عرض مشاركة واحدة
قديم 18-04-2006, 11:31 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شويش هزاع علي المحاميد
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي تتمة

التجديد في مباحث الأحوال الشخصية 2

أولاً: شروح قوانين الأحوال الشخصية
أ. قانون الأحوال الشخصية الأردني:
1. شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني لمحمود السرطاوي، دار العدوي/عمان، ط1/1402هـ - 1981م.
2. الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني لعمر الأشقر، دار النفائس/عمان، ط2/1421هـ - 2001م.

ب. قانون الأحوال الشخصية السوري:
1. شرح قانون الأحوال الشخصية لمصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، دار الوراق/بيروت، ط8/1421هـ - 2000م، علماً بأن الطبعة الأولى كانت في سنة 1381هـ - 1962م.
2. شرح قانون الأحوال الشخصية السوري لعبد الرحمن الصابوني، المطبعة الجديدة/ دمشق، ط5/1398 هـ - 1978م.


ج. قانون الأحوال الشخصية العراقي:
1. شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي لمحسن ناجي، مطبعة الرابطة/بغداد، ط1/1962م.
2. شرح قانون الأحوال الشخصية مع تعديلات القانون وأحكام محكمة التمييز لفريد فتيان، الدار العربية/ بغداد، ط2/1986م.

د. قانون حقوق العائلة في لبنان:
1. الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون "الزواج والطلاق" لبدران أبو العينين بدران، دار النهضة العربية، بيروت. علماً بأن الطبعة الأولى كانت في سنة 1386هـ - 1967م.
2. أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون لمحمد مصطفى شلبي، دارالنهضة العربية/بيروت، ط2/1397هـ - 1977م.

هـ. قانون الأحوال الشخصية المصري:
1. أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية لمحمد سراج ومحمد إمام، دار المطبوعات الجامعية/مصر.

ثانياً: دراسة لمسائل من قوانين الأحوال الشخصية
1. متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي لزياد صبحي ذياب، دار الينابيع/ عمان، ط1/1992م.
2. دعوى التفريق للشقاق والنزاع أمام المحاكم الشرعية الأردنية لمحمد أمين الهندي، مطابع وزارة الأوقاف/الرصيفة، ط1/1415هـ - 1995م.

ثالثاً: كتب عرضت لمباحث الأحوال الشخصية
1. الأحوال الشخصية لمحمد زكريا البرديسي، مطبعة دار التأليف/مصر، 1385هـ-1965م.
2. فقه الأحوال الشخصية لمحمد بشير الشقفة، دار القلم/دمشق، ط1/1420هـ - 2000م.

رابعاً: كتب تناولت قرارات محاكم الاستئناف الشرعية
1. موسوعة الأحوال الشخصية لمعوض عبد التواب، منشأة المعارف/الإسكندرية، ط6/1995م.
2. القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية لأحمد محمد علي الداود، مكتبة دار الثقافة/عمان، ط1/1999م.
3. مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية لأحمد الجندي، دار صادر/مصر، 2000م.

المطلب الثاني
التجديد الموضوعي
الفرع الأول: الاستفادة من المذاهب الفقهية

إن الاستفادة من المذاهب الفقهية هي وضع قوانين للأحوال الشخصية تحتوي على أحكام من المذاهب الفقهية غير المذهب الفقهي السائد، وعرف هذا الصنيع عند الفقهاء بالتلفيق(61) وسمي أيضاً بالاجتهاد الانتقائي(62).

وأخذت الاستفادة من المذاهب الفقهية أساليب منها:
أولاً: اختيار رأي من المذهب الفقهي السائد غير الرأي الراجح:
نصت قوانين الأحوال الشخصية على العمل بالرأي الراجح من المذهب السائد، فيما لم ينص عليه، ولكنها وإن أخذت أغلب الأحكام من المذهب السائد، فقد خرجت عنه في بعض المواد(63).

والتجديد في هذا الأسلوب هو الخروج عن الرأي الراجح الذي يجب العمل به إل غيره وقد نص الفقهاء على جواز ذلك للمسلم في حالات الضرورة، وبأمر الإمام، وفي خاصة نفسه(64).
ومن الأمثلة على هذا الأسلوب:
1. نصت المادة العاشرة من أول لائحة للمحاكم الشرعية في مصر، والتي صدرت سنة 1880م على "أن الأحكام تكون بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ولكن نظراً لفساد الزمان يحكم القضاة في مواد القتل بمذهب الصاحبين، والأئمة الثلاثة"(65) وعلاقة القتل بالأحوال الشخصية أن القتل العمد يمنع من الإرث.
2. إباحة الشروط المقترنة بعقد الزواج آخذاً بمذهب الحنابلة(66)، وخلافاً للمذهب السائد، وهو ما نصت عليه المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م، وغيره من قوانين الأحوال الشخصية.

ثانياً: اختيار رأي من المذاهب الفقهية الثلاثة غير المذهب السائد، ولو لم يكن راجحاً
إن التعصب المذهبي حال دون الاستفادة من المذاهب الفقهية الأخرى، لكن تقنين الأحوال الشخصية تجاوز ذلك، واختار أحكاماً غير موجودة في المذهب السائد، وموجودة في أحد مذاهب أهل السنة .
والجماعة . ومن الأمثلة على هذا الأسلوب:
1. النص على أن أقصى مدة للحمل سنة من تاريخ فراق المرأة لزوجها، أو موته، وهو قول محمد بن عبد الحكم من فقهاء المالكية(67) خلافاً للمذهب الحنفي(68)، وهو ما نصت عليه المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م.
2. النص على عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به الحمل على فعل شيء، أو تركه آخذاً برأي ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم من الحنابله(69)، خلافاً للرأي السائد في المذهب الحنفي(70). وهو ما نصت عليه المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، والمادة 2 من القانون المصري رقم 25 لسنة 1925م، والمادة 90 من القانون السوري، و المنشور الشرعي السوداني رقم 41 لسنة 1935(71)

ثالثاً: اختيار رأي من مذهب الشيعة الزيدية، أو الجعفرية خلافاً للمذهب السائد
ومن أمثلة هذا الأسلوب:
1. النص على إجازة الوصية للوارث دون إجازة الورثة، أخذاً لهذا الحكم من مذهب الشيعة الزيدية، خلافاً لمذاهب أهل السنة الأربعة(72)، وهو ما نصت عليه المادة 37 من قانون الوصية المصري رقم 71 لسنة 1946(72).

رابعاً: اختيار رأي من المذاهب الفقهية التي لا اتباع لها، خلافاً للمذهب السائد
ومن الأمثلة على ذلك:
1. النص على عدم جواز تزويج الصغير حتى يبلغ سناً معينة، آخذاً لهذا الحكم من رأي لابن شبرمة وعثمان البيتي، وأبي بكر الأصم، خلافاً لرأي جمهور الفقهاء(74).

خامساً: اختيار رأي لم يقل به أحد من الفقهاء بالكيفية المنصوص عليها ولا يمنع ذلك من أن يكون متفقاً مع نصوص الكتاب والسنة في وجه من وجوه الاجتهاد. ومن أمثلة ذلك:
1. نص قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم (82) لسنة 2001 في المادة رقم 6 على حق الزوجة في طلب التفريق بينها وبين زوجها قبل الزواج وبعده وللقاضي إجابة طلبها إذا امتنع الزوج عن ذلك بعد محاولة الإصلاح، فإن لم تستطع أرسلت المحكمة حكمين، وهذه الكيفية التي نص عليها القانون لم يقل بها أحد من الفقهاء وجاء هذا التعديل بعد عام من تبني مصر لهذا الأمر في المادة رقم 20 من قانون تنظيم بعض أوضاع، وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 على ما بينهما من فروق:

الأول: عدم جواز الطعن في حكم القاضي في القانون المصري وجوازه في الأردن لسكوت المشرع على ذلك.

الثاني: أقصى مدة للإصلاح بين الزوجين ثلاثة أشهر في القانون المصري في حين الأردني لا تزيد عن الثلاثين يوماً.

والتجديد في هذا المثال هو مخالفة القانون لرأي جمهور العلماء باشتراط رضا الزوج في الخلع(75) وهو المعمول به في قانون الأحوال الشخصية في الدول الأخرى وتبنيه لرأي بعض العلماء المعاصرين(76).

سادساً: الخروج الكلي عن مبادئ الشريعة الإسلامية مما لا يدخل تحت دائرة الاجتهاد بل يهدمها ويضع آراء بشرية مكانها ومن أمثلة ذلك:

1. نص قانون الولاية العمومية والكفالة والتبني التونسي على جواز التبني ونسبة الولد لغير أبيه وذلك في المادة رقم (14) من القانون عدد (27) لسنة 1958م المؤرخ في مارس 1958. وهو مخالف للآية الكريمة (إدعوهم لآبائهم)، (جزء من الآية 4 من سورة الأحزاب).
2. النص على إلزام الزوج براتب شهري لمطلقته بعد العدة ما لم تغن أو تتزوج بآخر كما في الفصل (31) من مجلة الأحوال الشخصية التونسية.
3. إشراك الزوجين في الأملاك على غير الأنصبة التي تحددها أحكام المواريث الواردة في الآية (12) من سورة النساء وهذا النظام وإن كان اختيارياً إلا أنّه لا يجوز مخالفة الأحكام الشرعية ولو على سبيل الاختيار لأن أحكام الميراث من قبل النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه، وقد ورد هذا في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين التونسي والصادر بالقانون رقم (91) لسنة 1998م والمؤرخ في نوفمبر 1998م.
4. التفريق بين الزوجين بسبب الهروب من الخدمة العسكرية: جاء في قرار مجلس قيادة الثورة العراقي رقم 1529 في 31-12-1985م ما نصه: "أولاً: للزوجة طلب التفريق من زوجها إذا تخلف أو هرب من أداء الخدمة العسكرية مدة تزيد على ستة أشهر، أو هرب إلى جانب العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية. ثانياً: يعتبر التفريق بموجب هذا القرار طلاقاً رجعياً يجيز للزوج مراجعة زوجته إذا التحق بالخدمة العسكرية أو عاد من الهروب مدة العدة. ثالثاً: إذا كرر الزوج الهروب وحكم بالتفريق ثانية وفق أحكام هذا القرار يعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقاً بائناً بينونة صغرى". وهذا القرار معيب من جهتين: كونه اجتهاداً من غير أهله وفي غير محله إذ إنه لم يستند إلى دليل شرعي، ومن جهة أخرى فهو مخالف للمصلحة إن الزوجة التي تحب زوجها تقوم بإخفائه عن مطاردة الدولة، والزوجة التي تكره زوجها تستطيع أن تبلغ عنه فتتخلص منه أو تطلب التفريق للغيبة والضرر فتحصل على ما تريد.

الفرع الثاني: الاجتهاد في المسائل المستجدة

إن الانتقال عن الرأي المذهبي السائد إلى غيره، كان لحل مشكلة ظهرت بتطبيق هذا الرأي، وهو من المسائل التي كان للفقهاء فيها رأي، وقد نجد أيضاً لهم آراء في مسائل لم تحصل في زمانهم، وحصلت في الأزمان اللاحقة، والأخذ بها يكون من قبيل الحلول القديمة لمسائل جديدة، كما يمكن التخريج على أقوال الفقهاء السابقين في وضع أحكام للمسائل المستجدة أو المزج بين أقوالهم للحصول على رأي جديد(77).

وقد تحتاج بعض المسائل إلى اجتهاد جديد، لم يكن معروفاً لدى السابقين، ولا تمنع منه الشريعة، لأنه أخذ بالطرق نفسها التي استنبطت منها الأحكام الشرعية في الأحوال الشرعية. ومعلوم أن الاجتهاد يصح في المسائل التي اجتهد فيها الفقهاء، إذا بنيت على مصلحة، أو عُرْفٍ تغيّراً تطبيقاً للقاعدة الفقهية المشهورة "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان".

ومن النصوص القانونية التي احتوت على أحكام شرعية لم تذكر في كتب الفقه المدون بل قامت على اجتهاد جديد، النصوص الآتية:

1. النصوص المتعلقة بالتعويض عن العدول عن الخطبة وفق الضوابط التي ذكرت في عدد من قوانين الأحوال الشخصية استناداً إلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"(78).

2. النصوص المتعلقة بوجوب تسجيل عقد الزواج بناءاً على قاعدة المصالح المرسلة وبالقياس على الدين(79) ومن المسائل المستجدة التي للفقهاء المعاصرين آراء فيها، ولم تذكر في قوانين الأحوال الشخصية نصاً: الزواج بوسائل الاتصال الحديثة، زواج المسيار، إثبات النسب من خلال الهندسة الوراثية، بنوك اللبن، .. وهنالك مسائل مستجدة نص عليها من خلال العقوبات المترتبة على إجرائها ومن خلال شروط عقد الزواج كالزواج العرفي.

الفرع الثالث: دراسة مباحث الأحوال الشخصية من منظور العلوم الأخرى

إن البحث في مسائل الأحوال الشخصية قد يحتاج إلى اختصاصات مختلفة حيث لا يقتصر الأمر على الشرعيين وحدهم وهؤلاء على قسمين: فبعضهم من غير المسلمين أصلاً، والقسم الآخر من المسلمين الذين غلب عليهم الفكر الوضعي مع الجهل بالأحكام الشرعية ومقاصدها وحكمها.

ففي علم الاجتماع يعّرف الطلاق بأنه مرض اجتماعي خطير، وفي علم النفس يعد الطلاق من أنواع الاضطراب النفسي(80)، وفي التحليل المبني على علم الإحصاء لحالات الزواج والطلاق، وقعت مغالطات عند تحليل نسب الطلاق إلى الزواج، باعتبار كل طلاق يفصم العلاقة الزوجية دون النظر إلى حالات الرجعة التي تتم بعد الطلاق الرجعي، والبائن بينونة صغرى.

والمقام لا يتسع لتتبع مثل هذه الدراسات، وأشير هنا إلى دراسة جيدة في هذا المجال هي أثر الاختلالات العقلية والاضطرابات النفسية في مسائل الأحوال الشخصية لنائل قرقز.

الفرع الرابع: الاستفادة من قوانين الأحوال الشخصية السابقة

كانت الريادة لقانون حقوق العائلة العثماني، ولمؤلفات محمد قدري باشا، ولقوانين مباحث الأحوال الشخصية في مصر، وكذا القانون السوري، ثم كل القوانين التي جاءت فيما بعد استفادت مما سبقها، وأكتفي هنا بالإشارة إلى المواد المتعلقة بمسكن الزوجية.

قد تناولت المواد (184-188) من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا، وسمحت للزوج إسكان ولده الصغير غير المميز من غير زوجته معها، وهو ما أخذ به القانون السوري في مادة 69. جاء القانون الإماراتي ليجيز للزوج أن يسكن – معه في السكن – أولاده من الزوجة ومن غير ذكوراً وإناثاً ولو كانوا بالغين، وأبويه ومحارمه من النساء، بشرط أن لا يلحق الزوجة ضرر(81). وكذا استفادت القوانين ممن سبقها في الطلاق الذي لا يقع، وفي الشروط في عقد الزواج والوصية الواجبة...ألخ.

المبحث الثالث
آثار التجديد في مباحث الأحوال الشخصية، وضوابطه

المطلب الأول: آثار التجديد على مباحث الأحوال الشخصية

الفرع الأول: الآثار الإيجابية للتجديد في مباحث الأحوال الشخصية:

تتمثل إيجابيات التجديد فيما يلي:

1. أن التجديد وفق الضوابط الشرعية، فيه نماء للفقه الإسلامي، ومواكبة لتطورات الحياة.
2. أن التجديد يحقق المقاصد الشرعية التي من أجلها شرعت الأحكام في موضوع الأحوال الشخصية، والأمر الذي هذه غايته مطلوب ومرغوب فيه، وإلا فإن التجديد لم يرد لمجرد التجديد وإنما لتحقيق مقاصد الشريعة من شرح الأحكام.
3. أن التجديد رد عملي على أولئك الذين يتهمون الفقه الإسلامي بالجمود، وفيه دلالة على مرونة الشريعة، وقابليتها للتطبيق، وقدرتها على معالجة المشاكل الطارئة، وإعطاء الحلول المناسبة لكل ما يستجد من أمور.
4. أن التجديد يحمي الفقه الإسلامي في مباحث الأحوال الشخصية من اللجوء إلى الحيل واستخدام المخارج غير المشروعة.
فإذ وجد التجديد فإنه يحل المشاكل التي تظهر نتيجة التطبيق، ببناء الأحكام الشرعية المناسبة لها، ويشعر المسلم برضى في الاستجابة لها، وإن تركه لها ظلم لنفسه لابتعاده عن منهج الله جل وعلا.
5. تحريك الطاقات الفاعلة لدى الفقهاء، والسير نحو أبواب الاجتهاد المشرعة، وولوجها بثقة والبعد عن العزلة، وعدم ترك مركب الحياة للعابثين اللاهين.
كل تجديد سيشجع العلماء على مزيد من الدراسة، والمعالجة المناسبة، ولا خوف من دخول هذا الباب من غير أهله، والعبث بالأحكام الشرعية، فإن "هذا الاحتمال بالرغم من أنه وارد عقلاً، إلا أنه ينبغي أن يحول دون نمو الفقه الإسلامي، وإثرائه، وعلينا أن نفتح باب الاجتهاد، وأن نشجع عليه العلماء، لأنه الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى إعادة الفقه الإسلامي لدوره القيادي في مجال القضاء"(82) وهذه إشارات لنماذج في ردود العلماء على عدد من المسائل التي جدِّدت في مباحث الأحوال الشخصية، والذي دب الحياة في لغة الفقهاء، وحفزهم للغوص في الأدلة الشرعية تبياناً لوجه الحق، وصدعاً به فيوجه الذين ينكرونه، وإقناعاً للذين لا يعرفونه.

ففي مسألة تقييد الطلاق ليصبح بإذن القاضي، والتي ظهرت في مصر في مشروع قانون سنة 1916م، والذي جاء فيه "لا يجوز لمتزوج أن يطلق زوجته، ولا لمأذون أن يباشر إشهار الطلاق إلا بإذن القاضي الشرعي الذي في دائرة اختصاص مكان الزوج، فإن حصل الطلاق بدون إذنه، ترتبت عليه آثاره الشرعية، وعوقب الزوج بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف قرش، أو بإحدى هاتين العقوبتين"(83). لقد هوجم هذا المشروع، وبين العلماء أن الطلاق حق للرجل وتقييده مصادم للنصوص المطلقة عن التقييد، والمصرحة بأن الزوج هو الذي يملك الطلاق. وأن التقييد يلزم بحياة يسودها البغض والحقد بين الزوجين، أو كشف ما ينبغي ستره هو الحكم على الرجال جميعاً بالسفه، ويوجِد أولاداً غير شرعيين للتناقض بين ما يعتد به الشرع من الطلاق، ولا يعتد به القانون(84).
6. "استمرار القوانين الخاصة بالأسرة، لا من مذهب واحد، بل من مذاهب متعددة دون تفرقة بين سني وشيعي، أو آراء اجتهادية فردية"(85)، مما مكّن من الاستفادة من جميع المذاهب الفقهية، والتخفيف من حدة التعصب المذهبي وآثاره السيئة، بل إن من العلماء من يرى أن هذه الاستفادة من المذاهب ستمكن من إعادة بناء الفقه الإسلامي من جديد.
يقول قدري: "نجد إن عملية إعادة بناء تلك القوانين – الأحوال الشخصية – وتوجيهها قد أصبح حقيقة تاريخية، والدراسة الميدانية لهذا الموضوع تعطينا حقيقة عن مسلك الشعوب الإسلامية واتجاهاتها في إعادة بناء قوانينها الدينية عن طريق التلفيق"(86).
7. "تقنين التشريع فيما يختص بالعائلة، الأمر الذي أعطى صبغة التوحيد في الأحكام وقضى على الاختلاف الذي كان نتيجة لمطالبة الخصوم، وفصل الخصوم على أساس الانتماء إلى مذهب معين"(87).

الفرع الثاني: الآثار السلبية للتجديد في مباحث الأحوال الشخصية

إن لأي علم آثاره الإيجابية، ولا يمنع ذلك من ورود سلبيات في وجه من الوجوه، هذا وإن التنبيه عليها وبيانها سبيل لمعالجتها، وتعزيز للإيجابيات لا إنكار لها.

ومن سلبيات التجديد ما يلي:
1. "اتخاذ القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، الصبغة المحلية لا الإسلامية العامة"(88) ولا يدفع هذه السلبية ويحل هذه الإشكالية إلا قانون موحد يُتخذ أصلاً في كل البلاد الإسلامية، وبحمد الله، وضع قانون موحد للأحوال الشخصية(89)، أقيم عليه مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد(90)، فيما إذا تبنت الدول الإسلامية هذا القانون، فسيوحد قوانين الدول الإسلامية في الأحوال الشخصية، وسيؤدي إلى تقارب أشد بينها، يقودها بإذن الله – إلى الوحدة المنشودة.
2. "التأثر الواضح بالقوانين الأوروبية منهجاً، وتفكيراً، ومسلكاً في الحياة"(91)، فتوجه القوانين لخدمة توجهات المرأة عالمياً بقطع النظر عن مصلحتها التي حفظها لها الإسلام عن طريق ترجيح جانبها في هذه القوانين، كل ذلك بأثر من الاحتكاك الحضاري.
3. "التغيير والتطوير المستمر باسم إصلاح الأسرة، وفي فترات قصيرة ومتقاربة، الامر الذي أدهش القانونيين، وأدى إلى التساؤل والاستغراب، وهي ظاهرة تعكس اهتزاز القيم وقلق الحالة الاجتماعية في الأمة، مما كان نتيجة التأثر والاحتكاك بالأمم الغربية"(92).
4. وتحت دعوى التجديد، وليس بتجديد:
أ?. الهجوم على بعض الثوابت الإسلامية، بدعوى أن الأحكام الشرعية هي تعبير عن المصلحة، وتدور معها وجوداً أو عدماً(93)، كالمطالبة بمساواة المرأة بالرجل في الميراث.
ب?. التنكر لبعض الأحكام الشرعية، تحت شعار تحرير المرأة، وانتزاع حقوقها(94)، كما حصل في موضوع تبني منع تعدد الزوجات(95)، ومنع الطلاق إلا بإذن القاضي(96) قال أحمد صفوت سنة 1917م: "لماذا لا تجري الوزارة على ما جرت عليه في القانون المدني، والجنائي، وما الذي أصابنا بسبب ذلك"، وهو يرى أن الزواج عقد مدني، لا دخل للشريعة فيه، ويرى حذف الفقه بجميع مذاهبه(97).
5. عدم صحة تقدير المصلحة الحقيقية للفرد والأسرة والمجتمع في عدد من الترجيحات أو الاجتهادات في مسائل من مباحث الأحوال الشخصية.
قال السباعي منتقداً تحديد سن الزواج: "غير أني لا أرى هذا التحديد متفقاً مع مرحلة البلوغ الجنسي لكل من الفتى والفتاة في بلادنا، ولا يتفق مع المصلحة الأخلاقية العامة"(98) ووجد العلماء هذا الانتقاد لمشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد وطالبوا بعدم رفع سن الزواج الموجود في القانون المعمول به، لشيوع عناصر الإثارة الجنسية، ومخالفة ذلك لحقوق الإنسان الفطرية في إشباع حاجته الجنسية، ولتقدم سن البلوغ في بلادنا مع تأخره لدى الغرب(99).
6. اتخاذ التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية طرقاً متعددة فمنها ما يرد بوضع العقوبة دون النص على جواز الفعل أو عدمه كما في الزواج العرفي ومنها ما ينص عليه في أصول المرافعات الشرعية ومنها ما يرد في قوانين الأحوال الشخصية مما يؤدي إلى صعوبة في الإلمام بهذا الموضوع دون الإحاطة بهذه القوانين ولا يعرف ذلك إلا القليل من غير المختصين وتتلاشى الحكمة من النص على بعض الأحكام في ظل كثرة الدفوع الشكلية والموضوعية التي تحول دون تطبيقها مما يتقنه المحامون فيزيدون في تكلفة الوصول إلى الحل ومدته.
7. اتخاذ الأحكام الشرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية الصياغة القانونية يفقدها الأثر الذي تعمله في نصوص القرآن والسنة في نفوس المتحاكمين والمحامين وهو سبب قوي في الخروج عن الضوابط الشرعية لتفسير النصوص والتحايل عليها وعدم التحرج من مخالفتها.

المطلب الثاني: ضوابط التجديد في مباحث الأحوال الشخصية
إن الإقرار بوجود حاجة للتجديد مع وجود سلبيات ظهرت عند ممارسته يستدعي وضع أسس وضوابط للتجديد ويمكن محاولة ذلك على النحو الآتي:

الفرع الأول: دواعي التجديد في مباحث الأحوال الشخصية

يستند التجديد في مباحث الأحوال الشخصية إلى الدواعي الآتية:
1. الحاجة التي تقتضيها حياة الناس، وتجدد أعرافهم وعاداتهم وطرق معيشتهم، فإذا دعت الحاجة إلى إحياء تعديل على نص سابق، استند على عرف أو أدى تطبيقه إلى مناقضة الغاية التي من أجلها شرع الحكم، جاز لولي الأمر إعادة الأمر إلى نصابه، بوضع التدابير والنصوص التي تحقق غايات الشرع من أحكامه معتمداً على أسس شرعية.
2. التيسير ورفع الحرج عن الناس، فإذا ثبت أن الناس يقعون في حرج وضيق شديدين نتيجة تبني رأي فقهي ما، وكان في الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة – دون مخالفة النصوص – ما يسعف في رفع هذا الحرج وإزالة هذا الضيق، جاز العدول عن المادة القانونية المؤدية إلى الحرج، إلى مادة أخرى مكانها مستمدة من أيسر المذاهب الفقهية، ما لم يؤد تطبيقها إلى مفاسد اجتماعية أكبر(100).
3. الاستفادة من المناهج القانونية الحديثة، مع الاحتفاظ بشخصية الفقه الإسلامي والاقتصاد في مجال الاستفادة من الجانب الشكلي المتعلق بالتبويب والتقسيم والترقيم وعدم استعمال المصطلحات القانونية بديلاً عن المصطلحات الفقهية.
4. الانطلاق من أن التجديد هو اجتهاد لتطبيق النصوص الشرعية إذا وجدت محالها ومواردها وليس هو نسخ للنصوص أو إهمال لها أو معارضة أو تبديل لها أما إذا لم توجد محالها فلا أثر له على بقاء أحكام هذه النصوص ولا يجوز النص على مخالفتها.

قال آل تيمية "وإنما يزول الحكم بزوال علته في محاله وموارده، وأما زوال نفس الحكم الذي هو النسخ فلا يزول إلا بالشرع، وفرق بين ارتفاع المحل المحكوم فيه مع بقاء الحكم، وبين زوال نفس الحكم، ومن سلك هذا المسلك أزال ما شرعه الله برأيه، وأثبت ما لم يشرعه الله برأيه وهذا هو تبديل الشرائع(101).

الفرع الثاني: ضوابط التجديد في مباحث الأحوال الشخصية

إن أي تجديد ينبغي أن يلتزم بضوابط منها:
1. الالتزام بالنصوص الشرعية الواردة في مباحث الأحوال الشخصية، والاهتداء بها في كل أمر أو تشريع، والتقيد بقواعد تفسير النصوص الشرعية، تلك القواعد التي أرسيت في علم أصول الفقه، وعليها التعويل في الترجيح بين النصوص المتعارضة والجمع بين النصوص المختلفة، كما لا يخفى أن تأويل النصوص في القواعد المشار إليها لا مدخل فيه للهوى، يقول الكوثري: "وأما تحميل الأدلة من الكتاب والسنة ما لا تحتمله من المعاني والتظاهر بمظهر الاستدلال بها على أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يفيدان سوى تلبيس مكشوف ومخادعة يشف ستارها الرقيق عما تحته..." (102).
2. الاستفادة من الثروة الفقهية الموجودة، واستيعابها والتمكن من فهمها، وفهم القواعد التي قامت عليها، والانطلاق عند إذن لبناء فقه جديد.
قال الخولي: "أول الجديد قتل القديم فهماً"(103)، وتنبع أهمية هذه الثروة الفقهية في مباحث الأحوال الشخصية لخصوصية هذه المباحث، وسعة الثوابت فيها، والأخذ من هذه المذاهب له ضوابط منها معرفة الرأي الذي يُعدُّ هو المذهب، والآراء المرجحة الأخرى وإذا أخذ حكم من مذهب، لزم أخذ حكم المسألة كاملاً من هذا المذهب، حتى لا نقع في التلفيق الممنوع شرعاً(104).
3. الاجتهاد الجماعي في المسائل المستجدة والأحكام الشرعية المستمدة من أدلة ظنية الدلالة أو الثبوت أو كليهما معاً بما يراعي حال المكلفين وظروفهم وفق ضوابط السياسة الشرعية.
ولا يمنع ذلك من استمرار الاجتهاد الفردي الذي هو الركيزة للاجتهاد الجماعي، ولكن الإلزام بثماره لا يتم إلا بعد الاتفاق بين المجتهدين على صلاحه، وخيريته للأمة.
4. أن يكون القائمون على الاجتهاد في مباحث الأحوال الشخصية من العلماء المختصين، ذلك أن الشريعة ليست كلأ لكل من هب ودب.
5. مراعاة قيم الأمة وثقافتها وأخلاقها وعاداتها وتقاليدها، ذلك لأن غاية القوانين هي إصلاح المجتمعات وقد تكون بعض هذه القوانين مناسبة للحضارة الغربية وغير مناسبة لمجتمعاتنا.


الخاتمــة

أ. النتائج :

وخلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:
1. أن التجديد يجب أن يبقى في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يخرج عنها قيد أنملة.
2. أنه تأثر بعوامل عدة منها الاحتكاك الحضاري، وحركات تحرير المرأة.
3. أنه أعطى صورة طيبة عن قدرة الفقه الإسلامي على مجابهة المستجدات، وإمكانية تطبيق أحكامه وفق قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية.
4. أنه امتاز بالاستفادة من المذاهب الفقهية، والتقنيات السابقة، ومشاكل التطبيق العملي لها.
5. أنه ينبغي أن ينطلق من أسس ممهدة، ويلتزم بضوابط تمنع التلاعب والعبث بالأحكام الشرعية.

ب. التوصيات:

وتوصي هذه الدراسة بما يلي:
1. دراسة التلفيق في مباحث الأحوال الشخصية، ومدى انضباط التجديد فيه بشروطه.
2. الاستفادة من القواعد التي اتبعت عند وضع قوانين الأحوال الشخصية في المجالات الأخرى.
3. التزام الدول العربية والإسلامية بالقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية طريقاً للوحدة التشريعية الكاملة.

الهوامش

1. السباعي: مصطفى، شرح قانون الأحوال الشخصية، الجزء الأول، الزواج وإنحلاله، المكتب الإسلامي، دار الوراق، بيروت، ط2/1421هـ - 2000م، ج1 ص 11.
2. يفضل بعض المفكرين المعاصرين استخدام مصطلح نظام الأسرة بدل مصطلح الأحوال الشخصية لأنه مصطلح غربي فيه معنى الفردية والملاحظ من كلمة الشخصية وهي محور النظام الرأسمالي، في حين يجمع الإسلام بين ما يتعلق بالفرد وبالمجتمع في تشريعاته.
3. الصابوني: عبد الرحمن، نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام، مع بيان موجز لمشروع قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط9/1403هـ- 1983م ص 17، الأشقر: الواضح، ص10.
4. السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية (مرجع سابق) ج1 ص 11.
5. ابن الخوجة، محمد الحبيب، الفقه الإسلامي وقضايا العصر، مجلة أكاديمية، المملكة المغربية، الرباط ع10/س 1993، ص 17.
6. أنظر: الدريني، محمد فتحي، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، دار الكتاب الحديث، دمشق، ط1/1395هـ - 1975م، ص 211 – 213. ناجي: محسن: شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 88 لسة 1959، دون بيانات، ص 65 – 69.
7. كالقانون العراقي الذي يوفق بين المذهب الحنفي والشيعي الجعفري.
أنظر: أبو زهرة: محمد، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاريخ ص 40.
8. أنظر: قانون اتحادي رقم (3) لسنة 1996م، بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم.
9. أنظر: فروخ: عمر، تجديد في المسلمين لا في الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1/1401هـ - 1981م.
10. أبو المجد: أحمد كمال، الخيط الرفيع بين التجديد في الإسلام والإنفلات منه، مجلة العربي، الكويت، ع 225، س 1997، ص 15 بتصرف.
11. حديث صحيح رواه أبو داود في السنن، كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، حديث رقم 4291 وصححه السيوطي، والعراقي وأبو غده.
- المناوي: محمد عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، دار الفكر، بيروت، د. ط، د.ت، ج2 ص 282.
- اللكنوي: محمد عبد الحي، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، حققه عبد الفتاح أبو غده، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط3/1407هـ - 1987م، ج1 ص 44 في الحاشية.
12. الميرغيناني: علي بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدى، المكتبة الإسلامية، بيروت، د. ط، د.ت، ج2 ص 36.
ابن رشد: محمد، بداية المجتهد وهداية المقتصد، دار المعرفة، بيروت، ط 9، 1409 هـ / 1988م، ج2 ص 358.
الشربيني: محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الفكر/بيروت. د.ط، د.ت، ج3 ص 390.
ابن حزم: علي بن أحمد، المحلى، تحقيق أحمد شاكر، دار الجيل/بيروت، ط1/1416هـ - 1996م، ج10 ص 316، مسألة 2011.
الزحيلي: وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر – بيروت، ط7 – 1417 هـ - 1996م – ج7 ص 678.
عبد الواحد : نجم عبدالله، مدة الحمل، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، ع4، 2، ص 249 – 256.
13. الزحيلي: الفقه الإسلامي (مرجع سابق) ج7 ص 678.
14. "نبتت فكرة أوحى بها الإنجليز الذين كانوا يتحكمون في التقنين المصري ونظام القضاء، وهي أن يدخل في المحكمة العليا الشرعية قاضيان بين مستشاري محكمة الاستئناف، وعرضت الفكرة على دار النيابة – الضئيلة النفوذ في هذا الوقت -، فتنبه المسلمون لما يراد بقضائهم فقاوموا الفكرة...". فرج: السيد أحمد، المؤامرة على المرأة المسلمة، تاريخ ووثائق، الوفاء، المنصورة، ط2/1408هـ - 1986م ، ص 138 * 139.
15. الصابوني: عبد الرحمن، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، دار الفكر، بيروت، ط3/1403هـ - 1983م ص 62.
16. البهنساوي: سالم، قوانين الأسرة بين عجز النساء وضعف العلماء دار آفاق الغد، مصر، ط1/1400هـ - 1980م ص 57.
17. قال أبو سليمان: "التغير والتطور المستمر باسم اصلاح الأسرة، وفي فترات قصيرة ومتقاربة، الأمر الذي أدهش القانونيين، وأدى بهم إلى التساؤل والاستغراب، وهي ظاهرة تعكس اهتزاز القيم، وقلق الحالة الاجتماعية في الأمة بما كان نتيجة التأثر والاحتكاك بالأمم الغربية "أبو سليمان": عبد الوهاب، التشريع الإسلامي في القرن الرابع عشر الهجري، دراسة ونقد، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة، ع1، س1، (1393، 1394هـ) ص77.
18. فرج: المؤامرة على المرأة المسلمة (مرجع سابق) ص 152.
19. الشهاوي، الأسرة في المجتمع، ص34 مريش،المطالب الدرية، مرجع سابق ص 30.
20. الكوثري: محمد زاهد، الاشفاق على أحكام الطلاق، في الرد على نظام الطلاق الذي أصدره الأستاذ أحمد شاكر القاضي، مطبعة الأندلس، حمص، د.ط، د.ت، ص 3-4.
21. السباعي: مصطفى، المرأة بين الفقه والقانون، المكتب الإسلامي، بيروت، ط5، د.ت ص 59.
22. فرج: المؤامرة على المرأة المسلمة (مرجع سابق) ص 23-24 بتصرف.
23. البهنساوي: قوانين الأسرة، مرجع سابق، ص 22-23.
24. فرج: المؤامرة على المرأة المسلمة (مرجع سابق) ص 151.
25. وتمثل رفع الظلم الواقع من إباحة التعدد في قوانين الأحوال الشخصية بزيادة رسوم الزواج الثاني، اشتراط إذن القاضي، إعلام الزوجة الأولى، جواز اشتراط الزوجة على الزوج في عقد الزواج ألا يتزوج عليها، أنظر: فرج المؤامرة على المرأة المسلمة (مرجع سابق) ص 151.
26. وتم ذلك بعد إيقاع طلاق الثلاث في مجلس واحد، أو بلفظ واحد، طلقة واحدة، وعدم إيقاع الطلاق المعلق أو بغير ألفاظ الطلاق، إلا بعد التحقق من نية الزوج. ومنع الزوج من إيقاع الطلاق إلا بإذن القاضي، والنص على إمهال الزوج قبل إيقاع الطلاق وتكليف حكمين بالإصلاح، ووضع رسوم على الطلاق، وعقوبة على الطلاق التعسفي.. الخ، وتبنت قوانين الأحوال الشخصية هذه الإصلاحات، أنظر فرج: المؤامرة على المرأة المسلمة (مرجع سابق) ص 151.
27. جاء أكثر من تعديل لأكثر من قانون للأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية ليمنع تزويج الصغار ويحدد سناً أعلى من السابق لمن يجوز له الزواج من الجنسين، فرج، المؤامرة على المرأة المسلمة (مرجع سابق) ص151. وانظر المادة 2 من قانون رقم 82 لسنة 2001م قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية الأردني، والمادة 8، 9 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 88 لسنة 1959.
28. وقد تم ذلك أيضاً، أنظر: فرج: المؤامرة على المرأة المسلمة، ص 151.
29. أنظر فرج، المؤامرة على المرأة المسلمة، مرجع سابق ص 151مع ملاحظة ما يلي: أُعطيت المرأة النفقة. بمجرد رفع الطلب، وبمجرد العقد لو لم تسلم نفسها للزوج، أخذاً برأي عند الحنفية، خلافاً للجمهور. أنظر: بدر الدين العيني: محمود بن موسى بن أحمد (ت 855هـ) البناية شرح الهداية، تحقيق أيمن صالح شعبان، طباعة دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/1420 هـ/2000م، ج13 ص 659.
30. فرج، المؤامرة على المرأة المسلمة، مرجع سابق ص 151.
31. الشايع: خالد بن عبد الرحمن، تنمية المرأة أم تنمية الرذيلة وعولمتها، مجلة الفرقان، ع 126، س12، (رجب 1412هـ/اكتوبر 2000م)ص 46.
32. الشايع، تنمية المرأة، مرجع سابق، ص46.
33. الشايع، تنمية المرأة، مرجع سابق، ص 46.
34. فرج، المؤامرة على المرأة المسلمة، مرجع سابق، ص106.
35. يضاف إلى ذلك:
1. افتقاد القوانين الغربية إلى نظام الأسرة، فالمجتمعات الغربية تخضع في هذا المجال لتعاليم الكنيسة و التقاليد الدينية.
2. وجود طوائف غير إسلامية في ديار الإسلام لا ترضى بقانون مدني، يطبق عليها، تمسكاً بمعتقداتها الدينية.
عقله: محمد، نظام الأسرة في الإسلام، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، ط1/1983، ج1، ص15-16 وانظر: الصابوني، نظام الأسرة، مرجع سابق ص 29-30.
36. يمكن معرفة ذلك باستقراء قرارات وتوصيات المجامع الفقهية والمنشورة في المجالات التابعة لها.
37. أنظر أعداد مجلة البعث الإسلامي، الهند، والتي تنشر أبحاثاً عرضت في هذا المجمع كالعدد 7 مجلد 43، وموقع المجمع على الإنترنت:
http://www.hfa.india.org.fighi.htm.
38. أنظر على سبيل المثال: دار الإفتاء المصرية، (الفتاوى الإسلامية) مطابع اأهرام، القاهرة 1413هـ - 1993م، ج1 ص 7555 – 77738.
39. لاحظته من كتب الفتاوى، ومن سؤالي لعدد من المفتين في الأردن.
40. أنظر ص 6 من الدراسة.
41. عقله، نظام الأسرة، مرجع سابق، ج1 ص 63.
42. أنظر: السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ج1، ص 11-12.
43. أبو زهرة: محمد، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط2/1369هـ/1950م، ص11 بتصرف.
أبو زهرة، عقد الزواج، مرجع سابق، ص19.
44. عماره: محمد، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط2/1980م، ج1 ص379-384.
45. بقانون انتقال الأموال غير المنقولة، قانون رقم (4) لسنة 1991م والمنشورة بالجريدة الرسمية رقم 3747 تاريخ 16/3/1991م.
46. القبج: سامر، وضع المرأة الأردنية في ظل قانون الأحوال الشخصية الأردني، بحث غير منشور قدم لمؤتمر القضايا المعاصرة للمرأة الأردنية، والذي عقد في الجامعة الأردنية 28-29/3/2001م، ص11.
كما عقدت وزارة العدل المغربية دورة للقضايا حول "توحيد مناهج العمل وتطوير مؤسسة قاضي التوثيق وشؤون القاصرين وقضاء الأحوال الشخصية" تناول مشاكل عدة وحلول مقترحة لها في بحث غير منشور صادر عن مديرية الشؤون المدنية في وزارة العدل المغربية.
47. البهنساوي: قوانين الأسرة، مرجع سابق، ص 79.
48. البهنساوي: قوانين الأسرة، مرجع سابق، ص79.
49. البهنساوي: قوانين الأسرة، مرجع سابق، ص83.
50. جزء من المادة 37.
51. جزء من المادة 69.
52. التقنين: مصدر لقنن، وهي كلمة مولّدة تعني: وضع القوانين. إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، استانبول، د.ط، ط/1989م، ج2 ص769، مادة قنن. واصطلاحاً: صياغة الأحكام الفقهية ذات الموضوع الواحد التي لم يترك تطبيقها لاختيار الناس، بعبارات آمرة، يميز بينها بأرقام متسلسلة ومرتبة ترتيباً منطقياً، بعيداً عن التكرار والاضطراب. أنظر: الزرقا: مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار القلم/دمشق، ط1/1418هـ-1998م، ج1، ص 313.
53. المحامي: محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق إحسان حقي، دار النفائس، بيروت، ط2، 1403هـ - 1983م، ص546. – الزحيلي: وهبة، جهود تقنين الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1/1408هـ - 1987م، ص26.
54. المواد (914-1007) من المجلة.
55. المحمصاني: صبحي، الأوضاع التشريعية في البلاد العربية، ص 185.
56. الصابوني: عبد الرحمن وآخرون، المدخل الفقهي وتاريخ التشريع الإسلامي، مكتبة وهبة، القاهرة، د.ط، د.ت.
57. أبو سلميان، التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص 66 بتصرف.
58. أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج، مرجع سابق، ص20.
59. أنظر: أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج، مرجع سابق ص 30-31، الأشقر، الواضح، مرجع سابق، ص13.
60. أنظر: عطية: جمال ووهبة الزحيلي، تجديد الفقه الإسلامي، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط1/1420هـ - 2000م، ص 97-99، ومراجع هذه الدراسة.
61. أنظر: قدري: سيد معين الدين، التقليد والتلفيق في الفقه الإسلامي، مجلة المسلم المعاصر، ع39، س10، (1404هـ - 1984م) ص 87-127.
62. القرضاوي: يوسف، الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، د.ط/1414هـ - 1994م، ص21.
63. أنظر: المادة رقم (183) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (61) لسنة 1976م.
64. المراغي: محمد مصطفى، الاجتهاد في الإسلام، مطبعة دار الاجتهاد، القاهرة د.ط، 1379هـ - 1919م، ص39، الزحيلي، الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج9، ص 35-36.
65. العيني، البناية ج13 ص70، إمام: محمد كمال الدين، في منهجية التقنين، دراسة تحليلية في علم الشرائع، وعلم أصول الفقه، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، د.ط/1997م، ص93.
66. ابن قدامة: موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد، المني، دار الفكر، بيروت، ط1/1404هـ - 1984م، ج7 ص 448.
67. عليش: محمد، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، دار صار، بيروت، د.ط، د.ت، ج2 ص 370.
68. الميرغيناني: الهداية، مرجع سابق، ج2 ص 34.
69. ابن تيمية: أحمد، مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط، 1418هـ - 1997م، ج32، ص 583، ابن القيم: محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، 1417هـ - 1996م، ج4، ص74-75.
70. الميرغيناني، الهداية، مرجع سابق، ج2 ص251.
71. أنظر: الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق، ج1، ص302.
72. المرتضى: أحمد بن يحيى، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط، د.ت، ج6، ص308. السمرقندي: ناصر الدين أبي القاسم محمد (ت 556هـ)، الفقه النافع، تحقيق د. إبراهيم المعبود، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1/1421هـ/2000م، ج3 ص 1405.
الدردير: أحمد محمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، وبهامشة حاشية الصاوي، أخرجه د. مصطفى كمال وصفي، دار المعارف، القاهرة، ج4 ص 585.
الشيرازي: أبو اسحاق، المهذب في فقه الامام الشافعي، تحقيق د. محمد الزحيلي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ج3 ص 712، المرداوي: علي بن سليمان ت 885هـ، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي، طباعة دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/1418هـ - 1997 ج8، ص 383.
73. أبو زهرة: محمد، شرح قانون الوصية، دراسة مقارنة لمسائله وتبيان لمصادره الفقهية، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط، 1398هـ - 1978م، ص 72.
74. ابن حزم، المحلى، ج9، ص 459، شبلي: محمد مصطفى، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون، بيروت، ط2/1397هـ - 1977م، ص127، الكبيسي: محمود مجيد، الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء، مطابع دار الثقافة، الدوحة، د.ط/1403هـ، ص 227. العيني، البناية ج5 ص 80، الدردير، الشرح الصغير ج2 ص 526، الشيرازي، المهذب ج4 ص 125. المرداوي، الانصاف ج7 ص 182-183.
75. ابن رشد: بداية المجتهد، ج2 ص 68 وقال" فإن الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضي"، الشيرازي، المهذب، ج3 ص 257. المرداوي، الإنصاف ج8 ص 383. الجندي: أحمد نصر، التعليق على نصوص قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم السنة 2000م، مطبعة أبناء وهبة، القاهرة، ط1/2000م، ص 477-518.
76. أنظر: عقله: نظام الأسرة، مرجع سابق، ج3 ص 193-195، البهى: محمد، الفكر الإسلامي في المجتمع المعاصر، دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت، ص 343.
77. يلاحظ ذلك في موضوع الحضانة للصغير بعد سن معينة، هل تستمر للأم أم تعود للأب، أم يخير الطفل بينهما؟ أخذ بعض القوانين بعودة الحضانة للأب، وأخذت أخرى بما يرى القاضي فيه مصلحة للطفل، أنظر: المادة (161) من قانون الأحوال الشخصية الأردني وأبو سليمان، التشريع الإسلامي مرجع سابق.
78. المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (61) لسنة 1976.
79. المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (61) لسنة 1976.
80. الجنابي: عائدة سالم، المتغيرات الاجتماعية والثقافية لظاهرة الطلاق، دار الحرية بغداد دون طبعة/ 1403هـ - 1983م، ص16.
81. الصابوني، نظام الأسرة، مرجع سابق، ص108.
82. النبهان: محمد فاروق، المدخل للتشريع الإسلامي، وكالة المطبوعات، الكويت، د.ط، د.ت، ص 365-366.
83. البرديسي: محمد زكريا، الأحوال الشخصية، مطبعة دار التأليف، القاهرة، ط1/1385هـ- 1965م، ص343.
84. البرديسي، الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص341-343. ومن الملاحظ أن معارضة العلماء لمشاريع القوانين وتعديلاتها لم تمنع من إقرارها وإن أخرت من ظهورها بحيث ظهرت على التدريج وبصيغ مختلفة تحايلت على مشاعر المسلمين أو سوغت لهم التعديلات حتى رضي بها المسلمون وساعد في ذلك تبني عدد من العلماء لها وإجراء الشروحات عليها.
أنظر: أبو شقه: عبد الحليم، تحرير المرأة في عصر الرسالة، دار القلم، الكويت، ط1/1411هـ - 1991م ج5 ص 308، الشاذلي: نبيل، شرح تعديلات قوانين الأحوال الشخصية، القانون رقم 100 لسنة 1985م طباعة دار النهضة العربية، القاهرة ص 4 – 45.
85. أبو سليمان، التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص77.
86. قدري، التقليد والتلفيق، مرجع سابق، ص 115.
87. قدري، التقليد والتلفيق، مرجع سابق، ص115.
88. أبو سليمان، التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص77.
89. النبهان، محمد فاروق، القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية، مجلة أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، ع7، (1411هـ - 1990م) ص 109-122.
90. الأشقر، الواضح، مرجع سابق، ص13.
91. أبو سليمان، التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص77.
92. أبو سليمان، التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص77.
93. إمام، في منهجية التقنين، مرجع سابق، ص 47.
94. إمام، في منهجية التقنين، مرجع سابق، ص47.
95. الفاسي: علال، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، مكتبة الوحدة العربية، دار البيضاء، د.ط، د.ت، ص 163-179، عمارة، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، مرجع سابق، ج2، ص125، المحتسب: عبد المجيد عبد السلام، اتجاهات التفسير في العصر الحديث، دار الفكر، بيروت، ط1/1393هـ- 1973م، ص 183-189.
96. القرضاوي: يوسف، الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه، دار الصحوة، القاهرة، ط2/1414هـ- 1995م، ص 117.
97. إمام، في منهجية التقنين، مرجع سابق، ص1.
98. السباعي: مصطفى، المرأة بين الفقه والقانون، المكتب الإسلامي، بيروت، د.ط، د.ت، ص 59.
99. الأشقر: عمر وآخرون، تقرير حول الملاحظات على قانون الأحوال الشخصية، بحث غير منشور، ص1.
إن هذه الملاحظات لم تمنع المشرع الأردني من الاستجابة للضغوط المختلفة وإخراج قانون مؤقت للأحوال الشخصية دون مراعاة هذه الملاحظات حيث رفع سن الزواج إلى ثماني عشرة سنة شمسية. أنظر م2 من القانون المؤقت رقم 82 لسنة 2001م.
100. قدري، التقليد والتلفيق، مرجع سابق، ص119.
101. آل تيمية: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن أحمد وآخران، المسوّدة في أصول الفقه، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة، د.ط، د.ت، ص 200.
102. الكوثري، الإشفاق، مرجع سابق، ص4.
103. بكار: يوسف إحياء التراث لماذا وكيف؟ مجلة العربي، الكويت، ع 270، (1401هـ - 1981م) ص62-63.
104. قدري، التقليد والتلفيق، مرجع سابق، ص120.






آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 20-10-2009 في 02:07 AM.
رد مع اقتباس