الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
الرقم :395/2612/2011
تعميم رقم (12)
تسائلت بعض الدوائر القضائية ودوائر الكتاب بالعدل عن توثيق وكالات ببيع السيارات المرهونة والمثقلة صحيفتها بإشارة رهن لمصلحة أحد المصارف:
لقد نصت الفقرة (ب)من المادة (99) من قانون السير رقم (31) لعام 2004 على مايلي:
"يطبق على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقارات بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين."ونصت المادة (1068) من القانون المدني على مايلي:1
- ليس للمدين ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضائهما المتبادل.2-
وكل عقد يجري خلافاً لهذه القواعد باطل حكماً.مما سبق ليس للكاتب بالعدل أن يجري مثل هذه العقود والوكالات مالم يأخذ موافقة الدائن صراحة (المصرف) على إجراء مثل هذه العقود والوكالات تعتبر باطلة إذا جرت دون موافقة الدائن وذلك وفقاً لأحكام المادة (1068) من القانون المدني.
لذلك نطلب إلى جميع الكتاب بالعدل عدم توثيق أي عقد أو وكالة تتعلق بالسيارات المرهونة لصالح أحد المصارف إلا بعد إبراز الموافقة الخطية من المصرف الراهن على إجراء مثل هذه العقود والوكالات.وعلى إدارة التفتيش القضائي وقضاة النيابة العامة مراقبة حسن تطبيق وإعلامنا عن كل مخالفة لمضمونه.
دمشق 11/4/1432 ه الموافق 16/3/2011 م
وزير العدل
القاضي أحمد حمود يونس