جاء في تبرير السيد القاضي وفق ما اورده الاستاذ غازي :
"ينعقد الاختصاص أولاً لمحكمة مكان وقوع الجرم، فإن لم يوجد فلمحكمة مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يوجد فلمحكمة مكان إلقاء القبض عليه، والاختصاص المكاني في القضايا الجزائية متعلق بالنظام العام فكان لابد من إصدار القرار موضوع التعليق"؟؟!!!
والذي لم افهمة ولم اتمكن من فك تشفيره عبارة : فإن لم يوجد
كيف يعني لا يوجد؟
هل هنالك مساحات في سورية خارج تغطية وزارة العدل ومتروكة بلا محاكم تغطيها مكانيا؟