عرض مشاركة واحدة
قديم 24-02-2011, 09:45 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محامية الدولة
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية محامية الدولة

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


محامية الدولة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون إدارة قضايا الدولة - رقم 55 لعام 1977


حضرة الأستاذ المحترم محمد صخر بعث :

اسمح لي أن أتقدم بجزيل الشكر لك ولكافة الزملاء على مجهودكم في عرض كثير من القوانين في هذا المنتدى الرائع ، وذلك بغاية تحقيق الافادة للجميع وعملكم هذا تجزون عنه خيرا في الدنيا وفي الاخرة إن شاء الله
ولكن اسمح لي بأن انوه لكم عن بعض الهفوات التي لاحظتها حين استعراضي لقانون ادارة قضايا الدولة ( باعتباري محامية دولة ) وهذه الهفوات التي هي من قبيل السهو هي :
في الفقرة أ من المادة 11 من القانون المعروض تم السهو عن اضافة ( من يشغل منهم وظائف رئيس ادارة قضايا الدولة ونوابه الذين يتولى تفتيش اعمالهم رئيس ) ....
لاحظت أن المادة 16 من القانون وردت بتكرير المادة 15 منه وتم السهو عن ذكر نصها كاملا الذي يحتوي على اربع فقرات .
ارجو المعذرة ولكن الامانة العملية تقتضي التنويه

واسمح لي أن اساعد في تدارك ما تم السهو عنه .

نص المادة 11 من قانون إدارة قضايا الدولة " تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل :
أ ـ تفتيش أعمال محامي الدولة باستثناء من يشغل منهم وظائف رئيس إدارة قضايا الدولة ونوابه الذين يتولى تفتيش أعمالهم رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من يكلفه وزير العدل بذلك من بين المفتشين القضائيين .
ب ـ تفتيش أعمال باقي العاملين في إدارة قضايا الدولة .


نص المادة 16 من قانون إدارة قضايا الدولة :
" أ ـ يؤازر إدارة قضايا الدولة في أداء مهامها عدد من المساعدين القضائين والمحضرين والمستخدمين يحدد عددهم الاجمالي وفئاتهم ومراتبهم أو صنوفهم في الجداول رقم 2و3و4 الملحقة بهذا القانون وتطبق عليهم الاحكام المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية والقوانين والانظمة الاخرى المطبقة في وزارة العدل بشأن المساعدين القضائين والمحضرين والمستخدمين .
ب ـ يجري تحديد عدد وفئات ومراتب وأصناف المساعدين القضائين والمحضرين والمستخدمين في الإدارة المركزية وفي كل الفروع والشعب بقرار من وزير العدل .
ج ـ يجوز بقرار من وزير العدل نقل أي من المشمولين بحكم هذه المادة الى ملاك وزارة العدل أو نقل من يماثلهم في ملاك وزارة العدل إلى ملاك إدارة قضايا الدولة .
د ـ تمنح الإجازات للمشمولين بحكم هذه المادة من رئيس إدارة قضايا الدولة أو من يفوضه بذلك بالنسبة للمستخدمين . "


مع كل الاحترام والتقدير .






التوقيع

رد مع اقتباس