الموضوع: بنك المعلومات
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2010, 07:36 AM رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الفرق بين الحكم القضائي والقرار الولائي

1 - أعمال القضاء تدخل كلها في وظيفة القاضي ما لم يمنع منها نص خاص
أما القرارات الولائية : فهي على العكس لا يختص بها إلا على وجه الاستثناء وبنص خاص.


2 - قواعد ونظريات أصول المحاكمات تنظم الوظيفة القضائية للمحاكم فلا يعمل بهذه النظريات فيما تباشره المحاكم من الأعمال الولائية ، كمبادئ حرية الدفاع وعلانية المحاكمة.


3 - لا يحوز حجية الشيء المحكوم به إلا الأحكام الصادرة في حدود وظيفة المحكمة القضائية أما الأعمال الولائية فلا تحوز هذه الحجية.


4 - من الواجب تسبيب الأحكام القضائية تسبيباً كافياً وإلا كانت باطلة .
أما القرارات الولائية فليس من اللازم ذكر الأسباب التي دعت إلى إصدارها.


5 - يطعن في الأحكام القضائية بالطرق الطعن المقررة لها.
أما القرارات الولائية فيجوز التظلم منها بطرق خاصة حددها المشرع .


6 - لا تكون الأحكام القضائية واجبة النفاذ كأصل عام إلا إذا أصبحت غير قابلة للطعن فيها بطرق الطعن العادية .
أما القرارات الولائية فهي واجبة النفاذ فوراً.


7 - التقدم بطلب الحصول على قرار ولائي لا يقطع مدة التقادم السارية لمصلحة المدين لأنه لا يعدُ مطالبة قضائية في حكم المادة /380/ من القانون المدني، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وإن القرارات الولائية تتقادم مثل القرارات القضائية بخمسة عشرة سنة ويوضح ذلك كتاب وزير العدل رقم 8469/875/ت تاريخ 4/5/2002 .


8 - القاضي عند مباشرته لعمل ٍ ولائي يقرر، بينما عندما يباشر عمل قضائي يحكم.


9 - قد تتخذ القرارات الولائية بناءً على طلب أشخاص ليسوا من الخصوم الأصليين إذا تعلقت بموضوع ناشئ عن الخصومة الأصلية: كتقدير أتعاب الخبراء وانتقال الشهود وأتعاب الحراس القضائيين.


10 - إن المشرع لم يحدد ميعاداً لرفع التظلم من القرار الولائي على العكس مما قرره بالنسبة إلى الطعن في الأحكام.


11 - إن الحكم الصادر في قضاء الخصومة يجوز الطعن فيه مباشرة دون التظلم منه أما القرار الولائي فيتظلم منه أمام القاضي أو المحكمة مصدرته ، والحكم الذي يصدر من جراء التظلم هو الذي يكون قابلاً للطعن.


40 مسلسل:
الرقم: 8469/875 ت
إلى فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق.
عن طريق السيد المحامي العام الأول في دمشق. =
= إشارة إلى كتابكم رقم /425/ تاريخ 14/11/2000 المتضمن بيان الرأي القانوني حول مدة تقادم القرارات التي تصدر عن القاضي الشرعي الأول بصفته الولائية والمتعلقة بالأيتام والقاصرين وناقصي الأهلية القانونية والغائبين مثل قرارات الإذن بالبيع والشراء وتوثيق عقود التخاصص والشركات. وذلك لإمكانية إتلاف أضابيرها العائدة لهذه القرارات نبين:
نصت المادة /372/ من القانون المدني في الفصل الثالث: انقضاء الالتزام البند /3/ التقادم المسقط على مايلي:
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات.
ولما كانت المواد التي تليها لا تندرج تحت هذه الوثائق.
وكانت هذه القرارات تصدر عن قاضٍ مختص ولو كانت صادرة عنه بصفته الولائية فهي تخضع للتقادم الطويل وفق المادة المذكورة ويمكن إتلاف أضابيرها العائدة لها بعد انقضاء هذا التقادم.
دمشق في 22/2/1423هـ/4/5/2002م.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس