عرفت المادة /304/ من قانون الأحوال الشخصية التخارج بأنه:
[ 1 - التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
2 - إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
3 - إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم ].
فالتخارج : هو عقد ثنائي الطرف أو متعدد الأطراف وهو من عقود المعاوضة التي لابد فيها من ذكر البدل المعلوم ويمكن أن يتم التخارج قبل تنظيم حصر الإرث أو بعد تنظيمه أو أثناء تنظيمه والتخارج يجب أن يكون من كامل الميراث لا بعضه بحيث تطرح سهام وحصة المتخارج من أصل المسألة الإرثية إن كان بدل التخارج شيئاً من التركة ولا ضرورة لحصول التخارج أمام القضاء إلا لتكون وثيقة التخارج وثيقة رسمية.
ويمكن أن تحصل المخارجة بإقرار ثنائي الطرف أمام القاضي الشرعي الذي يصدر قراره بتثبيت هذا التخارج أو أمام المحكمة الشرعية التي تصدر حكمها بذلك.
كما يجوز الرجوع عن التخارج: بإرادة الطرفين لأن عقد التخارج كما قلنا عقد ثنائي الطرف وذلك أمام القاضي الشرعي بصفته الولائية وبحضور الطرفين وموافقتهما على الرجوع.
ويجب الإشارة هنا إلى أن وثيقة التخارج تعتبر من جملة الوثائق التي تخضع للإبطال والتعديل في قضاء الخصومة.
والقرار الصادر ينفذ عن طريق ديوان الفرائض
<!-- / message --><!-- sig -->