عرض مشاركة واحدة
قديم 01-06-2011, 12:49 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفاصيل العفو الثاني لعام 2011 بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2011

ثانياً ـ تفاصيل القوانين المشمولة بالعفو
لفقرة هـ من المادة الأولى من المرسوم تكلمت عن الجريمة المنصوص عليها في القانون رقم /49/لعام 1980 وفيما يلي نص القانون

قانون رقم /49/

تاريخ 8/7/1970
يعتبر مجرما ، عقوبته الإعدام ، كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين


رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/1400 هـ الموافق لـ 7/7/1980 م

يصدر ما يلي :

مادة –1- يعتبر مجرما ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين .
مادة –2-
أ- يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر ، كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ب-يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصيا إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون .
مادة –3- تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ، قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لاهداف هذه الجماعة ، إذا سلم نفسه خلال شهر واحد نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه . وفقا لما يلي:
‌أ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الإشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ، كانت العقوبة الاشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر .
‌ب- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .
مادة –4- يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون ، تحقيقا لاهداف تنظيم جماعة إخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه .
مادة –5- لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة.
مادة –6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

دمشق في 25/8/1400 هـ و 8/7/1980 م

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد


الفقرة ط من المادة الأولى تناولت عدة فقرات ثانوية
2ـ من الفقرة ط من المادة الأولى من المرسوم تناولت المرسوم التشريعي 13 لعام 1974

مرسوم تشريعي رقم / 13 /
تاريخ 15 / 2 / 1974
مكافحة تهريب المواد الخاضعة لرسوم الممنوع استيرادها وتصديرها


رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :


مادة 1 – أ – يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها ، أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشرة أمثالها .
ب – تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الوكالة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته .
مادة 2 – يعتبر في حكم التهريب الأفعال التالية وتطبق عليها أحكام المادة الأولى :
أ – عدم التوجه بالبضائع عند ا لإدخال أو الإخراج إلى المركز الجمركي المختص .
ب – عدم سلوك الطرق المحددة بالأحكام القانونية والنظامية في إدخال البضاعة وإخراجها .
ج – تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها .
د – الإدخال أو الإخراج أو النقل أو التنزيل أو التحميل خارج المطارات أو المرافيء الجمركية أو خارج المراكز الجمركية الأخرى بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة .
هـ- تفريغ البضائع خارج الحرم الجمركي أو النقص أو التبديل أو الزيادة دون سبب مشروع في البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها أو المنقولة من مركز جمركي إلى أخر .
و – إخراج البضائع من المناطق الحرة دون موافقة الجمارك .
ز – البيانات الكاذبة التي يقصد منها :
1. استيراد بضائع أو تصديرها إذا كان الاستيراد أو التصدير ممنوعاً أو خاضعاً للرسوم .
2. استيراد بضائع أو تصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة بالنصوص الصادرة بهذا الشأن .
مادة 3 – يحكم بعقوبتي الاعتقال والغرامة المنصوص عليهما في المادة الأولى كل من :
أ – الفاعلين الأصليين .
ب – الشركاء .
ج – المتدخلين .
د – حائزي المواد الجرمية بقصد الإنجاز بها مع علمهم بأنها مهربة .
هـ – أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو نقل المهربات أو الشروع فيها وسائقيها ومعاونيها إذا كانوا عالمين بأن البضائع مهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب .
و – أصحاب أو مستأجري المحلات والأماكن التي أودعت فيها المهربات أو شرع بإيداعها فيها أو المنتفعين بها شرط أن تكون مسورة وتحت إشرافهم المباشر وأن يكون الإيداع تم بعلمهم ورضائهم .
مادة 4 – أ – إذا كانت البضاعة موضوع التهريب أو الشروع فيه من المواد المخدرة يحكم بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن ستة أمثال قيمة المواد المخدرة ولا تزيد عن عشر أمثالها إن لم يقع الفعل تحت طائلة قانون يقضي بعقوبة أشد .
ب – تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته .
مادة 5 – أ – يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية أو النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذه التخفيف الغرامة .
ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة .
ب – لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 6 – لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الحالتين التاليتين :
أ – اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي حيث يعتبر هذا العمل استيراداً أو محاولة استيراد بدون بيان . إلا أنه يعتبر تهريباً في حالة عدم التصريح عن البضاعة ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي .
ب – البضائع المستوردة أو المصدرة صحبة المسافر والمعدة للاستعمال الشخصي ويحدد مقصود الاستعمال الشخصي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك .
مادة 7 – تضاعف العقوبة المحددة في المادة الأولى عند التكرار .
مادة 8 – يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً .
مادة 9 – لا يجوز إخلاء سبيل المدعي عليه أو المتهم أثناء النظر في قضيته أمام قاضي التحقيق أو أمام محكمة الجنايات .
مادة 10 – تحدث بقرار من وزير العدل في مراكز المحافظات حيثما تدعو الحاجة ، غرف جنائية ودوائر تحقيق متخصصة للنظر في الجرائم المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي .
مادة 11 – لا يحول تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة .
مادة 12 – يلغى القرار بقانون رقم / 77 / تاريخ 16 / 3 / 1960 .
مادة 13 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق في: 23 / 1 / 1394 هـ الموافق لـ 15 / 2 / 1974 م .


رئيـــس الجمهوريـــة
حافظ الأسد


لفقرة ط ـ 3 ـ من المادة الأولى من المرسوم تحدثت عن المواد التالية من قانون العقوبات
341-342-343-345 إلى355- 386-387.

مادة 341 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين، وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ او قبل به.

مادة 342 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

1- كل شخص من الاشخاص السابق ذكرهم التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملا منافيا لوظيفته او يدعي انه داخل في وظيفته او ليهمل او يؤخر ما كان عمله واجبا عليه عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة اضعاف قيمة ما اخذ او قبل به.
2- يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي اذا ارتكب هذه الافعال.

مادة 343 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

ان العقوبات المنصوص عليها في المادتين (341) و (342) تنزل ايضا بالراشي.

مادة 345 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة (341) هدية او اية منفعة اخرى او وعده بها على سبيل اجر غير واجب ليعمل او لا يعمل عملا من اعمال وظيفته او ليؤخر تنفيذه عوقب اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا بالحبس ثلاثة اشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض او الموعود.

مادة 346 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

كل شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة (341) يقبل باجر غير واجب عن عمل سبق اجراؤه من اعمال وظيفته او مهمته يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما قبل به.

مادة 347 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

من اخذ او التمس اجرا غير واجب او قبل الوعد به سواء كان لنفسه او لغيره بقصد انالة الاخرين او السعي لانالتهم وظيفة او عملا او مقاولات او مشاريع او ارباحا غيرها او منحا من الدولة او احدى الادارات العامة او بقصد التاثير في مسلك السلطات باية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ او قبل به.

مادة 348 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

اذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض او حاكم او سنديك او خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.

مادة 349 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

كل موظف اختلس ما وكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته بحكم الوظيفة من نقود او اشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها قيمة ما يجب رده.

مادة 350 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

اذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير او الدفاتر او بتحريف او اتلاف الحسابات والاوراق او غيرها من الصكوك، وعلى صورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.

مادة 351 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

كل موظف اكره شخصا من الاشخاص او حمله على اداء او الوعد باداء ما يعرف انه غير واجب عليه او يزيد عما يجب عليه من الضرائب و الرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة ادناها ضعفا قيمة ما يجب رده.

مادة 352 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير ان يجيز القانون ذلك.

مادة 353 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

1- من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة فاقترف غشا ما في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما بجر م مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بالفريق الاخر او اضرارا بالادارة عوقب بالحبس سنتين على الاقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.
2- هذا فضلا عما يقضى به من عقوبات الرشوة.

مادة 354 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة اقلها مائة ليرة.

مادة 355 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الادارة وضباط الدرك او الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة اذا اقدموا جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الاولية غير ما انتجته املاكهم.

مادة 386 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

1- من اخذ او نزع او اتلف اتلافا تاما او جزئيا اوراقا او وثائق اودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم او المستودعات العامة و سلمت الى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
2- واذا اقترف الفعل بواسطة فك الاختام او الخلع او التسلق او بواسطة اعمال العنف على الاشخاص كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة.

مادة 387 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من احرق او اتلف وان جزئيا سجلات او مسودات او اصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.


الفقرة ي من المادة الأولى تحدثت عن المرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008
وهذه هي المواد التي تحمل عقوبات فيه

مادة 3 - مرسوم تشريعي رقم (59) لعام 2008 - قانون ازالة الابنية المخالفة و مخالفات البناء


اضافة الى ازالة الابنية المخالفة و مخالفات البناء:

اولا- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة و بالغرامة من /200/ الف ليرة سورية الى /مليون/ ليرة سورية كل من يثبت مسؤوليته سواء اكان مالكا او حائزا او شاغلا او متعهدا او مشرفا او دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف:
ا- متجاوزا على التخطيط المصدق.
ب- واقعا ضمن الاملاك العامة او املاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية او متجاوزا عليها.
ج- واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك او ضمن مناطق التنظيم او ممنوع البناء عليها.
ثانيا- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات و بالغرامة من /500/ الف ليرة سورية الى مليوني ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء اكان مالكا اوحائزا او شاغلا او متعهدا او مشرفا او دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف:
ا- غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار و ذلك بالاستناد الى تقرير لجنة السلامة العامة في المحافظة.
ب- متعارضا مع نظام البناء باضافة طابق او اكثر او جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ او تفريغ الارض كليا او جزئيا اسفل الابنية القائمة او تعديل في الجملة الانشائية، و يعاد الوضع الى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح. و تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة و الغرامة المحددة في الفقرة السابقة اذا حصل انهيار كلي او جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة (ا) او نجم الانهيار عن الاضافة او التفريغ او التعديل المنصوص عنه في الفقرة (ب).
و لا تقل العقوبة عن عشر سنوات اشغال شاقة و ضعف الغرامة اذا ادى الانهيار الى وفاة شخص او اكثر.
ثالثا- في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين اولا و ثانيا، يعاقب بالغرامة المالية من مائة الف الى مائتي الف ليرة سورية كل من:
1- مالك العقار او حائزه او شاغله الذي يقوم بانشاءات او اجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية او مخالفة للرخصة الممنوحة.
2- المتعهد او المهندس او الدارس او المشرف عند القيام بانشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية او مخالفة للترخيص الممنوح.
رابعا- يعاقب بذات العقوبة و الغرامة المنصوص عليها في البندين اولا و ثانيا من هذا المرسوم التشريعي العاملون في الجهة الادارية المقصرون في اداء واجبهم في الرقابة او قمع المخالفة.

مادة 4 - مرسوم تشريعي رقم (59) لعام 2008 - قانون ازالة الابنية المخالفة و مخالفات البناء


تضاعف عقوبتا الحبس و الغرامة المنصوص عليهما في المادة /3/ السابقة في حال تكرار المخالفة.


مادة 5 - مرسوم تشريعي رقم (59) لعام 2008 - قانون ازالة الابنية المخالفة و مخالفات البناء


يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات و بالغرامة من /500/ الف ليرة سورية الى /مليوني/ ليرة سورية:

1- المالك او واضع اليد بصفة قانونية او غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الارض ضمن الحدود الادارية و خارجها بما يخالف القوانين و الانظمة النافذة.
2- كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا او جزءا بهدف اشادة ابنية مخالفة.
3- المهندس او الدارس لاجراءات التقسيم، و العاملون في الوحدات الادارية و الجهات العامة المعنية في استكمال اجراءات التقسيم بما يخالف الانظمة و القوانين النافذة.