الموضوع: بنك المعلومات
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2010, 07:18 AM رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الفرقة بين الزوجين :

إما أن تكون طلاقاً وتكون بإرادة الزوج وحده وتسمى طلاقاً بإرادة منفردة.

أو بإرادة الزوجين معاً وتسمى مخالعة أو طلاق على بدل.

أو بحكم القاضي وتسمى تطليقاً أو تفريقاً.



المخالعة هي طلاق وليست فسخاً للزواج والطلاق فيها يقع بائناً لأن الزواج بني صحيحاً كاملاً ووفق عقد صحيح لازم مرتب عليه آثاره كلها أما الفسخ فهو نقض العقد من أساسه وإزالة الحل الذي كان يترتب عليه بسبب خلل مقارن للعقد أو بسبب خلل طارئ عليه يمنع بقاءه واستمراره



المخالعة هي فرقة تقع بين الزوجين وذلك باتفاق بين الزوج وزوجته على إنهاء العلاقة الزوجية بينهما، فالمخالعة بلفظ المفاعلة هي عقد ثنائي الطرف فيه إيجاب وقبول ويشترط فيه التراضي بين الزوجين على بدل معلوم ويجب أن يتبادل الزوجان ألفاظ المخالعة ولا يكفي فيها الكتابة والتوقيع عليها.

ويتفق الزوجان على أن تدفع الزوجة لزوجها عوضاً لقاء طلاقها قد يكون أقل من المهر أو مساوياً له أو أكثر منه، أو تبرئه من بعض حقوقها عليه مثل مؤخر صداقها ونفقتها، فهي تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها مقابل طلاقها منه.

إذاً لابد من تبادل الإرادتين في المخالعة أي لابد من تبادل الألفاظ ، وفيها يجوز للزوج أن يتزوج مختلعته في عدتها برضاها وبعقد ومهر جديدين كون المخالعة طلاقاً بائناً .




المخالعة طلاق بائن لا يؤثر فيه الرجعة الوحيدة الطرف
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 364 قرار 341 تاريخ 18/9/1966، المرشد لأديب استانبولي، ص377، قا/604/.




المخالعة لا تتم إلا بتبادل صيغة الإيجاب والقبول ولا يكتفى بالكتابة والتوقيع
نقض أساس 1660 قرار 1795 تاريخ 27/10/1994، مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، ص793، قا/554/.



المخالعة عقد ثنائي بين الطرفين ولا تتم إلا بالإيجاب والقبول
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 46 قرار 46 تاريخ 7/2/1970، المرشد، أديب استانبولي، ص363، قا/579/.




المخالعة عقد ثنائي الطرف ولا تتم إلا بتبادل ألفاظها
القرار 1996 لعام 2005، المنشور في مجلة المحامون، العددان (3 ـ 4)، ص422، لعام 2007.



تتم المخالعة بتبادل ألفاظها في مجلس العقد
القرار 2277 لعام 2005، المنشور في مجلة المحامون، العددان (3 ـ 4) لعام 2007.

<!-- / message -->






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس