عرض مشاركة واحدة
قديم 09-02-2011, 09:52 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي أنس الجاجة
عضو المؤتمر العام

الصورة الرمزية المحامي أنس الجاجة

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي أنس الجاجة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول تغيير اسم العائلة الكنية النسبة

يمكن تغيير اسم العائلة بدعوى امام محكمة الصلح المدني بعد تامين المرفقات التالية:
ضبط شرطة تثبت فيه ان المتعارف عليه بين الناس هي الكنية المراد التغيير اليها.
بيانات قيد مدنية للمدعين
مضبطة مختار المحلة توضح ان المدعي معروف بالحي بكنية كذا
أثناء سير الدعوى تحتاج لاثبات دعواك الى شهادة شاهدين يذكران بأن المتعارف عليه بين الناس هي الكنية المراد التصحيح اليها .

هذه بعض الاجتهادات القضائية المتعلقة بالموضوع

قرار 251 / 1987 - أساس 248 - محكمةالنقض - دائرةالاحوالالشخصية - سورية
قاعدة 28 - م. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03 - رقممرجعيةحمورابي: 4547
ان مسائل الاختصاص النوعي من النظام العام ليس من اختصاص المحكمة الشرعية النوعي، تصحيح الاسم او الكنية ويعود النظر في ذلك الى محكمة الصلح الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية.
.................................................. .................................................. .....
قرار 259 / 1993 - أساس 1532 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 259 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 66775
قيود الأحوال المدنية لا تشكل آية حجية تمنع من تصحيح النسب خلافا لما ورد فيها إذا ثبت صحة ذلك لدى المحكمة.
.................................................. ..........................................
قرار 249 / 1968 - أساس 328 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1968 - رقم مرجعيةحمورابي: 49612
اذا صحح الاب كنية الاسرة كان الحكم بالتصحيح شاملا جميع اولاده وافراد عائلته ويمنع من اجراء تصحيح جديد.
.................................................. ...............................................
قرار 671 / 1963 - أساس 438 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعيةحمورابي: 49617
ان الكنية او النسبة واللقب امور منوطة بذات الشخص الطبيعي وحق يتخذه على ما اشتهر به وتعارف الناس على تسميته به واطلاقها عليه وليس ما يحول قانونا من طلب الشخص اجراء التصحيح مما يتفق مع هذه الشهرة وهذا العرف الذي لا يؤثر عليه سبق صدور حكم في حياة والد طالب التصحيح الى الكنية او النسبة المطلوب تصحيحها.

قرار 85 / 1970 - أساس 98 - محكمةالنقض - الدوائرالمدنية - سورية
قاعدة 146 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي - رقم مرجعيةحمورابي: 49571
اللقب النسبة تصحيح المقصود.
من اللقب في قانون الاحوال المدنية ان يطلق على الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب، بينما هو في القانون المدني اسم الاسرة اي النسبة او الكنية.
تصحيح اسم الاسرة او تعديله لا يكون الا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنها وتصحيحه مرة ثانية لان هذا يتنافى مع حجية الشيء المحكوم به الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه اولاده القاصرين بطريقة اجبارية وعلى الراشدين بطريقة اختيارية على ان لا يتراجعوا بعد الخيار.
.................................................. ..........................................
قرار 85 / 1970 - أساس 98 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 121 - م. المحامون 1970 - اصدار 03 - 04 - رقم مرجعيةحمورابي: 51367
المقصود من ((اللقب)) في قانون الاحوال المدنية ان يطلق على اسم الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب بينما هم في القانون المدني اسم الاسرة اي النسبة او الكنية.
تصحيح اسم الاسرة او تعديله لا يكون الا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنها وتصحيحه مرة ثانية لان هذا يتنافى مع حجية الشيء المحكوم به.
الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه وعلى اولاده القاصرين بطريقة اجبارية وعلى الراشدين بطريقة اختيارية على ان لا يتراجعوا بعد الخيار.
.................................................. ...................................
قرار 2256 / 1965 - أساسبدون - محاكم النقضسورية قاعدة 143 - الاجتهادات الجزائيةالخاصة - استانبولي - رقم مرجعيةحمورابي: 49568
وجوب سريان تصحيح كنية الاسرة بناء على طلب الوالد على جميع افرادها.
مادة 46 - مرسوم تشريعي رقم (26) لسنة 2007 - قانون الاحوال المدنية
آ- لا يجري اي تصحيح او تعديل فى قيود الاحوال المدنية الا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الاصلي.
ب- استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الامور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات واجراءات ادارية تحددها التعليمات التنفيذية.
ج- لا يجوز اجراء اي تصحيح او تعديل في تاريخ الولادة او مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية او خارجها.
د- يمكن تقديم طلبات الالغاء او التصحيح من قبل النيابة العامة او امناء السجل المدني او من قبل اي شخص له مصلحة في هذا التصحيح فى الحالات التي تتعلق بالنظام العام.
ه- يجري تصحيح الاخطاء المادية من قبل امين السجل المدني المختص بموجب محضر اداري ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية في المحافظة.
.................................................. ................................................
مادة 57 - مرسوم تشريعي رقم (26) لسنة 2007 - قانون الاحوال المدنية
في حال طرا تصحيح او تعديل فى السجل المدني على اي من البيانات الواردة في البطاقة الشخصية او تعرضت البطاقة للتلف او الفقدان يتعين على صاحبها ان يتقدم بطلب الحصول على بديل عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التصحيح او التعديل او التلف او الفقدان.







التوقيع

يـــــــــــارب


غـــــــــارت النجــــــوم ** وهــــــدأت العيـــــــون
وانت حــــــــــي قيـــــــوُم ** لاتأخـــــذه ســــنه ولا نــــــــــوم
ياحــــي ياقيوم ** أهديء ليلنا ** وأنــــم عيوننا ** وأرح قلــــوبنا
و أصلح أحـــوالنا ** وفرّج كربنا ** وارزقنا من حيث لا نحتسب


رد مع اقتباس