الموضوع: بنك المعلومات
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2010, 07:20 AM رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي

- إعادة المحاكمة في الأحكام الجزائية –





طلب إعادة المحكمة : هو طريق طعن غير عادي ، يلتمس فيه المحكوم عليه إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بعقوبة في دعاوي الجناية والجنحة ، بهدف الرجوع عنها أو تعديلها أو تخفيفها إذا ظهر أنها مشوبة بخطأ جسيم في الوقائع.




- لطلب إعادة المحكمة طبيعة خاصة به تميزه في شروطه وأحواله عن بقية طرق الطعن .



1- فهو ذو طبيعة مزدوجة أو مختلطة إدارية وقضائية ، ففيه من جهة ملامح التظلم الإداري على سبيل الحصر حين نقف على السلطة المطلقة المعقودة لوزير العدل باعتباره الجهة التي يقدم إليها طلب إعادة المحاكمة وله أيضا الحق المطلق في إحالة أو عدم إحالة هذا الطلب على الغرفة الجزائية في محكمة النقض كما نجد فيه من جهة ثانية ملامح الطعن القضائي حين ينعقد لمحكمة النقض بعد إحالة الطلب عليها - سلطة البت فيه ، وهذه الخاصية تجعل طلب إعادة المحاكمة مختلفاً عن جميع طرق الطعن عدا الطعن بالنقض بأمر خطي من وزير العدل.




2- كما يتميز طلب إعادة المحاكمة عن غيره من طرق الطعن، في أنه لا يخضع تقديمه لميعاد معين، بل يجوز ذلك في أي وقت وفي أية مرحلة من مراحل تنفيذ الحكم، حتى ولو سقطت العقوبة أو نفذت .




3- وهولا يرد إلا على الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية، أي أصبحت باتة.




4- وقد ميزه القانون كذلك بأن قصره على الأحكام الصادرة بالإدانة ، دون الأحكام الصادرة بالبراءة ، فهو وسيلة لإثبات براءة المحكوم عليه .




5- كما لا يجوز سلوكه إلا في دعاوى الجناية والجنحة ، دون قضايا المخالفات.




6- لكن طلب إعادة المحاكمة يتشابه مع الطعن بطريق النقض في أنه طريق غير عادي لا يطرق بابه إلا لأسباب حصرية ، حددها القانون لكنه يختلف عنه من حيث أن هذه الأسباب مبنية على الخطأ في الواقع وليس الخطأ في القانون .
<!-- / message --><!-- sig -->

حالات إعادة المحاكمة


لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا وفقاً للحالات التي حددتها المادة 367 أصول جزائية على سبيل الحصر :



أولاً- ظهور المدعي قتله حياً : المادة 367 /أ [ إذا حكم على شخص بجريمة القتل، وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعي قتله هو حي . ]




ثانياً : تناقص الأحكام : المادة 367/ب [ إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه، وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما، وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما ]




ثالثاً : الشهادة الكاذبة : المادة 367/ج [ إذا حكم على شخص، وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة ، ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة ]




رابعاً: الحدث الجديد : المادة 367/د [ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد ،أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة، وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه ]والرأي الغالب يذهب إلى قبول طلب إعادة المحاكمة في حالة الحدث أو المستند الجديد ، الذي من شأنه أن يؤدي إلى احتمال البراءة ولا يؤكدها .
<!-- / message -->






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 03-10-2010 في 09:11 PM.
رد مع اقتباس