* الممنوعون من الشهادة في القضايا المدنية *
نصت المادة /59/ من قانون البينات على ما يلي:
«1- يشترط في الشاهد أن يكون أهلاً لأداء الشهادة.
2- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة أو من لم يكن سليم الإدراك أو من كان محكوماً بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.
3- على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة بغير يمين على سبيل الاستدلال فقط»
كما نصت المادة /60/ من قانون البيِّنات على ما يلي:
«لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية».
ونصت المادة /61/ من قانون البيِّنات على ما يلي:
«ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً، فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يخص بالتزامات مكفوله».
وجاء في الفقرة /122/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات أن المواد: [59-60-61] تتعلق بالنظام العام.
· ومن ذلك يتبين أنه يشترط لقبول الشاهد عدّة شروط هي:
أن يكون أهلاً لأداء الشهادة.
أن لا يكون قريباً قرابة مانعة.
أن لا يكون مدعياً.
· والمشرع اشترط حتى يكون الشاهد أهلاً للشهادة:
أن يكون قد بلغ الخامسة عشرة من العمر.
أن يكون سليم الإدراك.
أن يكون غير محكوم بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.
ويستفاد من النصوص القانونية أنه يمنع من الشهادة الأشخاص المبينة صفاتهم وأعمالهم أدناه وهم:
1ً- المدعي :
نصت المادة /61/ من قانون البينات على أنه : « ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً ».
أي أنه ليس للمدعي أن يشهد لنفسه لأنه صاحب مصلحة .
واعتبر المشرع في حكم المدعي: الوصي بالنسبة لليتيم والوكيل بالنسبة لموكله ولا شهادة الشريك في دعوى الشركة أو لمصلحة شريكه ما لم تكن الشركة منتهية ومصفاة ولا شهادة الكفيل في دعوى المكفول.
2ً- الأقرباء قرابة مانعة :
نصت المادة /60/ من قانون البينات على ما يلي : «لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية».
ويستفاد من نص المادة /60/ أن درجات القرابة الواردة فيها جاءت على سبيل الحصر ولذلك فلا يجوز التوسع فيها، وبذلك تبقى شهادة الأخ والأخت وأخ الزوجة وأختها والعم والعمة والخال والخالة مسموعة لعدم وجود المانع القانوني في المادة المذكورة إلا أن الهيئة العامة لمحكمة النقض أصدرت قراراً تضمن ما يلي :
«إن شهادة الأخ لأخيه غير جائزة، وأما الشهادة ضده فهي جائزة وغير ممنوعة في القانون ».
هيئة عامة مخاصمة رقم 374 أساس 993 تاريخ 29/9/2002 المحامون لعام 2004 ص 937 مختارات من الأحكام.
فأصبحت شهادة الأخ لأخيه ممنوعة في القضايا المدنية اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
ويستفاد من ظاهر المادة /60/ المنوه عنها أنها منعت الشهادة لمصلحة القريب أي بطلب منه ولم تمنعها ضد مصلحته أي إذا كانت مطلوبة من خصمه.
3ً- يمنع شهادة الزوج للزوجة أو العكس :
جاء في المادة /67/ بينات :
«لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر، ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها، إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر».
ولكن هناك حالات وكما بين لنا نص المادة /67/ يمكن فيها الشهادة للزوج على زوجته أو العكس.
1- إذا تنازل الزوج عن حقه في حماية سره صراحة أو ضمناً يستنتج من سكوت زوج عن شهادة الزوج الآخر أو عدم الاعتراض عليها.
2- إذا رفع أحد الزوجين دعوى على الآخر يستدعي إفشاء السر.
3- إذا رفعت على أحدهما دعوى بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر سواء كان رفع الدعوى بناءً على شكوى أو ادعاء أو مباشرة من ممثل الحق العام أما إذا لم تكن جناية أو جنحة فلا يمكن إفشاء أسرار الزوجية.
- شهادة أصول الزوجين - :
نصت المادة /39/ من القانون المدني السوري على ما يلي: «أقارب الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر».
فأم الزوج أو الزوجة تكون بمثابة الأم للزوج الآخر وكذلك والده ووالدها وعليه فلا تقبل شهادة كل منهم لمصلحة الزوج الآخر.
فشهادة والد الزوجة غير مقبولة بالنسبة لزوج ابنته وهذا المنع من النظام العام حسب بلاغ وزارة العدل.
غير أن المشرع لو أراد عدم جواز قبول هذه الشهادة لنصَّ على ذلك صراحة كما فعل في مواضيع أخرى مثل المانع الأدبي (المادة 57 من قانون البينات).
ولأن المادة /60/ من قانون البينات لا تُفسّر بدلالة المادة /39/ من القانون المدني.
«إن بلاغ وزارة العدل لا يُقيد المحاكم، وإن الذي يقيدها هو الاجتهاد القضائي الذي تكرسه محكمة النقض المرجع الأساسي الساهر على تطبيق القانون».
نقض سوري قرار رقم /522/ لعام 1986، منشور في مجلة المحامون لعام 1987 – صفحة /301/.
4ً- منع شهادة الموظفين فيما يتعلق بمعلومات عملهم:
فقد حظر قانون البينات على الموظفين والمستخدمين الإدلاء بالشهادة بالمعلومات التي وصلت إليهم في معرض قيامهم عملهم وعليه فقد نصت المادة /64/ من قانون البينات على ما يلي:
«المستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى عملهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز إذاعتها، ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لهم في الشهادة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم».
5ً- المهنيون فيما يتعلق بمعلومات المهنة:
لقد نهى المشرع رب المهنة محامياً كان أم طبيباً أو غيرهما من الإدلاء بشهادة عن واقعة أو معلومات يكون عميله قد أطلعه عليها فقد نصت المادة /65/ من قانون البينات على ما يلي:
«لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة».
على أن سرية تلك المعلومات تزول إذا سمح ذوو العلاقة لأصحاب المهن بالإدلاء بهاكما أن المعلومات المتصلة بأصحاب المهن لا يمكن أن تصان إذا أسرها لهم ذوو العلاقة بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، لأن القصد من الإدلاء بها إليهم مخالف للنظام العام والقانون.
- كما منع الأفراد من الشهادة على معلومات أو أوراق تتعلق بشؤون الدولة :
فقد نصت المادة /63/ من قانون البينات على ما يلي: «لا يجوز أن يشهد أحد على معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها».