الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
تعميم رقم (18)
أعلمتنا وزارة الداخلية بكتابها رقم (4/م.و.ت) تاريخ 31/1/2011 أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنظيم وكالات عن طريق الكاتب بالعدل وصدور أحكام قضائية تتعلق بأموال الأتراك في القطر العربي السوري دون تمثيل اللجنة المكلفة بإدارة أملاك والأتراك والإشراف عليها برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية عن طريق إدارة قضايا الدولة.
وبما أن أموال الأتراك المنقولة وغير المنقولة في القطر العربي السوري مجمدة ومؤجل البت بها حتى إشعار آخر بموجب بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم (96/ب/3119/15) تاريخ 19/10/1966 وإنه ولضرورة المعاملة بالمثل ولما كان قد سبق لوزارة العدل إذاعة البلاغ رقم(12525) تاريخ 19/11/1930 بهذا الشأن ولما كان قبول المحاكم وكتاب العدل لوكالات منظمة في الخارج من موكلين أتراك لسوريين أو غير سوريين تخولهم ببيع هذه الأملاك مما يؤدي للبيع وتهرب الوكيل من إيداع الثمن للخزينة العامة أو تنظيم وكالات عن طريق الكتاب بالعدل تتعلق بأموال الأتراك أو صدور أحكام قضائية بذلك يؤدي لتهريب أموال الأتراك مع بقاء أموال السوريين في تركيا مجمدة ويخرق مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس في قبول دعوى الأجنبي ونقل الحقوق العقارية خاصة إليه، أو تصرف بها.
لذلك نطلب إلى كافة المحاكم ودوائر كتاب العدل مراعاة أحكام هذا التعميم وعدم القيام بتنظيم أية وكالة عدلية تتعلق بعقارات وأموال الأتراك في سورية أو النظر بأية دعوى تتعلق بهذه الأموال ومراعاة البلاغات السابقة بهذا الصدد وخاصة البلاغ رقم (25) تاريخ 23/6/1999.
وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين وقضاة النيابة العامة مراعاة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامنا عن أية مخالفة.
دمشق 23/5/1432 ه الموافق 26/4/2011
وزير العدل
القاضي تيسير قلا عواد