جمهورية العربية السورية
وزارة العدل
الرقم: 1014/143/ت/2011
تعميم رقم ((13))
بناء على كتاب السيد وزير الثقافة رقم (185/16/ص) تاريخ 12/1/2011 المتضمن قيام بعض المحاكم المدنية المختصة بالنظر في القضايا التي ترتبط مواضيعها بعقارات مسجلة أثرياً وذلك استنادا على أحكام المرسوم التشريعي رقم (222) لعام 1963 وتعديلاته المتضمن قانون الآثار.
وحرصاً على حماية التراث الثقافي في سورية من التعديات التي تقع عليه ولوجود عدد لابأس به من الدعاوي المنظورة أمام القضاء المدني ترتبط مواضيعها بعقارات مسجلة أثرياً.فإننا نهيب بالمحاكم الناظرة في مثل هذه القضايا دعوة المديرية العامة للآثار والمتاحف وإدخالها في تلك الدعاوى كطرف أساسي بالنزاع الحاصل حول العقارات المسجلة أثرياً حفاظاً على حقوق السلطات الأثرية وعدم إدخالها بمشاكل قانونية عديدة.وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم والعمل بمقتضاه وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه.
دمشق في 19/4/1432 ه 24/3/2011
وزير العدل
القاضي أحمد حمود يونس