محامي أمام المحاكم والضابطة العدلية وعلى مختلف درجات التقاضي (جميع الحقوق سأفصل بها عند الحديث عن الحقوق الدستورية الأساسية للمواطن)
تبعية النيابة العامة للسلطة القضائية
إلغاء قضاء التحقيق
تحجيم سلطة التوقيف الاحتياطي دستورياً وعدم جواز التوقيف إلا لأسباب محددة ولمدة محدودة سواء أمام الضابطة العدلية أو أمام القضاء
ملاحظة: هذه الأفكار والمبادئ من بنات أفكاري ومن واقع خبرتي وتجربتي ... وأي تشابه بينها وبين أحد الأنظمة القائمة أو أحد النظريات ... هو تشابه غير مقصود ومن قبيل الصدفة البحتة.. وهي قابلة للمناقشة وبيان الرأي 
التفاصيل تأتي لاحقاً بعد إقرار هذه المبادئ الأساسية إن أُقرت
فاصل ونواصل
تقبلوا تحياتي