- الاعتراض على الأحكام الجزائية -
1 – الأحكام التي يجوز الاعتراض فيها :
هي الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من أية محكمة كانت ( بداية – صلح – استئناف – جنح ) وهنا لا بد من الإشارة بأن الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات بعقوبات جنحية لا تخضع لحكم المادة /333/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة بإعادة المحاكمة بحق المتهم الذي سلم نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم.
2 – الأحكام التي لا يجوز الاعتراض فيها :
آ – الأحكام الغيابية الصادرة بمثابة الوجاهي لا تقبل الاعتراض وإنما تقبل الاستئناف حسب نص المادة /210/ .
والحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي حسب تعريف المادة /189/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو الحكم الصادر غيابياً على المدعي أو المدعى عليه إذا حضر المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضور إحدى جلساتها .
وقد اتخذ المشرع السوري هذا الموقف وذلك من أجل تضييق نطاق الاعتراض .
ب – الأحكام الصادرة عن محكمة النقض لأنها محكمة قانون لا محكمة وقائع .
ج – الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات لأن لها إجراءات خاصة نصت عليها المادة /333/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
د – الأحكام الصادرة برد الاعتراض لأن القانون أجاز الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي مرة واحدة ، فإذا اعترض المحكوم عليه ولكن قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً ، تغيب عن حضور المحاكمة الاعتراضية ، في هذه الحالة تصدر المحكمة قراراً برد الاعتراض .
<!-- / message -->
المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض :
يرفع الاعتراض إلى نفس المحكمة مصدرة الحكم الغيابي حسب نص المادة /205/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها بناءً على أقوال أحد الطرفين ولا يوجد ما يمنعها من إعادة النظر في حكمها الأول ، على ضوء سماع أقوال الطرف الذي كان غائباً ، فقد يدعوها ذلك إلى تغيير وجهة نظرها .
الأشخاص الذين يجوز لهم الاعتراض :
آ – النيابة العامة .
ب – المدعى عليه .
ج – المدعي الشخصي .
د – المسؤول بالمال .
<!-- / message --><!-- sig -->